بشأن إجراء تعديلات على القانون الخاص بتنظيم مكتب تطوير صحار.
المادة (1) : تجرى التعديلات المرفقة على القانون الخاص بتنظيم مكتب تطوير صحار.
المادة (1) : يستبدل بنصوص البنود أرقام (1) من الفقرة (د) من المادة (7) و(4) من المادة (19) و(3) من المادة (26) من القانون الخاص بتنظيم مكتب تطوير صحار، النصوص الآتية:
المادة (7) البند (1) الفقرة (د):
1- لجنة أو أكثر تضمن ممثلين عن وزارة الإسكان والمكتب، تختص بتنظيم شؤون الأراضي بالولاية وعلى الأخص:
أ- تلقي طلبات منح الأراضي ودراستها والبت فيها.
ب- الإشراف على تخطيط الأراضي اللازمة للأغراض السكنية والتجارية والصناعية والزراعية، وتحديد استعمالاتها بالولاية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ج- منح الأراضي بمختلف استعمالاتها وتمليكها وتأجيرها وفقا لأحكام القوانين الخاصة بالأراضي.
د- إثبات ملكيات الأراضي وتسجيل كافة التصرفات القانونية التي ترد عليها لدى السجل العقاري بوزارة الإسكان، على أن يحتفظ المكتب بنسخة من السجل العقاري الخاص بالولاية، كما يحتفظ بنسخة من الملكيات والتصرفات في كل ملف مخصص لكل قطعة.
المادة (19) البند (4):
4- الإشراف على التخطيط العمراني بالولاية وفقا لأحكام القوانين الخاصة بالتخطيط العمراني.
المادة (26) البند (3):
3- الضرائب والرسوم والعوائد التي يتم تحصيلها مقابل كل ما يتعلق بشؤون الأراضي، والخدمات التي يقدمها المكتب، وذلك بعد أن تقوم وزارة المالية بإعادة اعتمادها للمكتب فور توريدها إلى الخزينة العامة للدولة.
المادة (2) : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (2) : تحذف البنود أرقام (2) من الفقرة (د) من المادة (7) و(4) و(6) من المادة (24) والمادة (27) من القانون الخاص بتنظيم مكتب تطوير الصحار.
المادة (3) : تضاف مادة برقم (2 مكرر 1) إلى القانون الخاص بتنظيم مكتب تطوير صحار نصها الآتي:
المادة (2 مكرر 1)
يتولى مكتب تطوير صحار دون غيره القيام بكل ما يتعلق بشؤون الأراضي بالولاية.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان