تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 105 لسنة 1948 بشأن التوفيق والتحكيم في منازعات العمل. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير الشئون الاجتماعية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على كل نزاع خاص بالعمل أو بشروطه يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم ويستثنى من ذلك: (أ) المنازعات الناشئة عن علاقة الحكومة أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية والقروية بموظفيها أو مستخدميها أو عمالها. (ب) المنازعات الناشئة عن علاقة خدم المنازل بمخدوميهم.
المادة (2) : إذا وقع نزاع مما تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة ولم يوفق الطرفان فيما بينهما إلى تسويته جاز لكل منهما أن يقدّم بنفسه أو بواسطة ممثله طلباً إلى مكتب العمل الواقع في دائرته محل العمل للسعي في حسم النزاع بالطرق الودّية ويُبيّن في هذا الطلب أسماء طرفي النزاع أو ممثليهما ومحال إقامتهم وموضوع النزاع.
المادة (3) : إذا كان الطلب مقدّماً من صاحب العمل وجب أن يكون موقعاً منه شخصياً أو من وكيله المفوّض. أما إذا كان الطلب من العمال وجب تقديمه من رئيس النقابة التي ينتمون إليها بعد موافقة مجلس إدارة النقابة فإن لم يكونوا منتمين إلى نقابة وجب أن يُقدّم من أغلبية العمال أو أغلبية عمال القسم الذين لهم شأن في النزاع. ويجب أن يشتمل الطلب على أسماء من يتولّون مفاوضات التوفيق بالنيابة عن النقابة أو العمال على ألا يزيد عددهم على ثلاثة. ويعطي مكتب العمل إيصالاً بتسلم الطلب موقعاً من رئيسه أو من ينوب عنه ومحدداً فيه تاريخ التسلّم.
المادة (4) : على مكتب العمل أن يعمل على تسوية النزاع بالطرق الودّية مسترشداً بما يقدّمه الطرفان المتنازعان من بيانات وذلك في مدة لا تجاوز أسبوعين على الأكثر من تاريخ وصول الطلب.
المادة (5) : إذا تمكّن مكتب العمل من تسوية النزاع ودّياً أثبت ما يتم الاتفاق عليه في محضر يُحرر من أربع نسخ يوقعها مدير المكتب أو من ينوب عنه وممثلو الطرفين وتُسلّم نسخة لكل منهما وتُحفظ النسخة الثالثة في المكتب للرجوع إليها عند الاقتضاء وتُرسل النسخة الرابعة إلى مصلحة العمل لقيدها في سجل خاص وإيداعها محفوظات المصلحة التي تُعطي مستخرجات منها لذوي الشأن. ويكون لهذا المحضر قوة الأحكام النهائية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتّاب المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها مكتب العمل.
المادة (6) : إذا لم يتمكّن مكتب العمل من تسوية النزاع بالطرق الودّية في حدود المدة المذكورة في المادة الرابعة رفع تقريراً مفصّلاً بنتيجة سعيه وأسباب إخفاقه إلى رئيس لجنة التوفيق المختصة مصحوباً بجميع أوراق الموضوع ويُرسل إلى مصلحة العمل صورة من هذا التقرير.
المادة (7) : تُؤلّف لجنة التوفيق في كل محافظة أو مديرية على الوجه الآتي: (1) رئيس المحكمة الابتدائية أو أحد قضائها وتندبه الجمعية العمومية للمحكمة في بداية كل سنة قضائية .............. رئيساً (2) مندوب مرفق يندبه مدير مصلحة العمل .............. (3) صاحب العمل أو من ينوب عنه ............... (4) ممثل لنقابة العمال أو أحد العمال المتنازعين يختاره العمال ... أعضاء (5) مندوب عن الغرفة الصناعية المختصة متى وجدت وإلا فأحد أصحاب الأعمال يختاره صاحب العمل، ولا تكون له علاقة مباشرة بالنزاع ويحضره صاحب العمل في الجلسة ........... (6) مندوب من نقابة لا يكون لها علاقة مباشرة بالنزاع يحضره ممثل العمال في الجلسة ............... ويكون انعقاد اللجنة صحيحاً إذا حضر الاجتماع أربعة أعضاء يكون من بينهم الرئيس والمندوب المرفق. وللجنة أن تستعين برأي من تختاره من الأخصائيين أو بمن ترى الاستعانة به من أصحاب الأعمال أو العمال بدائرتها. ويكون انعقادها في مقر المحكمة الابتدائية المختصة ما لم ير رئيس اللجنة عقدها في مقر المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها النزاع.
المادة (8) : يُعيِّن رئيس لجنة التوفيق جلسة لنظر النزاع لا يجاوز ميعادها خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول أوراق الموضوع إلى اللجنة ويُخطر به ممثل طرفي النزاع ومدير مصلحة العمل ورئيس الغرفة الصناعية المختصة إن وجد وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بسبعة أيام على الأقل.
المادة (9) : على لجنة التوفيق أن تنتهي من نظر النزاع خلال شهر واحد من تاريخ وصول الأوراق إليها فإذا تمكّنت من تسوية النزاع في جميع المطالب أو بعضها حررت محضراً بما يتم الاتفاق عليه على الوجه المبيّن بالمادة الخامسة ويكون لهذا المحضر قوة الأحكام النهائية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتّاب المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها لجنة التوفيق. وإذا تعذّر على اللجنة تسوية النزاع ودّياَ كله أو بعضه أحالت في خلال ثلاثة أيام على الأكثر ما لم يتم الاتفاق عليه مباشرةً إلى هيئة التحكيم المختصة.
المادة (10) : يجوز لمكتب العمل في حالة عدم تسوية النزاع بالطرق الودّية في حدود المدة المذكورة في المادة الرابعة أن يُحيل أوراق الموضوع إلى هيئة التحكيم مباشرةً إذا اتفق الطرفان على ذلك.
المادة (10) : إذا أحيل النزاع إلى هيئة التحكيم وفق المادتين السابقتين فعلى كل من طرفيه أن يودع قلم كتّاب هيئة التحكيم مذكرة بدفاعه والمستندات المؤيّدة له وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الإحالة إن كان حاضراً وقت النطق به أو إخطاره به بكتاب موصى عليه بعلم وصول إن كان غائباً.
المادة (11) : تتكوَّن هيئة التحكيم من : (1) إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية. (2) مدير مصلحة العمل أو من يندبه لذلك من كبار موظفي المصلحة. (3) مدير مصلحة الصناعة أو من يندبه لذلك من كبار موظفي المصلحة. وتكون الرئاسة لرئيس الدائرة المذكورة. ويحضر أمامها: (1) مندوب عن الغرفة الصناعية متى وجدت وإلا فأحد أصحاب الأعمال يختاره صاحب العمل لا تكون له علاقة مباشرة بالنزاع. (2) مندوب من نقابة لا علاقة لها مباشرةً بالنزاع تختاره النقابة صاحبة الشأن في النزاع أو العمال. وعلى طرفي النزاع إحضار المندوبين في يوم الجلسة ولا يكون للمندوبين رأي في المداولات. وإذا تغيّب المندوبان أو أحدهما صح انعقاد الجلسة بدونهما أو بمن حضر منهما إذا رأت الهيئة ذلك. ويكون انعقاد الهيئة في مقر محكمة الاستئناف المختصة ما لم ير رئيسها عقد الهيئة في مقر المحكمة الابتدائية أو الجزئية الواقع في دائرتها النزاع.
المادة (12) : إذا كان النزاع خاصاً بعمال فرع من فروع المنشأة تقوم بعمل في مناطق متعددة اختصت بنظره هيئة التحكيم التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة.
المادة (13) : ُيُعيّن رئيس هيئة التحكيم جلسة لنظر النزاع لا يجاوز ميعادها خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول أوراق الموضوع من لجنة التوفيق أو من مكتب العمل ويُخطر به الأعضاء ومندوبي طرفي النزاع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل تاريخ الجلسة بسبعة أيام على الأقل.
المادة (14) : يحلف مندوبا مصلحة العمل ومصلحة الصناعة أمام الدائرة الاستئنافية بأن يؤدّيا مهمتهما بالذمة والصدق.
المادة (15) : تنظر هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها بلا مصروفات أو رسوم وتفصل فيه في مدة لا تجاوز شهراً من بدء نظره. ويحضر الطرفان أمام هيئة التحكيم شخصياً ولهما أن يقدّما من المستندات أو المذكرات ما يؤيّد دفاعهما ويجوز لصاحب العمل أن يُنيب مندوباً عنه في الحضور. وللهيئة أن تقرر سماع شهود بعد تحليفهم اليمين القانونية وندب أهل الخبرة ومعاينة المصانع ومحال العمل والاطلاع على جميع المستندات ودفاتر الحسابات الخاصة بالنزاع واتخاذ الإجراءات التي تمكّنها من الفصل فيه. وتُطبق بالنسبة للشهود أحكام قانون العقوبات وكذلك أحكام قانون الإجراءات الجنائية المقررة في الجنح.
المادة (16) : تُطبق هيئة التحكيم القوانين واللوائح المعمول بها ولها أن تستند إلى العرف ومبادئ العدالة وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة. وعليها قبل المداولة وإصدار قرارها أخذ رأي كل من المندوبين الحاضرين المشار إليهما في المادة العاشرة فإذا أصدر قرار الهيئة على خلاف رأي المندوبين أو أحدهما وجب إثبات رأي المخالف في القرار مع بيان أسباب عدم الأخذ به. ويصدر قرار الهيئة بأغلبية الآراء ويكون قرارها مسبباً ونهائياً وله قوة الأحكام النهائية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتّاب محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها محل النزاع. وعلى رئيس الهيئة إعلان طرفي النزاع بصورة من قرار التحكيم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وتُرسل هيئة التحكيم ملف الموضوع بعد إعلان طرفي النزاع على الوجه المذكور في الفقرة السابقة إلى مصلحة العمل لقيد منطوق القرار في سجل خاص. وإيداع الملف محفوظاتها وتعطي مستخرجات منها لذوي الشأن.
المادة (16) : تُطبَّق أحكام الفصل الثالث من الباب العاشر من الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية - في تصحيح الأحكام وتفسيرها - على القرارات الصادرة من هيئة التحكيم.
المادة (16) : يُرفع ما يُعرض في التنفيذ من إشكالات إلى هيئة التحكيم - بوصفها قاضياً للأمور المستعجلة - إذا كان المطلوب إجراءً وقتياً، وتجرى على هذه الإشكالات أحكام المواد من 480 إلى 483 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (17) : يُعاقب صاحب العمل الذي يمتنع عن تنفيذ قرار التحكيم خلال أسبوع من الموعد المحدد لذلك بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه. ويُعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ القرار من العمال بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد على ألف قرش. وهذا لا يمنع في الحالتين من تنفيذ القرار.
المادة (18) : لا يجوز حضور محام مع أحد الطرفين إلا أمام هيئة التحكيم.
المادة (19) : لا يخوّل فسخ عقد العمل أو فصل ممثلي العمال أو النقابة دون استمرارهم في أداء مهمتهم أمام مكتب العمل أو جنحة التوثيق أو هيئة التحكيم ما لم يقع اختيار العمال أو مجلس إدارة النقابة على غيرهم.
المادة (20) : تُلزِم هيئة التحكيم صاحب العمل بمصروفات انتقال وإقامة ممثل العمال أو النقابة ومندوبهم التي تقدّرها وذلك في حالة صدور القرار لصالح العمال.
المادة (21) : يُحظر على العمال الإضراب أو الامتناع عن العمل كلياً أو جزئياً طالما قُدِّم طلب التوفيق المنصوص عليه في المادة الثانية أو أثناء السير في إجراءاته أمام مكتب العمل أو لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم أو بعد صدور قراراها. كذلك يُحظر على صاحب العمل وقف العمل كلياً أو جزئياً في جميع الحالات السابقة إلا إذا كان مضطراً لذلك لأسباب قوية يجوز له وقف العمل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية بناءً على طلب يُقدّمه بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ويبت الوزير في هذا الطلب في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ وصوله إليه. فإذا انقضت هذه المدة جاز لصاحب العمل وقفه.
المادة (22) : يُعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة (22) : يكون للموظفين الفنيين بالإدارة العامة للعمل الذين يندبهم وزير الشئون الاجتماعية والعمل بقرار منه سلطة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلّق بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له.
المادة (23) : تُحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية فئات الرسوم التي تُحصّل عن إعطاء صور القرارات والمستخرجات على ألا تجاوز هذه الرسوم الفئات المبيّنة بلائحة الرسوم المعمول بها أمام المحاكم المدنية.
المادة (24) : يُلغى القانون رقم 105 لسنة 1948 المشار إليه، كما تُلغى جميع النصوص التي تخالف أحكام هذا القانون.
المادة (25) : على وزراء الشئون الاجتماعية والعدل والتجارة والصناعة كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الشئون الاجتماعية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن