بشأن تعديل المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والمادة الأولى من القانون رقم 150 لسنة 1950.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش.
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
وعلى القانون رقم 178 لسنة 1951 المعدّل للمادة 17 من القانون المشار إليه.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : تُعدّل المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية على الوجه الآتي:
"تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع.
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء".
المادة (2) : تُحذف من المادة الأولى من القانون رقم 150 لسنة 1950 الفقرة التي أضيفت بمقتضى القانون رقم 178 لسنة 1951 والتي نصها:
"ولا تبدأ المدة المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى الجرائم التي وقعت قبل تاريخ العمل به إلا من هذا التاريخ".
المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت