تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور وبخاصة المواد 65 و136 و146 و164 و166 منه، وعلى القانون رقم 19 سنة 1959 بتنظيم القضاء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 32 لسنة 1970 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات، وعلى القانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، وعلى المرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1982 في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل، وافق مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تشكل بقرار من مجلس الوزراء هيئة تحكيم تؤلف من خمسة أعضاء برئاسة أحد رجال القضاء وتختص دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تم تسجيلها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 والمطالبات المترتبة عليها. وللهيئة أن تأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة, بما فيها منع التصرف في الأموال التي باسم المدين أو التي تؤول إليه أو يثبت تهريبه إياها أو تصرفه فيها صوريا أو تنازله عنها للغير اضرارا بدائنيه, وذلك في أي يد وجدت, والمنع من السفر, كما لها أن تستعين بمن تراه لمعاونتها في أداء مهمتها.
المادة (2) : ( تحل أجل الديون الناشة عن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل المسجلة وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 1982 المشار إليه في آخر ديسمبر سنة 1983 إذا لم تكن حلت آجالها حتى هذا التاريخ، وتسوى هذه الديون على أساس السعر الفوري يوم التعاقد مضافا إليه نسبة من الربح تمثل الفرق بين سعر الشراء الآجل المتفق عليه والسعر الفوري بنسبة المدة المنقضية حتى تاريخ حلول آجال هذه الديون. وتقع المقاصة بين ما لأطراف هذه المعاملات من حقوق وما عليهم من التزامات ناشئة عنها والمسجلة وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 1982 المشار إليه ولو كان أحد الطرفين أو كلاهما مفلسا وذلك مع مراعاة تخفيض الديون بنسبة العجز المتوقع في أموال المدينين حسب تقدير مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل. ويجوز للمدين أن يؤجل سداد الدين إلي موعد لا يجاوز سنة من تاريخ حلوله علي أن يسدد خلال ستة أشهر نصف الدين على الأقل. وفى حالة عدم الوفاء في تاريخ حلول هذه الديون تحسب تعويضات تأخيرية على ما لم يسدد منها، ويصدر بتحديد نسبة هذه التعويضات قرار من مجلس الوزراء).
المادة (2) : تفصل هيئة التحكيم في المنازعات التي تحال إليها دون التقيد بالإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتقتضي بتسوية حقوق الأطراف وفقا للأعراف التجارية السارية ولمقتضيات حسن النية في المعاملات، وبمراعاة المحافظة على الاقتصاد الوطني، ودون انتقاص لقيمة الذين ما لم يكن تخفيض هذه القيمة حاصلا باتفاق الأطراف. ولها كذلك أن تقرر طريقة الوفاء بما فيها تقسيط المستحقات وأن تقضى ببطلان المعاملات الصورية أو لغيرها من الأسباب. كما لها أن تقضي بفسخ التعاقد وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه. وفيما يتعلق بالشيكات الآجلة التي يثبت صدورها بقيمة أكبر مقابل شبكات حالة الأجل ولا تتضمن تعاملا من أي نوع كان، تحيلها الهيئة إلى المحكمة المختصة لتقضي فيها بتعويض عادل. وإلى أن يتم الفصل من الهيئة في المنازعات المحالة إليها، توقف جميع الإجراءات القضائية المدنية والتجارية والجزائية الخاصة بالمعاملات موضوع هذه المنازعات ووسائل دفعها بما فيها إجراءات شهر الإفلاس. ويكون حكم الهيئة في كل ما تقدم نهائيا. وينفذ طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ولجهات التحقيق وأصحاب الشأن في حالة عدم تنفيذ الحكم أو الوفاء بالمبلغ المحكوم به اتخاذ الإجراءات الجزائية والمدنية والتجارية بما فيها شهر الإفلاس وما يترتب عليه.
المادة (3) : إذا رأت هيئة التحكيم أن أحد المدينين قد اضطربت أحواله المالية بحيث بدي أن أمواله لا تكفي للوفاء بجميع ديوانه. أحالته إلى النيابة العامة لكي تتخذ إجراءات شهر إفلاسه طبقا لقانون التجارة. ------------------ ألغى نص المادة (3) بالقانون رقم 75 لسنة 1983 بتنظيم تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت.
المادة (4) : إذا ثبت لهيئة التحكيم أن المدين الذي لا تكفي أمواله للوفاء بجميع ديونه قد أخفى مالاً من أمواله أو حوله إلى خارج البلاد، كلفته بإعادة هذه الأموال فإذا لم ينفذ قرار الهيئة في المدة التي تعينها له، ولم يقم خلال هذه المدة بتدبير الأموال اللازمة لسداد هذه الديون، عوقب بالجب مدة لا تزيد على خمس سنوات. وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى يقررها القانون. كما يمنع من مغادرة البلاد بعد قضاء مدة العقوبة المقررة في هذا القانون أو في أي قانون آخر وذلك لمدة خمس عشرة سنة، وإذا هرب خلال هذه المدة عوقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ويعفى من هذا المنع متى ثبت وفاؤه بحقوق جميع دائنيه.
المادة (5) : يسري حكم البند (4) من المادة (533) من قانون التجارة بالنسبة إلى الشيكات التي تم تسجيلها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 ويعتبر تسجيلها بمثابة تقديمها للوفاء.
المادة (6) : تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء الفصل في المنازعات المطروحة عليها، على أن يتم ذلك في ميعاد لا يجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون. ويجوز عند الضرورة منذ فترة مهمتها بمرسوم. ---------------------- تم إلغاء المادة (6) بموجب مرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1988.
المادة (7) : يجوز لأطراف المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون أن يقوموا بإجراء تسويات ودية فيما بينهم بشرط ألا يمس ذلك بحقوق الغير، على أن يخطروا هيئة التحكيم بذلك للتصديق على التسوية ونفاذها.
المادة (8) : ينشأ بوزارة المالية صندوق لضمان حقوق الدائنين المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل ويكون رأس ماله خمسمائة مليون دينار كويتي يؤخذ من المال الاحتياطي العام للدولة. ويحصل الصندوق نسبة 1% من قيمة كل معاملة سجلت طبقاً للمرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1982 المشار إليه، وتؤول حصيلة هذه النسبة إلى الاحتياطي العام للدولة، ويضع وزير المالية القواعد والشروط اللازمة لتحصيل هذه المبالغ.
المادة (9) : غرض الصندوق هو ضمان حقوق النائبين الناتجة عن معاملات أسهم الشركات التي تمت بالأجل والتي تم تسجيلها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 المشار إليه. ولا يعتد في هذا الضمان بأي مطالبة خاصة بالمعاملات التي لم يتم تسجيلها في الميعاد المحدد في المرسوم بقانون المذكور. كما لا تقبل أي دعوى أو مطالبة أو شكوى أمام جهات القضاء أو التحكيم أو التحقيق أو غيرها عن المعاملات المنصوص عليها في الفقرة السابقة قبل مضي سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون إلا في حالة القصر فيجوز لهم المطالبة لدى هيئة التحكيم.
المادة (10) : يتولى الصندوق: أ- سداد الديون الناتجة عن المعاملات المذكورة في الفقرة الأولي من المادة السابقة وبعد صدور حكم بإلزام المدين بالدين، وصدور قرار من هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون بإحالة المدين إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات الإفلاس في حقه طبقاً للمادة الثالثة من هذا القانون. ب- استثمار ما تحت يده من أموال بالطريقة التي يراها مناسبة لتنميتها. جـ- اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المدينين للحصول على ما دفعه نيابة عنهم لدائنهم. د- رد الفائض إلى احتياطي العام للدولة.
المادة (11) : يكون سداد الديون سالفة الذكر إما نقداً أو بسندات بصدرها الصندوق وتستحق في آجال محددة، وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. ويقوم الصندوق بدفع المبالغ المستحقة للدائنين كل حسب فئته بعد صدور حكم هيئة التحكيم بإلزام المدين بالدين وتقريرها إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات شهر إفلاسه. وإذا كان التاريخ المدون بالشيك لاحقاً على 20/9/1982 تخفض قيمة الشيك إلى السعر الفوري يوم التعاقد مضافاً إليه نسبة من الربح تمثل الفرق بين سعر الشراء الآجل والسعر الفوري بنسبة المدة المنقضية حتى 20/9/1982 وذلك في مواجهة الصندوق.
المادة (12) : مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة، تنتقل بقوة القانون حقوق الدائن قبل مدينة إلى الصندوق الذي يحل محله فيها بمقدار ما دفعه سواء نقدا أو بسندات مضافا إليه ما تنازل عنه الدائن نهائيا لصالح الصندوق وذلك من تاريخ الدفع.
المادة (13) : يمسك الصندوق حسابا خاصا يثبت فيه جميع العمليات التي يقوم بها ويبين ما له وما عليه بالتفصيل.
المادة (14) : يصدر وزير العدل والشئون القانونية والإدارية قرارا بتنظيم أعمال هيئة التحكيم المنصوص عليها في هذا القانون والإجراءات التي تتبعها.
المادة (15) : يصدر وزير المالية قرارا بتنظيم أعمال الصندوق وطريقة إدارته، ويحلق به عدد كاف من الموظفين.
المادة (16) : تقدم الحكومة لمجلس الأمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون بيانا وافيا بجميع الحالات التي تم تسجيلها في الميعاد وأحيلت إلى هيئة التحكيم. كما تقدم للمجلس كل ثلاثة أشهر تقريرا مفصلا بنتيجة أعمال الهيئة، وتقريرا ختاميا بعد انتهاء الهيئة من مهمتها بكل ما قامت به.
المادة (17) : يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (18) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن