تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن موظفي الدولة المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1952 والمراسيم بقوانين رقم 79 و125 و134 و225 و287 و339 لسنة 1952 والقانون رقم 94 لسنة 1953، وعلى المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1953 في شأن وضع استثناء وقتي من بعض أحكام المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951، وعلى القانون رقم 87 لسنة 1953 بمد العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1953 المشار إليه، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء بشأن القانون رقم 132 سنة 1953 تقضي المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن موظفي الدولة بجواز الترقية من أعلى درجة في الكادر الفني المتوسط والكتابي إلى الكادر العالي والإداري في حدود 40% من النسبة المقررة للترقية بالاختيار بشرط أن يكون الموظف قد حصل على درجة جيد في العامين الأخيرين من وجوده بالدرجة الرابعة على أن هذه المادة قد نصت على قيد في ترقية ذوي المؤهلات المتوسطة عند ترقيتهم إلى الكادر العالي إذا جعلت ترقيتهم في درجات هذا الكادر جوازية وفي حدود نسبة 40% من الدرجات المخصصة للاختيار. ولما كان الموظفون من ذوي المؤهلات المتوسطة عند ترقيتهم من الكادر الكتابي إلى درجات الكادر الإداري يقومون بالأعباء التي تمليها عليهم وظائفهم فمن الواجب أن تطبق عليهم عند ترقيتهم إلى درجات أعلى في الكادر الإداري بعد نقلهم إليه القواعد المنصوص عليها في المادة 38 من القانون المذكور دون تفرقة بينهم وبين ذوي المؤهلات الدراسية العالية من هذا يتضح أنه لا داعي للإبقاء على تقييد ترقياتهم في الكادر الإداري بنسبة الـ40% من درجات الاختيار اكتفاء بوجود ذلك القيد عند ترقيتهم من الكادر الكتابي إلى الكادر الإداري. إلا أنه نظرا لأن وظائف الكادر الفني العالي تحتاج إلى دراسات معينة ومؤهلات خاصة تمكن شاغليها من تحمل أعبائها ومسئولياتها فقد رؤى الإبقاء على القيد الحالي الواردة في المادة 41 كما هو بحيث تظل ترقية ذوي المؤهلات المتوسطة إلى الكادر الفني العالي والى أية درجة أعلى فيه في حدود نفس النسبة وهي 40% من درجات الاختيار. ولما كانت بعض الوزارات والمصالح ينتهي الكادر المتوسط والكادر الكتابي فيها في درجة تقل عن الدرجة الرابعة كان الواجب إجازة ترقية ذوي المؤهلات المتوسطة من نهاية الكادر الكتابي أو المتوسط فيها إلى الدرجة التالية في الكادر العالي أو الإداري في نفس النسبة المقررة أنفا ومتى توافرت فيهم الشروط التي تنص عليها المادة 41 وهي الحصول على درجة جيد في العامين الأخيرين وذلك حتى لا يوصد باب الترقية أمام ذوي المؤهلات المتوسطة في هذه الوزارات والمصالح وفي هذا تشجيع لهم على القيام بواجباتهم على أحسن وجه. وقد خول قانون نظام موظفي الدولة وكلاء الوزارات اختصاصات كثيرة في مسائل الموظفين. ولما كانت بعض الوزارات ليس بها وكلاء وزارة بل وكلاء مساعدين لهذا رؤى رفع نص يخول الوزير أن يعهد إلى وكيل الوزارة المساعد بالاختصاصات المخولة لوكيل الوزارة طبقا لأحكام هذا القانون. ويتشرف وزير المالية والاقتصاد برفع هذا المشروع بقانون إلى مجلس الوزراء حتى إذا ما وافق عليه اتخذت الإجراءات اللازمة لإصداره. وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 42 والقانون رقم 87 لسنة 1953 المشار إليهما إلى آخر أبريل سنة 1953.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن