تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : تكشفت خطوات تنفيذ الحلول التي نص عليها القانون رقم 59 لسنة 1982، ثم القانون رقم 75 لسنة 1983 لتسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل عن الحاجة إلى توسيع دائرة هذه الحلول تجنبا لأية آثار سلبية قد تؤدي إليها هذه الأزمة الطارئة على الاقتصاد الكويتي والعلاقات الاجتماعية فيه. وتحقيقا لهذا الغرض فقد أعد مشروع القانون المرافق مقررا بعض الأحكام التي رؤى أنها ضرورية لاستكمال تسوية هذه المعاملات. فنصت المادة (1) من المشروع على أن تحل آجال الديون الناشئة عن هذه المعاملات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون إذا لم تكن قد حلت حتى هذا التاريخ وذلك بدلا مما تنص عليه المادة 2 مكرر من القانون رقم 59 لسنة 1982 - المضافة بالمادة 17 من القانون رقم 75 لسنة 1983- من حلولها في آخر ديسمبر سنة 1983 حتى يمكن مواجهة الأزمة بجميع أطرافها وفض التشابك فيما بينهم جميعا وهو الأمر الذي سيتعذر تحقيقه إذا ظلت بعض الديون غير مستحقة الدفع لأن آجالها لم تحل. كما تضمنت المادة (1) النص كذلك على تعديل قيمة هذه الديون على أساس أن يكون الحد الأقصى للربح هو نسبة 25 % سنويا من السعر الفوري وذلك بعد أن تأكد أن الالتزام بأداء هذه الديون دون تعديل فيها هو أمر يستحيل تنفيذه للمبالغة الكبيرة في قيمتها على نحو يخرج عن حدود الربح المقبول ويجور على سلامة وتقاليد الاقتصاد الوطني في الكويت إذا زادت على ذلك خفضت إلى هذا الحد. ولما كان هذا القانون قد أرسى الأساس العادل لحقوق أطراف المعاملات وحدد الديون بنسبة معقولة فقد وجب على كل مدين أن يسارع إلى سداد دينه والوفاء بحقوق الدائنين وألا يتراخى في ذلك أو يماطل، لذلك فقد أوجبت الفقرة الثانية من هذه المادة على المدين فور العمل بهذا القانون أن يؤدي ما عليه وأن يقوم بالسداد لدائنيه على أساس السعر الفوري يوم التعاقد مضافا إليه النسبة المقررة وهي 25 % فإذا تراخى في ذلك كان للدائن أن يطلب من هيئة التحكيم تعويضه عن التأخير وقد ترك القانون للهيئة تقدير ظروف الحال وما إذا كان تأخر المدين يرجع إلى عذر مقبول أم لا فإذا كان هذا التراخي بدون عذر مقبول قضت عليه بالإضافة إلى ما هو ملزم به السعر الفوري ونسبة الربح بأية تعويضات تأخيرية أخرى بحسب ظروف الحال ومدى تعنت المدين ويمكن لها في هذا الشأن أن تستهدي بنسبة الفوائد القانونية السائدة أو غير ذلك من معايير. كما أضافت الفقرة الثالثة من هذه المادة حكما آخر يجيز للهيئة أن تخفض نسبة الربح عن هذا الحد أو تلغيها كلية إذا اقتضت ظروف الحال وملابساتها ذلك توقيا من نتائج لا تتفق مع أهداف هذا القانون وتحقيقا لمقتضيات تفرضها العدالة في بعض الأحوال مراعية في ذلك أوضاع كل من الدائنين والمدينين ودون افتئات فئة على أخرى والتزاما بما تمليه مصلحة الاقتصاد الوطني والمصلحة العامة في إطار من الضوابط العامة في القانون. ومن المفهوم أن الهيئة لن تستعمل هذه الصلاحية إلا بعد أن تستعرض وضع المدين وما يقدمه لها من بيانات ومعلومات فإذا ما تبين بعد ذلك أن المدين قد ارتكب غشا أو أخفى معلومات مما يتغير معه وجه الحكم في الدعوى فقد وجبت محاسبته عما فعل وأن يجازى على ما ارتكبه الجزاء العادل وإذا كان هذا المدين قد استهدف من أفعاله التهرب من دفع نسبة ال 25 % والإضرار بدائنيه فإن الجزاء يكون من جنس العمل وذلك بإلزامه بدفع هذه النسبة وأن تزيد على ذلك أية نسبة أخرى من الربح الذي كان القانون قد أعفاه منه ولم يقيد المشرع الهيئة في ذلك فإن لها تقدير هذه النسبة الأخرى بمراعاة ظروف الواقعة ومدى الإثم الذي ارتكبه المدين ويمكن لها في هذا الخصوص أن تصل بهذه النسبة إلى نسبة الربح المتفق عليها كاملة، كل ذلك فضلا عن العقوبة الجزائية التي قررها القانون. ولما كان هذا القانون قد استهدف بالأساس حماية الاقتصاد الوطني ورعاية مصالح كل من الدائنين والمدينين في إطار من العدالة والأعراف التجارية بما يرفع عن جميع المتعاملين آثار تلك الأزمة الطارئة، فإنه لم يقصد بذلك أن يستفيد منه المسيء لوطنه ولاقتصاد بلده أو من كشفت الوقائع أنه فاسد الضمير فمثل هذا الشخص حقيق بأن يعامل المعاملة القاسية التي يستحقها وألا يتمتع بما اشتمل عليه القانون من تيسيرات ولذلك فقد نصت الفقرة الرابعة على أنه يجوز لهيئة التحكيم أن تحكم بما يجاوز نسبة الربح المنصوص عليها في الفقرة الأولى أو بنسبة الربح المتفق عليها كاملة في الحالات التي يثبت فيها أن المدين قد أخفى مالا من أمواله أو تصرف فيه إضرارا بدائنيه أو هربه للخارج أو ارتكب بسوء نية أعمالا تضر بالاقتصاد الوطني أو الصالح العام فمثل هذا الشخص يجوز للهيئة ابتداء أن تحكم عليه بنسبة الربح التي تقدرها ولها في ذلك أن تصل إلى نسبة الربح المتفق عليها كاملة. وبذلك لا تتقيد الهيئة في هذه الحالة بنسبة ال 25 % وتقضي عليه بما تراه رادعا له ولأمثاله وتمكن الدائن من أن يستوفي حقه كاملا بنسبة الربح المتفق عليها دون أن يخفض هذا الربح بما يترك لدى المدين فائضا يبقى عنده حتى ولو أدى ذلك إلى إفلاسه وبذلك يكون القانون قد راعى الإطار العادل والمنطق السليم الذي استهدفه ويكون قد فرق بين المدين حسن النية الذي قصد القانون التيسير عليه وبين المدين سيئ النية الذي لا يستحق هذا التيسير. وقد عنيت المادة (2) من المشروع بإيضاح أن المقاصة تقع بصفة عامة بين جميع المتعاملين إذا تمسك بها صاحب الحق فيها وذلك مع مراعاة تخفيض الديون بنسبة العجز المتوقع في أموال المدينين حسب تقدير مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل وهو الحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 2 مكررا من القانون رقم 59 لسنة 1982 سالف الذكر. ولما كان المشروع قد استحدث الحكم الخاص بتعديل قيمة الدين لحلول آجال جميع الديون في تاريخ العمل بهذا القانون ووضع حد أقصى للربح فقد قررت المادة (3) احترام الحقوق المكتسبة وعدم الإخلال بالأحكام الصادرة قبل العمل به أو التسويات الودية المصدق عليها من هيئة التحكيم، وبالنسبة لديون من سبق إحالتهم إلى المؤسسة قبل العمل بهذا القانون والتي قام الصندوق بسدادها فإن حكم تعديل قيمة الدين يطبق عليها على أنه رعاية لصغار المستثمرين الذين سدد لهم الصندوق مستحقاتهم قبل العمل بهذا القانون فإنه إذا كان ما دفعه لهم يزيد على قيمة الدين بعد تعديلها فإن الصندوق يتحمل بالفرق وفي ذلك تحقيق لمصلحة كل من الدائن والمدين فهذا الحكم يمنع المساس بما صرفه الدائن من الصندوق وفقا للقانون السابق كما أنه يراعي المدين إذ لن يطالبه الصندوق إلا بالدين بعد تخفيضه وفقا لأحكام هذا القانون، مع مراعاة عدم استفادة المدين الذي تنطبق عليه الأوصاف الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من هذا الحكم. وغني عن البيان أنه بالنسبة للأحكام الصادرة بعد العمل بهذا القانون فإن الصندوق سيدفع لصغار المستثمرين ديونهم بعد تعديلها وفقا لحكم المادة الأولى وعلى أساس حساب الربح إلى 20/ 9/ 1982 فقط وهو المبدأ العام الذي يلتزم به الصندوق وفقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 59لسنة 1982. أما المادة (4) فقد أضافت حكما جديدا حماية لحقوق صندوق ضمان حقوق الدائنين وبمقتضى هذا الحكم يستوفي الصندوق ما دفعه للدائن قبل أية مستحقات أخرى تكون باقية لهذا الدائن في مواجهة مدينه بسبب معاملات أسهم الشركات بالأجل ودون أن يمس هذا الحكم بحقوق الدائنين الآخرين. وتقرر المادة (5) حكما انتقاليا اقتضته التعديلات التي نص عليها المشروع وتطبيقا لهذا الحكم تعيد هيئة التحكيم النظر في قراراتها الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون على ضوء تطبيق أحكامه عليها وهذا أمر يفرضه تغير أوضاع المدينين حيث إن مراكزهم المالية كانت تتحدد على أساس قيمة الديون بالكامل أما وقد جاء القانون الجديد بتعديل قيمة الديون فإنه يجب إعادة النظر في هذه المراكز المالية من جديد على ضوء هذا القانون ومدى يسرهم أو إعسارهم وما يتبع ذلك من قرارات تصدرها الهيئة في شأنهم فإذا ما رأت الهيئة تأييد قراراها بالإحالة إلى مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل بدأ ميعاد السعي لإجراء التسويات الودية المنصوص عليها في المادة 8من القانون رقم 75 لسنة 1983 اعتبارا من تاريخ صدور قرار الهيئة وقد ورد المشروع المقترح بحكم جديد يعدل هذا الميعاد إلى ستة أشهر بدلا من ثلاثة، وعلى أن يسري هذا الميعاد على كل من يحال إلى الهيئة بعد ذلك. وإقرارا لمبدأ المساواة بين جميع الدائنين سواء أكانوا دائني معاملات الأسهم بالأجل أو دائني المعاملات الأخرى وحرصا على تمكين كل منهم من الحصول على دينه أو المشاركة في أموال المدينين بحسب قسمة الغرماء كل بنسبة مقدار دينه فقد تضمنت الفقرة الثانية من هذه المادة حكما تمليه القواعد العامة وذلك بوقف تنفيذ الأوامر والأحكام المدنية والتجارية الصادرة في غير معاملات الأسهم بأجل ضد المحالين إلى المؤسسة بعد العمل بهذا القانون حتى يبت في أمرهم طبقا لأحكام القانون رقم 75 لسنة 1983 حيث يتيح لهم المشاركة في الإجراءات لاستيفاء حقهم مع باقي الدائنين من أموال المدين على قدم المساواة أما الأحكام التي لأصحابها رهون أو حقوق امتياز خاصة فلا يشملها حكم وقف التنفيذ إعمالا للقواعد العامة في هذا الشأن. وتضمنت المادة (6) نصا يقضي بأن لهيئة التحكيم تشكيل لجان فرعية برئاسة أحد أعضائها وعضوية واحد أو أكثر من بين أعضائها أو من الخبراء المتخصصين تختارهم من جدول يصدر به قرار من وزير العدل، وذلك للمعاونة في تحضير الدعاوى واستيفاء أوراقها وإعداد تقرير يرفع إلى الهيئة لتصدر فيها الحكم أو ما تختص به من قرارات. وأوردت المادة (7) حكما تقتضيه حماية حقوق الدائنين ومنع المدين المفلس من الإضرار بهم أو التحايل على ذلك بتصرفات كان قد عقدها قبل الإفلاس وتسيء إليهم ولذلك فقد حددت هذه المادة التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع ب 20/ 9/ 1982 وللمحكمة بعد ذلك أن تحدد التاريخ النهائي حسبما تراه في كل واقعة ولها في ذلك أن ترجع بهذا التاريخ إلى مدة سنتين قبل 20/ 9/ 1982 وأن تعتبر أن فترة الريبة قد بدأت منذ هذا التاريخ أي من 20/ 9/ 1980 وفي ذلك منعا لتحايل أي دائن كان قد انتوى الإساءة لدائنيه وعقد تصرفات تمس حقوقهم. وأوردت المادة (8) عقوبة جزائية هي الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قدم معلومات غير صحيحة إلى هيئة التحكيم أو ارتكب غشا أو تدليسا وذلك بقصد إثبات عجزه عن دفع رأس المال مضافا إليه نسبة ال 25 % وفي ذلك ضمان لسلامة البيانات التي تقدم للهيئة وحرص على أن لا يستفيد من التخفيض إلا من تستأهل حالته ذلك. وتتضمن المادة (9) إلغاء كل ما يتعارض مع نصوص هذا القانون من أحكام سابقة سواء أكانت واردة في القانون رقم 59 لسنة 1982 أو القانون رقم 75 لسنة 1983 أو أي قانون آخر.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 65 من الدستور، - وعلى المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل، - وعلى القانون رقم 59 لسنة 1982 في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل وضمان حقوق الدائنين المتعلقة بها، - وعلى القانون رقم 75 لسنة 1983 بتنظيم تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تحل اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون آجال الديون الناشئة عن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل المسجلة وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 المشار إليه إذا لم تكن آجالها قد حلت حتى هذا التاريخ، وتسوى هذه الديون على أساس السعر الفوري يوم التعاقد مضافا إليه نسبة من الربح تمثل الفرق بين سعر الشراء الآجل المتفق عليه والسعر الفوري بنسبة المدة المنقضية حتى تاريخ حلول آجال هذه الديون على ألا تتجاوز هذه النسبة 25% سنويا من السعر الفوري. ومع عدم الإخلال بالفقرة (3) من المادة (2) مكررا من القانون رقم 59 لسنة 1982 يتعين على المدين فور العمل بهذا القانون أن يقوم بسداد الدين على الأساس المشار إليه في الفقرة السابقة، فإذا تأخر عن ذلك بدون عذر مقبول جاز لهيئة التحكيم إلزامه بالتعويضات المناسبة عن التأخير. ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم أن تلغي نسبة الربح أو تخفضها عن الحد المذكور في الفقرة الأولى إذا اقتضت ظروف الحال ذلك، فإذا تبين أن هذا الإلغاء أو التخفيض قد تم بناء على معلومات غير صحيحة أو غش أو تدليس من المدين كان للهيئة في هذه الحالة أن تزيد نسبة الربح إلى الحد الذي تراه مناسباً. كما يجوز لهيئة التحكيم أن تحكم بما يجاوز نسبة الربح المنصوص عليها في الفقرة الأولى أو بنسبة الربح المتفق عليها كاملة في الحالات التي يثبت لها فيها أن المدين قد أخفى مالا من أمواله أو تصرف فيه إضرارا بدائنيه أو هربه للخارج أو ارتكب بسوء نية أعمالا تضر بالاقتصاد الوطني أو الصالح العام.
المادة (2) : مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (2) مكررا من القانون رقم 59 لسنة 1982 المشار إليه لكل طرف من أطراف المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل أن يتمسك بوقوع المقاصة بين ما له من حقوق وما عليه من التزامات ناشئة عن هذه المعاملات.
المادة (3) : لا تخل أحكام هذا القانون بالأحكام الصادرة قبل العمل به أو التسويات الودية المصدق عليها من هيئة التحكيم. وبالنسبة لديون من سبقت إحالتهم إلى مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل والتي قام (صندوق ضمان حقوق الدائنين) بسدادها فيعيد الصندوق تسويتها على أساس تعديل قيمة الدين وفقا للمادة الأولى من هذا القانون، فإذا كان ما أوفاه يزيد على هذه القيمة تحمل الصندوق الفرق، ولا يستفيد من هذا الحكم المدين الذي تنطبق عليه الأوصاف الواردة في الفقرة الرابعة من المادة الأولى من هذا القانون.
المادة (4) : يستوفي صندوق ضمان حقوق الدائنين ما دفعه للدائن قبل أي مستحقات أخرى تكون باقية لهذا الدائن في مواجهة مدينه بسبب المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل والمسجلة وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 المشار إليه.
المادة (5) : تعيد هيئة التحكيم النظر في قراراتها الصادرة قبل العمل بهذا القانون بالإحالة إلى المؤسسة أو بالمنع من التصرف أو التحفظ على الأموال أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية على ضوء تطبيق أحكام هذا القانون، ولها أن تؤيد قرارها السابق أو تلغيه وفي حالة تأييد قرار الإحالة إلى المؤسسة يبدأ ميعاد السعي لإجراء التسوية الودية المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 75 لسنة 1983 المشار إليه من تاريخ صدور قرار الهيئة، ويعدل هذا الميعاد إلى ستة أشهر بالنسبة لكل من يحال للمؤسسة. ويوقف تنفيذ الأوامر والأحكام المدنية والتجارية الصادرة بعد العمل بهذا القانون في غير المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل ضد المحالين إلى المؤسسة حتى يبت في أمرهم طبقا لأحكام القانون رقم 75 لسنة 1983 المشار إليه فيما عدا الأحكام التي لأصحابها رهون أو حقوق امتياز خاصة.
المادة (6) : لهيئة التحكيم أن تشكل لجانا فرعية برئاسة أحد أعضائها وعضوية واحد أو أكثر من بين أعضائها أو من خبراء متخصصين تختارهم من جدول يصدر به قرار من وزير العدل. وتتولى اللجنة الفرعية تحضير الدعوى واستيفاء أوراقها وإعداد تقرير عنها يقدم إلي هيئة التحكيم لتصدر فيها الحكم أو ما تختص به من قرارات.
المادة (7) : إذا لم تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس الصادر وفقا للقانون رقم 75 لسنة 1983 المشار إليه تاريخا مؤقتا للوقوف عن الدفع اعتبر تاريخ العمل بالمرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1982 المشار إليه هو التاريخ المؤقت، ولا يجوز للمحكمة إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع إلى أكثر من سنتين من هذا التاريخ.
المادة (8) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب كل من قدم إلى هيئة التحكيم بيانات أو معلومات غير صحيحة أو ارتكب غشا أو تدليسا بقصد إثبات عجزه عن دفع رأس المال مضافا إليه نسبة الـ 25% المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (9) : يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (10) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن