بشأن تعديل المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش.
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يُستبدل بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه النص الآتي:
"مادة 23- يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:
أعضاء النيابة العامة.
وكلاء المديريات والمحافظات.
حكمدارو البوليس في المديريات والمحافظات، ووكلاؤهم، ومساعدوهم.
مفتشو الضبط، ووكلاؤهم.
مفتشو البوليس، ومساعدوهم.
مأمورو المراكز والأقسام والبنادر ووكلاؤهم.
معاونو الإدارة.
مفتشو وضباط المباحث الجنائية.
معاونو وملاحظو وصولات البوليس.
كونستبلات البوليس الحائزون على دبلوم كلية البوليس.
رؤساء نقط البوليس.
العمد ومشايخ البلاد.
مشايخ الخفراء.
مأمورو السجون ووكلاؤهم وضباط مصلحة السجون.
حكمدار بوليس السكك الحديدية وضباطه.
نظّار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
قومندان أساس الهجّانة وضباطه.
مدير إدارة بوليس الآداب العامة والضباط والصولات والكونستبلات الحائزون على دبلوم كلية البوليس في الإدارة العامة وفروعها في المحافظات والمديريات.
الموظفون المخوّل لهم اختصاص مأموري الضبط القضائي بمقتضى قانون، والموظفون المخوّل لهم هذا الاختصاص بمقتضى مراسيم صادرة قبل العمل بهذا القانون.
وللمديرين والمحافظين أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي.
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت