بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1971 في شأن إيجار العقارات والأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين.
المادة (1) : يوقف العمل لمدة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بأحكام البنود ( 6, 7, 8) من المادة 17 من القانون رقم (25) لسنة 1971 المشار إليه, ويجوز مد هذه المدة بمرسوم.
ولا تسري أحكام الإيقاف المشار إليها في الفقرة السابقة إذا كان المكان المؤجر عبارة عن مخزن أو دكاكين ولا توجد فيه أماكن مؤجرة للسكن الخاص.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 5 (فقرة ثانية) والمادة 6 والمادة 9 (فقرة ثالثة) والمادة 17 (بند 1 وبند 11) والمادة 22 (فقرة رابعة) من القانون رقم 25 لسنة 1971 المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة 5 (فقرة ثانية):
فإذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تكون معها صالحة للانتفاع الذي أجرت من أجله أو إذا نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا أو كانت العين في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع.
مادة 6:
يتعهد المؤجر بصيانة العين المؤجرة ويقوم أثناء الإجارة بالترميمات الضرورية، وعليه القيام بالأعمال اللازمة لصيانة الأسطح والدرج والمصاعد وأنابيب المياه ونزح المجاري الصحية، فإذا تأخر بعد إعذاره في القيام بذلك جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء في إجرائها واستيفاء تكاليفها من الأجرة.
وعلى المستأجر أن يبذل من العناية في المحافظة على العين المؤجرة وفي استعمالها ما يبذله الشخص المعتاد، وعليه إجراء الترميمات التأجيرية.
ولا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من إجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة، فإذا ترتب على هذه الترميمات إخلال بالانتفاع بالعين جاز للمستأجر أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة.
مادة 9 (فقرة ثالثة):
ويقدر أجر المثل طبقاً للأسس المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، مع مراعاة تاريخ إنشاء المبنى وحالته العامة.
مادة 17 (بند 1):
1- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المستحقة عليه وفق شروط العقد أو وفق الحكم الصادر بتحديدها خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها.
ولا يحكم بالإخلاء إذا دفع المستأجر الأجرة وتعويضاً بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق حتى يوم الوفاء أو عرضها عرضاً قانونياً وأودعها قبل أول جلسة محددة لنظر دعوى الإخلاء، وتحكم المحكمة في هذه الحالة باعتبار الدعوى كأن لم تكن مع إلزام المستأجر بمصروفات الدعوى وكافة ما تحمله المؤجر من نفقات بسبب التأخير في سداد الأجرة.
فإذا تكرر مرة ثانية تأخر المستأجر عن الوفاء بالأجرة حكم بالإخلاء إلا إذا ثبت أن التأخير كان لعذر قوي تقبله المحكمة وكان رفض طلب الإخلاء لا يلحق بالمؤجر ضرراً جسيماً.
مادة 17 (بند 11):
إذا قامت بالمالك حاجة حقيقية تلجئه للسكن في عقاره بنفسه أو إحدى زوجاته أو أحد أصوله أو فروعه، أو كان المالك لا يملك سوى المكان المؤجر ويرغب في سكناه بنفسه.
فإذا لم يشغل المالك المكان المؤجر بغير عذر مقبول في ميعاد ثلاثة أشهر من تاريخ الإخلاء جاز الحكم للمستأجر بإلغاء الإخلاء مع تعويض لا يزيد عما يعادل أجرة ستة أشهر كاملة.
مادة 22 (فقرة رابعة):
ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر في الدعوى بطريق الاستئناف إلا بسبب الخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم، ويجب على المستأنف أن يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها عشرين ديناراً عند تقديم صحيفة الاستئناف ولا يقبل قلم الكتاب الصحيفة إذا لم تصحب بما يثبت الإيداع، وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا حكم بعدم قبول الاستئناف أو برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه. ولا يترتب على الاستئناف وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة الاستئنافية بذلك.
التوقيع : جابر الأحمد الجابر الصباح - نائب أمير الكويت