تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستور الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة والمعدل بالقانونين رقمي 87 لسنة 1950 و6 لسنة 1952 وبالمرسوم بقانون رقم 115 لسنة 1952؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي هذا المجلس.
المادة () : بمقتضى المرسوم بقانون رقم 115 لسنة 1952 تم تعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة وكان من التعديلات التي أدخلت على هذا القانون إنشاء نظام الشعب بقسم الرأي بحيث أصبح هذا القسم مكونا من شعب لكل منها رئيس ومن إدارات يرأس كل منها مستشار وتوزع بينها المسائل التي يطلب فيها الرأي من رياسة مجلس الوزراء والوزارات والمصالح العامة. على أن العمل الذي أثبت نجاح نظام الشعب في أداء مهمتها أشهد في الوقت ذاته عدم إمكان قيام إدارات الرأي بجانبها وأصبح الأمر داعيا لإلغائها وقد ترتب على هذا الإلغاء ضرورة تعديل المواد 3 فقرة 3 و31 و32 و33 و34 و39 فقرة 3 و40 فقرة أولى و43 فقرة 5 تعديلا ملائما مع الاكتفاء بنظام الشعب وحدها في قسم الرأي. كما رؤى تعديل المادة 43 بما يسمح بأن يكون تعيين وترقية الموظفين الإداريين والكتابين بالمجلس بقرار من رئيسه بالنسبة إلى وظائف الدرجة الرابعة فما دونها بدلا من الدرجة السادسة فما دونها وذلك أسوة بما هو متبع في شأن اختصاص الرئيس في المصالح المماثلة لمجلس الدولة. وإذ تبين أن الكثيرين ممن يستحقون التعيين بوظيفة مندوب مساعد يقل سنهم عن إحدى وعشرين سنة في الوقت الذي يكفي فيه لتعينهم في الوظائف الفنية العالية بمصالح الحكومة أن لا تقل سنهم عن ثماني عشرة سنة طبقا للفقرة الخامسة من المادة السادسة من القانون الخاص بنظام الموظفين. ويكفي لتعيينهم في وظائف معاوني النيابة العمومية ألا تقل سنهم عن تسع عشرة سنة طبقا للمادة (67) من القانون رقم 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء فقد رؤى تعديل المادة 44 فقرة ثانية باشتراط ألا تقل السن عن تسع عشرة سنة للتعين في وظيفة مندوب مساعد وقد استدعى هذا التعديل حذف شرط أربع وعشرين سنة للتعيين في وظيفة مندوب. كما أنه لما كانت المادة 48 من قانون مجلس الدولة تنص على أن يحلف الموظفون الفنيون بمجلس الدولة قبل اشتغالهم بوظائفهم يمينا بأن يؤدوا أعمالهم بوظائفهم بالذمة والصدق أمام الجمعية العمومية للمجلس وكانت هذه الجمعية لا تجتمع إلا في بعض المناسبات الهامة فقد رؤى تعديل هذه المادة بالاكتفاء بأن يكون حلف اليمين بالنسبة إلى الموظفين الفنين أمام دائرة من دوائر محكمة القضاء الإداري.
المادة (1) : تستبدل بالمواد 2 فقرة 2 و31 و32 و33 و34 و39 فقرة 2 و40 فقرة أولى و42 فقرة خامسة و43 فقرة أولى و44 فقرة 2 و48 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 9 لسنة 1949، والمعدل بالقانونين رقمي 87 لسنة 1950 و6 لسنة 1952 وبالمرسوم بقانون رقم 115 لسنة 1952 النصوص الآتية: "مادة 2ـ فقرة 2 معدلة: (2) قسم الرأي وشعبه" "مادة 31 معدلة: يتكون قسم الرأي من شعب لكل منها رئيس وتوزع بينها المسائل التي يطلب فيها الرأي من رياسة مجلس الوزراء والوزارات والمصالح العامة. وتبين اللائحة الداخلية عدد الشعب وكيفية تشكيلها واختصاصاتها ونظام العمل بها وكيفية نظر المسائل المستعجلة والمسائل ذات الأهمية المحدودة". "مادة 32 معدلة: لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء شعبة الرأي المختصة وذلك وفقا للأحكام الواردة في اللائحة الداخلية". "مادة 33 معدلة ـ تبدي شعبة الرأي المختصة رأيها في: (أولا) كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار. (ثانيا) قبول الهبات والوصايا والأوقاف للأشخاص الاعتبارية العامة أو الهيئات ذات المنفعة العامة. (ثالثا) الترخيص في تأسيس الشركات التي ينص القانون على أن يكون إنشاؤها بمرسوم. (رابعا) المسائل التي يطلب الرأي فيها رئيس المجلس أو وكيل المجلس لقسمي الرأي والتشريع. ويتولى رياسة الشعبة عند انعقادها رئيسها وعند غيابه أقدم المستشارين ويجوز لوكيل المجلس لقسمي الرأي والتشريع حضور جلساتها وفي هذه الحالة تكون له الرياسة. ويبدي قسم الرأي مجتمعا رأيه مسببا في: (أولا) المسائل التي تحال إليه بسبب أهميتها من رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة أو رئيس إحدى شعب الرأي. (ثانيا) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الوزارات والمصالح وبين الهيئات الإقليمية أو البلدية أو بين هذه الهيئات. وتبين اللائحة الداخلية كيفية تشكيل قسم الرأي مجتمعا ويتولى رياسة هذا القسم وكيل مجلس الدولة لقسمي الرأي والتشريع، وعند غيابه أقدم رؤساء الشعب. "مادة 34 ـ معدلة: يحل وكيل مجلس الدولة لقسمي الرأي والتشريع محل رئيس لجنة قضايا الحكومة في عضوية الهيئات التي كان يشترك فيها بحكم منصبه. ويحل رئيس الشعب المختصة أو من يندبه من مستشاريها أو مستشاريها المساعدين محل مستشار إدارة الرأي بمجلس الدولة أو المستشار الملكي في أقسام قضايا الحكومة في مجالس التأديب واللجان وسائر الهيئات التي تنص القوانين أو اللوائح على عضوية أحد هذين فيها. ويندب رئيس الشعبة المختصة الموظف الفني الذي تنص القوانين أو اللوائح على عضويته في الهيئات المشار إليها". "مادة 39 ـ فقرة 2 معدلة: وينوب عن المجلس في صلاته بالمصالح أو بالغير ويشرف على أعمال أقسامه وشعبه بعضها ببعض وعلى توزيع الأعمال بينها". "مادة 40 فقرة أولى ـ معدلة: يتولى الرياسة في الدوائر الخماسية بالمحكمة ـ عدا رئيس المجلس ووكيل المجلس للمحكمة ـ والرياسة في شعب الرأي وفي قسم التشريع رؤساء أقسام من الدرجة الأولى ويتولى الرياسة في الدوائر الثلاثية بالمحكمة رؤساء أقسام من الدرجة الثانية". "مادة 42 فقرة 5 ـ معدلة: ويكون إلحاق وكيلي المجلس ورؤساء الأقسام والمستشارين والموظفين الفنيين بالمحكمة وبقسم الرأي وشعبه وبقسم التشريع بقرار من الجمعية العمومية للمجلس على الوجه المبين باللائحة الداخلية". "مادة 43 فقرة 1 ـ معدلة: يلحق بمجلس الدولة عدد كاف من الموظفين الإداريين والكتابيين ويكون تعيينهم وترقيتهم بقرار من رئيس المجلس بالنسبة إلى وظائف الدرجة الرابعة فما دونها، وبقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي رئيس المجلس فيما عدا ذلك". "مادة 44 فقرة 2 ـ معدلة: (2) ألا تقل سنه عن 40 سنة للتعيين في وظيفة مستشار وثمان وثلاثين سنة للتعيين في وظيفة مستشار مساعد وخمس وثلاثين سنة للتعيين في وظيفة نائب وتسع عشرة سنة للتعيين في وظيفة مندوب مساعد. "مادة 48 ـ معدلة: يحلف أعضاء مجلس الدولة وموظفوه الفنيون قبل اشتغالهم بوظائفهم يمينا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق. ويكون حلف أعضاء مجلس الدولة بين يدي الملك بحضور رئيس مجلس الوزراء وحلف الموظفين الفنيين أمام دائرة من دوائر محكمة القضاء الإداري".
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن