بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 9 من القانون رقم 108 لسنة 1948 بمزاولة مهنة الطب البيطري.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش؛
وعلى القانون رقم 108 لسنة 1948 بمزاولة مهنة الطب البيطري؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة () : مذكرة إيضاحية
للمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 1953
على أثر حوادث فلسطين أرغمت الظروف أهاليها من مختلف المهن إلى الالتجاء إلى مصر الشقيقة بعد أن أجبرتهم السلطات الصهيونية على التخلي عن كل ما يملكون من عقار ومنقول وذلك منذ حوالي أربع سنوات.
وقد أخذ اللاجئون في المدة الأخيرة يعملون بمصر في التجارة وغيرها كل حسب حرفته أو مهنته كسبا للعيش فيما عدا أرباب المهن الطبية من أطباء بشريين أو بيطريين وأطباء أسنان وصيادلة ومولدات وقابلات فإنهم لم يتمكنوا من مزاولة مهنة الطب: سواء الطب البشري أو البيطري ومهنة التوليد تشترط أن يكون الطبيب مصري الجنسية. وكذلك المولدة وهذه القوانين ومعها القانونان الخاصان بمزاولة مهنة الصيدلة ومهنة طب الأسنان تشترط جميعها بالنسبة إلى الحائزين لدبلومات أجنبية أن يؤدوا امتحانا معيناً.
ولما كان هؤلاء الفلسطينيون لا يستطيعون الآن تأدية الامتحان وقد مضى على تخرج الكثير منهم عشرات السنوات. وترى الوزارة تيسير سبل العيش لهم لما يربط مصر بذلك القطر من أواشج وما ضحت به في سبيله.
لذلك رأت الوزارة تعديل القوانين القائمة بحيث تخول وزير الصحة الترخيص لهؤلاء الفلسطينيين والفلسطينيات في مزاولة مهنتهم في مصر مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد. وأعدت مشروع القانون المرافق وقد نص على حق وزير الصحة العمومية في الترخيص - بعد أخذ رأي مجلس نقابة الأطباء البيطريين للأطباء البيطريين الفلسطينيين في مزاولة مهنتهم في مصر مع التجاوز عن شرط الجنسية المصرية وشرط تأدية الامتحان الذي يؤديه كل حائز لدبلوم أجنبي وهما الشرطان المنصوص عليهما في المادتين الأولى الأولى والثانية من القانون 108 لسنة 1948 الخاص بمزاولة مهنة الطب البيطري. وذلك بشرط أن يكون هؤلاء الفلسطينيون من اللاجئين وحائزين لدبلومات أجنبية تعتبر معادلة لدرجة بكالوريوس في الطب البيطري التي تمنحها الجامعات المصرية.
وتتشرف الوزارة برفع هذا المشروع إلى مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير الصحة العمومية
نور الدين طراف
المادة (1) : يضاف فقرة جديدة إلى المادة 9 من القانون رقم 108 لسنة 1948 المشار إليه بالنص الآتي:
"ويجوز أيضاً - بعد أخذ رأي مجلس نقابة الأطباء البيطريين - أن يرخص للأطباء البيطريين الفلسطينيين اللاجئين الذين أجبرتهم الظروف القهرية الدولية على مغادرة بلدهم والالتجاء إلى مصر للإقامة فيها إلى أن تستقر حالة بلدهم في مزاولة مهنة الطب البيطري في المملكة المصرية لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مع إعفائهم من الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة بشرط أن يكونوا حاصلين على الدرجة المنصوص عليها في المادة الثانية".
المادة (2) : على وزيري الصحة العمومية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : وصي العرش المؤقت