إضغط هنا وسجل بياناتك لتحصل على الإستشارة أو المعلومة التي تبحث عنها الآن

توفر شبكة قوانين الشرق قاعدة بيانات قانونية تزيد على الـ 25 مليون وثيقة ومعلومة قانونية

البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المتعلق بحماية ‏ضحايا المنازعات الدولية المسلحة  12/08/1949

(ديباجة) : إن الأطراف السامية المتعاقدة، إذ تعلن عن رغبتها الحارة في أن تري السلام سائدا بين الشعوب، وإذ تذك ....

(1) : 1. تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم وأن تفرض احترام هذا الملحق "البروتوكول" في جميع الأحوا ....

(2) : يقصد بالمصطلحات التالية، لأغراض هذا الملحق "البروتوكول"، المعني المبين قرين كل منها: (أ) "الاتفاقي ....

(3) : لا يخل ما يلي بالأحكام التي تطبق في كل الأوقات: (أ) تطبق الاتفاقيات وهذا الملحق "البروتوكول" منذ ب ....

(4) : لا يؤثر تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق "البروتوكول"، وكذلك عقد الاتفاقيات المنصوص عليها في هذه المواث ....

(5) : 1. يكون من واجب أطراف النزاع أن تعمل، من بداية ذلك النزاع، علي تأمين احترام وتنفيذ الاتفاقيات وهذا ....

(6) : 1. تسعي الدول الأطراف السامية المتعاقدة في زمن السلم أيضا بمساعدة الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر (ا ....

(7) : تدعو أمانة الإيداع لهذا الملحق "البروتوكول" الأطراف السامية المتعاقدة لاجتماع بناء علي طلب واحد أو ....

(8) : يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا الملحق "البروتوكول" المعني المبين قرين كل منها: (أ) "الجرحى" و " ....

(9) : 1. يطبق هذا الباب، الذي تهدف أحكامه إلي تحسين حالة الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار، علي جميع أو ....

(10) : 1. يجب احترام وحماية الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار أيا كان الطرف الذي ينتمون إليه. 2. يجب، ف ....

(11) : 1. يجب ألا يمس أي عمل أو إحجام لا مبرر لهما بالصحة والسلامة البدنية والعقلية للأشخاص الذين هم في قب ....

(12) : 1. يجب في كل وقت عدم انتهاك الوحدات الطبية وحمايتها وألا تكون هدفا لأي هجوم. 2. تطبق الفقرة الأولي ....

(13) : 1. لا توقف الحماية التي تتمتع بها الوحدات الطبية المدنية إلا إذا دأبت علي ارتكاب أعمال ضارة بالخصم ....

(14) : 1. يجب علي دولة الاحتلال أن تضمن استمرار تأمين الحاجات الطبية للسكان المدنيين في الأقاليم المحتلة ع ....

(15) : 1. احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المدنيين أمر واجب. 2. تسدي كل مساعدة ممكنة عند الاقتضاء لأفر ....

(16) : 1. لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب علي أي شخص لقيامه بنشاط ذي صفة طبية يتفق مع شرف المهنة ا ....

(17) : 1. يجب علي السكان المدنيين رعاية الجرحى والمرضي المنكوبين في البحار حتى ولو كانوا ينتمون إلي الخصم. ....

(18) : 1. يسعى كل من أطراف النزاع لتأمين إمكانية التحقق من هوية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الديني ....

(19) : تطبق الدول المحايدة والدول الأخرى غير الأطراف في النزاع الأحكام الملائمة من هذا الملحق "البروتوكول" ....

(20) : يحظر الردع ضد الأشخاص وال ....

(21) : يجب أن تتمتع المركبات الطبية بالاحترام والحماية التي تقررها ....

(22) : 1. تطبق أحكام الاتفاقيات المتعلقة: (أ) بالسفن المبينة في المواد 22، 24، 25 و 27 من الاتفاقية الثان ....

(23) : 1. يجب حماية وعدم انتهاك السفن والزوارق الطبية عدا تلك التي أشير إليها في المادة (22) من هذا الملحق ....

(24) : يجب حماية وعدم انتهاك الطائرا ....

(25) : لا تتوقف حماية وعدم انتهاك الطائرات الطبية التابعة لأي من أطراف النزاع علي وجود أي اتفاق مع خصم هذا ....

(26) : 1. يجب لتوفير حماية فعالة للطائرات الطبية في تلك الأجزاء من منطقة الاشتباك، التي تسيطر عليها فعليا ....

(27) : 1. تستمر الطائرات الطبية التابعة لأحد أطراف النزاع متمتعة بالحماية أثناء تحليقها فوق المناطق البرية ....

(28) : 1. يحظر علي أطراف النزاع استخدام طائراتها الطبية في محاولة للحصول علي مزية عسكرية علي الخصم، ولا يج ....

(29) : 1. يجب أن تنص الإخطارات التي تتم طبقا للمادة 25 أو طلبات الاتفاقات والموافقات المسبقة طبقا للمادتين ....

(30) : 1. يجوز إصدار أمر للطائرات الطبية المحلقة فوق المناطق التي يسيطر عليها الخصم فعليا أو فوق تلك المنا ....

(31) : 1. لا يجوز أن تحلق الطائرة الطبية فوق إقليم دولة محايدة أو دولة أخري ليست طرفا في النزاع أو تهبط في ....

(32) : إن حق كل أسرة في معرفة مصير أفرادها هو الحافز الأساسي لنشاط كل من الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف ....

(33) : 1. يجب علي كل طرف في نزاع، حالما تسمح الظروف بذلك، وفي موعد أقصاه انتهاء الأعمال العدائية أن يقوم ا ....

(34) : 1. يجب عدم انتهاك رفات الأشخاص الذين توفوا بسبب الاحتلال أو في أثناء الاعتقال الناجم عن الاحتلال أو ....

(35) : 1. إن حق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس حقا لا تقيده قيود. 2. يحظر استخدام ....

(36) : يلتزم أي طرف سام متعاقد، عند دراسة أو تطوير أو اقتناء سلاح جديد أو أداة للحرب أو إتباع أسلوب للحرب، ....

(37) : 1. يحظر قتل الخصم أو إصابته أو أسره باللجوء إلي الغدر. وتعتبر من قبيل الغدر تلك الأفعال التي تستثير ....

(38) : 1. يحظر إساءة استخدام الشارة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين، أو أي ....

(39) : 1. يحظر في أي نزاع مسلح استخدام الأعلام أو استخدام العلامات أو الشارات أو الأزياء العسكرية الخاصة ب ....

(40) : يحظر الأمر بعدم إبقاء أحد علي قيد الحياة، أو تهديد ....

(41) : 1. لا يجوز أن يكون الشخص العاجز عن القتال أو الذي يعترف بأنه كذلك لما يحيط به من ظروف، محلا للهجوم. ....

(42) : 1. لا يجوز أن يكون أي شخص هابط بالمظلة من طائرة مكروبه محلا للهجوم أثناء هبوطه. 2. تتاح لأي شخص ها ....

(43) : 1. تتكون القوات المسلحة لطرف النزاع من كافة القوات المسلحة والمجموعات والوحدات النظامية التي تكون ت ....

(44) : 1. يعد كل مقاتل ممن وصفتهم المادة 43 أسير حرب إذا ما وقع في قبضة الخصم. 2. يلتزم جميع المقاتلين بق ....

(45) : 1. يفترض في الشخص الذي يشارك في الأعمال العدائية ويقع في قبضة الخصم أنه أسير حرب، ومن ثم فإنه يتمتع ....

(46) : 1. إذا وقع أي فرد من القوات المسلحة لطرف في النزاع في قبضة الخصم أثناء مقارفته للتجسس فلا يكون له ا ....

(47) : 1. لا يحق للمرتزق التمتع بوضع المقاتل أو أسير الحرب. 2. المرتزق هو أي شخص: (أ) يجري تجنيده خصيصا ....

(48) : تعمل أطراف النزاع علي التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية ....

(49) : 1. تعني "الهجمات" أعمال العنف الهجومية والدفاعية ضد الخصم. 2. وتنطبق أحكام هذا الملحق "البروتوكول ....

(50) : 1. المدني هو أي شخص لا ينتمي إلي فئة من فئات الأشخاص المشار إليها في البنود الأول والثاني والثالث و ....

(51) : 1. يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية ويجب ....

(52) : 1. لا تكون الأعيان المدنية محلا للهجوم أو لهجمات الردع. والأعيان المدنية هي كافة الأعيان التي ليست ....

(53) : تحظر الأعمال التالية، وذلك دون الإخلال بأحكام اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الأعيان الثقافية في حال ....

(54) : 1. يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب. 2. يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان وال ....

(55) : 1. تراعي أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد. وتتضمن ....

(56) : 1. لا تكون الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوي خطرة ألا وهي السدود والجسور والمحطات النووية ل ....

(57) : 1. تبذل رعاية متواصلة في إدارة العمليات العسكرية، من أجل تفادي السكان المدنيين والأشخاص والأعيان ال ....

(58) : تقوم أطراف النزاع، قدر المستطاع، بما يلي: (أ) السعي جاهدة إلي نقل ما تحت سيطرتها من السكان المدنيي ....

(59) : 1. يحظر علي أطراف النزاع أن يهاجموا بأية وسيلة كانت المواقع المجردة من وسائل الدفاع. 2. يجوز للسلط ....

(60) : 1. يحظر علي أطراف النزاع مد عملياتهم العسكرية إلي مناطق تكون قد اتفقت علي إسباغ وضع المنطقة منزوعة ....

(61) : يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا الملحق "البروتوكول" المعني المبين قرين كل منها: (أ) "الدفاع المد ....

(62) : 1. يجب احترام وحماية الأجهزة المدنية للدفاع المدني وأفرادها، وذلك دون الإخلال بأحكام هذا الملحق "ال ....

(63) : 1. تتلقى الأجهزة المدنية للدفاع المدني في الأراضي المحتلة التسهيلات اللازمة من السلطات لأداء مهامها ....

(64) : 1. تطبق المواد 62، 63، 65، و 66 أيضا علي أفراد ولوازم الأجهزة المدنية للدفاع المدني التابعة للدول ا ....

(65) : 1. لا توقف الحماية المكفولة التي تتمتع بها الأجهزة المدنية للدفاع المدني وأفرادها ومبانيها ومخابئها ....

(66) : 1. يسعى كل طرف في النزاع لتأمين إمكانية تحديد هوية أجهزة دفاعه المدني وأفرادها ومبانيها ولوازمها أث ....

(67) : 1. يجب احترام وحماية أفراد القوات المسلحة والوحدات العسكرية المخصصين لأجهزة الدفاع المدني، وذلك وفق ....

(68) : تسري أحكام هذا القسم علي السكان المدنيين بمفهوم هذا الملحق "البروتوكول" وتكمل أ ....

(69) : 1. يجب علي سلطة الاحتلال، فضلا علي الالتزامات التي حددتها المادة 55 من الاتفاقية الرابعة بشأن المدد ....

(70) : 1. يجري القيام بأعمال الغوث ذات الصبغة المدنية المحايدة وبدون تمييز مجحف للسكان المدنيين لإقليم خاض ....

(71) : 1. يجوز، عند الضرورة، أن يشكل العاملون علي الغوث جزءا من المساعدة المبذولة في أي من أعمال الغوث وخا ....

(72) : تعتبر أحكام هذا القسم مكملة للقواعد المتعلقة بالحماية الإنسانية للأشخاص المدنيين والأعيان المدنية. ....

(73) : تكفل الحماية وفقا لمدلول البابين الأول والثالث من الاتفاقية الرابعة وذلك في جميع الظروف ودونما أي ت ....

(74) : تيسر الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع قدر الإمكان جمع شمل الأسر التي شتت نتيجة للمنازعات الم ....

(75) : 1. يعامل معاملة إنسانية في كافة الأحوال الأشخاص الذين في قبضة أحد أطراف النزاع ولا يتمتعون بمعاملة ....

(76) : 1. يجب أن تكون النساء موضع احترام خاص، وأن يتمتعن بالحماية، ولا سيما ضد الاغتصاب والإكراه علي الدعا ....

(77) : 1. يجب أن يكون الأطفال موضع احترام خاص، وأن تكفل لهم الحماية ضد أية صورة من صور خدش الحياء. ويجب أن ....

(78) : 1. لا يقوم أي طرف في النزاع بتدبير إجلاء الأطفال -بخلاف رعاياه- إلي بلد أجنبي إلا إجلاء مؤقتا إذا ا ....

(79) : 1. يعد الصحفيون الذي يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصا مدنيين ضمن منطوق ال ....

(80) : 1. تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع دون إبطاء، كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزاماتها ....

(81) : 1. تمنح أطراف النزاع كافة التسهيلات الممكنة من جانبها للجنة الدولية للصليب الأحمر لتمكينها من أداء ....

(82) : تعمل الأطراف السامية المتعاقدة دوما، وتعمل أطراف النزاع المسلح علي تأمين توفر المستشارين القانونيين ....

(83) : 1. تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالقيام في زمن السلم وكذا أثناء النزاع المسلح بنشر نصوص الاتفاقي ....

(84) : تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة فيما بينها، بأسرع ما يمكن، تراجمها الرسمية لهذا الملحق "البروتوكول ....

(85) : 1. تطبق أحكام الاتفاقيات المتعلقة بقمع الانتهاكات والانتهاكات الجسمية مكملة بأحكام هذا القسم علي ال ....

(86) : 1. تعمل الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع علي قمع الانتهاكات الجسيمة واتخاذ الإجراءات اللازمة ....

(87) : 1. يتعين علي الأطراف السامية المتعاقدة وعلي أطراف النزاع أن تكلف القادة العسكريين بمنع الانتهاكات ل ....

(88) : 1. تقدم الأطراف السامية المتعاقدة كل منها للآخر أكبر قسط من المعاونة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية ....

(89) : تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تعمل، مجتمعة أو منفردة، في حالات الخرق الجسيم للاتفا ....

(90) : 1. (أ) تشكل لجنة دولية لتقصي الحقائق يشار إليها فيما بعد باسم "اللجنة". تتألف من خمسة عشر عضوا علي ....

(91) : يسأل طرف النزاع الذي ينتهك أحكام الاتفاقيات أو هذا الملحق "البروتوكول" عن دفع تعويض إذا اقتضت ....

(92) : يعرض هذا الملحق "البروتوكول" للتوقيع عليه من قبل أطراف الاتفاقيات بعد ستة أش ....

(93) : يتم التصديق علي هذا الملحق "البروتوكول" في أسرع وقت ممكن، وتودع وثائق ....

(94) : يكون هذا الملحق "البروتوكول" مفتوحا للانضمام إليه من قبل أي طرف في ....

(95) : 1. يبدأ سريان هذا الملحق "البروتوكول" بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع وثيقتين من وثائق التصديق أو الانض ....

(96) : 1. تطبق الاتفاقيات باعتبارها مكملة بهذا الملحق "البروتوكول" إذا كان أطراف الاتفاقيات أطرافا في هذا ....

(97) : 1. يمكن لأي طرف سام متعاقد أن يقترح إجراء تعديلات علي هذا الملحق "البروتوكول" ويبلغ نص أي تعديل مقت ....

(98) : 1. تجري اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات أثر سريان هذا الملحق "البروتوكو ....

(99) : 1. إذا ما تحلل أحد الأطراف السامية المتعاقدة من الالتزام بهذا الملحق "البروتوكول" فلا يسري هذا التح ....

(100) : تتول أمانة الإيداع إبلاغ الأطراف السامية المتعاقدة، وكذلك أطراف الاتفاقيات الموقعة وغير الموقعة علي ....

(101) : 1. ترسل أمانة إيداع الاتفاقيات هذا الملحق "البروتوكول" بعد دخوله في حيز التطبيق إلي الأمانة العامة ....

(102) : يودع أصل هذا الملحق "البروتوكول" لدي أمانة ايداع الاتفاقيات وتتولى الأمانة إرسال صورة رسمية متعمدة ....

(1- ملحق 1) : أحكام عامة: بطاقة الهوية الخاصة بالأفراد المدنيين الدائمين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية 1 ....

(2- ملحق 1) : بطاقة الهوية للأفراد المدنيين الوقتيين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية 1. يجب أن تكون بطاقة ا ....

(3- ملحق 1) : الشكل والطبيعة 1. يجب أن تكون العلامة المميزة (حمراء علي أرضية بيضاء) كبيرة بالحجم الذي تبرره ظرو ....

(4- ملحق 1) : الاستخدام 1. توضع العلامة المميزة كلما أمكن ذلك، علي مسطح مستو أو علي أعلام يسهل رؤيتها من جميع ال ....

(5- ملحق 1) : الاستخدام الاختياري 1. يجب أن تستخدم الإشارات المخصصة في هذا الفصل لاستخدامات الوحدات الطبية ووسائ ....

(6- ملحق 1) : الإشارة الضوئية 1. تهيأ الإشارة الضوئية -وتتألف من ضوء أزرق وامض- لاستخدام الطائرات الطبية للدلالة ....

(7- ملحق 1) : الإشارة اللاسلكية 1. تتكون الإشارة اللاسلكية من رسالة هاتفية لاسلكية أو برقية لاسلكية تسبقها إشارة ....

(8- ملحق 1) : تحديد الهوية بالوسائل الإلكترونية 1. يجوز استخدام نظام التحسس (الرادار) الثانوي للمراقبة، كما هو م ....

(9- ملحق 1) : الاتصالات اللاسلكية يجوز أن تسبق إشارة الأولوية المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه اللائحة الا ....

(10- ملحق 1) : استخدام الرموز الدولية يجوز أيضا للوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي أن تستخدم الرموز والإشارات التي ....

(11- ملحق 1) : الوسائل الأخرى للاتصال يجوز، حين تعذر الاتصالات اللاسلكية الثنائية، استخدام الإشارات المنصوص عليها ....

(12- ملحق 1) : خطط الطيران تصاغ الاتفاقيات والإخطارات الخاصة بخطط الطيران المنصوص عليها في المادة 29 م ....

(13- ملحق 1) : الإشارات والإجراءات الخاصة باعتراض الطائرات الطبية إذا استخدمت طائرة اعتراضيه للتحقق من هوية طائرة ....

(14- ملحق 1) : بطاقة تحقيق الهوية 1. تخضع بطاقة تحقيق الهوية الخاصة بأفراد الدفاع المدني، والمنصوص عليها في الفقر ....

(15- ملحق 1) : العلامة الدولية المميزة 1. تكون العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني، المنصوص عليها في الفقرة الر ....

(16- ملحق 1) : العلامة الدولية الخاصة 1. تتكون العلامة الخاصة الدولية المميزة للأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية ....

(الملحق رقم 2) : بطاقة الهوية الخاصة بالصحفيين المكلفين بمهمات مهنية خطيرة الوجه الأمامي اسم القطر المصدر لهذه ا ....

نتائج بحث مرتبطة

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner