تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى المادة 69 من القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 158 لسنة 1953 1- سبق أن رخصت وزارة التجارة والصناعة لشركة أستاندرد أويل أيجبت في إجراء بعض الأعمال التمهيدية للبحث عن البترول في سبع عشرة منطقة في شبه جزيرة سيناء وخليج السويس وقد استمرت الشركة المذكورة في أبحاثها ووفقت في العثور على بئر يمكن استغلاله في منطقة وادي فيران ولكنها لم ترغب في الاستمرار في أبحاثها ولا استغلال البئر الذي اهتدت إليه وتخلت عن هذه المناطق نظراً لانتهاء أعمالها في القطر المصري. وقد رأت الوزارة أن تحتفظ لنفسها بالمناطق السبع عشرة استنادا إلى الحق المخول لها بالقانون رقم 136 لسنة 1948 الخاص بالمناجم والمحاجر ولذلك بادرت بإصدار القرار رقم 246 لسنة 1950 بتاريخ أول يونيه سنة 1950 باحتفاظ الوزارة بالمناطق المذكورة بما فيها المنطقة التي وجد بها البترول وذلك بقصد أن تقوم مصلحة المناجم للوقود بأعمال البحث فيها ثم استغلالها في الوقت المناسب إذا ما توافرت فيها الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا الغرض أو أن تعهد بهذه الأعمال إلى أيدي مصرية صميمة احتياطا لاحتمالات التي يمكن أن تطرأ خصوصا في الظروف الدولية المضطربة التي يجتازها العالم. 2- غير أنه بعد صدور القرار سالف الذكر تبين لوزارة التجارة والصناعة أن الوسائل اللازمة سواء للبحث أو للاستغلال غير متوفرة لديها في الوقت الحاضر. ولذلك استصدرت القانون رقم 87 لسنة 1952 بمنح الجمعية التعاونية للبترول - باعتبارها مؤسسة مصرية صميمة تشتغل بأعمال البترول - تراخيص البحث عن البترول في 16 منطقة من المناطق السالفة الذكر. أما استغلال البترول من منطقة "وادي فيران" فقد حالت نصوص القانون رقم 136 لسنة 1948 الخاص بالمناجم والمحاجر دون إعطاء الجمعية التعاونية حق استغلالها إذ أن المادة الخامسة منه تنص على أنه إذا ثبت وجود المعدن بكميات تسمح باستغلالها وجب الإعلان عن منطقة الاستغلال في الجريدة الرسمية وطرحها في مزايدة عامة ويعطى الترخيص باستغلالها بقانون وإلى زمن محدود. وليس في إتباع هذه الإجراءات ما يضمن تحقيق الغرض الذي تتوخاه الوزارة من العهد باستغلال هذه المناطق إلى مؤسسة مصرية صميمة. 3- وفي 19/2/1953 صدر قانون المناجم الجديد رقم 66 لسنة 1953 ونصه المادة 69 منه على أنه "يجوز خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أن يرخص بقانون لوزير التجارة والصناعة، بأن يعهد بالبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم والمحاجر إلى شركة أو جميعة أو مؤسسة بشروط خاصة استثناء من أحكام هذا القانون وتحدد هذه الشروط بالقانون الصادر بالترخيص". وبمقتضى النص المتقدم يمكن التجاوز عن شروط المزايدة ومنح حق استغلال البترول في منطقة وادي فيران للجمعية التعاونية للبترول. ولتحقيق هذا الغرض، أعدت وزارة التجارة والصناعة مشروع القانون المرافق بالترخيص لها في التعاقد مع الجمعية التعاونية للبترول لاستغلال البترول في منطقة وادي فيران طبقا لشروط العقد المرافق - وهي تطابق لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 فيما عدا فئة الإتاوة فقد رؤى زيادتها عن النسبة المقررة في المادة 31 من هذا القانون بأن جعلت 22.5% بالنسبة لجميع المنطقة بدلا من 15% و25% على التفصيل المبين في المادة المذكورة وذلك لأن الجمعية التعاونية للبترول لم يسبق لها الحصول على ترخيص بحث في هذه المنطقة وبالتالي لم تقم بالمصاريف التي تقتضيها أعمال البحث عن البترول. وتتشرف وزارة التجارة والصناعة بعرض مشروع القانون بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة ونرجو في حالة الموافقة أن يتفضل مجلس الوزراء باستصداره. وزير التجارة والصناعة
المادة (1) : مدة العقد - تاريخ سريان العقد - توضيح أنواع المعادن - وصف المنطقة - الحقوق. حقوق إضافية قد تمنح بعقود أخرى. مع عدم الإخلال بما يفرض من قيود لمصلحة الدفاع وبأحكام قانون المناجم والمحاجر رقم 66 لسنة 1953 والقانون رقم 158 لسنة 1953 بالترخيص لوزارة التجارة والصناعة بالتعاقد مع المستغل على استغلال منطقة وادي فيران بمنح الوزير بموجب هذا العقد ومع مراعاة شروطه للمستغل دون سواه في مدى ثلاثين سنة ميلادية اعتباراً من تاريخ التوقيع على هذا العقد كامل الحق للبحث والحفر والتعدين لاستخراج البترول ونقله والحصول على ما يوجد منه بباطن أي جزء من قطعة الأرض المحدد موقعها على الرسم المرافق لهذا العقد باللون الأحمر. ويمنح الوزير أيضاً للمستغل في حدود الاشتراطات المدونة فيما بعد كل الحقوق التي تخوله حق حفر الآبار ودق المواسير ووضع واستعمال وتشغيل ومد خطوط السكك الحديدية والأنابيب وخطوط التليفون على الوجه الذي تجيزه مصلحة تلغرافات وتليفونات الحكومة وكذا حق الحصول على الماء والغاز واستعمالهما ونقلهما وحق إنشاء الطرق وإقامة وبناء وإزالة الآلات الميكانيكية والمباني (بما في ذلك المباني اللازمة لسكنى مستخدمي المستغل وعماله) وكل الأعمال الأخرى التي تلزم أو يجب إجراؤها لاستخراج وتخزين البترول ونقله بداخل حدود المنطقة وذلك كله على نفقة المستغل وبالشروط الواردة في هذا العقد. وتصرح الحكومة للمستغل بناءً على طلبه باتخاذ جميع الوسائل التي تمكنه من نقل البترول المستخرج وتكريره، وبصفة عامة الانتفاع بالعقد انتفاعاً كاملاً وذلك بموجب عقد أو عقود مستقلة بالشروط التي يتفق عليها وطبقاً للقوانين والنظم واللوائح المعمول بها. وللمستغل أيضاً الحق إذا شاء أن يأخذ ما يلزم لأعماله بالمنطقة من الحجر أو الزلط أو الرمل أو أية مادة أخرى من مواد البناء من أية نقطة داخل المنطقة بدون مقابل في حدود القواعد المعمول بها لاستغلال المحاجر.
المادة (1) : يرخص لوزير التجارة والصناعة في إبرام عقد استغلال بترول وادي فيران مع الجمعية التعاونية للبترول وفقا للشروط المرافقة.
المادة (2) : عدم جواز تملك أرض المنطقة. لا يصح تأويل أي نص في هذا العقد بما يفيد تمليك المستغل أي جزء من الأرض موضوع عقد الاستغلال أو منحه أية حقوق أخرى غير ما نص عليه صراحةً في هذا العقد ولا يحول ذلك دون استغلال الحكومة للأرض وما فيها من معادن أخرى على الوجه الذي تراه بما لا يحول دون تمتع المستغل بكامل الحقوق المخولة له بمقتضى هذا العقد. وعلى المستغل أن يعمل بما يستطيع من وسائل على منع الغير من إقامة مبان أو أية منشئات أخرى على أرض المنطقة موضوع هذا العقد أو استخدامها بأية صورة كانت إلا بترخيص سابق من مصلحة الوقود.
المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : الأجرة يدفع المستغل لمصلحة الوقود أجرة حدها الأدنى ( ) بواقع جنيهين وخمسمائة مليم عن كل هكتار من المساحة المؤجرة مقدماً في اليوم الأول من شهر يناير من كل سنة ويراعى في حساب إيجار الأرض طبقاً لأحكام هذه المادة أن جزء الهكتار يحسب هكتاراً كاملاً.
المادة (4) : الإتاوة للحكومة أن تتقاضى عيناً إتاوة قدرها (22.5%) (اثنان وعشرون ونصف في المائة) من مجموع البترول الذي استخرجه المستغل واحتفظ به من المنطقة موضوع هذا العقد كما لها أن تتقاضى هذه الإتاوة كلها أو بعضها نقداً وفقاً لما تراه وذلك بالشروط الآتية: عن تقاضي الإتاوة عيناً - يقوم المستغل بتسليم مصلحة الوقود في العشرة أيام الأولى من كل شهر إتاوة قدرها (22.5%) (اثنان وعشرون ونصف في المائة) من مجموع البترول الذي استخرجه واحتفظ به خلال الشهر السابق، ويكون التسليم في أي محل بالمملكة المصرية تعينه المصلحة على أن تتحمل الحكومة نفقات نقل البترول من صهاريج التخزين التي أعدها لهذه المنطقة إلى محل التسليم. وعلى المستغل أن يقوم بتخزين بترول الإتاوة بصهاريجه لمدة شهرين على الأقل ابتداءً من نهاية العشرة الأيام المشار إليها، وذلك بدون مقابل، ولا يلتزم المستغل بهذا التخزين بعد انقضاء مدة الشهرين إلا إذا كان لديه الحيز الكافي للتخزين وفي هذه الحالة تدفع الحكومة للمستغل أجراً للتخزين وفقاً لما يكون مقرراً لذلك في حقول البترول وإن لم تكن هناك أجرة مقررة قدرت الأجرة باتفاق الطرفين. ويعمل حساب الإتاوة عيناً عند صهاريج التخزين التي يعدها المستغل للمنطقة المؤجرة ولا تجب إتاوة على البترول الذي يستخرجه المستغل ويحتفظ به لاستعماله كوقود لاستخراج البترول وإعداده وتهيئته ونقله إلى صهاريج التخزين. عن تقاضي الإتاوة نقداً ـ يدفع المستغل نقداً وبالعملة المصرية للحكومة قيمة الإتاوة المستحقة محسوبة بالطريقة السابقة عن كل ستة شهور في ظرف الشهرين التاليين. ويكون تقدير قيمة الإتاوة النقدية بمعدل متوسط السعر في المدة التي استحقت عنها الإتاوة لبترول من درجة ونوع مماثل في سوق معترف بها حيث يسهل تعرف سعر البترول العالمي، وإذا لم يتيسر تعرف سعر البترول بالصورة المقدمة قدر السعر باتفاق الطرفين وإذا تعذر الاتفاق كان للحكومة الخيار بين أمرين: الأول - استلام الإتاوة المستحقة عيناً وفي هذه الحالة يجب على مصلحة الوقود أن تخطر المستغل بذلك كتابةً وحينئذ يتعين على المستغل أن يقوم بتسليم نصف الإتاوة في مدى ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار والنصف الآخر في ظرف الستين يوماً التالية. الثاني - تحدد المصلحة سعر البترول وفقاً لتقديرها فإذا لم يقبله المستغل التزم بأن يدفع تحت الحساب قيمة بترول الإتاوة محسوبة على أساس سعر البترول الخام المحلي الأقرب إليه في الوزن النوعي - مع تعديل هذا السعر لأي فرق في الوزن النوعي - ويكون للمستغل الحق في عرض الأمر على التحكيم في ظرف الستين يوماً التالية لتاريخ الدفع وإلا أصبح تقدير المصلحة نهائياً. وتشكل لجنة التحكيم من: عضو تعينه وزارة التجارة والصناعة. عضو يعينه المستغل. عضو ثالث تختاره الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري تسند إليه رئاسة اللجنة. ويكون قرارها نهائياً غير قابل للطعن بأي وجه. وطلب الحكومة الإتاوة نقداً بدلاً من تقاضيها عيناً وكذلك كل تعديل تراه في تقاضي الإتاوة في الحدود الموضحة عاليه يجب أن يخطر به المستغل كتابةً قبل إجراء التعديل بثلاثة شهور.
المادة (5) : تنقية بترول الإتاوة. تكون عمليات استخراج البترول ومشتقاته والاحتفاظ به سواء أكان بفصل المياه عنه أم بتنقيته أم باستخراج بعض عناصره بأية طريقة كانت على حساب المستغل وحده. ولا يتضمن هذا العقد التزام المستغل بتسليم الحكومة بترولاً أو مواد أخرى إلا بالحالة التي هي عليها محتوية على ماء أو مواد غريبة أخرى كما يتسلمها المستغل في صهاريج تخزين منطقته. ورغم ما تقدم على المستغل أن يبذل كل مجهود ممكن مما يعتبر فنياً من الإجراءات الاقتصادية السليمة المعمول بها في حقول البترول لتنقية البترول أو الغاز من المواد الغريبة مما يكون مختلطاً بهما. ويتعهد المستغل أيضاً بأنه في حالة ما إذا أنشأ أو استعمل أو أناب عنه غيره في إنشاء وتشغيل أية آلة أو جهاز لتنقية البترول (بشرط أن يكون المستغل قائماً بذلك لأغراضه الخاصة بصفة مستمرة) أو لفصل كل أو بعض الماء أو الملح أو الرمل أو المواد الأخرى الموجودة مع البترول أو المختلطة به سواء أحصل ذلك في المنطقة الصادر عنها هذا العقد أم في أية منطقة أو أرض أخرى مخصصة لأي غرض يتعلق بأعمال أبحاث البترول أو استخراجه ففي هذه الحالة يكون للحكومة الحق في مطالبة المستغل بإجراء ذلك بالنسبة إلى بترول الإتاوة قبل توريده لها وبدون مقابل سوى ما يتكبده المستغل من نفقات النقل الفعلية إلى أجهزة التنقية. على أن تضاف هذه النفقات - إن وجدت - إلى نفقات نقل بترول الإتاوة من صهاريج التخزين إلى مكان تسليمه للحكومة. ويتعهد المستغل أيضاً بأنه إذا أنشأ واستعمل في الأراضي الآنفة الذكر أجهزة لتكثيف غاز البترول وتحويله إلى سائل (بشرط أن يكون المستغل قائماً باستعمال ذلك الجهاز لأغراضه الخاصة بصفة مستمرة) يكون للحكومة الحق في مطالبته بـ (22.5%) (اثنين وعشرين ونصف في المائة) من السائل المذكور مقابل إتاوة الـ (الاثنين والعشرين والنصف في المائة) المستحقة على غاز البترول ويتبع في ذلك الاشتراطات المنصوص عليها في هذا البند فيما يتعلق بتنقية البترول وفصل المواد الغريبة عنه أو بإحدى هاتين العمليتين. ولتطبيق نصوص هذا البند يراعى دائماً أنه إذا ما أوقف المستغل في أي وقت ولأي سبب استعمال أي جهاز أنشأه واستعمله أو أناب عنه غيره في إنشائه واستعماله سواء أكان ذلك لتنقية البترول أم لتحويل غاز البترول إلى سائل يكون للحكومة الحق في مطالبة المستغل بتنقية كل البترول وبتحويل غاز البترول إلى سائل مما يكون مستحقاً لها كإتاوة وذلك مقابل دفع التكاليف الفعلية التي قد يتكبدها المستغل للقيام بهذا العمل.
المادة (6) : حساب الإتاوة تتقاضى الحكومة الإتاوة كل ستة شهور ويعمل الحساب الختامي في نهاية كل سنة وعند عمل حساب كمية البترول المستحق للحكومة على سبيل الإتاوة في كل سنة يخصم من هذه الكمية ما يوازي قيمة الأجرة المقرر دفعها بموجب البند الثالث من هذا العقد ما لم تر الحكومة أن تتقاضى الإتاوة كلها عيناً فترد للمستغل الأجرة التي دفعها. وإذا ظهر في أي سنة عجز في مقدار البترول المستخرج بحيث تقل قيمة الإتاوة عن الأجرة المتفق عليها وجبت الأجرة كاملة على المستغل ما لم تر الحكومة تقاضي نصيبها من الإتاوة عيناً وتكملة قيمة العجز نقداً. ويعمل حساب كل سنة ميلادية مستقلاً عن حساب السنة التالية، فإذا ظهر عجز في إيراد الستة الشهور الأولى من أي سنة استكمل هذا العجز من إيراد الستة الشهور التالية من السنة نفسها.
المادة (7) : حق الحكومة في الشراء للحكومة حق الأولوية في أن تشتري من المستغل ما لا يجاوز 20% (عشرين في المائة) من البترول الناتج من مساحة الاستغلال. فإذا كان البترول الناتج من المساحة يكرر كله أو بعضه في المملكة المصرية واختارت الحكومة شراء جزء من العشرين في المائة التي لها الحق في شرائها من البترول الناتج من المساحة والاستعاضة عن الجزء الباقي بشراء منتجات مكررة التزم المستغل في جميع الأحوال أن يبيع للحكومة المنتجات التي ترغب في شرائها بشرط ألا يزيد ما تشتريه من كل هذه المنتجات على عشرين في المائة (20%) مما تستخلصه فعلاً معامل التكرير بالمملكة المصرية من معالجة البترول الناتج من المساحة وبشرط ألا يترتب على ذلك حرمان الحكومة من استيفاء حصتها (عشرين في المائة) كاملةً من ناتج المساحة من البترول أو منتجاته أو منهما معاً ويكون للحكومة الحق في أن تستبدل نصيبها من منتج معين كله أو بعضه خاماً أو منتجاً آخر تكون في حاجة إليه. وكل خلاف في تطبيق الأحكام الواردة في الفقرتين السابقتين تفصل فيه لجنة التحكيم المنصوص عليها في البند الرابع من هذا العقد. ويكون شراء البترول أو منتجاته في الأحوال المتقدم ذكرها بتخفيض 10% عن سعر المثل في سوق عالمية معترف بها إلا إذا اتفق الطرفان على سعر أقل.
المادة (8) : شروط التشغيل يجب على المستغل أن يبدأ ويواصل العمل بالمنطقة في خلال أربعة أشهر من تاريخ هذا العقد بطريقة جدية، ولا يعتبر العمل متواصلاً طبقاً لأحكام هذه المادة إذا عطل مدة تزيد على ثلاثين يوماً بغير موافقة مصلحة الوقود على ذلك كتابةً وبالشروط التي تراها. ويجب أن يستخدم البترول الذي يستخرجه المستغل من المساحة موضوع هذا العقد أولاً في سد حاجة معامل التكرير الموجودة بالمملكة المصرية سواء أكانت حكومية أم غير حكومية - في حدود الحصة التي تخص إنتاج مساحة هذا العقد بالنسبة إلى مجموع إنتاج المملكة المصرية وتحدد مصلحة الوقود هذه النسبة ولا يجوز أن يزيد سعر ما يستخدم محلياً على سعر التصدير للخارج. وإذا ما تقرر بأن إنتاج المستغل من البترول يزيد على ما يلتزم به على النحو المحدد فيما تقدم كان له الحق في تصدير الفائض إلى الخارج وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.
المادة (9) : سلطة تحديد الإنتاج وشروطه للمستغل في أي وقت أن يوقف أو يحدد لمدة مؤقتة أعمال إنتاج البترول من المنطقة بقصد تجنب خسارة (ولهذا القصد فقط) بشرط إخطار مصلحة الوقود بذلك. ولا يوقف المستغل أعمال إنتاج البترول في المنطقة أو يحددها لغير هذا السبب إلا بإجازة كتابية من الوزير ولا يرفض الوزير الإجازة ما دام قد اقتنع بأن البترول الناتج من المنطقة لا يمكن بيعه بربح خلال مدة الإيقاف المقترحة ما لم يرخص في إيقاف العمل أو تحديده، ومع ما تقدم تحتفظ الحكومة لنفسها بالحق في مطالبة المستغل بتحديد كمية البترول الناتجة من المنطقة لمدة مؤقتة رغبة في تجنب الأضرار التي قد تنشأ عن زيادة الإنتاج.
المادة (10) : حق الاستيلاء للحكومة في حالة الطوارئ الناشئة عن قيام حرب أو توقع قيامها أو عن أسباب داخلية الاستيلاء على بعض أو كل منتجات الحقل الخام والمكررة ومطالبة المستغل بزيادة الإنتاج إلى أقصى حد مستطاع والاستيلاء على الحقل وجميع منشئات التصنيع والتكرير المتصلة به عند الاقتضاء. وللحكومة كل ذلك في غير حالات الطوارئ المشار إليها إذ أوقف المستغل العمل في الحقل أو المنشأة أو حد من الإنتاج بغير موجب وترتب على ذلك عجز في تموين البلاد أو كان ذلك بقصد التحكم في الأسواق. ولا يجوز في جميع الأحوال أن يتم الاستيلاء إلا بعد دعوة المستغل أو من ينوب عنه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول لسماع أقواله. ويكون الاستيلاء على منتجات الحقل بقرار من وزير التجارة والصناعة أما الاستيلاء على الحقل أو منشآت التصنيع أو التكرير المتصلة به فيكون بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (11) : تشغيل جهاز واحد للتثقيب يتعهد المستغل بالعمل على التوسع في استثمار المنطقة المؤجرة طبقا للقواعد السليمة فنيا واقتصاديا لاستغلال حقول البترول وفي أجل معقول غير متأثر بمصالحه التي قد تكون له في حقول بترول أخرى بمصر أو ببلاد أجنبية. وإذا رأت الحكومة أن المستغل قد أخل بهذا التعهد كان لها الحق في إخطاره باتخاذ ما تراه من الإجراءات لتحقيق الغرض المقصود في ظرف مدة تعينها لذلك، فإذا لم يقم المستغل بهذه الإجراءات في المدة المذكورة عرض الأمر على التحكيم للفصل فيه - وتشكل لجنة التحكيم على الوجه الوارد في البند الرابع - فإذا لم يقم المستغل بتنفيذ قرار لجنة التحكيم اعتبر هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بدون حاجة إلى إجراء خاص. ومع ذلك يجب على المستغل أن يحتفظ على الأقل بتشغيل جهاز واحد للتنقيب بالمنطقة لمدة عشرين سنة وبقوة تكفي لتحقيق الأغراض المقصودة من هذا العقد ما لم يكن للبترول الناتج سنويا من المنطقة على أساس ألف طن لكل كيلو متر مربع من المساحة. ومع ما تقدم يمكن وقف أعمال الحفر إذا كان هناك سبب وجيه يدعو لذلك وبعد الحصول على موافقة مصلحة الوقود كتابة.
المادة (12) : الإخطار عن مواقع وبرامج الثقوب المزمع عملها وتقديم رسومات خطوط السكك الحديدية والمباني الدائمة - والأعمال الأخرى يخطر المستغل مصلحة الوقود عن موقع كل ثقب يعتزم العمل فيه مهما كان العمق المقرر له ويقدم لها برنامج الحفر بالتفصيل ورسما مبينا للموقع المذكور على الوجه الذي تقضى به اللوائح المعمول بها ولا يجوز بحال من الأحوال البدء في العمل إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المصلحة بمطابقة الموقع والبرنامج لشروط العقد واللوائح المعمول بها. ولا يجوز للمستغل أن يمد خطوط سكك حديدية أو أنابيب (إلا ما كان لازما منها للأعمال الوقتية) أو أن يشيد مبان أو يحدث أعمالا أخرى مستديمة بالمنطقة إلا بعد تقديم الرسومات مع البيانات الخاصة بها وبمواقعها لمصلحة الوقود وموافقتها كتابة على أن ما جاء بها مطابقا لشروط العقد واللوائح المعمول بها. وعلى مصلحة الوقود أن تبدي الرأي في تلك الرسومات والبرامج على وجه الاستعجال بقدر الإمكان وتعتبر تلك الرسومات والبرامج موافقا عليها منها بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ استلامها لها ما لم تخطر المصلحة المستغل بما يخالف ذلك في خلال تلك المدة وطبقا للشروط الواردة في هذا البند إذا طلب المستغل لتسهيل نقل البترول مد خطوط للأنابيب في أراضي الدولة الصحراوية الخالية ورأت وزارة التجارة والصناعة إجابة هذا الطلب يصدر الترخيص في ذلك بالقيود الآتية: 1- يكون الترخيص طبقا للوائح المعمول بها وبالشروط التي تضمها الجهات الحكومية المختصة ولمدة محدودة، وبدون أجرة عن الأراضي التي يشغلها خط الأنابيب. 2- يشمل الترخيص حق المستغل في إقامة وصيانة المضخات والصمامات وصهاريج التخزين والمحطات والأعمال الأخرى اللازمة لتشغيل خط الأنابيب على أن تكون هذه الأعمال كلها وفقا لأحكام اللوائح المعمول بها وبالشروط التي تضعها الجهات المختصة. 3- يشمل الترخيص كذلك حق المستغل في إنشاء وصيانة نظام تليفوني هوائي أو تحت الأرض على طول خط الأنابيب على أن يكون استخدامه مقصوراً على شئون الخط ووفقا لأحكام اللوائح المعمول بها وبالشروط التي تضعها الجهات المختصة. 4- يكون للحكومة الحق في نقل نصيبها من البترول سواء في ذلك بترول الإتاوة أو البترول الذي تشتريه من المستغل بواسطة تلك الأنابيب وبغير مقابل عن المائة كيلو متر الأولى من خط الأنابيب على أن تدفع الحكومة فيما زاد عن المائة كيلو متر الأولى التكاليف الفعلية لنقل مشترواتها من البترول دون الإتاوة التي تنقل بدون مقابل مهما طال الخط. 5- أن تخصص الأنابيب لنقل منتجات المستغل من المساحات المنتجة المستغلة وللحكومة أن تصرح باستعمال هذه الأنابيب لنقل منتجات أي مساحة أخرى لمستغل آخر بالشروط الملائمة ومع مراعاة احتياجات مالك الأنابيب الفعلية وفي حالة الخلاف يعرض الأمر على لجنة التحكيم المنصوص عليها في البند الرابع. على أنه إذا لم تستخدم الحكومة الأنابيب في نقل نصيبها من البترول حصلت الوزارة إيجارا سنويا عن الأراضي المشغولة بخطوط الأنابيب التي لا يزيد قطرها الداخلي على أربعة بوصات ولا يزيد تصريفها على مائه ألف متر مكعب سنويا بالفئات الآتية: مليم 20 (عشرون مليما) عن كل متر طولي من الألف والخمسمائة متر الأولى. 10 (عشرة مليمات) عن كل متر طولي فيما زاد على ألف وخمسمائة متر لغاية ألفين وخمسمائة متر. مليم 5 (خمسة مليمات) عن كل متر طولي فيما زاد على ذلك. وتزاد الفئة بنسبة زيادة مساحة القطاع الداخلي أو الكمية التي تمر في الأنابيب أيهما أكبر. فإذا استخدمت الحكومة الأنابيب في نقل جزء من نصيبها خفض الإيجار بنسبة تعادل ذلك الجزء.
المادة (13) : المسافة بين الآبار وبعضها البعض وحدود المنطقة - الآبار المائلة تحدد المسافات بين الآبار وبعضها البعض وبينها وبين الحدود من وقت لآخر طبقا للقواعد المثلى لاستغلال حقول البترول نتيجة للبحوث والدراسات التي يقوم بها المستغل ويحظر حفر الآبار بجانب الحدود على مسافة تقل عن المسافة التي تحدد بالاتفاق مع مصلحة الوقود كتابة ومقدما في كل حالة. ولا يجوز حفر بئر على بعد يقل عن أربعين متراً من المساكن أو الطرق العامة أو خطوط النقل أو الورش أو الخزانات. كما لا يجوز أقامة مبان أو أية منشئات أخرى على بعد يقل عن أربعين مترا من بئر موجودة فعلا أو موافق على حفرها. وفيما يختص بالآبار المائلة تعتبر المسافات من القاع ويحظر حفر أي بئر مائلة في جانب الحدود إلا بترخيص كتابي سابق من مصلحة الوقود.
المادة (14) : الاحتفاظ بالبترول وغازاته وصيانتهما (أ) يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تدفق البترول أو غازه أو تدفق المياه أو على الأقل حصر هذا التدفق ويلزم تجهيز الصمامات أو أية جهازات تلزم لقفل الآبار إذا كان من المحتمل حدوث تدفق. (ب) على المستغل أن يخطر مصلحة الوقود أو مندوبها عند الانتهاء من حفر بئر منتج عن الموعد الذي يمكن فيه التحقق من الكمية التي تنتجها هذه البئر. (جـ) لا يجوز استخراج البترول من عدة طبقات حاملة له في وقت واحد داخل ماسورة واحدة إلا بموافقة مصلحة الوقود. (د) بمجرد ظهور المياه في البترول سواء أثناء وجوده في البئر أو عند استخراجه أو عند تخزينه يجب إخطار مصلحة الوقود بذلك فورا مع موافاتها بالتفاصيل الوافية. (هـ) يجب على المستغل أن يقوم بتسجيل البيانات المضبوطة عن كميات البترول وغازه أو المياه المستخرجة شهريا من المنطقة وترسل هذه البيانات لمصلحة الوقود على النماذج المخصصة والمعتمدة لذلك في ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يوما. أما الإحصائيات اليومية أو الأسبوعية لكل المستخرج من كل بئر فيجب أن تكون معدة للفحص في جميع الأوقات بمعرفة مصلحة الوقود أو مندوبيها.
المادة (15) : وقاية الطبقات الحاملة للبترول وغازاته يجب في عمليات حفر الآبار أو في الأحوال التي توجد فيها طبقات حاملة للبترول أو غازاته أو حاملة للمياه أو الطبقات التي قد ينتظر وجودها أن يقوم المستغل بعمل كل ما يلزم من الاختبارات. ويجب على المستغل أن يتخذ التدابير اللازمة التي تكفل عدم تسرب الغازات أو السوائل من الطبقات الحاملة لها إلى الطبقات الأخرى مع بيان الوسائل والطرق التي اتبعت في ذلك في دفتر عمليات الحفر بكل تفصيل ودقة مع تبيان النتائج التي أمكن الحصول عليها للتأكد من نجاح الوسائل والطرق المذكورة فإذا ما تبين أن تلك التدابير غير وافية للغرض يكون لمصلحة الوقود الحق في إرشاد المستغل إلى اتخاذ التدابير التي ترى لزوم اتخاذها فإن أهمل المستغل العمل بتلك الإرشادات كان للمصلحة المذكورة أن تقوم بتنفيذ تلك الإجراءات على نفقته مع عدم الإخلال بأحكام قانون المناجم والمحاجر. ويجب أن يذكر في يوميات الحفر وفي الرسومات البيانية للآبار كمية ونوع الأسمنت وكذلك أية مواد أخرى تستعمل في أي بئر لغرض وقاية الطبقات الحاملة للبترول أو غازاته أو المياه العذبة. ولا يجوز إخراج أي مواسير استعملت للتبطين في أي بئر بدون موافقة مصلحة الوقود كتابة وخصوصا المواسير التي استعملت في عزل طبقات المياه بالبئر أو اعتبرت أنها لعزل طبقات المياه أو التي تقي طبقات الغاز أو البترول أو التي اعتبرت أنها لعزل طبقات البترول. اختبار عملية عزل المياه بواسطة مواسير التبطين: يجب على المستغل أن يخطر مصلحة الوقود أو مندوبها عن الوقت الذي يقترح فيه القيام بعملية اختبار مواسير التبطين اللازمة لعملية عزل المياه وذلك قبل الموعد المحدد لذلك بأربعة وعشرين ساعة على الأقل إذا تراءى لمصلحة الوقود أن الاختبار لا يفي بالغرض يقوم المستغل بإعادة عملية الاختبار وتحديد موعد لإعادتها يتفق عليه من المصلحة بعد إجراء الإصلاحات التي تستدعيها الحالة.
المادة (16) : إتباع الوسائل اللازمة لمنع حدوث ضياع أو تلف يجب على المستغل أن يتخذ كل الاحتياطات اللازمة وفقا لأنجح الوسائل المتبعة لمنع ضيع البترول أو الغاز أو كليهما في عمليات الحفر أو الإنتاج أو التخزين وكذلك في المواسير عند التجميع أو التوزيع. ويجب عليه أيضاً الاعتناء في استخدام البترول أو الغاز كما يجب عليه أن يعمل بالوسائل الفعالة لمنع تسربهما من الصهاريج أو الآبار أو المواسير. ولفظة "ضياع" المستعملة أعلاه تشمل ـ فضلا عن معناها العادي المعروف الضياع الاقتصادي والتلف الذي يحدث للبترول تحت سطح الأرض أو فوقها وكذلك الضياع المترتب على عملية الإنتاج بزيادته عن مقدرة النقل والتخزين. ولمصلحة الوقود الحق في منع أية عملية من العمليات في أي بئر قد يترتب عليها ضياع أو تلف للبئر أو للحقل.
المادة (17) : التفتيت بالأحماض واستعمال المفرقعات في الآبار يجب على المستغل أن يحصل مقدما من مصلحة الوقود على تصريح لاستعمال الأحماض والمفرقعات في الآبار ولا يطلب هذا التصريح في الحالات التي يكون فيها هذا الإجراء متفقا مع القواعد المقررة لاستغلال حقول البترول مثل التفتيت بالأحماض في أجزاء البئر الخالية من مواسير التبطين بقصد تحسين قابلية الصخور الخازنة للبترول للنفاذ خلالها وتثقيب المواسير بالطلقات واستخدام المفرقعات بمقادير قليلة في العمليات الخاصة بالتقاط ما قد يسقط في البئر على أنه في الحالات التي تستعمل فيها المفرقعات بمقادير كبيرة مثل حالات تحطيم الصخور الخازنة للبترول لتحسين قابليتها للنفاذ خلالها فيجب استصدار هذا التصريح مقدما في جميع الأحوال.
المادة (18) : ترك الآبار وردمها يجب على المستغل عند تركه أي بئر من الآبار أو قبل سحبه أي ماسورة من مواسير التبطين عزل الطبقات الحاملة للبترول أو الغاز أو المياه عزلا تاما بعضها عن بعض. ويجب أن يردم البئر طبقا للبرنامج الذي توافق عليه مصلحة الوقود كتابة وفي حالة ترك أي بئر نهائيا أو ترك أي جزء منها يجب إخطار المصلحة بخطاب مصحوبا ببيان عن الطريقة والمواد التي ستستعمل في ردم هذه البئر للحصول على موافقة المصلحة قبل الشروع في العملية المذكورة. وإذا حفر المستغل بئرا لا تنتج مواد بترولية وأراد ردمها أو إذا استغل بئراً ثم رأى أنها لم تعد صالحة للاستعمال فللحكومة الاحتفاظ بالبئر بدون ردم إذا رأت أنه من الممكن استخدامها في أغراض أخرى. على أن لا ينتج من استعمال الحكومة لهذه البئر أي ضرر للمستغل أو تعطيل له عن مزاولة أعماله أو أضرار في الطبقات الحاملة للبترول.
المادة (19) : الرسومات والبيانات الواجب الاحتفاظ بها يجب على المستغل خلال مدة هذا العقد أن يعد ويحتفظ دائما بأصول الرسوم والقطاعات التي تبين عمليات التشغيل التي يقوم بها بالمنطقة أولا فأولا مع بيان حالة المنطقة الحقيقية وما بهما من الآبار والثقوب بالمقياس وعلى النحو الذي تشير به مصلحة الوقود من وقت لآخر وعليه أن يبعث إلى المصلحة المذكورة بصورة من هذه الرسومات. ويجب على المستغل أن يحتفظ أيضاً ببيانات دقيقة عن حالة كل بئر أو ثقب يقوم بعملها أولا فأولا وعليه أن يقدم بيانا صحيحا لمصلحة الوقود. في كل شهر طيلة مدة العمل في الحفر والتنقيب المشار إليهما متضمنا المعلومات التفصيلية عن التشغيل وبالشكل الذي تقضي به اللوائح المعمول بها ويضع المستغل تحت تصرف مصلحة الوقود بالمطابقة لإرشادات المصلحة المذكورة النصف من كل عينة حصل عليها من مواقع تلك الآبار أو الثقوب وتعتبر جميع العينات التي يحصل عليها المستغل لأغراضه في متناول مصلحة الوقود. وتعتبر المصلحة البيانات التي تقدم إليها سرية إلى نهاية مدة عقد الاستغلال إذا ما طلب المستغل منها ذلك.
المادة (20) : إمساك الحسابات وعمل الكشوفات يجب على المستغل أن يكون لديه بمحله المختار بالمملكة المصرية أو بأي مكتب آخر بها يتفق عليه مع مصلحة الوقود سجلات نظامية للحسابات شاملة لجميع التفاصيل التي تطلبها مصلحة الوقود وسجلات أخرى شاملة لجميع الأعمال التي قام المستغل بها في المنطقة أولاً فأولا مع بيان مقادير وأثمان البترول الذي يكون قد استخرجه واحتفظ به ويجب أيضاً أن يبعث إلى مصلحة الوقود كشوفا شهرية تبين مقادير البترول المستخرج والمحتفظ به. ويجب أن تكون الكشوف بالشكل الذي تضعه المصلحة وموقعا عليها من مدير العمل وترسل هذه الكشوفات للمصلحة المذكورة خلال الشهر التالي.
المادة (21) : البيانات الخاصة بالعمال يحتفظ المستغل ببيانات دقيقة عن جميع العمال الذين استخدموا وعليه أن يرسل لمصلحة الوقود في نهاية كل شهر تلك البيانات على النماذج الموضوعة لهذا الغرض.
المادة (22) : آلات المقاييس الواجب استعمالها يجب على المستغل أن يحصر جميع مقادير البترول المستخرجة والمحتفظ بها بالطريقة التي توافق عليها مصلحة الوقود. ويكون لمن تعينه مصلحة الوقود مندوبا عنها الحق في: (1) مراجعة المقاس. (2) فحص وتجربة الأجهزة المعدة لعمل هذا المقاس. وإذا تبين من تلك المراجعة أو من ذلك الفحص أن جهازا به خلل فلمصلحة الوقود أن تكلف المستغل بإصلاح ذلك الجهاز على حسابه لمدة تحددها لذلك. وإذا لم يقم بذلك كان للمصلحة أن تقوم بإصلاح الجهاز بمعرفتها والرجوع على المستغل بمصاريف الإصلاح. وإذا أسفر الفحص المشار إليه عن وجود خلل في الجهاز نشأ عنه خطأ في تقدير كمية البترول فلمصلحة الوقود أن تقرر بعد سماع أقوال المستغل أن ذلك الخلل كان قائما منذ ثلاثة أشهر سابقة على اكتشافه أو أن وقوعه يرجع إلى تاريخ آخر فحص حصل في مدى ثلاثة أشهر ويجب تصحيح مقدار الإتاوة تبعا لذلك. وإذا رغب المستغل في تعديل أي جهاز من أجهزة المقاييس وجب عليه أن يخطر مصلحة الوقود بذلك مقدما وفي الوقت المناسب لكي يتسنى لمندوبها حضور ذلك التعديل.
المادة (23) : إعداد الرسومات والحسابات للفحص يعد المستغل جميع الرسومات ودفاتر الحسابات الجاري العمل فيها تنفيذا للاشتراطات المدرجة في هذا العقد لفحصها في جميع الأوقات التي تسمح لذلك بمعرفة مصلحة الوقود. وللمصلحة المذكورة أن تأخذ صوراً من تلك الرسومات وبيانات من دفاتر الحسابات.
المادة (24) : معاونة مندوبي الحكومة لمندوبي الحكومة حق الدخول في المنطقة الصادر في شأنها هذا العقد وفي الحقول وفي مواقع التشغيل الموجودة بها والأعمال التابعة لها ولهم أن يقوموا بفحص الدفاتر والسجلات والأوراق لتنفيذ هذا العقد وبإجراء المساحات وعمل الرسومات والاختبارات وغيرها. ولتحقيق هذا الغرض لهم أن يستعملوا آلات وأدوات المستغل بشرط ألا يكون في ذلك خطر أو تعطيل للعمل ويجب على وكلاء المستغل ومستخدميه وعماله مساعدتهم مساعدة فعلية. كما يجب على المستغل مراعاة منح هؤلاء المندوبين كافة الامتيازات والتسهيلات الممنوحة لموظفيه في المنطقة وأن يهيئ لهم بالمجان مسكنا ومكتبا مؤثثين تأثيثاً كاملاً.
المادة (25) : المدير المختص والإخطار بتعيينه يجب على المستغل أن يعهد بإدارة العمل لمدير ونائب عنه من ذوي الكفاءة الفنية وعليه أن يخطر مصلحة الوقود باسميهما عند تعيينهما ويخول المدير المذكور أو نائبه في حالة غيابه السلطة الكافية من قبل المستغل ليقوم فوراً بتنفيذ جميع التعليمات التي تصدر إليه من مصلحة الوقود أو من مندوبها طبقا لنصوص هذا العقد أو لنصوص اللوائح الصادرة أو التي تصدر فيما بعد وفي حالة تغيب المدير عن المركز الذي تدار منه أعمال المنطقة موضوع هذا العقد أو المناطق المختلفة في الناحية يجب أن يكون نائبه مقيما به.
المادة (26) : العوائد والرسوم يجب على المستغل أن يدفع فوراً وبطريقة منتظمة جميع الضرائب والرسوم وغيرها من التكاليف المالية المقررة أو التي تقرر فيما بعد ويكون المستغل ملزما قانونا بدفعها.
المادة (27) : وجوب مراعاة المستغل للوائح يجب على المستغل أن يتقيد في حدود القانون بإتباع أحكام اللوائح التي يصدرها وزير التجارة والصناعة من آن لآخر بشأن طرق الحفر وتبطين الآبار بالمواسير واستعمال الطفلة والأسمنت وغيرها وعزل الطبقات الحاملة للمياه ووقاية الطبقات الحاملة للبترول وللغاز وللمياه العذبة وطرق الإنتاج والتحكم في انسياب البترول والغاز والعمل على تفادي الإسراف في الإنتاج أو ضياع البترول أو الغاز وكل ما يتعلق بتنقيته وتخزين البترول والغاز ونقلهما وتصريف المياه والمواد الأخرى المستغنى عنها وتصليح الآبار وردمها عند الضرورة وما يتعلق بباقي طرق التشغيل الأخرى وما يلزم لكل ما تقدم من إحصائيات وبرامج وبيانات ورسومات وتقارير وما يتعلق بالوقاية من الحريق وإحاطة الآلات والفتحات والحواجز ومساكن العمال وجميع المسائل الأخرى التي ترى مصلحة الوقود لزومها أو من المرغوب فيه عملها لتنظيم وضمان حسن سير العمل في حقول البترول أو للمحافظة على صحة أو سلامة أو راحة الأفراد سواء في ذلك العمال أو غيرهم من السكان المجاورين وتعتبر جميع اللوائح المذكورة التي تصدر من آن لآخر جزءا متمما لهذا العقد على ألا يترتب عليها إنقاص من حقوقه المكتسبة بمقتضى هذا العقد.
المادة (28) : سلطة مندوبي مصلحة الوقود في إصدار الأوامر والتعليمات يكون لمندوبي مصلحة الوقود في المنطقة ولمفتشي ومهندسي هذه المصلحة ومساعديهم وللموظفين الفنيين بها الحق في إصدار التعليمات لإتباع نصوص اللوائح المعمول بها وفي إعطاء التعليمات الوقتية التي تدعو إليها حالات الاستعجال بأن يتجنب المستغل بما يشاء من وسائل فعالة الخسارة أو إيذاء الأرواح أو الأضرار بالممتلكات مما قد ينتج عن الأعمال التي يقوم بها المستغل بمقتضى هذا العقد ولهم في الحالات التي يخشى معها وقوع ضرر يجب تداركه فورا الحق في إزالة المخالفة إداريا على نفقة المستغل ولهم أيضاً أن يتولوا إثبات المخالفات ـ لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ويكون لهم في هذا الشأن صفة رجال الضبط القضائي وتصدر هذه التعليمات والأوامر للمدير أو لمندوب المستغل في المنطقة. ويعتبر المستغل مسئولاً عن تنفيذ تلك الأوامر على أنه لا يترتب على ذلك بأية حال إعفاء المستغل من تعويض الضرر الذي قد ينشأ عن تلك الأعمال.
المادة (29) : نفقات المحافظة على النظام وغيرها يؤدي المستغل حصة مناسبة في جميع النفقات التي تتكبدها الحكومة للمحافظة على الأمن والنظام العام ولتنفيذ لوائح الصحة العامة بالمنطقة أو في الأراضي المجاورة ما لم يفرض على المستغل دفع ضرائب أو عوائد عامة أو خاصة مقابل تلك الخدمات. ويعتبر قرار الوزير نهائيا فيما يتعلق بتقدير هذه النفقات وبالجزء الذي يتحمله المستغل منها وللحكومة وحدها حق تقرير ما ترى لزوم اتخاذه من الإجراءات الخاصة بالصحة العامة والمحافظة على الأمن والنظام العام على ألا يترتب على ذلك أية مسئولية على الحكومة إزاء المستغل لأي سبب كان.
المادة (30) : الآثار كل ما يعثر عليه المستغل من الآثار أثناء العمل يكون ملكاً للحكومة وعليه تسليمه في أقرب وقت لمندوب مصلحة الوقود في منطقة العمل وإلى أن يحصل التسليم يجب على المستغل المحافظة عليها والعناية بها. وعلى المستغل أيضاً أن يبادر بإخطار مندوب المصلحة بالمنطقة عن كل ما يعثر عليه من المقابر أو التماثيل الأثرية أو النقوش القديمة أو أطلال المباني أو غيرها من الآثار القديمة مما لا يسهل نقلها أو تسليمها في الحال وعليه في هذه الحالة اتخاذ جميع الاحتياطات التي تكفل المحافظة عليها لحين إخطار مندوب المصلحة عنها وعليه عندئذ إتباع التعليمات التي يصدرها له المندوب المذكور في هذا الشأن.
المادة (31) : المسئولية يتحمل المستغل وحده كل مسئولية قبل الغير عن كل ضرر يترتب على أعماله وللحكومة الرجوع عليه بما عساه أن يحكم عليه بها من التعويض بسبب هذه الأعمال.
المادة (32) : عدم جواز تنازل المستغل للغير عن أي حق من الحقوق المترتبة على هذا العقد دون موافقة الوزير لا يجوز للمستغل أن يؤجر للغير كل أو بعض الحقوق المترتبة على هذا العقد أو أن يتنازل للغير عن أي تلك الحقوق دون موافقة الوزير كتابة ويتعين لإمكان النظر في اعتماد ذلك التنازل توفر الاشتراطات الآتية: (1) أن يكون المستغل قد قام بالتزاماته المترتبة على هذا العقد على أحسن وجه وبخاصة أن يكون قد أدى الأجرة والإتاوة والرسوم المستحقة في مواعيدها المقررة. (2) أن يكون قد ثبت لدى مصلحة الوقود أن المساحة المقترح إيجارها أو التنازل عنها تحتوى - على الأقل - على بئر واحدة منتجة للبترول. (3) أن يقدم المطلوب التأجير أو التنازل له للمصلحة ما يثبت كفايته المالية والفنية. (4) أن يتضمن عقد الإيجار أو التنازل النص صراحة على التزام المستغل من الباطن أو المتنازل له عن الإيجار بكافة الأحكام والشروط الواردة في هذا العقد مع ما يكون قد لحقها من تعديلات أو إضافات ويجب من أجل ذلك تقديم مشروع العقد لمصلحة الوقود لمراجعته قبل البت فيه.
المادة (33) : وجوب تسجيل عقد التنازل كل عقد يتضمن التنازل عن أي حق من الحقوق الممنوحة للمستغل بموجب هذا العقد يجب تقديمه لمصلحة الوقود لتسجيله بسجلاتها في مدى ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة عليه بعد دفع الرسوم المقررة في المادة 56 من القانون رقم 66 لسنة 1953 (خمسة جنيهات مصرية).
المادة (34) : تجديد عقد الاستغلال إذا ثبت للوزير عند انقضاء مدة هذا العقد أن المستغل قد قام بكافة الالتزامات الواردة في هذا العقد على أحسن وجه وكان المستغل قد أخطر الوزير كتابة برغبته في التجديد قبل انقضاء مدة العقد بستة أشهر على الأقل دون أن يتلقى اعتراضاً منه تجدد هذا العقد مرة واحدة للمدة التي يحددها الطالب بحيث لا تتجاوز خمسة عشر عاما وفقا لأحكام القوانين واللوائح السارية وقت التجديد عدا ما يتعلق منها بفئة الإتاوة فتكون الإتاوة 25% (خمسة وعشرون في المائة) ويجوز بالاتفاق بين الوزارة والمستغل تجديد العقد بعد ذلك بالشروط التي يتفق عليها وفي هذه الحالة يكون التجديد بقانون.
المادة (35) : الممتلكات الموجودة في المنطقة عند انقضاء أجل العقد مع عدم الإخلال بأحكام البند 38 (الثامن والثلاثون) من هذا العقد يجب على المستغل عند انقضاء أجل هذا العقد لانتهاء مدته أو لأي سبب آخر أن يترك بحالة جيدة بالمنطقة التي يشملها العقد من الممتلكات المنقولة والثابتة ما يلزم لاستمرار تشغيل هذه المنطقة فيما عدا ما يكون منها مخصصا للاستعمال في مناطق استغلاله الأخرى بنفس الجهة ويمنح المستغل مهلة قدرها ستة أشهر يرفع في خلالها من المنطقة كل الممتلكات المنقولة والثابتة التي لا تلزم للغرض المتقدم. وإذا لم يكن ممكنا الآن تحديد الممتلكات اللازمة لاستمرار تشغيل المنطقة تحديدا دقيقا فمن المفهوم أنها تشتمل على وحدات من الأنواع الآتية: (أ) الآبار ومهمات الإنتاج المستعملة فعلا بما فيها الطلمبات والأذرع والأنابيب والروافع والمحركات والطلمبات الرئيسية والأبراج ومعدات صيانة الآبار كالروافع والصواري وأدوات تنظيف الآبار والتقاط القطع المتخلفة فيها وطلمبات تنظيفها. (ب) معدات جمع البترول في منطقة هذا العقد بما فيها خطوط التدفق وصهاريج أو عدادات القياس ومحابس الغاز وعداداته والطلمبات وصهاريج التخزين. (جـ) المهمات الإضافية المستعملة في منطقة هذا العقد مثل أنابيب المياه والطلمبات وأجهزة الإضاءة والمعدات الكهربائية والتليفونات. وجميع الممتلكات التي تبقى بمنطقة العقد بعد انقضاء مهلة ستة أشهر تصبح ملكا خالصا للحكومة بغير مقابل. أما المباني والأملاك الثابتة الأخرى فيكون للحكومة الخيار في تكليف المستغل بهدمها ونقلها أو تركها بالمنطقة بحالة جيدة وتصبح ملكا خالصا للحكومة بغير مقابل. وعلاوة على ذلك فإن لمصلحة الوقود الحق في مطالبة المستغل بإزالة المباني والآلات وغيرها التي ترى وجوب إزالتها في الميعاد الذي تحدده لذلك فإن لم يقم المستغل بإزالتها يصبح للمصلحة الحق في مصادرة كل أو بعض التأمين المودع منه بما يفي بنفقات الإزالة. وليس للمستغل خلال السنوات الثلاث الأخيرة لهذا العقد أو امتداده أن يتنازل أو يبيع أو يتصرف بأي وجه في الممتلكات المنقولة أو الثابتة الموجودة بالمنطقة للغير إلا بعد أن يعطي مصلحة الوقود مهلة قدرها خمسة وأربعين يوما لاستعمال حق الشراء بنفس الأسعار والشروط الممكن الحصول عليها من الغير فإذا لم تستعمل المصلحة حقها في الشراء خلال مدة الخمسة والأربعين يوما المذكورة كان للمستغل الحق المطلق في التصرف في هذه الممتلكات. تطبق أحكام هذه المادة على الممتلكات المستخدمة لمنطقة العقد الذي أوشك على الانقضاء دون سواه. وإذا استعملت منطقة العقد كمركز لتشغيل عدة مناطق فتقسم الممتلكات الموجودة بمنطقة العقد قسمة عادلة لتحديد ما سيؤول منها إلى الحكومة.
المادة (36) : التسويات المالية تظل جميع النصوص الواردة في هذا العقد المتعلقة بالارتباطات المالية بين الحكومة والمستغل نافذة المفعول بعد فسخ هذا العقد لانقضاء مدته أو لأي سبب آخر وذلك حتى تتم التسوية النهائية بين الحكومة والمستغل.
المادة (37) : حق التخلي عن العقد، عدم رغبة المستغل في تجديده يجوز للمستغل في أي وقت أن يتخلى عن حقوقه في المساحة موضوع هذا العقد بإخطار كتابي يرسله إلى الوزير قبل التاريخ الذي يريد التخلي فيه بسنة واحدة على الأقل ويجوز أن يكون هذا التخلي أما عن المساحة كلها أو عن جزء منها فقط وفي الحالة الأخيرة يشترط أن توافق مصلحة الوقود مقدما على شكل ومساحة الجزء المرغوب استبقاؤه ومن ثم يكون للمستغل الحق في تخفيض نسبي للحد الأدنى للأجرة المنصوص عليها في البند الثالث من هذا العقد وذلك مع عدم الإخلال بما يكون قد ترتب للحكومة من الحقوق قبل المستغل طبقا للأحكام المتقدمة لغاية تاريخ التخلي وكل المباني والآلات والممتلكات الأخرى الموجودة على أي جزء من الأرض الحاصل عنها التخلي يراعى في شأنها أحكام البند الخامس والثلاثين من هذا العقد ما لم يحصل الاتفاق على ما يخالف ذلك. وإذا حدث - في خلال مدة السنة المشار إليها فيما تقدم بصدد التخلي عن كل أو جزء من المساحة موضوع هذا العقد - أو خلال السنوات الأخيرة منه في حالة عدم رغبة المستغل في تجديده طبقا للبند 34 (الرابع والثلاثون) أو خلال السنوات الثلاث الأخيرة من مدة التجديد إن رأى المستغل أو مصلحة الوقود ضرورة القيام بأية تجديدات ووافق الطرف الآخر على ذلك فتقسم تكاليف مثل هذه التجديدات بنسبة المدة الباقية للعقد أو للجزء المتخلى عنه إلى المدة المقررة لبقاء الأجهزة أو المعدات المجددة صالحة للعمل.
المادة (38) : مخالفة العقد والحق في إلغائه يكون لوزير التجارة والصناعة الحق في فسخ العقد بقرار منه في الحالات الآتية: (1) إذا زال عن المستغل شرط الكفاية الفنية أو المالية أو أتضح عدم توافر هذا الشرط فيه. (2) إذا أهمل المستغل في دفع الأجرة أو الإتاوة ولم يقم بالدفع في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه الإخطار الكتابي بذلك من مصلحة الوقود. (3) إذا أجر المستغل أو تنازل عن كل أو بعض أي حق من الحقوق الممنوحة له بموجب هذا العقد للغير بغير موافقة كتابية سابقة من وزير التجارة والصناعة. (4) إذا حكم بإشهار إفلاس المستغل أو توقفه عن دفع ديونه. (5) إذا كان العقد صادرا إلى شركة وتقرر تصفيتها أو حلها. (6) إذا لم ينفذ المستغل قرار لجنة التحكيم. (7) إذا استخرج المستغل أي معدن بدون ترخيص من وزارة التجارة والصناعة سواء أكان ذلك في الأرض المملوكة له أم للحكومة أم للأفراد. (8) إذا ارتكب المستغل أية مخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر أو لأي شرط من شروط هذا العقد. ويقع الفسخ - بدون إخلال بما تكون قد اكتسبته الحكومة من الحقوق قبل المستغل بموجب نصوص هذا العقد. ويعتبر نشر القرار الصادر من وزير التجارة والصناعة بإلغاء هذا العقد في الجريدة الرسمية للحكومة المصرية بمثابة إعلانا صحيحا. ويحظر على المستغل أن ينقل شيئاً من منطقة الاستغلال قبل استيفاء الحكومة لحقوقها.
المادة (39) : التسليم يجب على المستغل عند انقضاء أجل هذا العقد لانتهاء مدته أو لأي سبب آخر أن يسلم الأرض وما عليها وما بها لأي موظف منوط به التسليم من قبل الحكومة وطبقا للنصوص المدرجة في هذا العقد وذلك بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار.
المادة (40) : القوة القاهرة المستغل غير مسئول إذا عجز لأسباب قهرية عن تنفيذ أي نص أو تعهد مما ورد في هذا العقد. إذا كان تأخير المستغل في تنفيذ أي شرط من شروط هذا العقد راجعا إلى أسباب قهرية ضمت مدة التأخير وكل مدة أخرى تلزم لتلافي الضرر الناتج من جزاء هذا التأخير إلى المدة المقررة بموجب هذا العقد. ومع كل ما تقد لا تعتبر الحكومة مسئولة بأي حال من الأحوال قبل المستغل عن أي ضرر أو حرمان أو تعطيل أو خسارة تصيبه من جراء وقوع أي حادث من حوادث القوة القاهرة.
المادة (41) : التأمين يجب على المستغل أن يودع خزانة مصلحة الوقود عند توقيع هذا العقد تأمينا يوازي أجرة سنة واحدة سواء نقدا أو بأية طريقة أخرى طبقا للوائح الحكومة المالية المعمول بها ويرد له هذا التأمين عند انتهاء مدة العقد بشرط وفاء المستغل لجميع الالتزامات الواردة فيه ومراعاة جميع النظم واللوائح الخاصة بأعمال التعدين. ولا يحسب هذا التأمين فائدة ولمصلحة الوقود الحق في مصادرته كله أو بعضه لتغطية كل ما تتحمله الحكومة من الأضرار الفعلية بسبب مخالفة أي بند من بنود هذا العقد أو نظم ولوائح التعدين فإذا لم يف التأمين المذكور لتغطية الأضرار الفعلية وجب على المستغل أداء الفرق.
المادة (42) : العمال والموظفون يلتزم المستغل بإتباع وتنفيذ جميع أحكام القوانين واللوائح الخاصة بالعمال والموظفين الصادرة من الحكومة المصرية والتي تصدر فيما بعد.
المادة (43) : المكتب المختار وتبليغ الإخطارات يجب على المستغل أن يتخذ له مكتبا مختارا بالمملكة المصرية يصح إخطاره فيه. وعليه أن يخطر مصلحة الوقود كتابة عن عنوان المكتب المذكور وعن أي تغيير يحصل في هذا العنوان ولا يحتج على المصلحة بهذا التغيير ما لم تخطر به كتابة. وتعتبر جميع الإخطارات صحيحة متى سلمت بالمكتب المذكور أو أرسلت بالبريد الموصى عليه بالعنوان المشار إليه وكل كتاب أرسل بالبريد الموصى عليه يعتبر أنه وصل في الميعاد المفروض وصوله فيه ما لم يثبت خلاف ذلك. فإذا لم يتخذ المستغل في أي وقت مكتبا مختاراً له بالمملكة المصرية كما هو موضح آنفا أو إذا لم يتيسر الاستدلال على المكتب المذكور يعتبر نشر الإخطار في الجريدة الرسمية للحكومة المصرية إعلانا صحيحا للمستغل من تاريخ نشره.
المادة (44) : تحديد المستغل يقصد بالمستغل - المستغل شخصيا أو من يتنازل له بمقتضى تنازل مقبول من الوزارة ومسجل لديها وكذا وكلائه أو خدمته أو عماله أو التابعين لوكلائه النائبين عنه رسميا.
المادة (45) : الاختصاص القضائي كل منازعة أو خلاف قضائي يقع بين الحكومة والمستغل فيما يتعلق بتفسير أي بند من بنود هذا العقد أو فيما له ارتباط به يكون الفصل فيه من اختصاص المحاكم المصرية طبقا للقوانين المصرية.
المادة (46) : تعتبر النسخة العربية لهذا العقد أصلا يرجع إليه في تفسير نصوص وأحكام هذا العقد.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن