الإتفاقيات العربية والدولية

اتفاقية التعاون في حقل التعليم الفني والمهني (صناعي - زراعي) بين حكومة المملكة العربية السعودية و حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية    06/08/1975

(مقدمة) : إن حكومة المملكة العربية السعودية و حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية إلحاقاً ومتابعة لاتفاقية 13أب ....

(1) : 1/ ستتعاون حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك ضمن هدف الخطة الخمس ....

(2) : 1/ إن حكومة المملكة العربية السعودية بالاتفاق مع حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية تعهد إلى مؤسسة الت ....

(3) : جميع الأشخاص الذين يرسلون للمملكة العربية السعودية ....

(4) : 1/ ستتحمل حكومة المملكة العربية السعودية جميع التكاليف اللازمة لتنفيذ المادة الأولى أعلاه بما في ذل ....

(5) : 1/ تؤكد حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بأنه سوف لا يتم إرسال أي أخصائي دون موافقة حكومة المملكة ال ....

(6) : ستكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات وستكون قابلة للتمديد لمدة سنة إضافية ما لم يبلغ أح ....

(7) : وفيما يتعلق بجميع النواحي الأخرى تسري على الاتفاقية الحالية جميع شروط اتفاقية 13 أبريل 1966م والمش ....

(8) : في حالة إبرام اتفاق عام أثناء مدة صلاحية الاتفاقية الحالية للتعاون الفني بين الطرفين المتعاقدين تسر ....

(9) : تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بتاريخ توقيعها. أبرمت في بون في 28/ رجب 1395هـ الموافق 6 أغسطس ....

بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون    16/09/1987

(ديباجة) : إن الأطراف في هذا البروتوكول, باعتبارها أطرافا في اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون, وإذ تأخذ بعي ....

(1) : التعاريف لأغراض هذا البروتوكول : تعني "الاتفاقية" اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون التي أبرمت ....

(2) : تدابير الرقابة أدمجت في المادة 2 ألف . أستعيض عنها بالمادة 2 باء . أستعيض عنها بالمادة 2 ألف ....

(3) : حساب مستويات الرقابة لأغراض المادة 2 والمواد من 2 ألف إلى 2 طاء والمادة 5 ، يقوم كل طرف بالنسبة ....

(4) : مراقبة المبادلات التجارية مع غير الأطراف ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 1990 ، يقوم كل طرف بحظر ....

(5) : الوضع الخاص للبلدان النامية يحق لأي طرف من البلدان النامية يقل المستوى المحسوب لاستهلاكه سنوياً ....

(6) : تقييم واستعراض تدابير الرقابة على الأطراف ، ابتداء من عام 1990 ثم كل أربع سنوات بعد ذلك على الأق ....

(7) : إبلاغ البيانات على كل طرف القيام ، في غضون ثلاثة أشهر من الوقت الذي يصبح فيه طرفاً ، تزويد الأما ....

(8) : عدم الامتثال على الأطراف القيام ، في اجتماعها العادي الأول ، ببحث واعتماد الإجراءات والآليات الم ....

(9) : البحث والتطوير والوعي الجماهيري وتبادل المعلومات على الأطراف أن تتعاون ، بما يتمشى وقوانينها ونظ ....

(10) : الآلية المالية تنشئ الأطراف آلية مالية لأغراض توفير التعاون المالي والتقني ، بما في ذلك نقل التك ....

(11) : اجتماعات الأطراف على الأطراف التي تعقد اجتماعات على فترات منتظمة . وعلى الأمانة أن تدعو إلى عقد ....

(12) : الأمانة تقوم الأمانة ، لأغراض هذا البروتوكول ، بما يلي : (أ) وضع الترتيبات لاجتماعات الأطراف ح ....

(13) : الأحكام المالية تحمل الأموال اللازمة لتشغيل هذا البروتوكول ، بما في ذلك الأموال اللازمة لسير عمل ....

(14) : العلاقة بين هذا البروتوكول والاتفاقية يسري على هذا البروتوكول ما في الا ....

(15) : التوقيع يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول للدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية في مونتريا ....

(16) : بدء النفاذ يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 1989 ، شريطة إيداع أحد عشر صكا ....

(17) : الأطراف التي تنضم بعد بدء النفاذ مع مراعاة أحكام المادة 5 ، على أية دولة أو منظمة إقليمية للتكام ....

(18) : التحفظات لا يجوز إبداء ....

(19) : الانسحاب يجوز لأي طرف أن ينسحب من هذا البروتوكول بتوجيه إخطار كتابي إلى الوديع في أي وقت بعد مرو ....

(20) : حجية النصوص يودع أصل البروتوكول ، الذي تعتبر نصوصه الأسبانية ، الإنكليزية ، الروسية ، الصينية وا ....

(مرفقات) : المرفق ألف: المواد الخاضعة للرقابة المجموعة المادة الكيميائية قدرة استنفاد الأوزون المجموعة ا ....

اتفاقية المقر بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة العربية السعودية    01/01/1991

(مقدمة) : أن المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية رغبة منهما في تنفيذ الفقرة الثانية من ....

(1) : يقصد بالمصطلحات الواردة فيما يلي ما يقابلها من عبارات ما لم ينص على خلاف ذلك. 1. المملكة : المملك ....

(2) : 1. يكون مقر مجلس التعاون بمدينة الرياض. 2. يعتبر في حكم المقر ....

(3) : يكون المقر تحت سلطة ورقابة مجلس التعاون في حدود ما هو مقرر في ....

(4) : لا يجوز أن يسمح باستخدام المقر ملجأ يؤوي أي شخص ولا با ....

(5) : حرمة المقر مصونة لا تمس ولا يجوز اتخاذ أية إجراءات قضائية أو إدارية داخله، كما لا يجوز لأي موظف أو ....

(6) : توفر المملكة قوات الأمن اللازمة لحماية المقر وضمان الاستقرار والأمن في الأماكن المجاورة وحفظ ال ....

(7) : تعمل المملكة على تأمين المرافق والخدمات العامة اللازمة للمقر بنفس العناية المقررة ....

(8) : 1 . تعمل المملكة على عدم إعاقة مرور الأشخاص الآتي ذكرهم بغض النظر عن جنسياتهم من وإلى مقر مجلس التع ....

(9) : مع مراعاة ما ورد في المواد الثالثة عشرة والحادية والعشرين والثالثة والعشرين من اتفاقية المزايا والح ....

(10) : تمنح المملكة موظفي الأمانة العامة لمجلس التعاون ....

(11) : لمجلس التعاون بالاتفاق مع المملكة إنشا ....

(12) : لمجلس التعاون الحق في إصدار نشرات ومطبوعات وأفلام متعلقة بشتى نواحي نشاطه تحقيقا لأغراضه المنصوص ع ....

(13) : تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين المملكة ومجلس التعاون حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية أو أي اتفاق ....

(14) : لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على سلطة المملكة في اتخاذ ما تراه مناسبا ....

(15) : تعتبر هذه الاتفاقية منفذة لأ ....

(16) : أي إضافة أو تعديل أو مراجعة لاحقة لأحكام هذه الاتفاقية يتم التفا ....

(17) : حررت هذه الاتفاقية بمدينة الرياض بتاريخ 15 / 6 / 1411 هـ الموافق 1 / 1 / 1991 م من نسختين أصليتين ي ....

اتفاقية رقم 151 لمنظمة العمل الدولية - اتفاقية بشأن حماية حق التنظيم وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الخدمة العامة    27/06/1978

(مقدمة) : إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية.. وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، ....

(1) : 1. تنطبق هذه الاتفاقية على جميع الأشخاص الذين تستخدمهم سلطات عامة، إلى المدى الذي لا تنطبق فيه عليه ....

(2) : لأغراض هذه الاتفاقية، يراد بمصطلح "الموظف العم ....

(3) : لأغراض هذه الاتفاقية، يراد بمصطلح "منظمة موظفين عموميين" أية منظمة، أ ....

(4) : 1. توفر للموظفين العموميين حماية كافية من أية أعمال تمييزية على صعيد استخدامهم تستهدف المساس بحريته ....

(5) : 1. توفر لمنظمات الموظفين العموميين الاستقلال الكلي عن السلطات العامة. 2. توفر لمنظمات الموظفين الع ....

(6) : 1. يمنح ممثلو منظمات الموظفين العموميين المعترف بها من التسهيلات ما يكون مناسباً لتمكينهم من أداء م ....

(7) : حيثما دعت الضرورة إلى ذلك، تتخذ تدابير توافق الظروف الوطنية على هدف تشجيع وتيسير التطوير والاستخدام ....

(8) : تلتمس تسوية المنازعات الناجمة بصدد البت في أحكام وشروط الاستخدام، وفقاً لما يناسب الظروف الوطنية، م ....

(9) : توفر للموظفين العموميين، شأنهم شأن غيرهم من العمال، الحقوق المدنية والسياسية التي لا غنى عنها لممار ....

(10) : توجه صكوك التصديق الرسمية لهذه الاتفاقية إلى ال ....

(11) : 1. لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين تم تسجيل صكوك تصديقهم لها لدى المدير ا ....

(12) : 1. لأي عضو صدق هذه الاتفاقية أن ينسحب منها لدى انقضاء عشر سنوات على وضعها موضع النفاذ، وذلك بوثيقة ....

(13) : 1. يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإشعار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بجميع صكوك التصديق وو ....

(14) : يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإيداع الأمين العام للأمم المتحدة بيانات كاملة عن جميع صكوك ال ....

(15) : يقوم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، كلما رأى ذلك ضرورياً، بتقديم تقرير إلى المؤتمر العام حول سير تطب ....

(16) : 1. إذا حدث أن اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تنطوي على تنقيح كلي أو جزئي، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة ....

(17) : يكون النصان الإنكليزي والفرنسي ....

الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن    17/12/1979

(مقدمة) : إن الجمعية العامة، إذ ترى أن الإنماء التدريجي للقانون الدولي وتدوينه يسهمان في تنفيذ المقاصد والمبا ....

(ديباجة) : إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تضع في اعتبارها مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحف ....

(1) : 1- أي شخص يقبض على شخص آخر (يُشار إليه فيما يلي بكلمة "الرهينة") أو يحتجزه ويهدد بقتله أو إيذائه أو ....

(2) : تعتبر كل دولة طرف الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 جرائم يعاقب ....

(3) : 1- تتخذ الدولة الطرف التي يحتجز مرتكب الجريمة رهينة في أراضيها جميع التدابير التي تراها مناسبة للتخ ....

(4) : تتعاون الدول الأطراف على منع الجرائم المنصوص عليها في المادة 1، ولاسيما بالقيام بما يلي: (أ) اتخاذ ....

(5) : 1- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية على أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها ....

(6) : 1- تقوم أية دولة طرف يوجد في إقليمها الشخص المنسوبة إليه الجريمة، لدى اقتناعها بوجود ظروف تبرر ذلك ....

(7) : على الدولة الطرف التي تُجرى فيها محاكمة الشخص المنسوبة إليه الجريمة أن تقوم, وفقاً لقوانينها، بإبلا ....

(8) : 1- على الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشخص المنسوبة إليه الجريمة، إذا لم تقم بتسليمه، أن تعرض ا ....

(9) : 1- لا تسلّم أية دولة طرف شخصاً يُنسب إليه ارتكاب جريمة، وفقاً لهذه الاتفاقية، إذا كانت لدى تلك الدو ....

(10) : 1- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 مدرجة، بوصفها جرائم تستدعي تسليم المجرمين، في أية معاهدة ....

(11) : 1- تتبادل الدول الأطراف المساعدة إلى أقصى حد فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة فيما يختص بالجر ....

(12) : بقدر ما تكون اتفاقيات جنيف 1949 لحماية ضحايا الحرب أو البروتوكولات الإضافية لتلك الاتفاقيات سارية ع ....

(13) : لا تسري هذه الاتفاقية في الحالات التي يرتكب فيها الجريمة داخل دولة واحدة ويكون الرهينة والشخص ....

(14) : ليس في هذه الاتفاقية ما يجوز تأويله بأنه يبرر انتهاك السلامة الإ ....

(15) : لا تمس أحكام هذه الاتفاقية سريان المعاهدات المتعلقة بحق اللجوء النافذة في تاريخ اعتماد هذه الاتفاقي ....

(16) : 1- يعرض للتحكيم أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية و ....

(17) : 1- تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول حتى 31 ديسمبر 1980 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. 2- تخضع ....

(18) : 1- تصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الثلاثين من بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الثانية ....

(19) : 1- لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم ال ....

(20) : يودع أصل هذه الاتفاقية، الذي تتساوى نصوصه الأسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسي ....

اتفاقية رقم 13 لمنظمة العمل الدولية - اتفاقية استعمال الرصاص الأبيض في الطلاء    25/10/1921

(مقدمة) : إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف ....

(1) : 1. تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بان تحظر ، باستثناء الحالات المنصوص ....

(2) : 1. لا تنطبق أحكام المادة 1 على الرسوم الفنية أو النقوش الدقيقة . 2. تعين الحكومات الحد الفاصل بين ....

(3) : 1. يحظر استخدام الأحداث الذكور الذين تقل سنهم عن الثامنة عشر وجميع النساء في أعمال الطلاء الصناعي ا ....

(4) : يبدأ نفاذ الحظر المنصوص عليه في المادتين 1 و 3 بعد مض ....

(5) : 1. تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بان تنظم استعمال الرصاص الأبيض ، وكب ....

(6) : تتخذ السلطة المختصة ما تراه ضروريا من تدابير لضمان الالتزام بالقواعد التنظيمية التي ....

(7) : توضع إحصاءات لحالات التسمم بالرصاص بين عمال الطلاء تشمل : ‌أ) الحالات المرضية: من واقع البلاغات وال ....

(8) : ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العم ....

(9) : 1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي لتصديق دولتين عضوين في من ....

(10) : بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لدى مكتب العمل الدولي، يخطر المدير العا ....

(11) : تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بتطبيق هذه الأحكام المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و ....

(12) : تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستع ....

(13) : يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها ، وذلك بوثيقة ....

(14) : يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأى ضرورة لذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الات ....

(15) : النصان الفرنسي و الانجليزي لهذ ....

اتفاقية رقم 12 لمنظمة العمل الدولية - اتفاقية التعويض عن حوادث العمل في الزراعة    25/10/1921

(مقدمة) : إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف ....

(1) : تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بان توسع نطاق قوانينها ولوائحها التي تن ....

(2) : ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العم ....

(3) : 1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي لتصديق دولتين عضوين في من ....

(4) : بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لدى مكتب العمل الدولي، يخطر المدير العا ....

(5) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 3 ، تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بتطبيق أحكام الماد ....

(6) : تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستع ....

(7) : يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها ، وذلك بوثيقة ....

(8) : يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأى ضرورة لذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الات ....

(9) : النصان الفرنسي و الانجليزي له ....

اتفاقية رقم 21 لمنظمة العمل الدولية - اتفاقية تبسيط إجراءات تفتيش المهاجرين على ظهر السفن    26/05/1926

(مقدمة) : إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف ....

(1) : لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية، تقوم السلطة المختصة في كل بلد ....

(2) : 1. تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بقبول مبدأ ألا تقوم بالتفتيش الرسمي الذي يجرى على ظهر أي سف ....

(3) : إذا عين مفتش رسمي للمهاجرين على ظهر إحدى سفن المهاجرين، فان حكومة البلد الذي تحمل السفينة علمه التي ....

(4) : 1. تحدد الحكومة المسئولة عن تعيين المفتش الرسمي الخبرة العلمية والمواصفات المهنية والخلقية الضرورية ....

(5) : 1. يكفل المفتش الرسمي احترام حقوق المهاجرين التي يملكونها بمقتضى قانون البلد الذي ترفع السفينة علمه ....

(6) : لا تحد هذه الاتفاقية من سلطة الربان على ظهر السفينة. ولا يجوز للمفتش الرسمي بأي حال أن يتعدى على سل ....

(7) : 1. يقدم المفتش الرسمي خلال الأيام الثماني التالية لسو السفينة في ميناء الوصول تقريرا إلى حكومة البل ....

(8) : ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل ....

(9) : 1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديق دولتين عضوي ....

(10) : بمجرد تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لهذه الاتفاقية لدى مكتب العمل الدولي، يخطر ال ....

(11) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 9 ، تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكام المواد 1 و2 و 3 ....

(12) : تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيق أحكامها على م ....

(13) : يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ت ....

(14) : يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأى ضرورة لذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الات ....

(15) : النصان الفرنسي والانجليزي لهذ ....

اتفاقية رقم 9 لمنظمة العمل الدولية - اتفاقية مراقبة شروط استخدام البحارة    15/06/1920

(مقدمة) : إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنوه ....

(1) : في مفهوم هذه الاتفاقية، تعنى (( بحارة )) كل الأشخاص الذين يس ....

(2) : 1. لا يجوز أن يقوم أي شخص أو شركة أو هيئة أخرى بإيجاد عمل للبحارة كعملية تجارية تمارس بغرض الربح، ك ....

(3) : 1. استثناء من أحكام المادة 2 ، يجوز أن يصرح لمن يقوم ، شخصا كان أو شركة أو هيئة ، بإيجاد عمل للبحار ....

(4) : 1. تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بتنظيم ورعاية شبكة كفئة ومناسبة من المكاتب لإيجاد عمل للبحا ....

(5) : تشكل لجان تالف من أعداد متساوية من ممثلين لأصحاب السفن والبحارة لتقديم المشورة في الشؤون الخاصة بإد ....

(6) : يكون للبحارة أثناء عملية الاستخدام حرية اخت ....

(7) : ينص عقد أو شروط استخدام البحارة على الضمانات الضرورية لحماية كل الأطراف ا ....

(8) : تتخذ كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية تدابير تكفل التحقق من أن تسهيلات استخدام البحارة المنصوص عليها ....

(9) : يقرر كل بلد بنفسه ما إذا كان سيطبق أحكاما مماثلة لأحكام ه ....

(10) : 1. تبلغ كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية مكتب العمل الدولي بجميع المعلومات الإحصائية وغير الإحصائية ا ....

(11) : 1. تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها وممتلكاتها و ....

(12) : ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية، وفقا للشروط المقررة في دستو ....

(13) : بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لهذه الاتفاقية لدى م ....

(14) : يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ إصدار المدير العام لمكب العمل الدولي هذا الأخطار ، ولكن لا تكون مل ....

(15) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 14، تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بتنفيذ أحك ....

(16) : يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى خمس سنوات من بدء نفاذها ، وذلك بوثيقة ترسل إ ....

(17) : يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأى ضرورة لذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الات ....

(18) : النصان الفرنسي والانجليزي لهذ ....

اتفاقية رقم 19 لمنظمة العمل الدولية - اتفاقية المساواة في المعاملة بين العمال الوطنيين والأجانب فيما يتعلق بالتعويض عن حوادث العمل    19/05/1925

(مقدمة) : إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف, ....

(1) : 1. تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بان تعامل مواطني أي دولة عضو أخرى صد ....

(2) : يمكن عقد ترتيبات خاصة بين الدول الأعضاء المعنية تنص على خضوع التعويض عن حوادث العمل التي تحدث لعمال ....

(3) : تتفق الدول الأعضاء التي تصدق هذه الاتفاقية ولا يكون لديها نظام للتعويض عن حوادث العمل، سواء ....

(4) : تتعهد الدول الأعضاء التي تصدق هذه الاتفاقية بان تتبادل المساعدة بغية تسهيل تطبيق أحكامها وتنفيذ الق ....

(5) : ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العم ....

(6) : 1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي لتصديق دولتين عضوين في من ....

(7) : بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لدى مكتب العمل الدولي، يخطر المدير العا ....

(8) : مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المادة 6، تتعهد كل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكام المو ....

(9) : تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستع ....

(10) : يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ت ....

(11) : يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأى ضرورة لذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الات ....

(12) : النصان الفرنسي والانجليزي لهذ ....

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner