تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : كانت التجارة ولا تزال ركيزة أساسية من الركائز التي يقوم عليها المجتمع الكويتي ومنذ نشأت الكويت كانت الثقة والأمانة والصدق هي القيم التي يتعامل بها الكويتيون مع بعضهم البعض أو مع غيرهم، وبذلك تبوأ الاقتصاد الكويتي مكانة مرموقة في أنحاء العالم. وقد درج النشاط التجاري في الكويت على إعطاء الفرصة كاملة للأفراد في ممارسة التجارة وتشجيع المبادرات الفردية دون قيود من الدولة إلا ما يفرضه حسن التنظيم وضبط المعاملات في إطار واضح ضمن قواعد الاقتصاد الحر. ولقد سار الاقتصاد الكويتي على هذه الأسس وتطور ونما في جميع المجالات ومن بينها معاملات الأوراق المالية التي نشطت وازدهرت ودخلت فيها فئات كثيرة من المواطنين، ولقد حدث في الآونة الأخيرة أن اندفعت قلة من المتعاملين وراء الربح السريع وتملكتهم روح المغامرة دون حساب للعواقب ودون تقدير سليم للنتائج سواء بالنسبة لهم أو للمتعاملين معهم أو للاقتصاد الوطني. ولقد حذرت الجهات المسئولة كثيرا من الاندفاع وراء هذه المعاملات التي اتسمت بالمبالغات وخرجت عن المنطق والمعقول، وقد تكشف بعد ذلك أن البعض قد وقعوا في المحظور وتوقف بعضهم عن دفع الديون التي تورطوا فيها وتشابكت المطالبات والادعاءات حتى شملت الكثير من المتعاملين ولم يتيسر علاج هذه الأزمة غير الطبيعية إلا بحلول استثنائية عاجلة ومؤقتة تراعي اعتبارات العدالة وسلامة السوق والمحافظة على أن يحصل كل متعامل على الثمن المناسب دون مبالغة وغلق أبواب التواطؤ والتحايل، ولذلك فقد اقتضت الضرورة سرعة استصدار هذا المرسوم بقانون توخيا للمصلحة العامة. وتقضي المادة الأولى منه بحصر المعاملات التي لم يتم تنفيذها حتى يتحدد حجم المشكلة وأبعادها. ثم نصت المادة الثانية على تشكيل هيئات تحكيم قصر عليها اختصاص الفصل في هذه المنازعات المترتبة على هذه المعاملات. وقد خولت الهيئة اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة بما في ذلك منع التصرف في الأموال والمنع من السفر. وتقضي المادة الثالثة بإحالة هذه المعاملات إلى الهيئة للفصل فيها ويترتب على ذلك وقف جميع الإجراءات القضائية المدنية والجزائية عن هذه المعاملات إلى أن يتم الفصل فيها. وقد بينت المادة الرابعة الضوابط التي تقضي بمقتضاها في النزاعات المعروضة عليها فنصت على أن تسوي الهيئة حقوق الأطراف وفقا للأعراف التجارية السارية وحسن النية في المعاملات مع مراعاة المحافظة على النظام العام وسلامة الاقتصاد الوطني ولها كذلك أن تقرر طريقة الوفاء وأن تقضي ببطلان المعاملات للصورية أو لغيرها من الأسباب كما لها أن تقضي بفسخ العقود وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ويكون حكمها في كل ذلك نهائيا. ويقف دور الهيئة في ذلك عند إصدار الحكم النهائي الملزم للطرفين في موضوع النزاع وبعد ذلك تطبق القواعد العامة في تنفيذ هذا الحكم واستيفاء المبلغ المحكوم به وينفتح أمام الأطراف وسائل هذا التنفيذ ومن بينها المطالبة بشهر الإفلاس أو الالتجاء إلى جهات التحقيق المختصة عند اللزوم وقد أكدت ذلك الفقرة الأخيرة من هذه المادة. كما نصت المادة الخامسة على حكم خاص يقضي بأن يكون للهيئة أن تعدل السعر الآجل المتفق عليه إلى سعر السوق الفوري وقت التعاقد مضافا إليه نسبة يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. وقد أجازت المادة السادسة لأطراف هذه المعاملات إجراء التسويات فيما بينهم بشرط عدم الإضرار بالغير وذلك مع وجوب إخطار الهيئة بهذه التسويات. ونصت المادة السابعة على تفويض وزير العدل إصدار القرار اللازم لتنظيم أعمال الهيئة والإجراءات التي تتبعها. ونظرا إلى أن هذه الأحكام مؤقتة بطبيعتها أملتها حالة الضرورة وذلك لمواجهة ما طرأ من ظروف استثنائية فقد نصت المادة الثامنة على أن يسري هذا المرسوم بقانون لمدة سنة ويجوز مد هذه المدة سنة أخرى بمرسوم.
المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 20 و71 من الدستور، وعلى القانون رقم 19 لسنة 1959 بتنظيم القضاء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 32 لسنة 1970 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بالقانون الآتي نصه:
المادة (1) : يجب تسجيل جميع المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل قبل العمل بهذا المرسوم بقانون وصدرت عنها شيكات بتواريخ لاحقة أو سندات أو وسائل دفع أخرى ولم يتم استيفاء قيمتها. ويتم التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون لدى الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة. وتبين إجراءات التسجيل والمستندات اللازمة له بقرار من وزير التجارة والصناعة. ولا تقبل أي دعوى أو مطالبة أو شكوى أمام جهات القضاء أو التحكيم أو التحقيق أو غيرها من المعاملات التي لم يتم تسجيلها في الميعاد المحدد.
المادة (2) : تشكل هيئة تحكيم أو أكثر بقرار من مجلس الوزراء تؤلف كل منها من خمسة أعضاء برئاسة أحد رجال القضاء وتختص دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بالمعاملات المنصوص عليها في المادة الأولى والمطالبات المترتبة عليها. وللهيئة أن تأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة بما فيها منع التصرف في الأموال والمنع من السفر، كما لها أن تستعين بمن تراه لمعاونتها في أداء مهمتها.
المادة (3) : تحال المعاملات التي يتم تسجيلها وفقا للمادة الأولى إلى الهيئة ويخطر أصحاب الشأن بذلك، كما تحال إليها المنازعات المعروضة على المحاكم عند العمل بهذا المرسوم بقانون والتي لم يفصل فيها بعد. وتوقف جميع الإجراءات القضائية المدنية والجزائية الخاصة بهذه المعاملات ووسائل دفعها بما فيها إجراءات شهر الإفلاس إلى أن يتم الفصل فيها من الهيئة.
المادة (4) : تفصل الهيئة في المنازعات المحالة إليها دون التقيد بالإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وتقضي بتسوية حقوق الأطراف وفقا للأعراف التجارية السارية ولمقتضيات حسن النية في المعاملات وبمراعاة المحافظة على النظام العام والاقتصاد الوطني. ولها كذلك أن تقرر طريقة الوفاء بما فيها تقسيط المستحقات وأن تقضي ببطلان المعاملات الصورية أو لغيرها من الأسباب، كما لها أن تقضي بفسخ العقد وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، ويكون حكمها في كل ذلك نهائيا وينفذ طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ولجهات التحقيق وأصحاب الشأن في حالة عدم تنفيذ الحكم أو الوفاء بالمبلغ المحكوم به اتخاذ الإجراءات الجزائية والمدنية بما فيها شهر الإفلاس وما يترتب عليه.
المادة (5) : للهيئة أن تعدل السعر الآجل المتفق عليه إلى سعر السوق الفوري وقت التعاقد مضافا إليه نسبة يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (6) : يجوز لأطراف المعاملات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أن يقوموا بإجراء التسويات فيما بينهم بشرط ألا يمس ذلك بحقوق الغير، وأن تخطر هيئة التحكيم بذلك.
المادة (7) : يصدر وزير العدل والشئون القانونية والإدارية قرارا بتنظيم أعمال هيئات التحكيم المنصوص عليها في المادة الثانية والإجراءات التي تتبعها.
المادة (8) : تسري أحكام هذا المرسوم بقانون لمدة سنة من تاريخ العمل به، ويجوز - بمرسوم - مد هذه المدة سنة أخرى.
المادة (9) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن