بشأن الهيئة العامة لتنمية الصناعات الحرفية.
المادة (1) : تتحول المؤسسة المصرية العامة للتعاون الإنتاجي والصناعات الصغيرة إلى هيئة عامة يطلق عليها (اله ...
المادة (2) : تتولي الهيئة تنمية الصناعات الحرفية ولها في سبيل ذلك القيام بالأعمال الآتية:
(ا) حصر وتصنيف الحرفي ...
المادة (3) : تتكون موارد الهيئة مما يلي:
(1) المبالغ التي تخصص لها سنويا بميزانية الدولة.
(2) القروض التي تعقد ...
المادة (4) : تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة وتجري عليه ...
المادة (5) : يتولى وزير الإدارة المحلية سلطة ا ...
المادة (6) : يكون للهيئة مجلس إدارة يتولى إدارة وتصريف أمورها دون التقيد بالنظم المالية والإدارية المتبعة في الم ...
المادة (8) : يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئ ...
المادة (9) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالهيئات والأشخاص الأخرى وأما ا ...
المادة (12) : يكون للهيئة ميزانية خاصة بها وتبدأ السنة المالية في أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل سنة ويتولى ...
المادة (13) : يقوم الجهاز المركزي للمحاسبا ...
المادة (14) : ينقل الالتزام بضمان المؤسسة المصرية العامة للتعاون الإنتاجي والصناعات الصغيرة (صندوق الإقراض التعاو ...
المادة (15) : ينقل العاملون بالمؤسسة المصرية العامة للتعاون الإنتاجي والصناعات الصغيرة إلى ال ...
المادة (16) : تعتبر الهيئة الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام القانون رقم 3 ...
المادة (17) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة