بشأن الإعانات والرواتب التي تصرف للعائدين من غزة وسيناء والمهجرين من منطقة القنال وبإلغاء القرار الجمهوري رقم 1176 لسنة 1968 - بصرف إعانة شهرية بواقع 20% للعاملين المدنيين الذين كانوا يخدمون بمنطقة سيناء وقطاع غزة - والقرار الجمهوري رقم 1284 لسنة 1968 - بشأن استمرار صرف مرتب الإقامة والراتب الإضافي للعاملين العائدين من سيناء والمهجرين من منطقة القناة - وقرار الوزير المقيم بمنطقة القناة رقم 1 لسنة 1967 والقرار المعدل له رقم 2 لسنة 1967 - بشأن منح مقابل تهجير للعاملين بمنطقة القناة الذين يقومون بتهجير أسرهم إلى خارجها.
المادة (1) : تصرف إعانة شهرية بواقع 20% من الراتب الأصلي الشهري للعاملين المدنيين الذين كانوا يخدمون بمنطقة سينا ...
المادة (2) : استثناء من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 يونيه سنة 1952 وقرار رئيس الجمهورية رقم 2266لسنة 196 ...
المادة (3) : يجوز صرف مقابل تهجير في حدود 20% شهرياً من المرتبات الأصلية للعاملين المدنيين بمنطقة القناة الخاضعي ...
المادة (4) : تسري أحكام المادة الأولى من هذا القرار على العاملين بالمؤسسات العامة وشركات القطاع ...
المادة (5) : يخصم من قيمة الإعانة الشهرية ومرتبات الإقامة والراتب الإضافي ومقابل التهجير المنصوص عليها في المواد ...
المادة (6) : يجوز نقل العاملين العائدين من سيناء والمهجرين من منطقة القناة الذين ليسوا من أبناء هذه المناطق إلى ...
المادة (7) : لا يجوز صرف الإعانة والرواتب المنصوص عليها في المواد السابقة ...
المادة (8) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 1176 لسنة 1968 ورقم 1284 لسنة 1968 وقرار الوزير المقيم ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ولوزير ال ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة