بشأن إنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية.
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تتبع وزير التموين والتجارة الداخلية وتدعى "ال ...
المادة (2) : غرض الهيئة توفير المحاصيل والمواد والسلع التموينية والاستهلاكية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الت ...
المادة (3) : تتكون الموارد المالية للهيئة من:
(1) الإعتمادات التي تقررها الدولة.
(2) إيرادات السلع التموينية ا ...
المادة (4) : للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها:
(1) شراء كل أو بعض المحاصيل التموينية من المنتجين عن طريق الحيازة أو ...
المادة (5) : يشكل مجلس إدارة الهيئة على الوجه الآتي:
وزير التموين والتجارة الداخلية.
نائب رئيس مجلس إدارة الهي ...
المادة (6) : يعين نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، ويرأس مجلس الإدارة في حالة غياب الرئيس وي ...
المادة (7) : تتبع الهيئة في أنظمتها المالية والإدارية طرق الإدارة والاستغلال المناسبة لمرفق التموين وفقاً للائحة ...
المادة (8) : تحل الهيئة محل وزارة التموين والتجارة الداخلية فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ناشئة عن عقود ...
المادة (9) : يصدر وزير التموين والتجارة الداخلية القرارات الخاصة بنقل العاملين الذين تتعلق أعمالهم باختصاصات اله ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة