بشأن سريان أحكام القانونين رقم 88 لسنة 1942 ورقم 1 لسنة 1946 على حوادث التلف الناشئة عن الغارات الجوية التي وقعت بين 15 مايو سنة 1948 و22 فبراير سنة 1949.
المادة () : بعد الإطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش؛
وعلى القانون رقم 88 لسنة 1942 بشأن التعويض عن التلف الذي يصيب المباني والمصانع والمعامل والآلات الثابتة بسبب الحرب المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1944؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1946 بتقرير أحكام جديدة بشأن التعويض عن التلف الذي يصيب المباني والمصانع والمعامل والآلات الثابتة بسبب الحرب؛
وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العمومية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة (1) : تسري أحكام القانونين رقم 88 لسنة 1942 ورقم 1 لسنة 1946 المشار إليهما على حوادث التلف الناشئة عن الغارات الجوية التي وقعت على البلاد أثناء العمليات العسكرية بفلسطين في المدة بين 15 مايو سنة 1948 و22 فبراير سنة 1949 في المباني والمصانع والمعامل والآلات الثابتة ويقدم في هذه الحالة طلب التعويض المنصوص عليه في المادة 7 من القانون الأول خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون. ولا تقبل الطلبات التي تقدم بعد هذا الميعاد.
المادة (2) : يقدر التعويض الكلي على أساس ما كانت تساويه المباني والمصانع والمعامل والآلات في أول سبتمبر سنة 1939 بالنسبة لما تم إنشاؤه منها قبل أول يناير سنة 1942 أما ما تم إنشاؤه بعد هذا التاريخ فيقدر التعويض عنه على أساس ما كان يساويه وقت الإنشاء.
ويخصم في جميع الأحوال مقابل الاستهلاك العادي.
المادة (3) : على وزراء الأشغال العمومية والمالية والاقتصاد والعدل والتجارة والصناعة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولوزيري الأشغال العمومية والمالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
التوقيع : وصي العرش المؤقت