بشأن إنشاء مركز البحوث الزراعية.
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تمارس نشاطا علميا تسمى "مركز البحوث ال ...
المادة (2) : يهدف مركز البحوث الزراعية إلى تنمية الثروة الزراعية عن طريق إجراء البحوث والدراسات في شتى الميادين ...
المادة (3) : ينقل من وزارة الزراعة إلى مركز البحوث الزراعية الجهات المبينة بعد بميزانياتها والعاملين بها بوظائفه ...
المادة (4) : يتبع مركز البحوث الزراعية أجهزة البحث بالهيئة العامة لتعمير الصحاري، وكذلك معهد الصحراء التابع لوزا ...
المادة (5) : تنشأ بمركز البحوث الزراعية المعاهد الآتية:
معهد بحوث الأراضي والمياه.
معهد بحوث القطن.
معهد بحوث ...
المادة (6) : يشكل مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية على الوجه الآتي:
وزارة الزراعة رئي ...
المادة (7) : يعين نائب رئيس مجلس إدارة المركز ومديروه بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن تتوافر في نائب رئيس مجلس ا ...
المادة (8) : يتولى مجلس إدارة المركز الإشراف على الأجهزة التابعة له أو الملحقة به وتصريف أمورها ووضع السياسة الع ...
المادة (9) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه وبرياسته، وفي حالة غيابه يتولى الرئاسة نائب الرئيس، وتكون اجتماعات المج ...
المادة (10) : يتولى رئيس مجلس إدارة المركز تصريف أموره وتنفيذ قراراته ولرئيس الم ...
المادة (11) : يمثل رئيس مجلس الإدارة المركز في صلاته بالجهات الأخرى وأ ...
المادة (12) : تبدأ السنة المالية للمركز مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويكون للمركز ميزانية خاصة، ويقو ...
المادة (13) : تتكون إيرادات المركز مما يأتي:
(1) الإعتمادات المخصصة في ميزانية الدولة.
(2) الإعانات والهب ...
المادة (14) : يقدم مجلس الإدارة إلى وزير الزراعة خلال أربعة أشهر من تاريخ إنقضاء السنة المال ...
المادة (15) : تسري القواعد المتبعة في الحكومة في الشئون المالية والمناقصات والمزايد ...
المادة (16) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 904 لسنة 1958 بإنشاء الهيئة العامة للإنتاج الزراعي والقرارات المعدلة ل ...
المادة (17) : يلغى كل نص يخالف ...
المادة (18) : على الجهات المعني ...
المادة (19) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية