بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 276 لسنة 1952 بشروط الإعفاء من توريد القمح المستولى عليه في السنوات من 1949 إلى 1952.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى المرسوم بقانون رقم 276 لسنة 1952 بشروط الإعفاء من توريد القمح المستولى عليه في السنوات من 1949 إلى 1952،
وعلى المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1953 باعتبار المراسيم بقوانين الصادرة منذ 23 يوليه سنة 1952 قائمة،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التموين، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 115 لسنة 1953
لاحظت مصلحة خفر السواحل في السنوات الأخيرة أن المحاكم أصدرت بعض أحكام ببطلان إجراءات التفتيش والضبط التي يقوم بها رجال السواحل في دائرة اختصاصهم بدعوى عدم وجود نص صريح في التشريعات القائمة يعطيهم هذا الحق.
ولما كانت المراسيم القائمة لا تعطي هذا الحق لكل ضباط وضباط الصف بمصلحة خفر السواحل وحرس الجمارك والمصائد - فترى الوزارة منحهم صفة مأموري الضبط القضائي لتمكينهم من القيام بواجباتهم تماما ولكي لا ندع مجالا لعبث المهربين سبيلا لإفلاتهم من يد العدالة بالدفع ببطلان إجراءات التفتيش والضبط.
لذلك أعد مشروع القانون المرافق وعرض على مجلس الدولة فقام بإفراغه في الصيغة القانونية.
وتتشرف وزارة الحربية والبحرية بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير الحربية والبحرية
المادة (1) : يمد الأجل المذكور في المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 276 لسنة 1952 المشار إليه إلى يوم 31 مارس سنة 1953.
المادة (2) : على وزيري التموين والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت