تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى القانون رقم 140 لسنة 1951 بإنشاء مجلس أعلى ومجالس إدارة لمصانع وزارة الحربية والبحرية؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه وزير الحربية والبحرية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة (1) : ينشأ لمصانع وزارة الحربية والبحرية مجلس إدارة مكون من: وزير الحربية والبحرية. وزير المالية والاقتصاد. وزير التجارة والصناعة. قائد عام القوات المسلحة. رئيس ديوان الموظفين. وكيل وزارة الحربية والبحرية لشئون المصانع. وكيل وزارة الحربية والبحرية. مستشار الدولة الذي تندبه شعبة الرأي المختصة. ويتولى الرياسة وزير الحربية والبحرية وفي حالة غيابه تكون الرياسة لوزير المالية والاقتصاد فلمن يليه من أعضاء المجلس وإذا كان أحد الأعضاء رئيسا للوزارة فتكون له الرياسة.
المادة (2) : يجتمع المجلس بدعوة من وزير الحربية والبحرية. ويحضر الجلسة مدير المصنع المختص عند عرض موضوعاته دون أن يكون له صوت في المداولات. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماته أو خبرته من الموظفين أو غيرهم. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ستة أعضاء على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويحرر لكل جلسة محضر تدون فيه المناقشات ونص القرارات ويوقعه الرئيس ووكيل وزارة الحربية والبحرية لشئون المصانع.
المادة (3) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على المصانع التابعة لوزارة الحربية والبحرية وهو المشرف على تصريف الأمور فيها طبقا لهذا القانون دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية المتبعة في مصالح الحكومة. وتعاون مجلس الإدارة لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء وتقوم هذه اللجنة ببحث الموضوعات التي تعرض على مجلس الإدارة أو التي يعهد المجلس إليها ببحثها وتقدم له تقريراً عن سير العمل في المصانع كل ثلاثة أشهر أو كلما طلب منها المجلس ذلك.
المادة (4) : يختص مجلس إدارة المصانع الحربية بما يأتي: (1) إصدار اللوائح الخاصة بالإدارة الداخلية وضبط العمل وحسن سيره وإدخال ما يراه من تعديل فيها. (2) وضع برنامج الصناعات اللازمة لسد حاجة القوات المسلحة من عتاد ووسائل نقل وغير ذلك سواء عن طريق المصانع الحربية أو المؤسسات والشركات وله أن يقترح تحويل الإنتاج الحربي إلى إنتاج مدني إذا ما دعت إلى ذلك الظروف. (3) الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمصانع قبل عرضها على الجهات المختصة ويجوز تضمين تقديرات المصروفات اعتمادات للمصروفات غير المنظورة. (4) النقل من بند إلى بند في أحد أبواب الميزانية. (5) الموافقة على مشروع الحساب الختامي لكل مصنع منضماً جميع الإيرادات والمصروفات الاعتيادية منها والخاصة بالأعمال الجديدة. (6) الاقتراحات الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة وبالإخراج من الملك العام. (7) الموافقة على البيع والشراء والتكليف بأعمال عن طريق الممارسة إذا زادت قيمتها على ثلاثة آلاف جنيه. (8) الإذن في طرح عمليات الشراء أو إجراء الأعمال بمناقصة محلية أو محدودة إذا زادت قيمتها على خمسة آلاف جنيه. (9) اعتماد العطاءات عن الأعمال والمشتريات عن طريق المناقصة العامة إذا زادت قيمتها على 20 ألف جنيه. (10) قبول العطاءات الوحيدة فيما يزيد على خمسة آلاف جنيه. (11) الموافقة على إلغاء المناقصة بعد النشر عنها أو فتحها إذا أريد إعادتها في السنة المالية ذاتها إذا زادت قيمتها على 50 ألف جنيه. (12) الموافقة على التعديلات التي يراد إدخالها على شروط العقد. (13) الموافقة على جميع عقود الأعمال والمشتريات في المواد المحتكرة إذا زادت قيمتها على 20 ألف جنيه. (14) الموافقة على كل إيجار أو التزام بمبلغ ألف جنيه أو أكثر في السنة وكل بيع أو شراء لعقار فيما تزيد قيمته على ألف جنيه. (15) الفصل في المسائل المتعلقة بالأصناف الفاقدة أو التالفة بالمخازن إذا زادت قيمتها على مائة جنيه واعتماد خصمها من العهدة إذا كان الفقد أو التلف ناشئا عن طارئ أو سبب لم يكن من المستطاع تجنب وقوعه. (16) إصدار اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي المصانع ومستخدميها وعمالها وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم دون التقيد بالقوانين واللوائح والنظم الخاصة بموظفي الحكومة. (17) الموافقة على استخدام الخبراء المصريين والأجانب وتحديد مدة عملهم ومكافآتهم في حدود اعتماد الميزانية. (18) تحديد المكافآت لمن يندبون للعمل بالمصانع من غير موظفيها إلى جانب عملهم الأصلي وتعيين مرتبات إضافية تمنح شهريا مع الراتب للموظفين الخاضعين لقواعد كادر موظفي الحكومة إذا رؤى ذلك. (19) منح مكافآت تشجيعية لمن قام بأعمال أدت إلى وفر في تكاليف الإنتاج أو التشغيل أو إدخال تحسينات أو تعديلات ترقى بالإنتاج إلى مستوى أعلى من حيث النوع والجودة أو أبتكر أنواعا جديدة تحوي مزايا لم تكن معروفة من قبل. ويختص المجلس كذلك بالنظر في كل ما يرى الرئيس عرضه عليه.
المادة (5) : لوزير الحربية والبحرية أن يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء في المسائل المنصوص عليها في المادة السابقة إذا صدر قرار مجلس إدارة المصانع الحربية فيها مخالفا لرأيه وفي هذه الحالة يقف تنفيذ القرار إلى أن يفصل فيه مجلس الوزراء.
المادة (6) : لمجلس إدارة المصانع الحربية تفويض وكيل وزارة الحربية والبحرية لشئون المصانع تفويضا خاصا في المسائل المنصوص عليها في البنود 7 و8 و9 و10 و13 و14 و15 و17 من المادة الرابعة.
المادة (7) : يتولى وكيل وزارة الحربية والبحرية لشئون المصانع عرض المسائل على مجلس إدارة المصانع الحربية ويقوم بتنفيذ قراراته ويمثل المصانع الحربية في صلاتها بالمصالح أو بالغير. ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق إقامة المصانع وتشغيلها بكفاية وتتبعه إدارة عامة يصدر بتنظيمها قرار من المجلس. ويعاونه سكرتير عام لمصانع الأسلحة والذخيرة وسكرتير عام للإنتاج الوطني ومراقب عام للشئون المالية يعينون بقرار من وزير الحربية والبحرية بعد موافقة مجلس الإدارة. ويدير كل مصنع مدير يعين بقرار من وزير الحربية والبحرية بعد موافقة مجلس إدارة المصانع. وتحدد اختصاصات السكرتيرين العامين والمراقب العام للشئون المالية ومديري المصانع بقرار من مجلس الإدارة.
المادة (8) : يقوم وكيل وزارة الحربية والبحرية لشئون المصانع تحت إشراف مجلس الإدارة بإدارة المصانع الحربية وتصريف شئونها العادية. ويختص علاوة على سلطاته كوكيل للوزارة بالفصل في المسائل الآتية: (1) جميع المسائل المالية التي تقل عن الحدود الواردة في اختصاص مجلس الإدارة طبقا لأحكام هذا القانون على أنه لا يجوز تجزئة المشتريات والأعمال لإخراجها من اختصاص المجلس. (2) الموافقة على تقصير أجل النشر في المناقصة العامة بشرط ألا تقل المدة عن سبعة أيام كاملة من تاريخ النشر. (3) الإعفاء من شروط أداء التأمينين الابتدائي والنهائي في حدود التصرفات والأعمال المصرح له باعتمادها. (4) التصريح بالحصول على جميع احتياجات المصانع مباشرة دون الالتجاء إلى الوزارات أو المصالح إذا رأى ضرورة لذلك. (5) اعتماد الإجراءات الخاصة بإيفاد البعثات والمأموريات المتعلقة بالمصانع.
المادة (9) : يندب مجلس الدولة نائبا يعاونه مندوبون يتولى تحت إشراف شعبة الرأي المختصة فحص المنازعات والشكاوى وإصدار الفتاوى ووضع مشروعات اللوائح وصياغة العقود.
المادة (10) : يندب ديوان المحاسبة هيئة من موظفيه تختص بالمراقبة المالية والمراجعة وعليها أن ترفع إلى وزير الحربية والبحرية تقريرا بملاحظاتها عن أعمال المصانع الحربية كل ثلاثة أشهر وأن تقدم تقريرا سنويا عن الحساب الختامي لأعمال المصانع في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية.
المادة (11) : يلغى القانون رقم 140 لسنة 1951 المشار إليه.
المادة (12) : على وزيري الحربية والبحرية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن