بشأن إعادة تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة (1) : تختص وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتخطيط لأوجه النشاط المخ ...
المادة (2) : يرأس وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المجلسين الاستشاريين لشئون الاقتصاد ...
المادة (3) : يشرف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية على المؤسسات والهيئات العامة الآتية:
(1) البنك المركزي المصري ...
المادة (4) : يتكون البناء التنظيمي للوزارة على النحو الآتي:
(أ) وكالة الوزارة لشئون مكتب الوزير وتشرف على:
1- ...
المادة (5) : تحدد اختصاصات الإدارات العامة والمراقبات العامة المشار إليها في المادة السابقة على الوجه الآتي:
(1 ...
المادة (6) : يختص مندوب الحكومة لدى بورصة الأوراق المالية بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بها وحضور جل ...
المادة (7) : تنقل اختصاصات المكتب الفني للتأمين إلى المؤسسة المصرية الع ...
المادة (8) : تنقل اختصاصات المكتب الفني للقطن إلى المؤسسة المصرية الع ...
المادة (9) : باستثناء العاملين بوكالة الوزارة لشئون التمثيل التجاري الخاضعين للقانون رقم 50 لسنة 1970 المشار إلي ...
المادة (10) : يلغى القرار رقم 376 لسنة 1961 المشار إلي ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية