بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من القانون رقم 5 لسنة 1941 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار في المواد السامة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1941 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار في المواد السامة المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1950؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة () : مذكرة إيضاحية
للمرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1953
على أثر حوادث فلسطين أرغمت الظروف أهاليها من مختلف المهن إلى الالتجاء إلى مصر الشقيقة بعد أن أجبرتهم السلطات الصهيونية على التخلي عن كل ما يملكون من عقار ومنقول وذلك منذ حوالي أربع سنوات.
وقد أخذ اللاجئون في المدة الأخيرة يعملون بمصر في التجارة وغيرها كل حسب حرفته أو مهنته كسبا للعيش فيما عدا أرباب المهن الطبية من أطباء بشريين وبيطريين وأطباء أسنان وصيادلة ومولدات وقابلات فإنهم لم يتمكنوا من مزاولة مهنتهم إذ وقفت القوانين المصرية حائلا دون ذلك فبعضها وهي القوانين الخاصة بمزاولة مهنة الطب سواء الطب البشري أو البيطري ومهنة التوليد تشترط أن يكون الطبيب مصري الجنسية وكذلك المولدة وهذه القوانين ومعها القانونان الخاصان بمزاولة الصيدلة ومهنة طب الأسنان تشترط جميعا بالنسبة إلى الحائزين لدبلومات أجنبية أن يؤدوا امتحانا معيناً.
ولما كان هؤلاء الفلسطينيون لا يستطيعون الآن تأدية هذا الامتحان وقد مضى على تخرج الكثير منهم عشرات السنوات. وترى الوزارة تيسير سبل العيش لهم لما يربط مصر بذلك القطر من أواشج وما ضحت به في سبيله.
لذلك رأت الوزارة تعديل القوانين القائمة بحيث تخول وزير الصحة حق الترخيص لهؤلاء الفلسطينيين والفلسطينيات في مزاولة مهنتهم في مصر مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد وأعدت مشروع القانون المرافق وقد نص على حق وزير الصحة العمومية - بعد أخذ رأي مجلس نقابة الصيادلة - في إعفاء الصيادلة الفلسطينيين من تأدية الامتحان الذي يؤديه كل حائز لدبلوم أجنبية وذلك بشرط أن يكون هؤلاء الفلسطينيون من اللاجئين وحائزين لدبلومات أجنبية. تعتبر معادلة للبكالوريوس في الصيدلة التي تمنحها الجامعات المصرية.
وتتشرف الوزارة برفع هذا المشروع إلى مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير الصحة العمومية
نور الدين طراف
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة 2 من القانون رقم 5 لسنة 1941 المشار إليه بالنص الآتي:
"ويجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي مجلس نقابة الصيادلة أن يرخص للصيادلة الفلسطينيين اللاجئين الذين أجبرتهم الظروف القهرية الدولية على مغادرة بلدهم والالتجاء إلى مصر للإقامة فيها إلى أن تستقر حالة بلدهم في مزاولة مهنتهم بالمملكة المصرية لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مع إعفائهم من تأدية الامتحان بشرط أن يكونوا حاصلين على الدبلوم المنصوص عليه في المادة الأولى أو في الفقرة الثانية من هذه المادة".
المادة (2) : على وزراء الصحة العمومية والداخلية والعدل والمعارف العمومية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت