بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1948 الخاص بحظر زواج الضباط وصف الضباط وموظفي وزارة الحربية والبحرية من أجنبيات.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1948 الخاص بحظر زواج الضباط وصف ضباط وموظفي وزارة الدفاع الوطني من أجنبيات،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الحربية والبحرية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : نصت المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1948 الخاص بحظر زواج الضباط وصف الضباط وموظفي وزارة الحربية والبحرية من أجنبيات على منع القضاة الشرعيين والمأذونين ومن في حكمهم والقناصل المصريين من عقد زواج الأجنبيات وضباط الجيش والطيران والبحرية وخفر السواحل والقوات المرابطة وقوات الاحتياط سواء كانوا في الخدمة العامة أم الاستيداع وسواء كانوا تابعين للقوات المنتظمة أم لأية قوى من القوات العسكرية والموظفين والمستخدمين التابعين لهذه القوات.
وبينت المواد التالية من ذلك القانون جزاء من يتزوج من أجنبية بالمخالفة لأحكامه من الأشخاص المشار إليهم في المادة سالفة الذكر.
ولما كانت هناك ظروف خاصة استثنائية تبرر الموافقة على زواج أحد الضباط أو صف الضباط أو العساكر أو الموظفين المدنيين من أجنبيات - لذلك رؤى تعديل القانون سالف الذكر بما يخول لقائد عام القوات المسلحة في حالات استثنائية لظروف خاصة تبرر ذلك الإذن في إجراء عقد زواج أحد المذكورين من أجنبية.
وتتشرف وزارة الحربية والبحرية بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 4 مكررا إلى القانون المشار إليه بالنص الآتي:
"مادة 4 مكررا ـ استثناء من أحكام المواد السابقة يجوز للقائد العام للقوات المسلحة لظروف خاصة تبرر ذلك، الإذن في إجراء عقد الزواج من الأجنبية".
المادة (2) : على وزيري الحربية والبحرية والعدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت