تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على المواد 9، 10، 65، 64، 167 من الدستور، وعلى المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له. وعلى قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له. وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960، والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يراد بالألفاظ والتعابير التالية في حكم هذا القانون المعنى المبين إزاء كل منها: أ- الحدث: كل ذكر أو أنثى لم يبلغ من السن تمام السنة الثامنة عشر. ب- الحدث المنحرف: كل حدث أكمل السنة السابعة من عمره ولم يبلغ تمام الثامنة عشر وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون. جـ- الحدث المعرض للانحراف: يعتبر الحدث معرضا للانحراف إذا وجد في أي من الحالات الآتية: 1- إذا وجد متسولا أو مارس عملا لا يصلح موردا جديا للعيش. 2- إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفجور أو القمار أو المخدرات أو المسكرات أو نحوها أو قام بخدمة من يقومون بها. 3- إذا خالط المشردين أو المشتبه بهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة أو فساد الأخلاق. 4- إذا اعتاد الهروب من البيت أو من معاهد التعليم أو التدريب. 5- إذا وجد بغير وسيلة مشروعة للعيش أو بدون عائل مؤتمن. 6- إذا كان مارقا من سلطة أبويه أو من سلطة ولي أمره. 7- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت فيها. د- محكمة الأحداث: محكمة تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون وتختص بالنظر في قضايا الأحداث. هـ- مكتب المراقبة الاجتماعية: كل جهة حكومية أو أهلية تكلف من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بدراسة حالة الأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف وتقديم تقرير اجتماعي عنهم إلى الجهات المختصة أو بتنفيذ متطلبات الاختبار القضائي والإفراج تحت شرط والإفراج النهائي. و- نيابة الأحداث: جهاز العدل الذي يضم أعضاء النيابة المعينين بغرض التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنايات والجنح التي يرتكبها الأحداث وغيرها من الاختصاصات المبينة بهذا القانون. ز- شرطة الأحداث: كل جهاز من أجهزة الشرطة يعين لغرض التحريات والتحقيق الابتدائي في قضايا الأحداث. ط- هيئة رعاية الأحداث: لجنة دائمة تختص بالنظر في مشكلات الأحداث المعرضين للانحراف وتوجيههم إلى أماكن الرعاية المناسبة بما يكفل حسن رعايتهم ووقايتهم من الانحراف أو التعرض له مستقبلا. ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وأماكن ومواعيد اجتماعاتها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالتشاور مع الوزارات المعنية على أن يراعى في تشكيلها تمثيل العنصر القضائي والديني والنفسي والاجتماعي وبعض المعنيين بشئون الأحداث. ي- دار الملاحظة: كل مؤسسة اجتماعية تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وتختص بالتحفظ على الأحداث المتهمين الذين تأمر نيابة الأحداث بحبسهم احتياطيا. ك- مراقب السلوك: كل أخصائي أو باحث اجتماعي يلحق بمكتب المراقبة الاجتماعية للقيام بمتطلبات الاختبار القضائي والتحقيق الاجتماعي والإفراج تحت شرط وتنفيذ التدابير التي تعهد إليه بها محكمة الأحداث، وفقا لأحكام هذا القانون. ل- مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأحداث المنحرفين: كل جهة حكومية أو أهلية تكلف من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل برعاية الأحداث المنحرفين بناء على أمر من محكمة الأحداث. م - مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأحداث المعرضين للانحراف: كل جهة حكومية أو أهلية تكلف من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل برعاية الأحداث المعرضين للانحراف لحين تحسن ظروفهم الاجتماعية. ن- المؤسسة العقابية: كل مؤسسة اجتماعية تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وتختص بإيواء ورعاية الأحداث المنحرفين الذين تأمر محكمة الأحداث بحبسهم.
المادة (2) : يعتد في تحديد سن الحدث بشهادة الميلاد الرسمية وللمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بإحالة الحدث إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه، وتحسب السن بالتقويم الميلادي.
المادة (3) : تتبع أمام محكمة الأحداث القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.
المادة (4) : لا تسري أحكام العود المنصوص عليها في قانون الجزاء على الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون.
المادة (5) : لا يسأل جزائيا من لم يبلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة تمام السنة السابعة.
المادة (6) : إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يكمل الخامسة عشرة من العمر جناية أو جنحة أمر القاضي باتخاذ أحد التدابير الآتية في شأنه: أ- التوبيخ. ب- التسليم. ج- الاختبار القضائي. د- الإيداع في مؤسسة لرعاية الأحداث. هـ- الإيداع في مأوى علاجي.
المادة (7) : يكون التوبيخ بتوجيه اللوم والتأنيب إلى الحدث على ما صدر منه وحثه على السلوك القويم.
المادة (8) : أ- يكون تسليم الحدث إلى ولي أمره فإذا لم تتوافر فيه الصلاحية للقيام بتربيته، سلم إلى من يكون أهلا لذلك من أقاربه أو أي شخص آخر مؤتمن يتعهد بتربيته وضمان حسن سيره، أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد ربها بذلك. ب- إذا كان الحدث ذا مال أو كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانونا وطلب من حكم بتسليمه تقرير نفقة له عين القاضي المبلغ الذي يؤخذ من مال الحدث أو يلزم به المسؤول عن النفقة.
المادة (9) : يكون الاختبار القضائي بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت إشراف وتربية وتوجيه مراقب السلوك وذلك بأمر من محكمة الأحداث يحدد فيه الشروط الواجب مراعاتها ومدة الاختبار على أن لا تتجاوز السنتين، وعلى أن تتم إجراءاته بمكتب المراقبة الاجتماعية.
المادة (10) : لمحكمة الأحداث أن تأمر بإيداع الحدث في إحدى المؤسسات المناسبة المعترف بها من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لغرض إيواء ورعاية الأحداث المنحرفين والأحداث المعرضين للانحراف، فإذا كان الحدث ذا عاهة يكون الإيداع في مؤسسة مناسبة لتأهيله.
المادة (11) : إذا تبين لمحكمة الأحداث أن الحالة الصحية للحدث المنحرف أو المعرض للانحراف تستدعي الرعاية أو العلاج الطبي، فلها أن تقرر إيداعه مؤسسة صحية مناسبة لهذا الغرض للمدة التي تستدعي حالته الصحية البقاء فيها تحت الإشراف الطبي المطلوب وفقا للتقارير الطبية والاجتماعية على أن يعاد النظر في أمر هذا التدبير إذا تبين للمحكمة أن حالته الصحية أصبحت تسمح بذلك.
المادة (12) : إذا ارتكب الحدث الذي تقل سنه عن خمس عشرة سنة جريمتين أو أكثر لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا كون الفعل الذي ارتكبه جرائم متعددة وجب الحكم عليه بتدبير واحد مناسب.
المادة (13) : ينتهي التدبير حتما متى بلغت سن الحدث إحدى وعشرين سنة.
المادة (14) : أ- إذا ارتكب الحدث الذي أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من العمر جناية عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات. ب- إذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونا. جـ- لا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس أو لم تقترن إلا بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة التي ارتكبها الحدث.
المادة (15) : لا تحسب أحكام محكمة الأحداث ضمن السوابق في صحيفة الحالة الجنائية.
المادة (16) : يجوز لقاضي الأحداث - فيما عدا الجرائم التي عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد - بدلا من توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة عشر أن يتخذ في شأن الحدث التدابير المنصوص عليها في الفقرات (جـ، د، هـ) من المادة السادسة من هذا القانون.
المادة (17) : يجرى تنفيذ الحكم بالحبس الصادر وفقا للمادة 14 في مؤسسات عقابية خاصة بالأحداث يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي وزير الداخلية.
المادة (18) : يجب تسليم الأحداث المعرضين للانحراف مباشرة إلى الجهات المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وعليها إعداد الأماكن المناسبة لاستقبالهم. وعلى هيئة رعاية الأحداث التصرف في أمرهم خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة (19) : إذا وجد الحدث في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة "جـ" من المادة الأولى من هذا القانون، عرضته هيئة رعاية الأحداث على نيابة الأحداث لتقديمه للمحكمة إذا اقتضت مصلحته ذلك، وللمحكمة أن تتخذ في حقه أحد التدابير الآتية: 1- تسليم الحدث لولي أمره مع أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايته. 2- تسليم الحدث لعائل مؤتمن - إذا لم يكن له ولي أمر - مع أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايته. 3- تسليم الحدث إلى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث. ويجوز لهيئة رعاية الأحداث اتخاذ إحدى هذه التدابير دون قرار من المحكمة إذا وافق على التدبير ولي أمر الحدث.
المادة (20) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من أخفى حدثا حكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقا لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعد على ذلك.
المادة (21) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة من عرض حدثا للانحراف بأن أعده للقيام بعمل من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة ج من المادة الأولى من هذا القانون أو ساعده أو حرضه على سلوكه أو سهله له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو رعايته أو كان ممن لهم سلطة عليه أو كان الحدث مسلما إليه بمقتضى القانون.
المادة (22) : إذا رؤى أن مصلحة التحقيق أو مصلحة الحدث نفسه تستوجب حبس المنحرف احتياطيا جاز لنيابة الأحداث حبسه احتياطيا لمدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ القبض عليه.
المادة (23) : يجوز لقاضي الأحداث بناء على طلب النيابة حبس الحدث المنحرف حبسا احتياطيا في دار الملاحظة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما، ويجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى، كما يجوز أن يأمر بتسليم الحدث إلى ولي أمره للتحفظ عليه وتقديمه عند كل طلب.
المادة (24) : أ- يجوز لمحكمة الأحداث - بناء على طلب نيابة الأحداث - أن توقف كل أو بعض حقوق الولاية بالنسبة للحدث. 1- إذا حكم على الولي أثناء ولايته لجريمة الاغتصاب أو هتك العرض أو بالحبس لمدة عشر سنوات فأكثر. 2- إذا عرض الولي للخطر صحة الحدث أو سلامته أو أخلاقه أو تربيته بسبب سوء المعاملة نتيجة الاشتهار بفساد السيرة. 3- إذا حكم بإيداع الحدث دارا من دور الرعاية الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون. ب - إذا قضت المحكمة بالحد من الولاية فوضت مباشرة حقوق الولاية التي حرمت الولي منها إلى أحد أقاربه أو إلى شخص مؤتمن أو إلى دار الرعاية الاجتماعية التي يودع بها الحدث. جـ- يقصد بالولي في تطبيق أحكام هذه المادة الأب والجد والأم والوصي وكل شخص ضم إليه الحدث بقرار أو حكم من جهة الاختصاص.
المادة (25) : تنشأ في نطاق التنظيم القضائي محكمة أحداث واحدة أو أكثر تشكل من قاض واحد.
المادة (26) : لمحكمة الأحداث سلطة قضائية جزائية في جميع قضايا الأحداث المنحرفين وسلطة وصائية للنظر في ظروف الأحداث المعرضين للانحراف الذين ترى هيئة رعاية الأحداث عرضهم على المحكمة عن طريق نيابة الأحداث طبقا للمادة 19.
المادة (27) : تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في جناية أو جنحة أو عند تعرضه للانحراف إذا رأت هيئة رعاية الأحداث ذلك. ويجوز لمحكمة الأحداث عند الاقتضاء أن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث.
المادة (28) : إذا تعدد المتهمون بارتكاب جناية وكان بينهم حدث أو أحداث منحرفون وآخرون تزيد سنهم على ثماني عشرة سنة أحيل الجميع إلى المحكمة المختصة أصلا على أن تطبق أحكام هذا القانون بالنسبة إلى الحدث. على أنه إذا تعدد المتهمون بارتكاب جنحة غير مرتبطة بجناية أو كان الحدث لم يكمل الخامسة عشرة من العمر واتهم بارتكاب جنحة أو جناية وجب تقديم الحدث إلى محكمة الأحداث وأحيل الآخرون إلى المحكمة المختصة.
المادة (29) : أ- تجرى محاكمة الحدث بغير علانية، ولا يجوز أن يحضرها إلا الحدث وأقاربه والشهود والمحامون ومراقبو السلوك ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص. ب- لمحكمة الأحداث إعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه والاكتفاء بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه، على أن يحضر المحاكمة مراقب السلوك. ج- لمحكمة الأحداث - عند الضرورة - نظر القضية في غيبة الحدث، على أن يجري إفهام الحدث بما تم في غيبته من إجراءات.
المادة (30) : للحدث المنحرف المتهم في جناية أو جنحة أو لوليه الحق في أن يوكل من يدافع عنه. وإذا كان الحدث متهما بارتكاب جناية ولم يوكل هو أو وليه محاميا للدفاع عنه وجب على المحكمة أن تنتدب من المحامين من يقوم بهذه المهمة، أما إذا كان متهما بارتكاب جنحة فيكون ندب محام للدفاع عنه جوازيا للمحكمة.
المادة (31) : تتولى شرطة الأحداث تقديم الحدث المنحرف إلى نيابة الأحداث، وتتولى النيابة مباشرة الدعوى الجزائية في كافة مراحلها بالنسبة للجنايات والجنح التي يرتكبها الحدث المنحرف.
المادة (32) : على محكمة الأحداث قبل الفصل في أمر الحدث الخاضع لأحكام هذا القانون إحالته إلى مكتب المراقبة الاجتماعية للتحقق من حالته الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية المتصلة بأسباب انحرافه أو تعرضه للانحراف.
المادة (33) : للمحكمة التي أصدرت الحكم على الحدث أن تعيد النظر في أي وقت في الحكم أو الأمر الصادر منها بإنهائه أو تعديله بناء على طلب نيابة الأحداث على أن يرفق بهذا الطلب التقارير التي ترفع إليها من الجهات المختصة برعاية الأحداث متى رؤى أن التدبير المحكوم به لا يلائم حالة الحدث. ولا يجوز عند إعادة النظر الحكم بغير التدابير الواردة في هذا القانون.
المادة (34) : يكون الحكم بأحد التدابير الصادرة من محكمة الأحداث على الحدث المنحرف الخاضع لأحكام هذا القانون مشمولا بالنفاذ الفوري.
المادة (35) : يجرى تنفيذ الأحكام والتدابير الصادرة من محكمة الأحداث وفقا لأحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة (36) : فيما عدا التدابير التي تصدر بالتوبيخ والتسليم والاختبار القضائي والإيداع في مأوى علاجي، يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الأحداث وفقا لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
المادة (37) : يرفع الاستئناف بطلب من الحدث أو من يمثله قانونا، أو من نيابة الأحداث أمام محكمة الجنح المستأنفة إذا كانت الجريمة جنحة وأمام محكمة الاستئناف العليا إذا كانت الجريمة جناية.
المادة (38) : لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث.
المادة (39) : يعين مراقب السلوك بقرار من وزير العدل بناء على ترشيح من وزير الشئون الاجتماعية والعمل، ويحلف قبل مزاولة عمله اليمين أمام قاضي الأحداث بأن يؤدي واجبات وظيفته بكل أمانة وإخلاص.
المادة (40) : يتولى مراقب السلوك: أ- تنفيذ متطلبات الاختبار القضائي وذلك وفقا لقرار محكمة الأحداث الصادر بوضع الحدث تحت الاختبار القضائي، وله في هذا الشأن استدعاء الحدث الذي تحت رقابته، أو ولي أمره إلى مكتب المراقبة الاجتماعية وتقديم النصح والمشورة والمساعدة والمعونة الأدبية، لحل مشكلاته، وعليه أن يقدم تقريرا دوريا مرة في كل شهر عن حالة هذا الحدث وإخطار محكمة الأحداث بكل مخالفة لشروط الاختبار وله أن يطلب من المحكمة عند الضرورة إنهاء تدبير الاختبار القضائي أو تعديل شروطه أو اتخاذ تدبير آخر في حق هذا الحدث. ب- تنفيذ متطلبات التحقيق الاجتماعي. جـ- تنفيذ متطلبات الإفراج تحت شرط. د- تنفيذ أي تدبير آخر تعهد به إليه محكمة الأحداث.
المادة (41) : إذا تعذر على مراقب السلوك أداء واجبات وظيفته لأي سبب من الأسباب، جاز لمحكمة الأحداث تكليف مراقب سلوك آخر.
المادة (42) : على الشخص المسؤول عن الحدث إخبار مراقب السلوك المختص في حالة وفاة الحدث أو مرضه أو تبديل مسكنه أو غيابه عن السكن بدون إذن، وعن كل طارئ آخر يطرأ على هذا الحدث.
المادة (43) : يجوز لنيابة الأحداث الإفراج تحت شرط عن الحدث المنحرف، المحكوم عليه بالحبس وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بشرط أن يكون هذا الحدث قد أمضى نصف المدة المحكوم بها عليه، وأن يكون قد سلك سلوكا حسنا خلال الفترة التي قضاها في هذه المؤسسة وكان من المتوقع أن يسلك سلوكا حسنا بعد الإفراج عنه. ويكون الإفراج تحت شرط للمدة الباقية من العقوبة.
المادة (44) : يقدم طلب الإفراج تحت شرط إلى نيابة الأحداث من الحدث المنحرف أو من ولي أمره أو من هيئة رعاية الأحداث، وتتحقق نيابة الأحداث من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة من التقارير المقدمة من المؤسسة عن الحدث المنحرف. ولنيابة الأحداث أن تشترط إلزام الحدث المفرج عنه بأن يسلك سلوكا حسنا بعد الإفراج عنه، ولها أن تضع هذا الحدث تحت إشراف مراقب السلوك وفقا للشروط التي تعينها.
المادة (45) : إذا ساءت سيرة الحدث المفرج عنه، خلال المدة التي أفرج عنه فيها ألغي الإفراج بقرار من نيابة الأحداث وأعيد الحدث إلى مؤسسة الإيداع ليمضي المدة التي كانت باقية من الحكم يوم الإفراج عنه.
المادة (46) : إذا لم يلغ الإفراج تحت شرط، حتى انقضاء مدته، أصبح الإفراج نهائيا.
المادة (47) : تلغى الأحكام الخاصة بالأحداث المنصوص عليها في قانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (48) : تحال بحالتها إلى محاكم الأحداث جميع الدعاوى المنظورة أمام جهات قضائية أخرى والتي أصبحت بموجب هذا القانون من اختصاص محاكم الأحداث. كما يجرى تنفيذ أحكام الحبس التي صدرت في شأن الأحداث قبل نفاذ هذا القانون في المؤسسة العقابية المنصوص عليها في المادة الأولى وذلك عن باقي المدد المحكوم بها.
المادة (49) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن