بشأن تعديل البند (د) من المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزيرا الصحة العمومية والعدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 153 لسنة 1953
صدر المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ولوحظ أنه ورد في البند (د) من المادة 33 منه عبارة أو جذورها.
ولما كان المقصود هو النص على البذور تمشيا مع المادة 39 من المرسوم بقانون المشار إليه إذ أن الجذور معتبرة من النبات في طور من أطوار نموه.
لذلك اقتضى الأمر تعديل البند (د) من المادة 33 سالفة الذكر بما يحقق الغرض منها.
وقد أعدت وزارة العدل مشروع القانون المرافق - وتتشرف بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير العدل
المادة (1) : يستبدل بالبند (د) من المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 33 بند (د) - كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) وكل من جلب أو صدر أو نقل أو أحرز أو اشترى أو تبادل أو سلم أو تسلم نباتا من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها، أو بذورها بالمخالفة لأحكام هذا القانون وكان ذلك بقصد إنتاجها أو بيعها أو غير ذلك مما هو مبين بالفقرتين (ب) و(ج) السابقتين."
المادة (2) : على وزراء الصحة العمومية والعدل والحربية والبحرية والداخلية والمالية والاقتصاد والزراعة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت