بشأن تنظيم المؤسسة المصرية العامة للسينما.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم 60 ...
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى المؤسسة المصرية العامة للسينما تكون لها ال ...
المادة (2) : تهدف المؤسسة إلى النهوض بالمستوى الفني والمهني للإنتاج السينمائي وتشجيع عرض الأفلام المنتجة محليا و ...
المادة (3) : يتكون رأس مال المؤسسة من:
(1) أنصبة الحكومة في رؤوس أموال الشركات التابعة لها.
(2) جمي ...
المادة (4) : تتكون موارد المؤسسة من:
(1) الاعتمادات التي تخصصها الدولة لتحقيق أغراض المؤسسة.
(2) الإعانات والت ...
المادة (5) : تقوم الأصول التي يتكون منها رأس مال المؤسسة طبقا لأح ...
المادة (6) : يشكل مجلس إدارة المؤسسة على الوجه الآتي :
رئيس مجلس إدارة المؤسسة ويصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قر ...
المادة (7) : مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي ت ...
المادة (8) : يتولى رئيس مجلس إدارة المؤسسة إدارتها وتصريف شئونها ويمثل المؤسسة في صلاتها بالأشخاص الأخرى وأمام ا ...
المادة (9) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه ولوزير الثقافة الحق في دعوة المجلس للانعقاد ...
المادة (10) : تدون محاضر الجلسات ونص القرارات وتوقع من رئيس المجلس وأمين الجلسة ويبلغ رئيس مجلس إدارة المؤسسة قرا ...
المادة (11) : للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها أن تتبع مختلف الوسائل اللازمة لذلك ولها على الأخص :
(أ) إنشاء شركات ...
المادة (12) : تقوم المؤسسة بفتح حساب في البنك المركزي تؤدي إليه فائض مواردها وتصرف من هذا الحساب في حدود الاعتماد ...
المادة (13) : يعد مجلس إدارة المؤسسة ميزانية لها وحسابا بالأرباح والخسائر عن كل سنة مالية وعلى المجلس أيضا أن يعد ...
المادة (14) : يستمر العمل بالقواعد التي كانت سارية في المؤسسة المصرية العامة للسينما والهندسة الإذاعية ب ...
المادة (15) : يلغى قرار رئيس الجمهورية ر ...
المادة (16) : ينشر هذا القرار في الجريدة ال ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة