بشأن إنشاء مجلس أعلى للطيران المدني.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الحربية والبحرية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : ينشأ مجلس أعلى للطيران المدني ويُؤلّف على الوجه الآتي:
وزير الحربية والبحرية................................................. رئيساً
وكيل وزارة الحربية والبحرية لشئون الطيران........................
وكيل وزارة المالية والاقتصاد للشئون الحربية........................
وكيل وزارة التجارة والصناعة..........................................
مستشار الدولة لإدارة الرأي الخاصة بوزارة الحربية والبحرية......
رئيس هيئة أركان حرب القوات الجوية................................ أعضاء
مدير عام مصلحة الطيران المدني......................................
مدير عام مصلحة السياحة..............................................
ثلاثة من المشتغلين بشئون الطيران يُعيّنون بقرار من وزير الحربية
والبحرية..................................................................
وعند غياب الرئيس تكون الرياسة لوكيل وزارة الحربية والبحرية لشئون الطيران ثم لمن يليه من أعضاء المجلس.
ويقوم بأعمال السكرتارية مدير مكتب وزير الحربية والبحرية للشئون الجوية.
ولا تكون قرارات المجلس صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع ثمانية أعضاء على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماته أو بخبرته من الموظفين أو غيرهم.
المادة (2) : المجلس الأعلى للطيران المدني هو المشرف على تنفيذ سياسة الحكومة في شئون الطيران المدني طبقاً للنظم الإدارية والمالية.
المادة (3) : يختص المجلس بما يأتي:
أولاًَ ـ رسم سياسة طويلة المدى لشئون الطيران المدني وخصوصاً فيما يتعلّق بالمسائل الآتية:
(أ) المطارات ومعدّاتها ومواقعها.
(ب) معدّات تأمين سلامة حركة المرور الجوي.
(ج) إعداد الفنيين اللازمين للطيران المدني.
ثانياً ـ رسم سياسة النقل الجوي والإشراف على منشآت الطيران وما تقدّمه الحكومة إليها من مساعدات.
ثالثاً ـ الإشراف على مدارس ونوادي الطيران ووضع سياسة لتشجيع تعليم الطيران.
رابعاً ـ تنسيق نشاط الطيران المدني مع حاجّيات المصالح والهيئات الأخرى المختصة.
خامساً ـ الإشراف على وضع تشريع شامل لتنظيم الطيران المدني وتعديله كلما اقتضت الحاجة.
سادساً ـ إقرار مشروع الميزانية السنوية لمصلحة الطيران المدني قبل عرضه على الجهات المختصة.
سابعاً ـ رسم علاقة مصر بالعالم الخارجي فيما يتعلّق بالطيران المدني وعلى الأخص:
(أ) إقرار المبادئ التي تُتّبع في عقد الاتفاقيات لتنظيم النقل الجوي بين مصر والدول الأخرى.
(ب) اختيار ممثل الحكومة المصرية في مجلس الهيئة الدولية للطيران المدني ومندوبيها في المؤتمرات والشعب والاجتماعات الفنية التي تعقدها هذه الهيئة وأية اجتماعات أو مؤتمرات دولية أخرى خاصة بالطيران المدني.
ويختص المجلس كذلك بكل ما يرى الرئيس عرضه عليه خاصّاً بشئون الطيران ويُصدِر فيه قراراً.
المادة (4) : تكون قرارات المجلس نهائية فيما عدا ما يقتضي تنفيذه صدور قانون أو مرسوم أو قرار من مجلس الوزراء.
المادة (5) : يضع المجلس لائحته الداخلية وتصدر بقرار من وزير الحربية والبحرية.
المادة (6) : على وزير الحربية والبحرية تنفيذ هذا القانون وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت