بشأن تعديل المادة العاشرة من القانون رقم 152 لسنة 1949 بشأن الأندية.
المادة () : بعد الإطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش؛
وعلى القانون رقم 152 لسنة 1949 بشأن الأندية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1953
نظمت المادة العاشرة من القانون رقم 152 لسنة 1949 بشأن الأندية الأحكام الخاصة بلعب القمار في الأندية فقررت عدم جواز لعب القمار إلا بترخيص خاص من وزارة الداخلية وأن يجدد هذا الترخيص سنويا ولم تخول وزارة الداخلية تقييد الترخيص فيما عدا أنواع ألعاب القمار التي يسمح بلعبها في النادي.
ولما كانت المادة 13 من هذا القانون قد نظمت أحكام الترخيص بتقديم المشروبات الروحية أو المخمرة في الآندية وأجازت للوزارة الحق في منح هذا الترخيص أو رفضه أو تحديد مدته أو تقييده بأي شروط تراه لازما.
ولما كانت التجارب العملية قد كشفت عن ضرورة منح الوزارة الحق في إدخال بعض القيود على ترخيص لعب القمار كما هو الحال بالنسبة إلى ترخيص تقديم المشروبات الروحية أو المخمرة إذ ليس هناك مبرر للتفرقة بين الحالتين لذلك أعدت وزارة الداخلية مشروع القانون المرافق.
وتتشرف الوزارة بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
وزير الداخلية
إمضاء
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 10 من القانون رقم 152 لسنة 1949 المشار إليه النص الآتي:
"لا يجوز لعب القمار في الأندية إلا بترخيص خاص من وزارة الداخلية ولها منع هذا الترخيص أو رفضه أو تحديد مدته أو تقييده بأي شرط تراه لازما وتعين في الرخصة أنواع ألعاب القمار التي يسمح بلعبها في النادي".
المادة (2) : على وزراء الداخلية والشئون الاجتماعية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت