بشأن إنشاء مؤسسة مصر للطيران.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري؛ ...
المادة (1) : تنشا مؤسسة عامة تسمى "مؤسسة مصر للطيران" تكون لها الش ...
المادة (2) : يكون مقر المؤسسة الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز ...
المادة (3) : تهدف مؤسسة مصر للطيران إلى تنمية الاقتصاد القومي في مجال النقل الجوي في إطار السياسة العامة للدولة، ...
المادة (4) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
رئيس مجلس الإدارة............................ ...
المادة (5) : مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة العليا المختصة برسم السياسة التي تسير عليها المؤسسة لتحقيق الغ ...
المادة (6) : يتولى رئيس مجلس إدارة المؤسسة إدارتها وتصريف شئونها وفقا لأحك ...
المادة (7) : تتكون موارد المؤسسة من:
(أ) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات.
(ب) أية إيرادات ...
المادة (8) : تحل مؤسسة مصر للطيران محل مؤسسة الطيران العربية المتحدة في مباشرة كافة اختصاصاتها المنصوص عليها في ...
المادة (8) : تتمتع المؤسسة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بجميع ا ...
المادة (9) : ينقل العاملون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدولة لشئون الطيران المدني بالاتفاق مع وزير الخزانة ...
المادة (10) : يجوز للمؤسسة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز ...
المادة (11) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 1575 لسنة 1964 المشار إليه و ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وزير ...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية