تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن جابر الأحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولى العهد بعد الاطلاع على المادة 61 من الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396ھ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور وعلى القانون رقم 6 لسنة 1965 في شأن الصناعة وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة وبعد موافقة مجلس الوزراء أصدرنا القانون الآتي نصه
المادة () : مذكرة الايضاحية لمشروع قانون التوحيد القياسي يعرف التوحيد القياسي في أبسط صوره بأنه عبارة عن وضع قواعد ثابتة واتباع اسلوب موحد واتخاذ مراجع واحدة عند مزاولة نشاط ما، فهو يعني اذا وضع القواعد الكفيلة بتنظيم اي نشاط يزاوله الانسان. والتوحيد القياسي بهذا قديم قدم المجتمعات الانسانية نفسها، فمنذ آلاف السنين استقر الانسان على ضرورة الاتفاق على مقاييس ومعايير وقيم موحدة لتيسير سبل التفاهم والاتصالات والمعاملات. وقد اوضح ظهور الصناعة الحديثة الاهمية القصوى لتوحيد المواصفات والمقاييس في ازدهار الصناعة وانعاش التجارة، وصار التوحيد القياسي متطلبا اساسيا لجميع الانشطة المتعلقة بتبادل الخدمات والسلع. ولقد كان من نتيجة ذلك ان سارعت الدول الصناعية – منذ مطلع القرن العشرين – الى انشاء اجهزة وطنية متخصصة تنسق وترعى وتدعم شئون التوحيد القياسي على مستوى الوطن. وسرعان ما انتقل الاهتمام بالتوحيد القياسي الى الصعيد الدولي باعتباره عاملا اساسيا لزيادة التفاهم وتوثيق عرى التعاون الدولي وازدياد حجم الاسواق وتنشيط التجارة العالمية. ولقد ايقنت الدول النامية ان اتباع اساليب التوحيد القياسي يعتبر عاملا هاما في انفتاح برامج التنمية الاقتصادية، لذلك بادرت تباعا الى انشاء هيئات واجهزة وطنية للتوحيد القياسي. ومما له دلالة واضحة في هذا الخصوص انه يوجد في العالم اليوم نحو 70 جهازا وطنيا للمواصفات ينتمي اكثر من نصفها الى دول نامية. وفي دولة الكويت يكتسب توحيد المواصفات والمقاييس اهمية خاصة نظرا لطبيع ظروفها، ذلك ان الكويت لا تزال تعتمد اعتمادا اساسيا على الواردات للوفاء باحتياجاتها المتنوعة سواء من المواد الخام او من المواد الصناعية او السلع الاستهلاكية وغيرها. وتعتبر دولة الكويت بهذا سوقا مفتوحة لجميع الواردات من جميع الاقطار الامر الذي يؤدي – في غياب مواصفات قياسية وطنية ورقابة فعالة – الى استيراد خامات ومواد وسلع ضارة بالصناعة او بصحة وحقوق ومصالح المستهلكين من حيث سلامتها ومستواها الفني ومدى وفائها بالاغراض التي اشتريت من اجلها. لذلك فقد ظهر اهتمام الدولة بتوحيد المواصفات والمقاييس في نفس الوقت الذي حصلت فيه البلاد على الاستقلال، فمنذ سنة 1961 شاركت الكويت مشاركة فعالة في اعمال اللجنة الفنية الدائمة للمواصفات والمقاييس بجامعة الدول العربية، وادت الجهود التي بذلتها مع شقيقاتها من الدول العربية الى اقامة المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس التي كانت الكويت ثاني دولة عربية تصدق على اتفاقية انشائها. وعلى الصعيد الوطني زاد الاهتمام بالتوحيد القياسي بعد صدور قانون الصناعة رقم 6 لسنة 1965. ولقد تجلى ذلك الاهتمام في توجيهات مجلس الوزراء الموقر في يونيه سنة 1967 التي ادت الى صدور قرار وزير التجارة والصناعة رقم 13 لسنة 1967 بانشاء اللجنة العامة للمواصفات القياسية. وعلى ضوء التجربة والممارسة الفعلية لاعمال التوحيد القياسي، لمست الحكومة الحاجة الملحة الى اصدار تشريع خاص به يحدد وينظم قواعده واركانه ويرخص بانشاء جهاز وطني مختص اسوة بما هو متبع في سائر الدول. وتحقيقا لذلك تم اعداد هذا القانون، وفيما يلي عرض موجز لاهم ما تضمنته نصوصه من مبادئ واحكام. الفصل الاول انشاء ادارة المواصفات والمقاييس واختصاصاتها يشتمل هذا الفصل على ثلاث مواد نصت المادة (1) على قيام ادارة مختصة هي «ادارة المواصفات والمقاييس» تتولى جميع شئون التوحيد القياسي ويرجع اليها في جميع اموره، اذ جعلت منها المرجع الوطني المعتمد لذلك. وبينت المادة (2) اهداف الادارة. ونظرا لتعدد هذه الاهداف وتعلقها بمجالات متشعبة فقد حددت المادة اهمها. واشارت المادة (3) الى اهم الوسائل التي يمكن للادارة الاستعانة بها في تحقيق اغراضها وجعلت على رأسها اصدار وتعديل المواصفات القياسية. ونظرا لان اعمال التوحيد القياسي تشمل اوجها كثيرة متفرقة، لذا فقد اشارت المادة الى امثلة لبعض هذه الاوجه وذلك حتى يمكن بيان المجالات المختلفة التي تعمل فيها الادارة، وهي مجالات جد متفرقة. الفصل الثاني انشاء اللجنة العامة للتوحيد القياسي نصت المادة (4) على انشاء اللجنة العامة للتوحيد القياسي وطريقة تشكيلها. وقد عددت المادة (5) اهم اختصاصات واجراءات اللجنة العامة التي تتخذها لتحقيق اهداف الادارة ووضعت على راسها اعتماد المواصفات القياسية الكويتية وتعديلها كلما اقتضى الامر ذلك. وحددت المادة (6) كيفية وقانونية اجتماع اللجنة العامة وكذلك كيفية اتخاذ قراراتها. ونصت المادة (7) على جواز تفويض اللجنة العامة لبعض او احد اعضائها في بعض اختصاصاتها، كما اجازت تفويض او تكليف احد من اعضائها او من العاملية بالادارة في القيام بمهمة محددة. وتناولت المادة (8) اختصاصات اللجنة الفنية وهي الانواع المختلفة من اللجان المنوط بها اعداد مشروعات المواصفات القياسية والدراسات الخاصة بها قبل توزيعها لابداء الملاحظات عليها. الفصل الثالث المواصفات القياسية قصرت المادة (9) اطلاق صفة «مواصفات كويتية» على المواصفات القياسية التي تصدرها او تعتمدها الادارة باعتبارها المواصفات الوطنية الوحيدة التي تعبر عن المواصفات المتبعة على مستوى الدولة، وتمييزا لها عن اي مواصفات اخرى تصدرها الجهات الحكومية والخاصة مثل مواصفات المشتروات الحكومية ومواصفات الشركات وغيرها. كما حظرت دون الحصول على ترخيص كتابي من الادارة استخدام اي علامة او شكل او رمز او اشارة او خلافة تحوى كلمات مشابهة لعبارة مواصفات كويتية وذلك حتى يمكن منع احتمالات التلاعب والايهام والخداع. وحددت المادة (10) الطريقة التي يجب اتباعها عند و ضع واصدار المواصفات القياسية الكويتية، فنصت على ان تشكل اللجان الفنية المنوط بها اعداد مشروعات المواصفات – بقدر الامكان – من ممثلين للمنتجين والتجار والمستهلكين والجهات المعنية وذوي الخبرة، على ان توزع المشروعات بعد ذلك على جميع الجهات والافراد المعنيين لابداء ملاحظاتهم التي يجب ان تؤخذ في الاعتبار قبل اقرار المواصفات في صيغتها النهائية. والمشرع عندما ينص في القانون على اتباع هذه الطريقة انما يهدف الى ضمان اتباع المبدأ الذي تبنى عليه فلسفة التوحيد القياسي وهو ان المواصفات القياسية يجب ان تكون حصيلة اتفاق الاطراف المعنية وبتأييد وتعاون منها يحقق صالحها جميعا. ونصت المادة (11) على ان يعلن في الجريدة الرسمية عن صدور المواصفات القياسية التي تعتمدها اللجنة العامة وان تعتبر مواصفات قياسية كويتية من تاريخ الاعلان عنها، وبالرغم من ان هذه المواصفات اختيارية كما تنص على ذلك المادة (13) الا انها تعتبر اجبارية بالنسبة لمشتروات الحكومة والادارات والهيئات والجهات العامة طبقا لنص المادة (14). ونصت المادة (12) على جواز وضع مشاريع المواصفات قياسية وتعميمها دون ان تعتبر مواصفات قياسية كويتية بغية اختبار جدواها وصلاحها. ونصت المادة (13) على ان المواصفات الوطنية مواصفات اختيارية، الا ان متطلبات المحافظة على السلامة العامة او الصحة العامة او المصلحة الوطنية قد تقتضي الالزام ببعض المواصفات الوطنية. اذ ان الوضع في دولة الكويت يتطلب ان يكون المبدأ السائد هو ان يكون تطبيق المواصفات اختياريا، الا انه في نفس الوقت منح المرونة الكافية لجعل اي منها ملزما بقرار من وزير – التجارة والصناعة. كذلك منحت هذه المادة وزير التجارة والصناعة سلطة الالزام بمواصفات غير قياسية، وذلك لانه في بعض الاحيان قد يقتضي الامر الالزام بمواصفات معينة دون انتظار صدورها كمواصفتت قياسية لصفة الاستعجال. ونصت المادة (14) على انه - استثناء لقاعدة الاختيار – تتقيد المصالح الحكومية والهيئات والادارات والجهات العامة بالمواصفات القياسية الكويتية في دفاتر شروطها وفي وثائق مشترواتها. والسبب في ذلك انه طالما كانت المواصفات الوطنية اختيارية فانه يجب العمل على تشجيع تطبيقها بكافة الطرق والوسائل. ومع ذلك فقد اجازت هذه المادة لوزير التجارة والصناعة الاعفاء من ذلك الالتزام بعد الاقتناع بالمبررات التي تقدم اليه وذلك بغية توفير عامل المرونة عند التطبيق. ونصت المادة (15) على اتخاذ المواصفات القياسية الكويتية الاجبارية اساسا لعمليات الاستيراد والتصدير، وهو ما يوفر المعاملة العادلة للانتاج المحلي ذلك انه طالما كان الانتاج المحلي ملزما باتباع مواصفات معينة، فمن الاولى ان يتقيد المورد الخارجي بها. ونصت المادة (16) على ان تتولى الادارة تطبيق المواصفات القياسية الاجبارية توحيدا لجهة الاختصاص، غير ان لها ان تفوض اي جهة حكومية في ذلك. الفصل الرابع شارات التوحيد القياسي يعتبر نظام الشارات من اهم الوسائل التي تلجأ اليها هيئات التوحيد القياسي لتحقيق ما تهدف اليه من تحسين جودة المنتجات وحماية المستهلك. ويتلخص هذا النظام في ان يكون لادارة التوحيد القياسي شارات معتمدة ترخص للمنتجين بوضعها على انتاجهم اذا كان مطابقا للمواصفات القياسية التي تصدرها او تعتمدها الادارة. وللحصول على الترخيص بوضع الشارة يتقدم المنتج الى الادارة صاحبة الشارة بطلب الترخيص مصحوبا بكافة البيانات اللازمة، فتتولى الادارة القيام بالدراسات الفنية بالمصنع من حيث مواصفات الخامات والعمليات الصناعية وطرق الرقابة والتفتيش المتبعة، كما تتولى اجراء جميع الفحوص والاختبارات اللازمة. فاذا اطمأنت الادارة الى توفر الامكانيات الفنية والمادية والبشرية بما يتيح الانتاج طبقا للمواصفات المعتمدة رخصت الادارة للمنتج بوضع شارتها على انتاجه وتم تحرير عقد بينهما توضع فيه التزامات كل من الطرفين، ويكون للادارة صاحبة الشارة الحق في اخضاع الانتاج للرقابة الدائمة والتفتيش الدوري والمفاجئ للتأكد من مطابقة الانتاج للاشتراطات المنصوص عليها في المواصفات وقيام المنتج بجميع الالتزامات التي تعهد بها قبل الادارة كما يكون للادارة الحق في وقف او سحب الترخيص بوضع الشارة اذا تبين لها مخالفة المنتج لاحد او بعض التزاماته. لذلك حرص المشروع على ان يتضمن مشروع قانون التوحيد القياسي احكاما تهيئ لدولة الكويت تطبيق هذا النظام باعتباره مكملا للمواصفات تمكينا لها من الاستفادة من المزايا الكبيرة التي يحققها. وتحقيقا لذلك، نصت المادة (17) على انه يجوز للادارة ان تتخذ وتسجل جميع انواع العلامات والاشكال والرموز والشارات التي تدل على مستويات الجودة او المطابقة للمواصفات القياسية الكويتية سواء داخل البلاد او خارجها، على ان يكون التسجيل في الخارج بموافقة اللجنة العامة. وحظرت باستخدام اي اشارة تشبه شارات الادارة او اي تقليد لها. واعطت المادة (18) الادارة الحق في منح وتجديد ووقف والغاء استخدام شاراتها وفق الانظمة والقواعد التي تضعها اللجنة العامة ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بشأنها. واوضحت المادة (19) التكييف القانوني للترخيص باستخدام شارات الادارة اذ اعتبرته تعاقدا بين الادارة والجهة المرخص لها في استخدام الشارة، وان بيع اي منتج يحمل الشارة يعتبر تعهدا من الجهة المرخص لها قبل المشتري بمطابقة المنتج للمواصفات القياسية الكويتية التي وضعت للسلعة. وتمشيا مع هذا التكييف القانوني لنظام الشارة، اوضحت المادة (20) ان مسئولية اي عمل يتعلق باستخدامها انما تقع على الجهة المرخص لها وليس على الادارة التي منحت هذا الترخيص. الفصل الخامس العقوبات خصص هذا الفصل للعقوبات التي توقع على المخالفين لاحكام هذا القانون. وقد وضعت المادة (21) قاعدة عامة مقتضاها ان العقوبات المقررة بمقتضى احكام هذا القانون لا تخل بتوقيع اي عقوبة اشد تقضي بها القوانين المعمول بها، وذلك حتى لا يستبعد تطبيق عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر عن واقعة تكون جريمة طبقا لاحكام كلا القانونين. واذ كانت المادة (1) من هذا القانون قد حظرت على اي شخص استخدام اي اسم يشبه اسم الادارة، كما حظرت المادة (9) استخدام اي شكل او رمز او شارة تحوى كلمات «مواصفات كويتية» او «مواصفات قياسية كويتية» او ما يشابه هذه العبارة دون الحصول على ترخيص كتابي من الادارة وحظرت المادة (17) استخدام اي شارة تشبه شارات الادارة او اي تقليد لها فقد وضعت المادة (22) الجزاء على مخالفة احكام هذا الحظر. كما بينت المادة (23) الجزاء على مخالفة المواصفات الاجبارية وحددت المادة (24) عقوبة كل من باع او طرح او عرض للبيع او اعلن عن خامات او منتجات على انها بمواصفات كويتية خلافا للحقيقة. واذ كانت المادة (18) قد خولت الادارة وحدها حق التصريح باستخدام شاراتها فقد وضعت المادة (25) الجزاء على استخدام هذه الشارات بدون الحصول على ترخيص الادارة. كما اوضحت المادة (26) العقوبة المقررة لكل من اعاق او تهرب او منع التفتيش الذي تجريه الادارة خاصا باعمالها او امتنع عن اعطاء البيانات او ادلى ببيانات مخالفة للواقع وذلك تمكينا للادارة من آداء اعمالها على الوجه المرجو. ثم جاءت المادة (27) مبينة احكام العود الى ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. الفصل السادس احكام عامة يتناول هذا الفصل بعض الاحكام العامة التي لا تندرج تحت اي فصل من الفصول السابقة. واذ كان هذا القانون قد حظر استخدام اي اسم يشبه اسم ادارة التوحيد القياسي او اي شارة تحمل كلمات مشابهة لعبارة المواصفات الكويتية او اي شارة تشبه شارة الادارة او اي تقليد لها وتمشيا مع ذلك، حظرت المادة (28) تسجيل مثل هذه الاسماء والشارات او منح براءات اختراع عنها بما يتعارض مع احكام هذا القانون. واستثنت المادة (29) القوات المسلحة من التقيد بأحكام هذا القانون نظرا لطبيعة اعمال هذه القوات وضرورة احاطتها بالسرية التامة. واعطت المادة (30) الادارة الحق في الاتصال بمختلف الجهات العامة والخاصة للحصول على ما تريده من معلومات واحصاءات. ولتيسير اعمال الادارة ايضا، نصت المادة (31) على حق موظفي الادارة المعتمدين لذلك في معاينة المنشآت الصناعية واخذ عينات من انتاجها والاطلاع على سجلاتها ووثائقها. ونصت المادة (32) على جواز قيام الادارة – نيابة عن الجهات العامة او الخاصة – بأعمال التفتيش الفني داخل المصانع للتأكد من مطابقة مشتروات هذه الجهات للمواصفات المتعاقد عليها، وذلك نظرا لتشابه هذه الاعمال بطبيعة الاعمال التي تمارسها الادارة والتي تعتبر لذلك من انسب الجهات للقيام بها، فضلا عن اتاحة الفرصة لامكان الاستفادة من الامكانيات المتاحة في الادارة. وقد جعل القانون القيام بالاعمال سالفة الذكر نظير مقابل تحدده اللجنة العامة.
المادة (1) : تنشأ بوزارة التجارة والصناعة "إدارة المواصفات والمقاييس" وتكون المرجع المعتمد للتوحيد القياسي وضبط جودة الإنتاج، وتعرف باللغة الانجليزية باسمSANDARDS AND METROLOG DEPARTMENT ويرمز لها بالأحرف .S. M D ولا يجوز لأي شخص استخدام أي اسم يشابه اسمها.
المادة (2) : غرض الادارة هو تحقيق اهداف التوحيد القياسي وعلى الاخص تبسيط وتيسير وتوحيد وتنظيم وتحسين وزيادة كفاءة وتنسيق الانشطة الوطنية في قطاع الانتاج والخدمات ، وتحقيق الوفرة في المواد والالات والموارد والطاقة والوقت والمجهود، وخفض التكاليف ، وضمان وتحسين جودة وامكان تبادل وتحمل السلع الصناعية ، وتحقيق الاقتصاد الاجمالي الامثل.
المادة (3) : للإدارة أن تستعين على تحقيق أغراضها بجميع الوسائل وعلى الأخص: أ- وضع وتعديل ونشر المواصفات القياسية . ب- تشجيع ومتابعة ومراقبة استخدام المواصفات القياسية الكويتية. ج- حفظ أئمة ومراجع القياس الوطنية، وإصدار شهادات المعايير المعتمدة. د- إصدار ونشر وبيع المواصفات والمطبوعات المتعلقة بالتوحيد القياسي. ه- الاستعانة بالإمكانيات المحلية المتوفرة بالجهات الحكومية أو الخاصة وتفويض هذه الجهات في القيام ببعض المهام. و- إقامة مركز للوثائق والمعلومات لحفظ ونشر المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالتوحيد القياسي. ز- تنمية العلاقات والتعاون مع الهيئات والجهات المماثلة في الخارج، وتمثيل الكويت في المنظمات والجهات والمؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية.
المادة (4) : تنشأ بوزارة التجارة والصناعة لجنة عامة للتوحيد القياسي وتشكل على الوجه التالي : أ- وزير التارة والصناعة او من ينيبه . رئيسا ب- عدد لايقل عن عشرة ولا يزيد على عشرين يمثلون الوزارات والجهات المعنية ويعينون بحكم مناصبهم. أعضاء ج- عدد لايزيد على خمسة من ذوي الخبرة ويعينون بصفاتهم الشخصية. اعضاء ويكون تعيين جميع اعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير التجارة والصناعة ويتولى امانة سر اللجنة مدير ادارة المواصفات والمقاييس.
المادة (5) : تختص اللجنة العامة باعتماد السياسه العامة التي تسير عليها الادارة وتخطيط برامجها ومتابعة نشاطها ولها ان تتخذ ماتراه لازما من قرارات واجراءات لتحقيق اغراض الادارة وحماية اهدافها ، ولها على الاخص: أ- اعتماد المواصفات القياسية الكويتية وتعديلها كلما اقتضى الامر ذلك. ب- تشكيل اللجان الفنية ومجموعات العمل وغيرها اللازمة لانجاز اعمال الادارة. ج- متابعة نشاط اللجان واعتماد قراراتها. د- اعتماد التراخيص الخاصة بشارات الادارة. هـ- وضع الانظمة واللوائح الداخلية اللازمة لسير العمل بالادارة. و- دراسة التقارير التي تقدم عن سير العمل بالادارة. ز- اقتراح ايفاد البعثات والاجازات الدراسية والمهام العلمية وغيرها. ح- تحديد الرسوم التي تتقاضاها الاداة نظير الخدمات التي تقدمها . ط- تقدير مكافات الاستشاريين والخبراء وأعضاء اللجان الذين تستعين بهم الادارة.
المادة (6) : تجتمع اللجنة العامة بدعوة من رئيسها او بطلب من ثلث اعضائها على الاقل ويشترط لصحة انعقادها حضور نصف اعضائها على الاقل من بينهم الرئيس او من ينيبه . وللجنة العامة ان تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بهم دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات. وتصدر قراراتها بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (7) : للجنة العامة ان تفوض لجنة من بين اعضائها او عضوا منها في بعض اختصاصاتها ، كما يجوز لها تفويض او تكليف احد اعضائها او احد العاملين بالادارة القيام بمهمة محددة .
المادة (8) : تتولى اللجان الفنية الاعمال التي تعهد بها اليها اللجنة العامة وللادارة ان تستعين بالخبراء والاخصائيين والفنيين بوزارات الدولة ومصالحها وغيرها.
المادة (9) : لا تطلق كلمة "مواصفات كويتية" إلا على المواصفات التي تصدر طبقا لهذا القانون. ولا يجوز دون ترخيص كتابي من الإدارة استخدام أي علامات أو شكل أو رمز أو إشارة أو خلافه تحوي كلمات "مواصفات كويتية" أو "مواصفات قياسية كويتية" أو "مواصفات وطنية" أو ما يشابه هذه العبارات أو أي اختصار لها سواء باللغة العربية أو بأي لغة أجنبية.
المادة (10) : تعد مشروعات المواصفات الكويتية لجان فنية تشكل بقدر الامكان من ممثلين للمنتجين والتجار والمستهلكين والجهات المعنية وذوي الخبرة .ويراعى لن توزع المشروعات بعد اعدادها على الجهات والافراد المعنيين لابداء ملاحظاتهم
المادة (11) : يعلن في الجريدة الرسمية عن صدور المواصفات القياسية التي تعتمدها اللجنة العامة، ويصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة ، وتعتبر مواصفات قياسية كويتية من تاريخ نشرها.
المادة (12) : يجوز للادارة وضع مشاريع لمواصفات قياسية وتعميمها دون ان تعتبر مواصفات قياسية كويتية ، وذلك بغية اختبار جدواها وصلاحها تمهيدا لاصدارها واعتمادها كمواصفات كويتية.
المادة (13) : المواصفات القياسية الكويتية التي تصدرها الادارة مواصفات اختيارية ويجوز لوزير التجارة والصناعة اعطاء صفة الالزام لاي منها او لاي مواصفات اخرى يعتمدها.
المادة (14) : استثناء من احكام المادة السابقة تتقيد المصالح الحكومية والهيئات والادارات والمؤسسات العامة في دفاتر شروطها وفي وثائق مشترواتها بالمواصفات القياسية الكويتية. ولاتعفى من هذا الالزام الا في حلات معينة بموافقة وزير التجارة والصناعة استنادا الى مبررات تقدمها وتكون مقبوبة لديه .
المادة (15) : تتخذ المواصفات القياسية الكويتية الاجبارية اساسا لعمليات الاستيراد والتصدير ، ويجوز الاعفاء من هذا الالتزام بقرار من وزير التجارة والصناعة.
المادة (16) : تتولى الادارة مراقبة تطبيق المواصفات القياسية الكويتية التي لها صفة الالزام، ويجوز للادارة ان تفوض اي جهة حكومية في ذلك.
المادة (17) : يجوز للإدارة أن تتخذ وتسجل العلامات والأشكال والرموز والشارات التي تدل على مستويات الجودة أو المطابقة للمواصفات القياسية الكويتية. ويعبر عن جميع هذه الأنواع في هذا القانون بكلمة شارات التوحيد القياسي. كما يجوز تسجيل هذه الشارات في البلدان الأجنبية، ويكون ذلك بقرار من اللجنة العامة. ويحظر استخدام أي شارة تشبه هذه الشارات أو أي تقليد لها.
المادة (18) : للادارة حق منح وتجديد ووقف والغاء استخدام شارات التوحيد القياسي التي تقررها اللجنة العامة وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بشأنها قرار من وزير التجارة والصناعة بعد اخذ راي اللجنة العامة للتوحيد القياسي.
المادة (19) : يعتبر الترخيص باستخدام شارات التوحيد القياسي تعاقدا بين المرخص له والادارة . ويعتبر بيع اي سلعة تحمل الشارة بمثابة تعهد من المرخص له للمشترى بمطابقة السلعة للمواصفات التي وضعت لها.
المادة (20) : لاتعتبر الادارة مسئولة باي وجه عن اي عمل يتعلق باستخدام الشارة . وتقع مسئولية هذه الاعمال على المرخص له وحده.
المادة (21) : مع عدم الاخلال بتوقيع اي عقوبة اشد تقضى بها القوانين المعمول بها ، تكون عقوبات مخالفة احكام هذا القانون طبقا لما هو منصوص عليه في المواد التالية .
المادة (22) : يعاقب كل من خالف احكام المواد 1 و 9 و 17 من هذا القانون بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تتجاوز 225 دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة (23) : يعاقب كل من خالف المواصفات الإجبارية بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 225 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة المنتجات من محل المخالفة.
المادة (24) : يعاقب كل من باع أو طرح أو عرض للبيع أو أعلن عن خامات أو منتجات على أنها بمواصفات قياسية كويتية خلافا للحقيقة بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز 225 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة المنتجات محل المخالفة.
المادة (25) : يعاقب كل من استخدم شارات التوحيد القياسي دون الحصول على ترخيص من الادارة بالحبس مدة لاتزيد على تسعة اشهر وبغرامة لاتجاوز 225 دينارا او باحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة المنتجات محل المخالفة.
المادة (26) : يعاقب كل من أعاق أو تهرب أو منع التفتيش الذي تجريه الإدارة خاصة بأعمالها أو امتنع عن إعطاء بيانات أو أدلى ببيانات مخالفة للواقع بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز 225 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (27) : في حالة العودة الى ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة خلال خمس سنوات يضاعف الحد الاقصى للعقوبة مع الحكم بسحب الترخيص بمزاولة النشاط.
المادة (28) : مع عدم الاخلال بالقوانين السارية يحظر: أ- تسجيل أي منشأة او مؤسسة او جهة او جماعة تحمل اسما يتعارض مع احكام هذا القانون . ب- تسجيل اي علامة او شكل او رمز او شارة او خلافه يتعارض مع احكام هذا القانون . ج- منح براءة اختراع تحمل عنوانا يحتوي على اي اسم او علامة او اشارة او شكل او رمز او خلافه يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة (29) : تستثنى من القيود الواردة بهذا القانون ماترى القوات المسلحة ضرورة المحافظة على سريته .
المادة (30) : للادارة ان تتصل بالوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الرسمية وغيرها للحصول على المعلومات والتقارير والبيانات والاحصاءات التي تحتاجها وعلى هذا الجهات ان تزود الادارة بما تطلبه منها .
المادة (31) : لموظفي الادارة المعتمدين الحق في معاينة المنشات الصناعية واخذ عينات من انتاجها والاطلاع على سجلاتها ووثائقها لممارسة الاعمال المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة (32) : يجوز للادارة ان تقوم نيابة عن الجهات العامة او الخاصة باعمال التفتيش الفني داخل المصانع للتاكد من مطابقة مشتروات هذه الجهات للمواصفات المتعاقد عليها ، ويكون ذلك بمقابل تحدده اللجنة العامة ويصدر به قرار من وزير التجارة والصناعة .
المادة (33) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن