تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 24 لسنة 1934 بوضع نظام لمجالس المديريات، وعلى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية، وعلى المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية، وعلى القانون رقم 160 لسنة 1950 في شأن الجنسية المصرية المعدل بالقانون رقم 194 لسنة 1951، وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة، وعلى القانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية، وعلى القانون رقم 52 لسنة 1940 الخاص بتقسيم الأراضي المعدة للبناء، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي المجلس المذكور،
المادة () : في 27 من نوفمبر سنة 1949 أصدر مجلس الوزراء قرارا بتحديد اختصاصه بعد دراسة قام بها حضرة السكرتير العام للمجلس ولجنة وزارية شكلت لهذا الغرض، وطبقا لهذا القرار بقيت المسائل الآتية من اختصاص مجلس الوزراء: 1- قرارات لجنة درس المنازعات بين وزارة الأوقاف والمصالح الأخرى. 2- تسليم أراضي من مصلحة السكك الحديدية إلى مصلحة الأملاك الأميرية. 3- زيادة معاش ورثة بعض الموظفين المتوفين إلى خمسمائة مليم شهريا. 4- تأجير أراضي الحكومة إلى الجمعيات الخيرية بأجرة اسمية. 5- منح إجازة دراسية بماهية. 6- تقسيم التعويض الذي يتقرر صرفه لورثة الموظفين المتوفين. 7- منع دخول جرائد أجنبية ثم الترخيص بإعادة دخولها ومصادرة بعض النشرات. 8- منح إعانات لبعض الجمعيات الخيرية والهيئات الأخرى. 9- تنازل مجالس المديريات عن شيء من ممتلكاتها للمصالح الحكومية لإدارتها. 10- قبول الهبات المقيدة بشروط. 11- انتدابات المحافظين والمديرين ووكلائهم. 12- منح إعانات مالية لبنات بعض الموظفين المتوفين بمناسبة قطع معاشهم للزواج وذلك فيما زاد على 500 جنيه. 13- تجديد عقود استخدام الموظفين الأجانب. 14- الترخيص لبعض الموظفين في اعتزال الخدمة مع حفظ حقهم في المعاش أو المكافأة. 15- بقاء بعض الموظفين في الخدمة بمكافأة علاوة على معاشهم. 16- صرف مكافآت لبعض الأفراد أو الموظفين نظير عمل خاص وذلك فيما زاد على 200 جنيه. 17- إعادة تعيين موظف في درجة أعلى أو بماهية أكبر من ماهيته الأصلية. 18- نزع الملكية للمنافع العامة. ولما كان الغرض الذي يجب توخيه في تعيين اختصاصات مجلس الوزراء هو أن يقتصر هذا المجلس على المسائل التي تكون لها من أهميتها واتصالها بمصالح الدولة العليا ما يبرر عرضها على ذلك المجلس الكبير خطره العظيمة مسئولياته وذلك حتى يتفرغ لرسم السياسة العليا في الداخل والخارج ولا يشغل وقته بالأمور العادية التي يكفي أن يبت فيها كل وزير في وزارته تحت مسئوليته الخاصة، فإن الأمر يقتضي تعديل الاختصاصات السابقة وتوزيعها على الوجه الآتي: 1- قرارات لجنة درس المنازعات بين وزارة الأوقاف والمصالح الأخرى. لم يعد لهذه اللجنة وجود بعد إذ حول اختصاصها لقسم الرأي مجتمعا بمجلس الدولة بالقانون رقم 9 لسنة 1949، ومن ثم يستبعد هذا الاختصاص من اختصاصات مجلس الوزراء. 2- تسليم أراضي من مصلحة السكك الحديدية إلى مصلحة الأملاك الأميرية: يترك لاتفاق وزيري المواصلات والمالية والاقتصاد، إذ يكفي للإخراج من الملك العام فعلا أن تقر ذلك وزارة المواصلات، أما التسليم إلى مصلحة الأملاك فلا يعدو أن يكون عملا ماديا لا خطر فيه لأن الأرض لا تخرج على أي حال من ملكية الدولة. 3- زيادة معاش بعض ورثة الموظفين المتوفين إلى 500 مليم شهريا حتى لا يستبدل برأس مال نقدي وقد صدر قانون مقتضاه إنهاء هذا الاختصاص. 4- تأجير أراضي الحكومة إلى الجمعيات الخيرية بأجرة اسمية ويقتضي الحال تخويل هذا الاختصاص لوزير الشئون الاجتماعية بعد الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد. 5- منح أجازة دراسية بماهية وقد خول قانون نظام موظفي الدولة هذا الاختصاص للوزير التابع له الموظف لمدة لا تجاوز سنة ويجوز مدها بقرار من مجلس الوزراء إلى أربع ويقتضي الحال تحويل اختصاص المجلس في هذا المد إلى الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد مما يقتضي تعديل المادة 54 من قانون نظام موظفي الدولة على هذا الأساس. 6- تقسيم التعويض الذي يتقرر صرفه لورثة الموظفين المتوفين ويكون هذا من اختصاص وزير المالية والاقتصاد. 7- منع دخول جرائد أجنبية ثم الترخيص في إعادة دخولها ومصادرة بعض النشرات ويخول هذا الاختصاص لوزير الإرشاد القومي. 8- منح إعانات لبعض الجمعيات الخيرية والهيئات الأخرى ويخول هذا الاختصاص لوزير الشئون الاجتماعية بعد أخذ رأي لجنة إعانة الجمعيات الخيرية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء. 9- تنازل مجالس المديريات عن شيء من ممتلكاتها للمصالح الحكومية لإدارتها. ويخول هذا الاختصاص لمجلس المديرية والوزير التابعة له المصلحة المتنازل لها، وهذا يقتضي تعديل المادة 62 من القانون رقم 24 لسنة 1934 بوضع نظام لمجالس المديريات بحيث يقصر اشتراط موافقة مجلس الوزراء على التنازل لغير المصالح الحكومية. 10- قبول الهبات المقيدة بشروط ويكون ذلك من اختصاص الوزير المختص وله إذا رأى أهمية الشروط أن يعرض الأمر على مجلس الوزراء. ويسري ذلك أيضا على الأوقاف والوصايا. 11- انتدابات المحافظين والمديرين ووكلائهم وقد نظم القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة في المادة 49 منه طريقة ندب الموظفين المعينين بمرسوم فجعل ذلك للوزير المختص لمدة لا تجاوز ستة شهور وما زاد على ذلك فيكون بقرار من مجلس الوزراء والحال يقتضي تعديل هذا النص لجعل مدة الندب سنة واحدة وهي تكفي لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعيين. 12- منح إعانات مالية لبنات الموظفين المتوفين بمناسبة قطع معاشهم للزواج وذلك فيما زاد على 500 جنيه ويترك ذلك لوزير المالية والاقتصاد على ألا يزيد المبلغ على 500 جنيه. 13- استخدام الموظفين الأجانب وتجديد عقودهم وهذا الموضوع منظم بالقانون رقم 44 لسنة 1936 والرأي أن يبقى لمجلس الوزراء الاختصاص المحول لهذا القانون حتى يعاد النظر فيه. 14- الترخيص لبعض الموظفين في اعتزال الخدمة مع حفظ حقهم في المعاش أو المكافأة ويبقى هذا الاختصاص لمجلس الوزراء لأنه نوع من المعاش أو المكافأة الاستثنائية الذي يجب إبقاء الاختصاص فيه لمجلس الوزراء. 15- بقاء بعض الموظفين في الخدمة بمكافأة علاوة على معاشهم أو مد مدة الخدمة بعد بلوغ السن القانونية ويخول هذا للوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد على ألا تزيد المدة في الحالين على سنتين عدا ضباط القوات المسلحة مما يقتضي تعديل قانون المعاشات وقانون نظام موظفي الدولة على هذا الأساس. 16- صرف مكافآت لبعض الأفراد أو الموظفين نظير عمل خاص وذلك فيما زاد على 200 جنيه ويخول هذا الاختصاص للوزير ذي الشأن بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد. 17- إعادة موظف في درجة أعلى أو بماهية أكبر من ماهيته الأصلية وقد نظم القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة هذا الموضوع. 18- نزع الملكية للمنافع العامة ويتطلب هذا استصدار مرسوم فلا ..... من إبقائه من اختصاص مجلس الوزراء. وعلى ذلك فإنه لا يبقى من اختصاص المجلس إلا ما يأتي: (أ) وضع السياسة العامة للدولة والإشراف التام على تنفيذها. (ب) النظر في استصدار القوانين والمراسيم. (ج) بعض المسائل التي تنص القوانين على اختصاصه بها. وقد لوحظ في المسائل الأخيرة أن هناك قوانين – يصعب حصرها – خولت مجلس الوزراء اختصاصات معينة لما لها من الأهمية الخاصة أو الخطر كالمعاشات الاستثنائية والإشراف والرقابة على الهيئات المحلية أو المصالح العامة وتقتضي المصلحة إبقاء هذه الاختصاصات للمجلس. على أن هناك اختصاصات خولتها القوانين للمجلس لا يستدعي الحال إبقاءها له نظرا إلى أنها مسائل عادية لا خطر لها ويجب تركها للوزير المختص لذلك عدلت بعض القوانين بحيث تخرج هذه المسائل من اختصاص مجلس الوزراء كالمادة الرابعة من القانون رقم 160 لسنة 1950 في شأن الجنسية المصرية. لذلك أعد مشروع القانون المرافق مبينا اختصاصات مجلس الوزراء ومعدلا بعض القوانين التي خولته اختصاصا حتى يمكن تنفيذ الإصلاح المطلوب. وقد عرض على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة، والأمر معروض على مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة.
المادة (1) : يختص مجلس الوزراء: (أ) بوضع السياسة العامة للدولة والإشراف العام على تنفيذها. (ب) بالنظر في استصدار القوانين والمراسيم. (جـ) بالمسائل التي تنص القوانين على اختصاصه بها.
المادة (2) : تعدل المادة 49 والفقرة الأولى من المادة 54 والمادتين 70 و108 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه على الوجه الآتي: مادة 49 - في حالة غياب أحد الموظفين المعينين بمرسوم يقوم وكيله بأعباء الوظيفة نيابة عنه فإذا لم يكن له وكيل جاز للوزير المختص أن يندب من يقوم بأعماله لمدة لا تجاوز سنة. مادة 54 (فقرة أولى) - يجوز بقرار من الوزير منح الموظف أجازة دراسية بمرتب أو بغير مرتب لمدة لا تجاوز سنة ويجوز مدها بقرار من الوزير بعد الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد إلى أربع سنوات. مادة 70 - استثناء من الأحكام المتقدمة يكون للوزير المختص - بعد أخذ رأي ديوان الموظفين - أن يمنح الموظف أجازة اعتيادية بمرتب كامل زيادة على ما يستحقه من أجازته القانونية وذلك لمدة لا تتجاوز شهرين في السنة. مادة 108 - لا يجوز مد مدة خدمة الموظف بعد بلوغه السن المقررة إلا بقرار من الوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد ولا يجوز مدها لأكثر من سنتين فيما عدا موظفي التمثيل السياسي من درجة السفراء.
المادة (3) : يضاف إلى المادة 62 من القانون رقم 24 لسنة 1934 المشار إليه العبارة الآتية: "إلا إذا كان ذلك لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة".
المادة (4) : تعدل الفقرة الأولى من المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 المشار إليه على الوجه الآتي: متى بلغت سن الموظف أو المستخدم ستين سنة وجبت إحالته إلى المعاش حتما ما لم يصدر قرار خاص من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد بإبقائه في الخدمة لمدة لا تزيد على سنتين فيما عدا موظفي التمثيل السياسي من درجة سفراء.
المادة (5) : تعدل الفقرة الأخيرة من المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 المشار إليه على الوجه الآتي: "ويجوز أيضا لوزير الحربية والبحرية بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد وبعد موافقة لجنة الضباط أن يبقى في الخدمة بعد السن المقرر للإحالة إلى المعاش أي ضباط يرى أن بقاءه في الخدمة ضروري لصالح العمل.
المادة (6) : تعدل المادة الرابعة من القانون رقم 160 لسنة 1950 المشار إليه على الوجه الآتي: "يجوز بقرار من وزير الداخلية أن يعتبر مصريا كل أجنبي ولد في المملكة المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية: (أولا) أن تكون إقامته العادية في المملكة المصرية عند بلوغه سن الرشد. (ثانيا) أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع. (ثالثا) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره. (رابعا) أن يكون ملما باللغة العربية. (خامسا) أن يقوم خلال سنة من بلوغه سن الرشد طلبا بدخوله في الجنسية المصرية".
المادة (7) : يستبدل بعبارة "مجلس الوزراء" الواردة في المادتين 41 و42 من القانون رقمي 145 لسنة 1949 و98 لسنة 1950 المشار إليهما عبارة "وزير الشئون البلدية والقروية".
المادة (8) : يستبدل بكلمة "مرسوم" الواردة في المادة 9 من القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار إليه عبارة "قرار من وزير الشئون البلدية والقروية" وبكلمة "المرسوم" الواردة في المادة المذكورة كلمة "القرار" وبكلمات "مرسوم" الواردة في المادة 10 من هذا القانون كلمات "القرار" وبكلمة "مرسوم" الواردة في المادة 11 من القانون المذكور كلمة "قرار".
المادة (9) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن