تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 85 لسنة 1942 بشأن نقابات العمال. وعلى القانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يُعتبر عاملاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل عامل أو مستخدم يقوم عادةً مقابل أجر بتأدية عمل يدوي أو عقلي في أي فرع من فروع النشاط الاقتصادي صناعياً كان أو تجارياً أو زراعياً أو في أية خدمة عامة كانت أو خاصة متى كان خاضعاً لأمر أو إشراف صاحب عمل سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً. ومع ذلك لا يسري هذا القانون على: (أ) موظفي ومستخدمي الحكومة ومجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية الداخلين في الهيئة وعمال الجيش والطيران والبحرية والبوليس الدائمين. (ب) الوكلاء المفوّضين الذين يمثلون أصحاب الأعمال في ممارسة سلطاتهم.
المادة (2) : للعمال الذين يشتغلون بمهنة أو صناعة أو حرفة واحدة أو بمهن أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض أو تشترك في إنتاج واحد أن يكوِّنوا فيما بينهم نقابات ترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية.
المادة (3) : لا يجوز لعمال المنشأة الواحدة تكوين نقابة إذا قل عدد أعضائها المؤسسين عن خمسين عاملاً أما فيما يتعلّق بغير نقابات المنشآت فيجب ألا يقل عدد العمال المؤسسين عن مائتي عضو. ومع ذلك يجوز في البلاد التي يوجد بها نقابات مهنية مماثلة لعمل المنشأة أن ينزل عدد المؤسسين في نقابة المنشأة إلى ثلاثين.
المادة (4) : لا يجوز للعامل أن ينضم إلى نقابة إلا إذا بلغ من العمر خمس عشرة سنة ولا ينضم إلى أكثر من نقابة واحدة من نقابات العمال.
المادة (5) : في أي وقت يبلغ عدد أعضاء نقابة المنشأة ثلاثة أخماس مجموع عمالها يعتبر الباقون أعضاء في النقابة.
المادة (6) : على صاحب العمل بناءً على طلب كتابي من النقابة أن يقتطع من أجر العامل قيمة اشتراكه في النقابة التي ينتمي إليها سواءً كانت نقابة منشأة أو نقابة مهنية أو صناعية أو حرفية وأن يُسلّم إلى أمين صندوق النقابة قيمة الاشتراك خلال النصف الأول من كل شهر.
المادة (7) : لا يجوز تكوين أكثر من نقابة واحدة لعمال المنشأة الواحدة أو لمستخدميها على أنه يجوز بدلاً من نقابة لكل من الفريقين تكوين نقابة واحدة تجمع بينهما. ولا يجوز تكوين أكثر من نقابة مهنية واحدة في البلد الواحد لعمال المهنة أو الصناعة أو الحرفة الواحدة.
المادة (8) : يجب أن يكون لكل نقابة مجلس إدارة يُشكّل من أعضاء لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على واحد وعشرين تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة. وفي حالة تكوين نقابة واحدة لعمال المنشأة الواحدة ومستخدميها يراعى التمثيل النسبي بين الفريقين في مجلس الإدارة.
المادة (9) : تسير النقابة في أعمالها طبقاً لنظامها الأساسي ويجب أن يشتمل على ما يأتي: (1) اسم النقابة ومقرها ومن يمثلها قانوناً. (2) الأغراض التي أنشئت من أجلها. (3) شروط قبول الأعضاء وانسحابهم وفصلهم. (4) الشروط اللازمة للحصول على المزايا المقررة للأعضاء إن وجدت والحالات التي يجوز فيها حرمانهم منها كلها أو بعضها. (5) قيمة الاشتراكات التي يجوز تحصيلها من الأعضاء وحالات الإعفاء وشروطه. (6) مصادر أموال النقابة وكيفية استغلالها والتصرّف فيها. (7) اختصاص الجمعية العمومية والقواعد المتعلّقة بسير أعمالها. (8) تشكيل مجلس الإدارة واختصاصه والقواعد الخاصة بسير أعماله وشروط العضوية فيه وكيفية انتخاب أعضائه. (9) القواعد المتعلّقة بإمساك الحسابات والتصديق على الميزانية والحساب الختامي. (10) اسم المصرف الذي تودع فيه أموال النقابة. (11) الإجراءات الواجب اتخاذها لتعديل نظام النقابة الأساسي أو لحلّها. (12) بيان النسبة المئوية التي تقررها النقابة للإنفاق على شئون العمال بشرط ألا تقل عن ثلث إيراداتها السنوية على أن تُصرف في النواحي الصحية والاجتماعية.
المادة (10) : تسقط عضوية العامل في نقابة المنشأة إذا التحق بمنشأة أخرى أو إذا فُصل من العمل. ومع ذلك يجوز للعامل أن يحتفظ بعضويته لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ انتهاء عمله بالمنشأة إذا كان قد أمضى سنة على الأقل عضواً في النقابة ولم يلتحق بعمل آخر وكان فصله من المنشأة لغير الأسباب المبيّنة في المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي.
المادة (11) : لا يجوز فصل أحد العمال من النقابة إلا بعد محاكمته أمام مجلس الإدارة وصدور قرار منه بأغلبية ثلثي الأعضاء وذلك بعد إخطار العامل في محل إقامته بما نُسب إليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل موعد المحاكمة بأسبوع على الأقل فإذا تغيّب بدون عذر مقبول ولم يُبد دفاعه جاز إصدار القرار ثم يُخطر به خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. ويجوز للعامل الطعن في قرار الفصل أمام المحكمة الجزئية الواقع في دائرة اختصاصها مقر النقابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار وإلا سقط حقه ويكون حكم المحكمة نهائياً.
المادة (12) : لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس إدارة النقابة أحد المذكورين بعد: (1) القُصّر والمحجور عليهم. (2) المحكوم عليهم بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تفالس مع التدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزوّرة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو تجارة مخدّرات أو حيازتها أو في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 267 و268 و269 و270 و271 و272 و275 و277 و278 و279 من قانون العقوبات أو في شروع معاقب عليه في إحدى الجرائم المذكورة. (3) أعضاء النقابات الذين احتفظوا بعضويتهم فيها بعد انتهاء عملهم بالمنشأة وفقاً للفقرة الثانية من المادة العاشرة.
المادة (13) : على مجلس إدارة النقابة الذي تنتخبه الجمعية العمومية التأسيسية أن يُودع مكتب العمل الواقع في دائرة اختصاصه مقر النقابة في ظرف 15 يوماً من تاريخ انتخابه: (1) نسختين من نظامها الأساسي موقعتين من أعضاء مجلس الإدارة ويجب أن تكون التوقيعات على إحدى النسختين مصدّقاً عليها رسمياً من الجهة المختصة. (2) نسختين من محضر جلسة الجمعية العمومية التي انتخب فيها مجلس الإدارة. (3) كشفين بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وصفة كل منهم وسنه وصناعته ومحل إقامته. (4) كشفاً بأسماء أعضاء النقابة مبيّناً به اسم كل منهم ولقبه وسنه ومحل إقامته وصناعته وجنسيته موقعاً من كل منهم. (5) إقراراً موقعاً من أعضاء مجلس الإدارة يُثبت فيه تكوين النقابة طبقاً لأحكام هذا القانون. ويُحرر مكتب العمل محضراً بإيداع الأوراق السابقة ويُعطي عنها إيصالاً لرئيس النقابة أو من ينوب عنه.
المادة (14) : لا يجوز للنقابة أن تباشر أعمالها إلا بعد إيداع الأوراق المذكورة في المادة السابقة كما يجب أن يُودع بالطريقة ذاتها كل تعديل يطرأ على نظامها الأساسي.
المادة (15) : للمدير العام لمصلحة العمل أن يُبلغ مجلس الإدارة اعتراضاته على إجراءات تكوين النقابة المخالفة لأحكام هذا القانون خلال 15 يوماً من تاريخ محضر الإيداع. فإذا لم تقم النقابة بتصحيح الإجراءات المعترض عليها خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاعتراض جاز لوزير الشئون الاجتماعية رفع الأمر للمحكمة الجزئية الواقع في دائرة اختصاصها مقر النقابة وتفصل فيه بحكم نهائي.
المادة (16) : على مجلس إدارة النقابة أن ينشر في إحدى الصحف اليومية الصباحية وفي إحدى الصحف اليومية المسائية على نفقته الخاصة وتحت مسئوليته: (1) ملخصاً من محضر الإيداع المذكور في المادة 13. (2) ملخصاً لأي تعديل في نظامها الأساسي. (3) ملخصاً للحكم الذي يصدر تطبيقاً للمادة السابقة. ويكون النشر خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع أو الحكم.
المادة (17) : يكون للنقابات المُشكّلة طبقاً لأحكام هذا القانون الشخصية الاعتبارية ولها حق إنشاء صناديق ادخار وتكوين جمعيات تعاونية ونوادي للرياضة والثقافة وإبرام اتفاقات للتأمين الاجتماعي وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية وينظم كل ما يتعلّق بذلك النظام الأساسي للنقابة.
المادة (18) : لا يجوز للنقابات: (1) توظيف أموالها في أعمال مالية أو تجارية أو صناعية أو في اقتناء أوراق مالية إلا بموافقة وزير الشئون الاجتماعية. (2) الدخول في مضاربات مالية أو تجارية. (3) الاشتغال بالمسائل السياسية أو الدينية. (4) قبول الهبات والوصايا إلا بموافقة وزير الشئون الاجتماعية. (5) إنشاء أو شراء المباني اللازمة لمباشرة أوجه نشاطها، إلا بناءً على قرار من الجمعية العمومية.
المادة (19) : يجب على النقابات أن تُعدّ بحسب الأوضاع والشروط التي يُبيّنها قرار من وزير الشئون الاجتماعية. (أ) سجلات لقيد الأعضاء مبيّنة لاسم كل عضو ولقبه وجنسيته وصناعته وتاريخ ميلاده وتاريخ قبوله في العضوية وتاريخ فصله منها وتوقيع كل منهم أو ختمه. (ب) سجلاً تدوّن فيه محاضر جلسات مجلس الإدارة. (ج) سجلاً تدوّن فيه محاضر جلسات الجمعية العمومية. (د) دفاتر للحسابات وبنوع خاص دفتراً تُقيّد فيه المبالغ التي دفعها كل عضو والتي صُرفت له ويُشترط قبل البدء في العمل بالدفاتر والسجلات المذكورة أن تُرقّم كل صفحة من صفحات هذه الأوراق وتُختم بخاتم الوزارة. ولمفتشي الوزارة أن يطّلعوا في أي وقت على تلك السجلات والدفاتر في مقر النقابة. وعلى مجلس إدارة النقابة أن يُعلن للأعضاء كل ستة أشهر بياناً مفصّلاً عن الإيرادات والمصروفات.
المادة (20) : على النقابة أن تُقدّم لمكتب العمل الواقع في دائرة اختصاصه مقر النقابة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية نسخة من حسابها الختامي بعد اعتماده من محاسب قانوني ويرفق به محضر اجتماع الجمعية العمومية التي صدّق فيها عليه.
المادة (21) : يجب أن يسبق كل اجتماع للجمعيات العمومية لنقابات العمال أو اتحاداتها إخطار يُرسل إلى مدير مكتب العمل الواقع في دائرة اختصاصه مقر الاجتماع وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الموعد المحدد للاجتماع بسبعة أيام على الأقل.
المادة (22) : يقع باطلاً كل شرط في عقود العمل مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة (23) : يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه كل صاحب عمل أو من يقوم مقامه فصل أحد العمال أو وقع عليه أية عقوبة لإرغامه على الانضمام إلى النقابة أو عدم الانضمام إليها أو الانسحاب منها أو بسبب قيامه بعمل من أعمال النقابة أو تنفيذ قراراتها المشروعة. وتتعدّد العقوبة بتعدد الأشخاص. وفي تطبيق أحكام الفقرة السابقة تعتبر اللجنة المؤقتة التي تباشر الإجراءات التمهيدية لتكوين النقابة في حكم النقابة.
المادة (24) : يجوز حل النقابة اختيارياً وتُصفّي أموالها بقرار يصدر من جمعيتها العمومية طبقاً لنظامها الأساسي وموافقة ثلثي أعضائها على الأقل ويجب إخطار مصلحة العمل وصاحب العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قرار الحل.
المادة (25) : لوزير الشئون الاجتماعية أن يطلب إلى المحكمة الكلية الواقع في دائرتها مقر النقابة الحكم بحلّها في الحالات الآتية: (1) إذا وقعت منها مخالفة لأحد الأحكام الواردة في هذا القانون رغم سبق إنذارها كتابةً بإزالة سبب المخالفة ورأت المحكمة أن هذه المخالفة تستوجب الحل. (2) إذا أصدرت النقابة قراراً أو أتت عملاً من شأنه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 174 و176 و374 و375 من قانون العقوبات ويكون حكم المحكمة نهائياً.
المادة (26) : في حالة حل النقابة اختيارياً أو قضائياً يجب تسليم أموال النقابة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لإنشاء نقابة جديدة أو لتوزيعها في وجوه نافعة للعمال.
المادة (27) : تُعفى من الرسوم القضائية الدعاوى التي ترفعها النقابة تطبيقاً لأحكام هذا القانون. وللمحكمة في حالة رفض الدعوى أن تُلزم النقابة بالمصروفات كلها أو بعضها.
المادة (28) : للنقابات المكوَّنة طبقاً لأحكام هذا القانون أن تكوِّن فيما بينها اتحادات لترعى مصالحها المشتركة على أنه لا يجوز أن تضم الاتحادات غير النقابات التي تتعلّق بمهنة واحدة أو صناعة واحدة أو صناعات تشترك في إنتاج نوع واحد من السلع. وتسير الاتحادات في أعمالها طبقاً لنظامها الأساسي ويجب أن تُبيّن به بوجه خاص القواعد التي تُتّبع في تمثيل النقابات المنضمة للاتحاد في مجلس الإدارة والجمعية العمومية كما يُبيّن قيمة الاشتراكات السنوية التي تؤديها النقابات للاتحادات ولا يجوز أن تزيد هذه الاشتراكات على عُشر مجموع الاشتراكات السنوية التي تجمعها النقابة من أعضائها.
المادة (29) : للاتحادات المكوَّنة طبقاً للمادة السابقة تكوين اتحاد عام للإشراف على شئون تلك الاتحادات وتوجيهها توجيهاً موحّداً وللدفاع عن المصالح المشتركة التي تهمها ولا يجوز تكوين أكثر من اتحاد عام واحد في المملكة المصرية. وللنقابة التي يزيد عدد أعضائها على ألف عضو ولا يوجد لها نقابات مماثلة في المملكة المصرية أن تنضم مباشرةً إلى الاتحاد العام.
المادة (30) : يسري على تكوين الاتحادات والاتحاد العام وحل كل منها، النصوص الواردة في هذا القانون في شأن تكوين النقابات وحلها ويكون لها ما للنقابات من حقوق وما عليها من واجبات.
المادة (31) : يسير الاتحاد العام في أعماله طبقاً للنظام الأساسي ويجب أن يُبيّن بوجه خاص القواعد التي تُتّبع في تمثيل الاتحادات المنضمة إليه في مجلس الإدارة وفي الجمعية العمومية كما يُبيّن قيمة الاشتراكات السنوية التي تؤديها له الاتحادات والنقابات المشار إليها في المادة السابقة.
المادة (32) : تقصر تسمية نقابة عمال أو اتحاد نقابات عمال أو اتحاد عام نقابات عمال على النقابات والاتحادات والاتحاد العام التي تُشكّل وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (33) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة يتعمّد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلّق بالنظام الأساسي أو السجلات أو الدفاتر أو الحسابات التي فرض هذا القانون إبلاغها لذوي الشأن.
المادة (34) : يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص معيّن أو منتدب لإدارة شركة أو جمعية أو جماعة أو رابطة أو هيئة أو غير ذلك أطلق عليها في مكاتبات أو في لوحات أو في إعلان أو في شارة أو في بلاغ موجّه إلى الجمهور باسم نقابة أو اتحاد أو اتحاد عام أو زاول أعمالاً نقابية وكان ذلك بالمخالفة لأحكام هذا القانون ويُحكم أيضاً بمصادرة الأشياء موضوع الجريمة وكذلك الأموال التي تكون قد جُمعت. ويجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقراً للجهات المذكورة.
المادة (35) : يجب على النقابات والاتحادات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون أن تتبع أحكامه في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من هذا التاريخ.
المادة (35) : يكون للموظفين الفنيين بالإدارة العامة للعمل الذين يندبهم وزير الشئون الاجتماعية بقرار منه صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ولهم في سبيل ذلك حق الاطلاع على السجلات والمحررات وطلب البيانات اللازمة من النقابات أو من القائمين على إدارتها وكذلك من أصحاب الأعمال أو من ينوبون عنهم، ويجب عليهم المحافظة على سرّية البيانات التي يحصلون عليها.
المادة (36) : يُلغى القانون رقم 85 لسنة 1942 بشأن نقابات العمال.
المادة (37) : على وزيري الشئون الاجتماعية والعدل كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ولوزير الشئون الاجتماعية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن