بشأن إنشاء الهيئة العامة للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية وبإلغاء القرار رقم 452 لسنة 1966 بإنشاء مؤسسة فنون المسرح والموسيقى.
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تكون لها الشخصية الاعتبارية تسمي "الهيئة العامة للمسرح وال ...
المادة (2) : تحل الهيئة محل مؤسسة فنون المسرح والموسيقى وتؤول إليها الأموال والموجودات والحقوق التي كانت للمؤسسة ...
المادة (3) : تتولى الهيئة العامة للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية عن طريق فرقها ووحداتها الفنية وأجهزتها ممارسة ...
المادة (4) : تضم الهيئة أجهزة نوعية متخصصة في المسرح والموسيقى والفنون الشعبية وأية نشاطات جديدة يقتضيها التطور ...
المادة (5) : يشكل مجلس إدارة الهيئة على الوجه التالي:
(1) رئيس مجلس الإدارة ويصدر بتعيينه وتحديد مرتبه ومخصصاته ...
المادة (6) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة التي تسير عليها وله أن ي ...
المادة (7) : تتكون موارد الهيئة من:
(أ) الاعتمادات التي تدرج لها في ميزانية الدولة.
(ب) حصيلة ما يتجمع من ثمن ...
المادة (8) : يكون للهيئة ميزانية خاصة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في ميزانية الدولة كما ي ...
المادة (9) : يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والح ...
المادة (10) : ينقل العاملون بمؤسسة فنون المسرح والموسيقى إلى الهيئة العامة للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بحالت ...
المادة (11) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 1966 ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة