بشأن إنشاء الهيئة المصرية العامة للسينما والمسرح والموسيقى وبإلغاء القرارين رقم 453 لسنة 1966 - بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للسينما - ورقم 1782 لسنة 1969 بإنشاء الهيئة العامة للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة المصرية العامة للسينما والمسرح والموسيقى مركزها مدينة القاهرة، تكون لها ...
المادة (2) : تهدف الهيئة إلى المشاركة في التوجيه القومي وتنفيذ مسئوليات وزارة الثقافة والإعلام في مجالات السينما ...
المادة (3) : تضم الهيئة أنشطة نوعية للسينما والمسرح والموسيقى والفنون الشعبية, ويكو ...
المادة (4) : تتكون موارد الهيئة من:
(أ) الإعتمادات التي تخصصها الدولة.
(ب) حصيلة الرسوم الخاصة بالهيئة.
(ج) ا ...
المادة (5) : يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتي:
رئيس مجلس الإدارة، ويصدر بتعيينه وتحديد مرتباته قرار من رئ ...
المادة (6) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المسئولة عن شئونها وتصريف أمورها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، ...
المادة (7) : يتولى رئيس المجلس إدارة الهيئة وتصريف شئونها، ويمثل الهيئة في صلاتها بالأشخاص الأخرى وأمام القضاء، ...
المادة (8) : يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، ولوزير الثقافة والإعلام أن يدعو المجلس ...
المادة (9) : تبلغ قرارات مجلس إدارة الهيئة إلى وزير الثقافة والإعلام لاعتمادها وتع ...
المادة (10) : يكون للهيئة ميزانية خاصة مكونة من فروع لكل نشاط يتبع ...
المادة (11) : يكون للهيئة - تحقيقا لأغراضها- حق اتخاذ إجراءات ...
المادة (12) : لوزير الثقافة والإعلام أن يضم من أجهزة الوزارة وما يخصها من الوظا ...
المادة (13) : تشكل لجنة برئاسة ممثل لوزارة الثقافة الإعلام وعضوية ممثل كل من مجلس الدولة ووزارة الخزانة والجهاز ا ...
المادة (14) : تظل القواعد واللوائح والقرارات التي كان معمولا بها في المؤسسة المصرية العامة للسينما والهيئة العامة ...
المادة (15) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة ...
المادة (16) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية