بشأن إنشاء المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العا ...
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى (المركز القومي لدراسات ا ...
المادة (2) : الغرض من المركز هو النهوض بمستوى السلامة والصحة المهنية في اماكن العمل لحماية مقومات الانتاج البشري ...
المادة (3) : تتكون أموال المركز من الموارد التالية:
(1) الاعتمادات التي تخصص له من صندوق التامين ضد إصابات العم ...
المادة (4) : يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يشكل من:
رئيس مجلس الإدارة.......................................... ...
المادة (5) : مجلس إدارة المركز هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره والمسئول عن تحقيق أغراضه ويباشر ...
المادة (6) : لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه أو غيرهم لجانا دائمة أو مؤقتة لبحث مسائل معينة وتعرض قرارات هذه ...
المادة (7) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل شهريا بناء على دعوة من رئيسه وكلما رأى الرئيس ضرورة لذلك.
وعلى ال ...
المادة (8) : تكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات ...
المادة (9) : يعين مدير عام المركز بقرار من رئيس الجمهورية.
ويعاون رئيس مجلس الإدارة في إدارة وتصريف شئونه ...
المادة (10) : يكون للمركز ميزانية خاصة ويتولى وزير ا ...
المادة (11) : يشكل مجلس استشاري أعلى للأمن الصناعي على الوجه الآتي:
وزير العمل.................................. ...
المادة (12) : يختص المجلس الاستشاري الأعلى للأمن الصناعي بما يأتي:
(أ) رسم السياسة العامة للأمن الصناعي.
(ب) ال ...
المادة (13) : يجتمع المجلس الاستشاري الأعلى للأمن الصناعي مرة كل ثلاثة أشهر ويكون الاجتماع بناء على دعوة من الرئي ...
المادة (14) : للمجلس الاستشاري الأعلى للأمن الصناعي أن يشكل من بين أعضائه أو غيرهم لجانا مسائل معينة وتعرض قرارات ...
المادة (15) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة