تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع قانون بتنظيم تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل يستهدف هذا المشروع تحقيق الأهداف الأساسية الآتية: أ- إيجاد وسيلة دائني المفلس لدفع ما عليهم من ديون إذ أن انتظارهم لمدة طويلة حتى تصفى التفليسة ويحصلوا على بعض أموالهم منها يترتب عليه تعذر دفع ما عليهم من ديون وإفلاسهم بالتالي: ب- تقييم دينار كل مفلس بصفة مؤقتة وقبل انتهاء إجراءات التفليسة المطولة حتى يسهل فك التشابك بين الدائنين والمتدينين. جـ- علاج الوضع الحالي الذي يلزم مدين المفلس بأن يسدد له ديونه بصفة فورية على ألا يحصل على ما له من ديون قبل المفلس إلا عند انتهاء التفليسة. د- تبسيط إجراءات الإفلاس والعمل على سرعة الانتهاء منها. هـ- تقليل الإفلاسات إلى أقل حد ممكن. و- إعطاء السيطرة على الإفلاسات إلى هيئة مستقلة محايدة حتى لا يترتب على طرح أموال المفلسين للبيع في السوق دفعة واحدة اضطراب في الاقتصاد الوطني. وقد اتبع المشروع للوصول إلى هذه الأهداف الوسائل الآتية: 1- إنشاء مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل (مادة 1 و2 و3 من المشروع). وهى مؤسسة لها شخصية اعتبارية مستقلة ملحقة بوزارة المالية وتتولي التسوية الودية للمعاملات التي سجلت وفقاً للمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982وتقييم موجودات الذين اضطربت أحوالهم المالية بسبب هذه المعاملات وإدارة وتصفية ومراقبة وتنفيذ التسويات والمصالحات التي تتم وفقاً لأحكام هذا القانون كما تتولي بحكم القانون أعمال مدير التفليسة ومراقبها ومدير اتحاد الدائنين كما تكون لها صفة مراقب الصلح في أي صلح يصدر وفقاً لأحكام هذا المشروع ووفقاً لأحكام قانون التجارة فإن كافة الأعمال والإجراءات المتعلقة بالتفليسة يتولاها شخص من المذكورين فيما سبق تحت رقابة قاضى التفليسة ومعنى ذلك أن هذه المؤسسة هي التي ستقوم بإدارة التفليسات وتحقيق الديون وإدارة وبيع أموال المفلس. كما تكون هذه المؤسسة نائبة نيابة قانونية عن الدائنين الناشئة ديونهم عن معاملات الأسهم بالأجل بعد كل تسوية ودية أو صلح واقي من الإفلاس إذا تم أي منهما وفقاً لأحكام هذا القانون وبداهة فإن هذه النيابة لا تقوم إلا بعد توقيع الصلح بين الدائن ومدينيه أو صدور حكم من المحكمة بالصلح الواقي أما قبل ذلك فلا تقوم نيابة المؤسسة عن الدائنين إلا بالنسبة لصندوق ضمان حقوق الدائنين ويقدر ما حل فيه هذا الصندوق من حقوق وفقاً للمادة 12 من القانون رقم 59 لسنة 82 في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل وضمان حقوق الدائنين المتعلقة بها ( مادة 18 من المشروع ). كما تحل المؤسسة حلولاً قانونياً محل الدائنين الناشئة ديونهم عن معاملات الأسهم بالأجل بمجرد صدور حكم الإفلاس وتمثلهم في التفليسة. واجتماع صفة المؤسسة كمدير للتفليسة والنائبة عن أغلب الدائنين فيها يمكنها من توجيه التفليسة توجيهاً سليماً والسيطرة عليها سيطرة تحقق مصالح البلاد الاقتصادية ومصالح الدائن والمدينين في الوقت نفسه. وقد كفل المشروع لهذه المؤسسة العناصر اللازمة لأداء مهمتها فنص على أن يكون إعلانها بالأوراق القضائية في مقرها كما يكون لمندوبيها المفوضين حق الحضور أمام المحاكم وتوقيع الأوراق القضائية نظراً لأن إجراءات الإفلاس كثيرة ومتعددة وأغلب المواعيد الخاصة بها هي مواعيد قصيرة كما نص على أن تودع المبالغ المتحصلة من بيع أموال المفلس خزانة هذه المؤسسة بدلاً من إيداعها خزانة المحكمة أو بنك يعينه قاضي التفليسة كما يقضي بذلك قانون التجارة على أن يكون لها استثمارها حتى توزيعها. ونظراً للطبيعة المؤقتة لعمل هذه المؤسسة فقد نص على وجوب انتهائها من أعمالها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون يجوز مدها بمرسوم. 2- إحالة المضطربة أحوالهم المالية إلى المؤسسة: وفقاً للمادة 3 من القانون رقم 59 لسنة 82 في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل وضمان حقوق الدائنين المتعلقة بها إذا تبين لهيئة التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل أن أحد المدينين قد اضطربت أحواله المالية بحيث بدا أن أمواله لا تكفي للوفاء بجميع ديونه أحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات شهر إفلاسه. وهذا الوضع يترتب عليه عدم إمكان النظر في التسويات الودية والعمل على إقرارها لذلك نص المشروع على أن إحالة هذا المدين تكون إلى المؤسسة مع منعه من التصرف وتعيين المؤسسة حارسة لإدارة أمواله ( مادة 4 من المشروع ) وبذلك تبدأ الإجراءات اللازمة لتحديد مركز هذا المدين المالي تحديداً منفصلاً ودقيقً ( مادة 5 من المشروع ) وتقوم المؤسسة بوضع تقرير يبين حقيقة مركزه المالي وقيمة ديناره وما يخص الديوان الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل من أمواله. وإذا كانت المؤسسة قد وضعت هذا التقرير المفصل فقد استعيض بهذا التقرير عن قائمة الديون التي يعدها مدير التفليسة وفقاً للمادة 658 من قانون التجارة وبذلك اختصرت المطولة المنصوص عليها في قانون التجارة لإعداد هذه القائمة مع النص على أن يقدم لقاضي التفليسة تقريراً بما اتخذته المؤسسة من إجراءات في جرد أموال المدين واستلامها وإدارتها إذ طالما عينت المؤسسة في القرار الصادر من هيئة التحكيم حارسه على هذه الأموال فقد تم جرده واستلامها وإدارتها من قبل المؤسسة باعتبارها حارسة عليها ومتى كانت المؤسسة هي نفسها مدير التفليسة فلا محل لتكرار الإجراءات المنصوص عليها في قانون التجارة والخاصة بجرد أموال المدين واستلامها وإدارتها ( مادة 9 من المشروع )(1). 3- اتخاذ إجراءات سريعة لتحديد الموقف المالي للمدين: وفقاً لأحكام قانون التجارة لا تبدأ إجراءات تحديد المركز المالي للمدين إلا بعد الشهر أفلاسه لأن شهر الإفلاس إنما يبنى على ثبوت واقعة واحدة هي واقعة التوقف عن الدفع فمتى ثبت توقف المدين التاجر عن دفع ديونه قضى شهر إفلاسه بصرف النظر عن سلامة مركزه المالي من عدمه ثم تبدأ بعد ذلك إجراءات تحديد مركزه المالي بحصر موجوداته وديونه وبتقديم دائنيه لديوانهم ومستندات وحصر مدينيه وهذه كلها إجراءات مطولة وهي إجراءات تجارية بمعنى أن ذكر غير الحقيقة بشأنها لا يترتب عليها إلا عدم إقرارها وعدم تقديمها في المواعيد لا أثر له ويمكن أن تمر آجال طويلة قبل إتمام هذا الحصر. وقد عولج المشروع ذلك على النحو الآتي: إذا أحالت هيئة التحكيم أحد المدينين إلى المؤسسة للنظر في أمره نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين في موعد لا يجاوز أسبوع من تاريخ صدوره ( مادة 4 من المشروع ) ويلزم المطلوب شهر إفلاسه بأن يقدم ببيان بممتلكاته وأسماء دائنيه ومدينيه كما يلزم دائنيه ومدينيه بتقديم البيانات ومستندات ديونهم وذلك خلال 21 يوماً من تاريخ النشر سالف الذكر مع تقرير جزاء على عدم تقديم هذه البيانات في الميعاد وهو الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر (2) أو غرامة لا تجاوز 500 دينار بالنسبة للمدين ومدينيه وسقوط الحق في التقدم في التسوية أو التفليسة بالنسبة لدائنيه واعتبار كل تغيير في الحقيقة في هذه البيانات تزويراً في أوراق عرفية (3) ( مادة 5 من المشروع ) وبذلك تتكامل بصفة فورية وعاجلة كافة العناصر اللازمة لتقدير المركز المالي للمدين لدي المؤسسة ثم المحكمة بالتالي فإذا وضعت المؤسسة تقريرها عن المركز المالي في ضوء هذه البيانات المتوافرة لها بصفة سريعة والقريبة من الحقيقة بقدر الإمكان لوضع جزاء يحفز على صحتها فإن هذا التقرير يكون هو محور الإجراءات التالية إذ يمكن أن تتم على هديه التسوية الودية كما يعتبر بديلاً لقائمة الديون المنصوص عليها في قانون التجارة وبذلك يستعيض قاضي الإفلاس ومحكمة الإفلاس عن الإجراءات المطولة التي تتبع في الأوضاع العادية لتحقيق الديون ولا يبقى أمام محكمة الإفلاس إلا الفصل في المنازعات التي قد تقوم بشأن بعض هذه الديون. علاوة على أن هذا التقرير يكون له وزنه عند فصل المحكمة في طلب الصلح الواقي. 4- التسوية الودية وفقاً للمشروع فإن من إحالته هيئة التحكيم لاضطراب أحواله إلى المؤسسة لا يحال فوراً إلى محكمة الإفلاس بل تسعى المؤسسة لإجراء تسوية ودية بينه وبين دائنيه فإن وافق على وافق على هذه التسوية الحائزون لثلاثة أرباع الديون نفذت التسوية في حق كافة دائنيه ومتى تمت التسوية على هذا الوجه أحيلت إلى هيئة التحكيم للتصديق عليها ونفاذها. وبداهة فإن التسوية على هذا الوجه ستكون ميسورة بعد وضع تقرير المؤسسة عن المركز المالي للمدين ونظراً لأن المؤسسة ستكون ممثلة ضمن أصحاب الديون بنسبة قد تكون مؤثرة باعتبارها نائبه عن صندوق ضمان حقوق الدائنين ونظراً لأن التسوية تتم بجهد وسعى هذه الجهة المحايدة التي تسعى إلى إيجاد التوازن بين مصالح كافة الأطراف ورعاية المصالح الاقتصادية للبلاد. وحتى لا تتعطل حقوق أصحاب الشأن نص على وجوب إتمام التسوية خلال موعد لا يتجاوز ثلاثة شهور من انقضاء الموعد المحدد لتقديم بيان الموجودات والديون فإذا انقضى هذا الموعد دون أن تتم التسوية أو لم توافق هيئة التحكيم على التصديق على التسوية كان على المؤسسة إحالة الأمر إلى محكمة الإفلاس (مادة 7 من المشروع (4)) ومتى تمت التسوية على هذا الوجه اعتبرت المؤسسة نائبة نيابة قانونية عن الدائنين الناشئة ديوانهم عن معاملات الأسهم بالأجل في تنفيذ هذه التسوية فتقوم بمراقبة تنفيذها وتحصيل حقوقهم وصرفها إليهم فإذا لم تنفذ التسوية أحيل المدين إلى الإفلاس ( المادتين 3، 13 من المشروع)(5) 5- جعل الاحال إلى محكمة الإفلاس مرتبطة بسوء المركز للمفلس: سبق أن أوضحنا أنه وفقاً للأوضاع في قانون التجارة فإن المحكمة تقضي بالإفلاس متى ثبت التوقف عن الدفع بصرف النظر عن مركزه المالي ( مادة 555 من قانون التجارة ) وقد اتبع المشروع منهجاً مخالفاً إذ جعل إحالة المدين إلى محكمة الإفلاس مرهون بتقديم التقرير عن مركزه المالي وفشل التسوية الودية والصلح الواقي وبذلك يمكن إنقاذ عدد كبير من المدينين من الإفلاس. 1- تبسيط إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس: وضع قانون التجارة شروط مشددة لطلب الصلح الواقي وإجراءات معقدة وخروجاً على هذه الإجراءات التي لا يتيسر أعمالها في الوضع القائم قرر المشروع أن القاضي يصدر حكماً بالصلح الواقي من الإفلاس متى تبين أن الشروط التي يعرضها طالب الصلح شروطاً ملائمة بصرف النظر عن توافر الشروط المنصوص عليها في قانون التجارة دون إتباع الإجراءات التي لا يتيسر أعمالها في الوضع القائم قرر المشروع أن القاضي يصدر حكماً بالصلح الواقي من الإفلاس متر تبين أن الشروط التي يعرضها طالب الصلح شروطاً ملائمة بصرف النظر عن توافر الشروط المنصوص عليها في قانون التجارة دون إتباع الإجراءات المطولة والشاملة للمستندات المقدمة وتعيين الرقيب وجمعية الدائنين اكتفاء بتقدير القاضي الذي يستهدي بالتقرير المقدم من المؤسسة وفقاً للمادة 6 من المشروع. وبذلك أوجد المشروع مخرجاً جديداً للإنقاذ من الإفلاس فإذا ما فشلت التسوية الودية وضع الأمر بين يدي القضاة ليقرر بحكم قضائي ما إذا كانت الشروط التي يعرضها المدين في الصلح الواقي ملائمة (6) ومتى قدرت المحكمة صلاحية هذه الشروط أصدرت حكماً بذلك ملزماً للكافة وخرج المدين بذلك من نطاق شهر الإفلاس. ومتى صدر الحكم بالصلح الواقي اعتبرت المؤسسة نائبة نيابة قانونية عن كافة الدائنين الناشئة ديونهم عن معاملات الأسهم بالأجل كما تعتبر بحكم القانون مراقبة لتنفيذ الصلح وبذلك تكون يدها هي العليا في الإشراف على هذا الصلح وتنفيذه. ومتى تم الصلح على هذا الوجه متخطياً كل الصعاب التي ينص عليها قانون التجارة في هذا الشأن فلا يؤثر عليه ولا يعطله أن يخضع بعد ذلك للإجراءات التالية للتصديق على الصلح المنصوص عليها في قانون التجارة وهي مراقبة تنفيذه وطلب نسخة إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروطه وإقفال إجراءاته عند تمام تنفيذه ( مادة 8 من المشروع )(7). 2- وقوع المقاصة بعد الإفلاس. وفقاً للمادة 581 من قانون التجارة لا تقع المقاصة بعد صدور حكم الإفلاس بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من التزامات إلا إذا وجد ارتباط بينهما ولما كان إبرام صفقتي بيع أسهم بالأجل بين المفلس وأحد دائنيه لا يعبر ارتباطاً في حكم القانون فإن معنى ذلك أن المدين بدين للمفلس عليه أن يسدده بمجرد حقوق أجله بينما لا يستطيع أن يحصل على دينه الذي حل لدى المفلس إلا عند انتهاء التفليسة مما يجره بدوره حتماً إلى الإفلاس. وللتغلب على هذه الصعوبات نص المشروع على حلول آجال الديون الناشئة بمعاملات الأسهم بالأجل في آخر ديسمبر 1983 إذا لم تكن أجلها قد حلت حتى هذا التاريخ مع تسوية هذه الديون على أساس السعر الفوري يوم التعاقد مضافاً إليه نسبة من الربح تمثل الفرق بين سعر الشراء الآجل المتفق عليه والسعر الفوري بنسبة المدة المنقضية ( مادة 16 من المشروع (3). وبذلك تقع المقاصات بصفة عامة بين جميع المتعاملين في الأسهم بالأجل مما يخفض حجم المشكلة كما تخفض الديون بنسبة المدة التالية لديسمبر 1983. وبالنسبة للمفلسين وحتى لا تضار أطراف أخرى بمعنى أن يضار دائنو المفلس من هذه المقاصة نص على أن المقاصة تقع رغم الإفلاس مع مراعاة تخفيض الديون بنسبة العجز المتوقع في أموال المدينين حسب تقدير المؤسسة ( مادة 17 من المشروع )(8). 3- تبسيط إجراءات الصلح القضائي والصلح مع التخلي عن الأموال. من المعلوم أنه وفقاً لقانون التجارة أنه إذا وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية أموالها جاز لقاضي التفليسة أن يقضي بإقفالها ( مادة 665 من قانون التجارة ) ويترتب على ذلك أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ( مادة 666 من قانون التجارة ) إذ لا جدوى من الاستمرار في تفليسة لم يعد فيها أموال كافية لاتخاذ الإجراءات المطولة التي سيرد ذكرها كما يجوز للمحكمة أن تحكم في أي وقت بإنهاء التفليسة إذا ثبت أن المفلس قد وفي كل الدائنين الذين قدموا في التفليسة. فإذا لم تقفل التفليسة لعدم كفاية أمواله ولم تنه للسداد انتقلنا إلى المرحلة التالية في التفليسة وهي إبرام الصلح القضائي أو الصلح مع النخلي عن الأموال فإذا لم يبرم الصلح قامت حالة الاتحاد بين الدائنين وهي المرحلة التي يتم فيها تصفيه أموال المفلس بصفه نهائيه. وفيما يتعلق بالصلح القضائي فإنه لا يبرم إلا إذا كان المدين قد أيسر بأن صارت قيمه موجوداته تزيد علي الديون المترتبة عليه بما يعادل 25% على الأقل وتنعقد جمعية عمومية من الدائنين الذين حققت ديونهم وقبلت ولا يقع إلا بموافقة أغلبيتهم بشرط أن يكونوا حائزين لثلثي الديون. أما الصلح مع التخلي عن الأموال فتتبع بشأنه إجراءات الصلح نفسها القضائي مع فارق هو أن المفلس يتخلى مقابل هذا الصلح عن كل أمواله أو بعضها. وخروجاً على هذه الأوضاع نص المشروع على أن الصلح القضائي والصلح مع التخلي عن الأموال يكون بناء على حكم من المحكمة بعد موافقة المؤسسة على أن يعتبر المدين قد أيسر إذا صارت موجوداته مساوية فقط للديون المرتبة عليه ( مادة 10 من المشروع ) 9- نهائية الأحكام الصادر بشأن هذه المنازعات لما كانت الأحكام الصادرة من المحكمة المختصة بشهر الإفلاس قابلة للطعن فيها بالاستئناف ثم التمييز ونظراً لخطورة الوضع المترتب على منازعات الأسهم بالأجل مما لا يمكن معه للوضع الاقتصادي أن يتحمل طول إجراءات الطعون القضائية فقد نص المشروع على أن الأحكام الصادرة في هذه المنازعات تكون نهائية وغير قابلة للطعن بأي طريقة من طرق الطعن. ونظراً لأنه وفقاً لأحكام قانون التجارة تختص بشهر الإفلاس المحكمة الكلية وهي تشكل من قاضي واحد فقد نص المشروع على أن المحكمة التي تنظر هذه المنازعات أي دعوى الإفلاس أو الصلح الواقي أو الصلح القضائي أو الصلح مع التخلي وما يتصل بها ويرتبط بها من دعاوى تنظرها دائرة تشكل من ثلاثة قضاة ضماناً لدقة الأحكام وبذلك ضمن المشروع سرعة الانتهاء من هذه الدعاوى مع تحقيق العدالة بأن استبدل بالطعون تشكيل المحكمة من ثلاثة قضاة ضماناً لدقة الأحكام وبذلك ضمن المشروع سرعة الانتهاء من هذه الدعاوى مع تحقيق العدالة بأن استبدل بالطعون تشكيل المحكمة من ثلاثة قضاة ( مادة 21 من المشروع) ونظراً لأن الذي يفصل في الديوان المتنازع عليها هو قاضي التفليسة ( مادة 662 من قانون التجارة ) وقاض التفليسة هو رئيس الدائرة التي تنظر دعوى الإفلاس ( مادة 566 من قانون التجارة ) ويجوز الطعن في القرار الصادر بقبول الدين أو رفضه إذا كانت قيمته تزيد عن النصاب النهائي للمحكمة الكلية ( مادة 563 من قانون التجارة ) وبعد أن نص على أن كافة الأحكام الصادرة بشأن هذه المنازعات تكون غير قابلة للطعن فقد نقل المشروع الاختصاص بتحقيق الديون من قاضي التفليسة إلى المحكمة التي أصدرت حكم الإفلاس المشكلة من ثلاثة قضاة حتى يحل تعدد القضاة محل الحق في الطعن ( مادة 9 من المشروع )* وإذا كانت هيئة التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل هى المختصة وحدها بالفصل في المنازعات الخاصة بالديون الناشئة عن منازعات الأسهم بالأجل وفقاً لما تقضي به المادة الأولى من القانون رقم 59 لسنة 82 وإذا كان إحالة المدين إلى المؤسسة ثم إحالته بعد ذلك إلى محكمة الإفلاس لا يعني أن هيئة التحكيم قد أصدرت حكماً في جميع ما عليه من ديون بل إن هذه الإحالة تتم متى بدا له اضطراب أحوال المدين المالية وقبل أن تقضي بثبوت اغلب ديونه الناشئة عن هذه المنازعات وفي الغالب الأهم لا ينازع أمام محكمة الإفلاس إلا في عدد محدود من هذه الديون بينما يعترف بباقيها دون منازعة وحتى لا تتحيف محكمة الإفلاس على اختصاص هيئة التحكيم وحتى لا يقع خلط أو اضطراب بين مبادئ وأحكام هذه الهيئة التي عهد لها وحدها بالفصل في هذه المنازعات لذلك نص المشروع على أنه إذا توزع في دين ناشئ عن معاملات الأسهم بالأجل فإن الجهة المختصة بالفصل فيه هي هيئة التحكيم لتصدر حكمها فيه. 10- إنشاء السندات وهى سندات تصدرها المؤسسة بقيمة ما يتوقع الحصول عليه من التسوية الودية أو الصلح أو التفليسة والمؤسسة في صرفها هذه السندات تستهدي بما اتفق عليه في التسوية أو التفليسة وبالتقرير الخاص بتقييم المركز المالي للمدين فمتى تمت التسوية الودية صرفت المؤسسة سندات للدائنين بقيمة ما اتفق عليه في التسوية الودية ولما كانت المؤسسة تعتبر نائبة نيابة قانونية عن هؤلاء الدائنين بمجرد توقيع التسوية وتحصل حقوقهم وفقاً للتسوية فإنها تقوم بصرف ما تحصله لحملة هذه السندات عند تحصيله. وكذلك الأمر عند الحكم بالصلح فهي تعتبر نائبة نيابة قانونية عن هؤلاء الدائنين كما أنها مراقبة تنفيذ الصلح وتحصل من المدين ما قضى به الحكم بالصلح ثم تسلم بدورها ما حصلته إلى الدائنين وفقاً للسندات التي صرفتها إليهم عند صدور الحكم بالصلح. وكذلك الأمر عند الحكم بالصلح فهي تعتبر نائبة للدائنين سندات بقيمة ما يتوقع أن يحصلوا عليه من المفلس عند انتهاء التفليسة وهي تستهدي في ذلك بتقريرها عن مركزه المالي ولما كانت المؤسسة تحل محلهم حلولاً قانونياً في التفليسة وتتولى إدارة التفليسة فإنها تقوم في كافة الأحوال التي تجري فيها توزيعات مؤقتة أو نهائية وفقاً لأحكام قانون التجارة باستلام حقوق هؤلاء الدائنين وتسليمها إليهم. وعلى الجملة فإن هذه السندات لا تمثل إلا ما يتوقع أن يحصل عليه الدائنين وتتحدد قيمتها الفعلية عند تمام التحصيل سواء بتنفيذ التسوية أو الصلح أو إقفال التفليسة. وقد نص على أن هذه السندات قابلة للخصم**. أو الرهن وبذلك يمكن لدائني المفلس أن يحصلوا على السيولة اللازمة لسداد ديونهم برهن هذه السندات أو خصمها دون يترتب علي ذلك إفلاسهم هم بدورهم وصرف حقوق الدائنين على هذا الوجه لا يترتب عليه الإخلال بحقهم المقرر قانوناً في متابعة ما قد يظهر لدى المفلس من أموال عند انتهاء التفليسة والتنفيذ عليها بباقي ما لم يحصلوا عليه من حقوق ( المواد 12 و 13 و 14 من المشروع )*** -------------------------- (1) تعدل رقم هذه المادة في المشروع الذي أقره المجلس إلى رقم (10) (2) رفع المجلس مدة العقوبة إلى الحبس سنة كما جعل تقديم البيان خلال ثلاثين يوما (3) جعل المجلس تغيير الحقيقة تزويرا في أوراق رسمية. (4) أصبح رقم هذه المادة 8 في المشروع الذي أقره المجلس (5) أصبح رقم هذه المادة 14 في المشروع الذي أقره المجلس (6) أضاف المجلس شرط موافقة ربع الدائنين الحائزين لنصف الديون (7) أصبح رقم هذه المادة 9 في المشروع الذي أقره المجلس (8) أصبح رقم هذه المادة 17 في المشروع الذي أقره المجلس * أصبح رقمها 11 في المشروع الذي أقره المجلس ** استبدل المجلس بكلمة (الخصم) الواردة في هذه المادة كلمة (البيع) *** أصبحت أرقام هذه المواد 13 و14 و15 على التوالي في المشروع الذي أقره المجلس.
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ملحقة بوزارة المالية تسمى بمؤسسة تسوية المعاملات بأسهم الشركات التي تمت بالأجزاء. وتتولى تسوية المعاملات التي سجلت وفقاً للمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 المشار إليه، وتقييم موجودات المحالين إليها بسبب هذه المعاملات وإدارة وتصفية ومراقبة وتنفيذ التسويات والتفليسات والمصالحات التي تتم وفقاً لأحكام هذا القانون. ويصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها وإدارتها وبيان ممثلها القانوني قرار من مجلس الوزراء. ويكون للمؤسسة ميزانية ملحقة، ويجوز لوزير المالية أن يأخذ من الاحتياطي العام مبلغ لا يجاوز مليون دينار لمواجهة نفقات المؤسسة عن السنة المالية 82/1983. وتنتهي مهمة المؤسسة بانتهاء تصفية وتنفيذ التسويات والمصالحات والتفليسات الناشئة عن منازعات الأسهم بالأجل علي أن يكون ذلك في موعد لا يجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون يجوز مدها بمرسوم ويكون إلحاق الموظفين فيها بطريق الندب أو الإعارة أو العقود المؤقتة.
المادة (2) : يكون إعلان المؤسسة بالأوراق القضائية في مقرها، كما يكون لمندوبيها المفوضين حق الحضور أمام المحاكم وتوقيع الأوراق القضائية. ويكون لها دعوة الدائنين والمدنيين وغيرهم لسماع أقوالهم وتقديم ما لديهم من أوراق.
المادة (3) : إذا تمت أي تسوية ودية أو صلح واق من الإفلاس وفقاً لأحكام هذا القانون، كانت المؤسسة نائبة قانونية عن الدائنين الناشئة ديونهم عن معاملات الأسهم بالأجل في هذه التسوية أو الصلح. كما تحل المؤسسة حلولاً قانونياً محل الدائنين المشار إليهم في الفقرة السابقة في كل تفليسة تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون. وتكون للمؤسسة صفة مدير التفليسة ومراقبها ومدير اتحاد الدائنين وفقاً لأحكام قانون التجارة في كافة التفليسات المشار إليها في الفقرة السابقة، كما تكون لها صفة مراقب الصلح المنصوص عليها في قانون التجارة في أي صلح يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون. وتودع المبالغ المتحصلة من بيع أموال المفلس خزانة المؤسسة وذلك استثناء من المادة 725من قانون التجارة، ويجوز للمؤسسة استثمارها حتى توزيعها.
المادة (4) : إذا تبين لهيئة التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل أن أحد المدينين قد اضطربت أحواله المالية بحيث بدا أن أمواله لا تكفي للوفاء بجميع ديونه أصدرت قراراً بمنعه من التصرف في أمواله وإحالته إلى المؤسسة للنظر في أمره، مع تعيين المؤسسة حارساً قضائياً لإدارة أمواله وينفذ هذا القرار بالطريق الجبري عند الاقتضاء. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية خلال موعد لا يتجاوز أسبوعاً من تاريخ صدوره، وجريدتين يوميتين على الأقل.
المادة (5) : على المحال إلى المؤسسة أن يقدم لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المشار إليه في المادة السابقة الوثائق الآتية: 1- بياناً تفصيلياً بالعقارات والمنقولات المملوكة له داخل البلاد وخارجها وقيمتها التقريبية. 2- بياناً بأسماء دائنيه ومدينيه وموطنهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها. وعلى دائني ومديني المطلوب شهر إفلاسه أن يقدموا للمؤسسة في الموعد سالف الذكر مستندات ديونهم ملحقاً بها بيان هذه الديون أو الحقوق وما قد يكون لها من تأمينات أو أولويات. وإذا تعذر تقديم بعض البيانات المشار إليها في الفقرتين السابقتين أو استيفاء بياناتها وجب تقديم تقرير بيان أسباب ذلك. ويعاقب المحال إلى المؤسسة ومدينوه بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار إذا تخلفوا عن تقديم هذه البيانات في الموعد سالف الذكر دون عذر مقبول. وتسقط حقوق الدائنين في التقدم قي التسوية الودية أو التفليسة إذا تخلفوا دون عذر مقبول عن تقديم هذه البيانات على الوجه سالف الذكر. ويعتبر تزويراً في أوراق رسمية كل تغيير للحقيقة في هذه البيانات. وعلى المؤسسة تقديم نسخة من تلك البيانات إلى هيئة التحكيم حال ورودها.
المادة (6) : تقوم المؤسسة بوضع تقرير عن المركز المالي المحال إليها يتضمن على الأخص تقديراً ما يلي: 1- قيمة موجوداته من عقارية ومنقولات داخل البلاد وخارجها. 2- قيمة ما عليه من ديون وقيمة ما يتوقع تحصيله منها. 3- قيمة ما عليه من ديون بسبب معاملات الأسهم بالأجل. 4- قيمة ما عليه من ديون أخري. 5- قيمة ما عليه من ديون ممتازة أو لها أولوية. وعلى المؤسسة فور الانتهاء من وضع هذا التقرير أن نقدم نسخة منه إلى هيئة التحكيم وأن تنشر بياناً بذلك في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل، ويكون للصادر بشأنه التقرير ودائنيه ومدينيه حق الإطلاع على هذا التقرير أو الحصول على صورة منه مقابل الرسوم التي تقررها المؤسسة.
المادة (7) : على المؤسسة عند وضع التقرير المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون إجراء التحريات اللازمة للتثبت مما إذا كان المدين المحال إليها قد أخفي مالاً من أمواله أو حوله إلى خارج البلاد أو أن تطلب بذلك من النيابة العامة على أن ترفع نتيجة التحريات التي تمت إلى الهيئة خلال أسبوع من تاريخ انتهائها للنظر في إصدار القرار المنصوص عليه في المادة (4) من القانون رقم 59 لسنة 1982 المشار إليه.
المادة (8) : على المؤسسة أن تسعى لإجراء تسوية ودية بين المحال إليه ودائنيه خلال موعد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الموعد المشار إليه في المادة (5) من هذا القانون، وتتم التسوية إذا وافق عليها ثلث الدائنين الحائزون لثلاثة أرباع الديون، فإذا تمت التسوية أخطرت هيئة التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل للتصديق عليها ونفاذها. وإذا انقضى الموعد المشار إليه في الفقرة السابقة دون التوصل لتسوية أو رفضت هيئة التحكيم التصديق عليها رفعت المؤسسة الأمر إلى المحكمة المختصة بشهر الإفلاس للنظر في شهر إفلاس المحال إليها وذلك خلال خمسة عشر يوماً من انقضاء هذا الموعد أو من رفض الهيئة التصديق على التسوية على أن تودع أصل التقرير المشار إليه في المادة (6) من هذا القانون ومرفقاته إدارة كتاب المحكمة المنظور أمامها دعوى الإفلاس. ويجوز للمؤسسة أن تطلب عند الضرورة من هيئة التحكيم مد المواعيد المشار إليها في هذه المادة فترة لا تجاوز ثلاثين يوماً وللهيئة حق قبول أو رفض هذا الطلب.
المادة (9) : استثناء من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة، يجوز للمطلوب شهر إفلاسه أو المؤسسة أن يعرض على المحكمة المنظور أمامها طلب الإفلاس مقترحاته بشأن الصلح الواقي من الإفلاس. وبعد سماع أقواله وأقوال المؤسسة وأقوال من يرغب من دائنيه. تقضي المحكمة إما بالاستمرار في نظر طلب الإفلاس، أو بالموافقة على الصلح الواقي من الإفلاس إذا ثبت لها أن شروطه ملائمة على أن يوافق عليه ربع الدائنين الحائزون لنصف الديون. ويعتبر هذا الحكم بمثابة توقيع من جميع الدائنين على محضر الصلح، وتصديق من المحكمة عليه. على أن الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة التالية لتصديق المحكمة على الصلح الواقي تسري على باقي إجراءات الصلح الذي توقعه المحكمة.
المادة (10) : تقدم المؤسسة إلى قاضي التفليسة تقريراً بما اتخذته من إجراءات في جرد أموال المدين واستلامها وإدارتها. ويعتبر التقرير المشار إليه في المادة (6) من هذا القانون قائمة الديون وفقاً للمادة (658) من قانون التجارة، وتفصل المحكمة التي أصدرت حكم الإفلاس في الديوان المتنازع عليها بدلا من قاضي التفليسة إلا إذا كانت المنازعة خاصة بدين مسجل وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 المشار إليها فتختص بها هيئة التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل.
المادة (11) : يقع الصلح القضائي والصلح مع التخلي عن الأموال بناء على حكم من المحكمة التي أشهرت الإفلاس وبعد موافقة المؤسسة وسماع أقوال المفلس ومن يرغب من دائنيه دون إتباع الإجراءات الخاصة بجمعية الصلح المنصوص عليها في قانون التجارة. ويعتبر المدين قد أيسر في حكم المادة (699) من قانون التجارة إذا صارت موجوداته مساوية للديون المترتبة عليه.
المادة (12) : إذا تمت التسوية الودية أو الصلح استمرت حراسة المؤسسة على أموال المدين حتى تمام تنفيذ التسوية أو الصلح أو شهر إفلاسه، ولا يكون له إدارة أمواله أو التصرف فيها إلا في الحدود وبالشروط التي تأذن بها المؤسسة.
المادة (13) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد (10، 11، 12 ) من القانون رقم 59 لسنة 1982 المشار إليه، تصرف المؤسسة للدائنين المشار إليهم في المادة السابقة سندات على الوجه الآتي: أ- إذا تمت التسوية الودية وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون كانت السندات بقيمة ما اتفق عليه في التسوية. ب- إذا صدقت المحكمة على الصلح الواقي من الإفلاس وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا القانون كانت السندات بقيمة ما يتوقع الحصول عليه وفقاً لهذا الصلح. ج- إذا صدر الحكم بشهر الإفلاس كانت السندات بقيمة ما يتوقع الحصول عليه عند انتهاء التفليسة ويستهدف في ذلك بالتقرير المشار إليه في المادة (6) من هذا القانون. وتكون هذه السندات قابلة للبيع أو للرهن وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الوزراء.
المادة (14) : تقوم المؤسسة باستلام حقوق الدائنين بديون ناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل وفقاً للتسويات الودية أو وفقاً للصلح الواقي من الإفلاس وتجري توزيعها عليهم وفقاً للأقساط والمواعيد المقررة في التسوية أو الصلح فإذا لم تنفذ التسوية أو الصلح طلبت المؤسسة شهر إفلاس المدين وصرفت لحائزي السندات حقوقهم وفقاً للمادة التالية.
المادة (15) : إذا أقفلت التفليسة لعدم كفاية أموالها أو إذا أجريت توزيعها مؤقتة وإذا حصلت مبالغ نتيجة الصلح القضائي أو الصلح مع التخلي عن الأموال، وعند انتهاء التفليسة وفي كافة الأحوال التي تجري فيها توزيعات مؤقتة أو نهائية وفقاً لأحكام قانون التجارة تقوم المؤسسة باستلام هذه الأموال نيابة عن الدائنين بديون ناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل وتجري توزيعها عليهم بقدر نصيبهم في التفليسة وذلك دون إخلال بحقوقهم المنصوص عليها في المادتين 666، 732 من قانون التجارة دون اعتداء بالقيمة التقديرية للسندات المنصرفة وفقاً للمادة (13) من هذا القانون.
المادة (16) : يكون إعلان جميع الدائنين والمدينين أياً كانت أسباب ديونهم بكافة الجلسات والمواعيد والإجراءات المتعلقة بالتسوية وبإجراءات شهر الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس وفقاً لأحكام هذا القانون وبكافة الإجراءات والدعاوى الناشئة عن التفليسة وتحقيق الديون بطريق النشر في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل.
المادة (17) : تضاف إلى قانون رقم (59) لسنة 1982 المشار إليه مادة جديدة برقم (2) مكرراً بالنص الآتي: ( تحل آجل الديون الناشئة عن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل المسجلة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 1982 المشار إليه في آخر ديسمبر سنة 1983 إذا لم تكن قد حلت آجالها حتى هذا التاريخ، وتسوى هذه الديون على أساس السعر الفوري يوم التعاقد مضافاً إليه نسبة من الربح تمثل الفرق بين سعر الشراء الأجل المتفق عليه والسعر الفوري بنسبة المدة المنقضية حتى تاريخ حلول آجال هذه الديون. وتقع المقاصة بين ما لأطراف هذه المعاملات من حقوق وما عليهم من التزامات ناشئة عنها والمسجلة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 1982 المشار إليه ولو كان أحد الطرفين أو كلاهما مفلساً وذلك مع مراعاة تخفيض الديون بنسبة العجز المتوقع في أموال المدينين حسب تقدير مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل. ويجوز للمدين أن يؤجل سداد الدين إلى موعد لا يجاوز سنة من تاريخ حلوله على أن يسدد خلال ستة أشهر نصف الدين على الأقل. وفي حالة عدم الوفاء في تاريخ حلول هذه الديون تحسب تعويضات تأخيرية على ما لم يسدد منها: ويصدر بتحديد نسبة هذه التعويضات قرار من مجلس الوزراء ).
المادة (18) : تنوب المؤسسة نيابة قانونية عن صندوق ضمان حقوق الدائنين في المطالبة بما حل فيه من حقوق وفقاً للمادة "12" من القانون رقم "59" لسنة 1982.
المادة (19) : يستبدل بشرط صدور قرار هيئة التحكيم بإحالة المدين إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات الإفلاس في حقه الوارد في القانون رقم " 59 " لسنة 1982 المشار إليه لسداد صندوق ضمان حقوق الدائنين للديون شرط إحالة المدين إلى مؤسسة تسوية الديون وفقاً للمادة " 4" من هذا القانون.
المادة (20) : تلغى المادة 3 من القانون رقم 59 لسنة 1982 المشار إليه.
المادة (21) : تختص بنظر قضايا الإفلاس والمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون والدعاوى الناشئة عنها والمرتبطة بها دائرة أو أكثر بالمحكمة الكلية تشكل من ثلاثة قضاة مع مراعاة أحكام المادة " 10" من هذا القانون. وتكون كافة الأحكام الصادرة عن هذه الدائرة غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (22) : يحال إلى المؤسسة الأشخاص الذين أحالتهم هيئة التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل إلى النيابة العامة وفقاً لحكم المادة "3" من القانون رقم " 59 " لسنة 1982م، المشار إليه حتى ولو كانوا أحيلوا إلى المحكمة المختصة وفي هذه الحالة تعتبر المؤسسة حارساً على أموالهم. ويسرى بالنسبة لهم الميعاد المشار إليه في المادة (5) من هذا القانون من تاريخ العمل به.
المادة (23) : لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بأي عقوبة مقررة في قانون الجزاء أو قانون التجارة أو أي قانون آخر. وعلى المؤسسة إذا تبين لها في أي وقت شبهة وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من الكتاب الرابع من قانون التجارة أن تقدم تقريراً بذلك إلى المحكمة المنظور أمامها دعوى الإفلاس أو قاضي التفليسة. وعلى قاضى التفليسة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على إبلاغ المؤسسة أو أحد الدائنين أو أي من ذوي الشأن أن يجري تحقيقاً مبدئياً في أى جريمة من الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة فإذا تبين له من هذا التحقيق احتمال ثبوت الواقعة الحال الأمر لنيابة العامة.
المادة (24) : تتولى الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية المختصة بعد انتهاء مهمة هيئة التحكيم إصدار القرار المنصوص عليه في المادة (4) من القانون رقم 59 لسنة 1982 إذا ثبت لهذه الدائرة بناء على تحقيق تجريه النيابة العامة أن المدين المحال إلى المؤسسة كان أخفي مالاً من أمواله أو حوله إلى خارج البلاد.
المادة (25) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 7 رجب 1403 هـ 20 أبريل 1983 م
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن