بشأن تحديد سعر بيع الطاقة الكهربائية لمجالس المدن والقرى وأسعار محاسبة هذه المجالس لفئات المستهلكين.
المادة (1) : تتولي المؤسسة المصرية العامة للكهرباء توريد الطاقة الكهربائية لمجالس المدن والقرى وتتم محاسبة هذه ا ...
المادة (2) : تقوم المؤسسة المذكورة بأعباء تشغيل وصيانة شبكات توزيع الجهد المنخفض داخل مجالس المدن والقرى مقابل ...
المادة (3) : يقوم مجلس المدينة أو القرية بسداد قيمة الطاقة الكهربائية الموردة إليه والمسجلة على العدادات مضافا ...
المادة (4) : يحدد مجلس المدينة أو القرية سعر بيع الطاقة الكهربائية على أساس الأسعار المعمول بها في مدينة القاهرة ...
المادة (5) : تتولى مجالس المدن والقرى قراءة العدادات المركبة لدى المستهلكين عن الطاقة المباعة لهم وتحصيل قيمة ...
المادة (6) : تقوم المؤسسة المصرية العامة للكهرباء بعمل التعديلات الكهربائية لمختلف فئات المستهلكي ...
المادة (7) : يتم التعاقد بالنسبة للصناعات التي تزيد القدرة المركبة بها عن ...
المادة (8) : تعتبر التكاليف والنفقات والأعباء الاستثمارية الخاصة بمشروعات كهربة الر ...
المادة (9) : لا تسري أحكام هذا القرار على محافظتي القاهرة والإسكندرية والمناطق ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة