تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : للمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1988م بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل: كان توقف بعض المتعاملين في سوق الأوراق المالية عن الوفاء بالتزاماتهم، وما واكب ذلك من تشابك المعاملات والمطالبات بين عدد كبير من المتعاملين في تلك السوق، سببا في تفجر الأزمة الاقتصادية التي عرفت بأزمة سوق الأوراق المالية، ونظرا لما عكسته تلك الأزمة من آثار خطيرة على الاقتصاد القومي والنشاط التجاري في الكويت فقد اقتضى الأمر سرعة وضع حلول استثنائية عاجلة لتلافي هذه الآثار فكان أن صدرت القوانين أرقام 57، 59 لسنة 1982، 75، 100 لسنة 1983 في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل، وتنظيم تسويتها وكان من بين الإجراءات التي فرضها تشكيل هيئة مؤقتة نيط بها الفصل دون غيرها فيما يترتب على معاملات الأسهم الآجلة من منازعات ونشاطات وخولت هذه الهيئة باتخاذ إجراءات تحفظية كمنع المدين من التصرف في أمواله ومنع سفره وفقا للقواعد والأسس التي نصت عليها تلك القوانين دون تقيد بالإجراءات التي وردت في قانون المرافعات المدنية والتجارية، كما أجازت هذه القوانين للهيئة المذكورة أن تقوم بتسوية حقوق الأطراف المتنازعة وفقا للأعراف التجارية ومقتضيات حسن النية في المعاملات وأن يكون قضاؤها في ذلك نهائيا، كما اقتضى الأمر إنشاء مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل حتى تتولى تسوية المعاملات التي سجلت وفقا للمرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1982 المشار إليه وتقييم أموال المحالين إليها بسبب هذه المعاملات وإدارة تصفية ومراقبة وتنفيذ التسويات والتفليسات والمصالحات التي تتم وفقا لأحكام ذلك القانون. ولما كان إنشاء هيئة التحكيم وإناطة تلك الاختصاصات بها قد جاء استثناء من الأصل العام المقرر بالمادة الأولى من قانون تنظيم القضاء رقم 19 لسنة 1959، بسبب ما أملته ظروف الأزمة من سرعة إيجاد الحلول العاجلة لما ترتب عليها من نتائج خطيرة وإذا كانت هذه الهيئة قد أسهمت إلى حد كبير في حل الأزمة بما فصلت فيه من منازعات وبما انتهت إليه من فك العديد من الارتباطات المالية المتشابكة فخففت بدرجة محسوسة عن كاهل المجتمع ما حمله من أرزائها، وأزاحت عن طريقه شبحها المخيف إذا كانت الظروف التي اقتضت إنشاء هيئة للتحكيم المشار إليها قد شارفت على الزوال ومن ثم فقد آن الأوان للعودة بالأمور إلى طبيعتها والالتجاء إلى المحاكم صاحبة الولاية العامة لتصفية آثار تلك الأزمة وحل ما تبقى من ذيولها طبقا للإجراءات المعتادة في التقاضي. وهو ما يقتضي أيضا إنهاء عمل مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل، وهي مؤسسة نشأت في هذا المناخ لتتولى تسوية المعاملات التي سجلت وفقا للمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 ونقل اختصاصاتها إلى جهة عامة ثابتة تنشأ لهذا الغرض وتلحق بوزارة المالية. وقد أعد مشروع القانون المرافق لتحقيق هذه الأغراض فنصت المادة الأولى منه على إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية تشكل من ثلاثة قضاة، تتولى اختصاصات هيئة التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 والقوانين 59 لسنة 82، 75 لسنة 83، 100 لسنة 1983، ليعود الأمر إلى القضاء العادي ليتولى الاختصاص الاستثنائي الذي كان مناطا بهيئة التحكيم المنصوص عليها في القوانين سالفة البيان بما يضمن حقوق الدائنين في المعاملات التي صدرت تلك القوانين في شأنها، وأوجب المشروع تشكيل الدائرة المختصة من ثلاثة قضاة توفيرا لمزيد من الضمانات بالنظر إلى أهمية المنازعات التي ستعرض عليها وما تضمنه المشروع من نهائية الأحكام الصادرة منها. وقد ناط المشروع بالدائرة الفصل في جميع المنازعات والطلبات الموضحة بالقوانين المشار إليها بما فيها الطلبات الخاصة بتسوية المعاملات أو التصديق عليها ونص في مادته الثانية على أن تعرض هذه المنازعات والطلبات على المحكمة سواء عند رفعها أو لدى السير فيها أمامها وحتى إصدار حكمها وفقا للأوضاع والإجراءات المعتادة في التقاضي رجوعا إلى الأصل العام في هذا الشأن وخلافا لما كان يجرى عليه الأمر بالنسبة لهيئة التحكيم التي أجيز لها عدم التقيد الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية كما رئي أن يؤكد المشروع في المادة ذاتها على أن تطبيق الدائرة للقواعد الواردة بالتشريعات الخاصة بمعاملات الأسهم سالفة الذكر لا يخل بمراعاة الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وتوخيا لتقصير أمد المنازعات المعروضة على الدائرة فقد نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن تكون الأحكام الصادرة من هذه الدائرة نهائية وذلك تحقيقا لسرعة الفصل في هذه المنازعات بغية القضاء على ما تبقى من ذيول الأزمة، نظرا لأن الوضع الاقتصادي في البلاد لم يعد يتحمل تلك السحابة القاتمة التي مرت بسماء الحياة الاقتصادية، وكما أن في تعدد أعضاء الدائرة وتخصصها ما يخفف من آثار عدم القابلية للطعن ويوفر الضمانات اللازمة لإصدار الحكم. وأوردت المادة الثالثة حكما انتقاليا مؤداه إحالة المنازعات المعروضة على الهيئة في تاريخ إلغائها إلى الدائرة المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون بالحالة التي تكون عليها ليحدد رئيسها جلسة لنظرها يعلن إليها أصحاب الشأن بالطرق المعتادة ووفقا للقانون. وقد حرصت المادة الرابعة على النص بأن أحكام هذا القانون وما جاءت به من اختصاص للدائرة المنشأة لا تخل بما سبق أن فصلت فيه هيئة التحكيم بأحكام نهائية أو ما صدقت عليه من تسويات أو اتخذته من قرارات قبل العمل بهذا القانون وذلك احتراما لما اكتسبته من حجية وإبقاء على المراكز القانونية التي ترتبت عليها. ولما كانت القرارات التي أصدرتها هيئة التحكيم أو تلك التي تصدرها الدائرة المختصة، سواء بالتحفظ على الأموال أو المنع من التصرف فيها أو فرض الحراسة القضائية عليها، وسواء المنع من السفر أو بالإحالة إلى الجهة التي ناط بها القانون النظر في أمر المدين أو غيرها من القرارات التي تتضمن إجراءات تحفظية هي بطبيعتها إجراءات وقتية إلا أنها يجب أن تبقى قائمة ونافذة لحين تمام التسوية الودية أو الصلح، أو انتهاء التفليسة طبقا لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1983 وهو ما نصت عليه المادة الخامسة من المشروع في فقرتها الأولى ومع ذلك فليس ثمة ما يمنع من إعادة النظر في هذه القرارات وإلغاء ما انتهى الموجب الذي اقتضى إصداره على هدي من أحكام القانون وما ينكشف من أوضاع وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ولكنها أعطت الدائرة المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون الاختصاص بإلغاء هذه القرارات فقط بالنسبة للمدين الذي تم تنفيذ تسويته الودية، أما المدين الذي عرض أمره على دائرة الإفلاس المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 75 لسنة 1983 فقد جعلت الاختصاص بإلغاء هذه القرارات بالنسبة له للدائرة المذكورة. ولما كان مشروع القانون المعروض قد استهدف إلغاء مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل والمنشأة بمقتضى القانون رقم 75 لسنة 1983 بانتهاء مهمتها وانقضاء مدتها، فقد كان طبيعيا أن تحال أعمالها إلى إحدى المكاتب الإدارية وهو ما تكفلت به المادة السادسة فنصت على إنشاء مكتب يسمى مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل يلحق بوزارة المالية ويحل محل تلك المؤسسة وتكون له جميع اختصاصاتها المبينة في القانون رقم 75 لسنة 1983 أو في أي قانون آخر على أن ينقل إليه موظفوها وتؤول إليه ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وهو ما اقتضى أن تكون له شخصية اعتبارية مستقلة عن الجهة الحكومية التي ألحق بها حتى يستطيع مباشرة الاختصاصات التي أنيطت به، وفضلا عن ذلك فقد نصت المادة السادسة على أن يلتزم المكتب بواجبات الحارس المنصوص عليها في القانون المدني وكذلك بالواجبات الخاصة التي يقررها الحكم الصادر بفرض الحراس أو بشهر الإفلاس في كل حالة على حدة. وكنتيجة طبيعية لمنح المكتب المشار إليها شخصية اعتبارية فقد نصت المادة السابعة على أن تكون له ميزانية ملحقة بميزانية الدولة وعلى أن تتكون موارده مما تخصصه له الدولة من اعتمادات وما تقضي به المحاكم من مقابل الأتعاب بصفته حارسا قضائيا على أموال المدينين المحالين إليه بصفته مديرا للتفليسة أو مراقبا للصلح، فضلا عما يخصصه وزير المالية من النفقات اللازمة للمكتتب حتى 1989/6/30 من الميزانية العامة للدولة. واستكمالا للنتائج التي ترتبها الشخصية الاعتبارية للمكتب فقد نصت المادة الثامنة على أن يكون له مشرف يمثله أمام الغير ولدى القضاء، ويجوز له أن يفوض من يراه في بعض اختصاصاته، وناطت المادة بوزير المالية إصدار قرار بتعيين المشرف، وندب غيره لممارسة اختصاصاته في حالة غيابه، وحتى يستطيع المكتب النهوض بأعبائه نصت هذه المادة كذلك على أن يعاون المشرف عدد كاف من الموظفين يلحقون بالمكتب عن طريق الندب والإعارة والعقود المؤقتة. كما بينت المادة أن تحديد مخصصات مشرف وموظفي المكتب يصدر بها قرار من مجلس الخدمة المدنية. واستطردت المادة التاسعة من المشروع في تقرير نتائج الشخصية الاعتبارية فجعلت مقر المكتب موطنا قانونيا له يتم إعلانه فيه بالأوراق القضائية، كما أعطت لمن يفوضهم المشرف من موظفين المكتب حق الحضور عنه في القضايا التي ترفع منه أو عليه كما أجازت لهم توقيع الأوراق القضائية. وتيسيرا للمكتب في الاستعانة بكل خبرة فنية قد لا تتوافر لديه فقد أجازت له المادة العاشرة الاستعانة بأية مؤسسة أو جهة حكومية أو غير حكومية في سبيل تحقيق أغراضه. وحفاظا على حقوق الدائنين وتمكينا لهم من استيفائها من أموال المدين وردا على ما قد يتبدى لأي من المدينين من عبث أو تلاعب في أموالهم إضرارا بالدائنين فقد تناولت المادة الحادية عشرة من مشروع استبدال نص جديد بنص المادة 4 من القانون 59 لسنة 1982 يعالج الحالة التي يخفى فيها المدين شيئا من أمواله أو يحولها إلى الخارج إضرارا بالدائنين ويوجب على المكتب مراقبة ذلك بحيث إذا تبين له أن المدين المحال إليه قد أخفى مالا من أمواله أو حوله إلى خارج البلاد أحاله إلى النيابة العامة ويكون على النيابة العامة إذا ثبت لها ذلك أن تكلفه بإعادة هذه الأموال في مدة تحددها له فإذا انقضت المدة دون إعادتها قدمته إلى المحاكمة الجزائية، وهكذا فإن هذه المادة الجديدة مثلما عنيت بتحديد الخطوات التي تتخذ حيال المدين المتهرب فقد عنيت بتحديد نطاق الفعل المؤثم من جانبه وأركان جريمته، فاعتبر النص تخلف المدين عن إعادة المال الذي أخفاه أو هربه على الرغم من انقضاء المدة المحددة لذلك شرطا لقيام الجريمة بالإضافة إلى ركنها الأصلي وهو فعل الإخفاء أو التهريب. ذاته نظرا لما لهذه الجريمة من طبيعة خاصة إذ أن التشريع يستهدف بالدرجة الأولى إعادة الأموال إلى أصحاب الحق فيها واستقرار الأوضاع بشأنها وأن توقيع العقاب إنما يكون جزاء على إصرار المدين على أن يجني ثمار خطئه لذلك نصت المادة على عقاب المدين الذي أخفى مالا من أمواله أو حوله إلى خارج البلاد إذا لم يقم بإعادته خلال المدة التي حددتها له النيابة العامة، كما نصت على منعة من مغادرة البلاد بعد قضاء مدة العقوبة لمدة خمس سنوات تالية على أن يعفى من هذا المنع إذا أثبت وفاءه بجميع حقوق الدائنين، كما نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على معاقبته إذا هرب خلال المدة التي حددتها له النيابة العامة لإعادة أمواله أو خلال مدة منعه من السفر. وإذا كان مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل قد حل محل المؤسسة الملغاة في جميع اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم 75 لسنة 1983 وكانت الدائرة المشكلة في المحكمة الكلية بمقتضى المادة الأولى من هذا القانون قد حلت محل هيئة التحكيم في جميع اختصاصاتها وكانت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 75 لسنة 1983 توجب على المؤسسة السعي لإجراء تسوية ودية بين المحال ودائنيه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الموعد المشار إليه في المادة الخامسة من ذلك القانون وهي ثلاثون يوما من تاريخ نشر القرار الصادر بمنع المدين من التصرف في الجريدة الرسمية، وكانت هذه المدة - على نحو ما كشفت عنه التجربة - غير كافية لإجراء التسوية الودية فقد رؤي مدها إلى ستة أشهر وهو ما اقتضى استبدال فقرة جديدة أخرى بالفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 75 لسنة 1983 وتوجيه الخطاب فيها إلى مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل للقيام بهذه التسوية الودية حتى إذا تمت بموافقة ثلث الدائنين الحائزين لثلاثة أرباع الديون يتقدم المكتب إلى الدائرة المختصة بطلب للتصديق عليها بعد اطلاعها على الأوراق وسماع أقوال من يحضر من أطرافها بعد إعلانهم وفقا لأحكام المادة 16 من القانون 75 لسنة 1983 وقد تكفلت المادة 12 من المشروع بإجراء هذا الاستبدال للفقرة المشار إليها ونصت أيضا على أن تصبح التسوية نافذة بمجرد التصديق عليها ما لم يطرأ بعد ذلك ما يغير من المركز المالي للمدين. وقد رؤي بالإضافة إلى ما تقدم أن يكون للدائرة المشكلة طبقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 75 لسنة 1983 المنوط بها نظر قضايا الإفلاس والمنازعات المنصوص عليها في ذلك القانون، والدعاوى الناشئة عنها والمرتبطة بها أن تأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية بما فيها منع المفلس من السفر ومن التصرف في الأموال التي قامت أسباب جدية على أنه هربها أو تصرف فيها صوريا أو تنازل عنها للغير إضرارا بدائنيه وذلك في أي يد وجدت على أن يكون للمدين التظلم أمام الدائرة نفسها من الأوامر الصادرة بالإجراءات التحفظية طبقا للطرق المعتادة لرفع الدعوى وهو ما تكفلت به المادة 13 من المشروع. ونظرا لتأثر المركز المالي لصندوق ضمان الدائنين في أعقاب صدور القانون 100/1983 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل فقد نصت المادة 14 على أن يزاد رأس مال صندوق ضمان حقوق الدائنين المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل من الاحتياطي العام بعد خصم عائد استثمار أموال الصندوق، كما يؤول إلى الاحتياطي العام للدولة حصيلة النسبة المقررة قانونا من كل معاملة سجلت طبقا للمرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1982، كما تؤول إليه إيرادات الصندوق من مستحقاته قبل مؤسسة تسوية المعاملات. ونصت المادة 15 من المشروع على إعفاء الدعاوى التي يرفعها مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل أمام الدائرة المختصة من الرسوم القضائية، وذلك تخفيفا من أعبائه وتحقيقا للمساواة بينه وبين جهات الحكومة باعتباره ملحقا بوزارة المالية وأن القصد من إنشائه هو تحقيق أهداف أساسية تتعلق بمصلحة عليا، ومع ذلك فقد رؤي إلزام الخصم بهذه الرسوم إذا ما حكم ضده لصالح المكتب. وإذا كان من المقرر استمرار العمل بالقوانين الصادرة في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل وأن يناط تطبيقها بالدائرة المشكلة بالمحكمة الكلية بدلا من هيئة التحكيم الملغاة طبقا للأحكام التي قررها هذا المشروع، وأن يتولى مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل الذي أنشئ بمقتضى المادة السادسة من هذا المشروع جميع اختصاصات المؤسسة الملغاة فإن مقتضى ذلك أن تستبدل عبارة الدائرة المختصة بعبارة "هيئة التحكيم" أو "الهيئة" وأن "تستبدل عبارة مكتب تصفية معاملات بأسهم الشركات التي تمت بالأجل" أينما وردت أي منها في نصوص القوانين أرقام 57، 59 لسنة 1982، 75 و100 لسنة 1983 والقرارات الصادرة تنفيذا لها، وهو ما تكفلت به المادة 16 من المشروع، كما يقتضي الأمر لضمان سلامة تطبيق أحكام القانون الجديد أن ينص صراحة على استمرار العمل باللوائح والقرارات التي صدرت في ظل أحكام القوانين المشار إليها بما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد على أن يتم تعديلها أو إلغاؤها طبقا لأحكامه وهو ما نصت عليه المادة 17 من المشروع. وإذا كانت المادة السادسة من القانون رقم 59 لسنة 1982 المشار إليه تتحدث عن جواز مد مدة مهمة هيئة التحكيم وهي المهمة التي انقضت بمقتضى المادتين الأولى والثالثة من المشروع فإن الأمر يقتضي النص على إلغاء هذه المادة صراحة، وكذلك إلغاء المادة الثانية من القانون رقم 75 لسنة 1983، بعد أن تبنت أحكامها المادة التاسعة من المشروع المعروض، وكذلك المادة السابقة التي وردت أحكامها في المادة 11 من المشروع، ولما كانت المادة 24 من القانون رقم 75 لسنة 1983 تنص على أن تتولى الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية القيام ببعض اختصاصات هيئة التحكيم بعد انتهاء مدتها بينما أنشأ المشروع بالمحكمة الكلية دائرة خاصة لتحل محل هيئة التحكيم في جميع اختصاصاتها فإن الأمر يقتضي النص على إلغاء هذه المادة أيضا ولما كانت المادة 6 من القانون رقم 100 لسنة 1983 تتحدث عن حق هيئة التحكيم في تشكيل لجان فرعية لتحضير الدعاوى واستيفاء أوراقها وإعداد تقرير عنها فإن الأمر يقتضي إلغاء هذه المادة بعد أن ألغيت هيئة التحكيم بمقتضى المشروع المعروض، وقد تكفلت بكل ذلك المادة 18 من المشروع فنصت على إلغاء جميع المواد المشار إليها، كما نصت على إلغاء كل نص يتعارض مع أحكامه. وأخيرا، نصت المادة 19 من المشروع على العمل بالقانون الجديد اعتبارا من 27 نوفمبر 1988.
المادة () : تصفية الاوضاع الناشئة عن مذكرة ايضاحية لمشروع القانون رقم 52 لسنة 1993 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 1993 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 1993 بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1988 بشان المعاملات الاسهم بالاجل تنص المادة الاولى من القانون رقم 75 لسنة 1983 بأن تنشأ "مؤسسة تسوية المعاملات التي سجلت وفقا للمرسوم رقم 57 لسنة 1982 المشار اليه وتقيم موجودات المحالين اليها بسبب هذه المعاملات وادارة وتصفية ومراقبة وتنفيذ التسويات والتفليسات والمصالحات التي تتم وفقا لاحكام هذا القانون ويكون للمؤسسة ميزانية ملحقة وقد صدر المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1988 بشان تسوية الاوضاع الناشئة عن معاملات الاسهم بالاجل وتنص في المادة السادسة منه على انشاء مكتب تكون له شخصية اعتبارية مستقلة يسمى مكتب تصفية معاملات الاسهم بألاجل ويلحق بوزارة المالية ويحل محل مؤسسة المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل وتكون له جميع جميع اختصاصاتها المبينة في القانون رقم 75 لسنة 1983 وفي أي قانون آخر وينقل إليه موظفوها وتؤول إليه ما لها من حقوق وما عليها من التزامات ويلتزم المكتب بواجبات الحارس المنصوص عليها في القانون المدني . كما نصت المادة السابعة من هذا المرسوم بالقانون على أن يكون لهذا المكتب ميزانية ملحقة بميزانية الدولة وحددت هذه المادة موارد تلك الميزانية . ............ ولما كانت معظم الاجراءات المتعلقة بأزالة آثار آزمة سوق المناخ قد تم الانتهاء منها فإن مقتضيات الواقع تقضي بأن يتم تعديل المادة السابعة من المرسوم بالقانون بحيث يتم دمج ميزانية مكتب تصفية معاملات الأسهم بألاجل ضمن اعتمادات وزارة المالية في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية مع الاحتفاظ بالشخصية الاعتبارية المقررة له بموجب المادة السادسة من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1988 المشار اليه . ولما كان القد صدر القانون رقم 42 لسنة 1988 المشار اليه . ولما كان قد صدر القانون رقم 46 لسنة 1993 بربط ميزانية المكتب المتقدم للسنة المالية 93/1993 بربط ميزانية المكتب المتقدم للسنة المالية 93/1994 م . مك
المادة () : - بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 27 شوال سنة 1406ه الموافق 3 من يوليه سنة 1986م، - وعلى المواد 146، 164، 166 من الدستور، - وعلى المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 32 لسنة 1970 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات، - وعلى القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية، - وعلى القانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1987، - وعلى المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل، - وعلى القانون رقم 59 لسنة 1982 في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل وضمان حقوق الدائنين المتعلقة بها، - وعلى القانون رقم 75 لسنة 1983 بتنظيم تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل، - وعلى القانون رقم 100 لسنة 1982 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل، - وعلى المرسوم الصادر في 30 من نوفمبر سنة 1987 بمد مدة مهمة هيئة التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 49 لسنة 1988 بمد مهمة مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل، - وبناء على عرض وزير العدل والشئون القانونية ووزير المالية، - وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) : تتولى دائرة بالمحكمة الكلية, تشكل من ثلاثة قضاة اختصاصات هيئة التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1982 والقوانين أرقام 59 لسنة 1982, 75 لسنة 1983, 100 لسنة 1983 المشار إليها.
المادة (2) : تعرض المنازعات والطلبات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها بالمادة السابقة على الدائرة المختصة وفقا لأوضاع وإجراءات التقاضي المعتادة وتفصل فيها طبقا للقواعد الموضوعية الواردة بهذه القوانين مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. وتكون الأحكام الصادرة من هذه الدائرة نهائية.
المادة (3) : تحال إلى الدائرة المختصة بغير رسوم جميع المنازعات والطلبات المعروضة على هيئة التحكيم بالحالة التي تكون عليها، ويتولى رئيس الدائرة المختصة تحديد جلسة لنظرها يعلن إليها ذوو الشأن وفقا للقانون.
المادة (4) : لا تخل أحكام هذا القانون بالأحكام الصادرة من هيئة التحكيم قبل العمل به أو بالتسويات الودية التي صدقت عليها.
المادة (5) : جميع القرارات التي سبق صدورها من هيئة التحكيم أو التي تصدر من الدائرة المختصة، بالتحفظ على الأموال أو المنع من التصرف فيها أو فرض الحراسة القضائية عليها، أو المنع من السفر، أو الإحالة إلى الجهة التي ناط بها القانون النظر في أمر المدين، وغيرها من القرارات التي تتضمن إجراءات تحفظية تبقى قائمة ونافذة لحين إتمام التسوية الودية أو الصلح أو انتهاء التفليسة طبقا لأحكام القانون رقم 75 لسنة 1983 المشار إليه. ويكون للدائرة المختصة إلغاء هذه القرارات بالنسبة للمدين الذي تم تنفيذ تسويته الودية، أما المدين الذي عرض أمره على دائرة الإفلاس المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 75 لسنة 1983 فتختص تلك الدائرة بإلغاء القرارات المشار إليها بالنسبة إليه.
المادة (6) : ينشأ مكتب تكون له شخصية اعتبارية مستقلة يسمى "مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل" يلحق بوزارة المالية ويحل محل مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل وتكون له جميع اختصاصاتها المبينة في القانون 75 لسنة 1983 أو في أي قانون آخر، وينقل إليها موظفوها وتؤول إليه ما لها من حقوق وما عليها من التزامات ويلتزم المكتب بواجبات الحارس المنصوص عليها في القانون المدني وكذلك الواجبات الخاصة التي يقررها الحكم الصادر بفرض الحراسة أو بشهر الإفلاس في كل حالة على حدة.
المادة (7) : تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل ضمن الاعتمادات المخصصة لوزارة المالية في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.
المادة (8) : يكون للمكتب مشرف يمثله أمام الغير ولدى القضاء، ويجوز له أن يفوض من يراه في بعض اختصاصاته. ويصدر بتعيين المشرف قرار من وزير المالية وفي حالة غيابه يندب الوزير من يراه لممارسة اختصاصاته. ويعاون المشرف عدد كاف من الموظفين يلحقون بالمكتب عن طريق الندب أو الإعارة والعقود المؤقتة. ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بتحديد مخصصات مشرف وموظفي المكتب.
المادة (9) : يكون لمن يفوضهم المشرف من موظفي المكتب الحضور عنه في القضايا التي ترفع منه أو عليه أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وغيرها من الجهات التي خولها القانون اختصاصا قضائيا، ولهم توقيع الأوراق القضائية، ويعتبر مقر المكتب موطنا قانونيا له يتم إعلانه فيه بالأوراق القضائية.
المادة (10) : يجوز للمكتب في سبيل تحقيق أغراضه الاستعانة بأية مؤسسة عامة أو جهة حكومية أو غير حكومية.
المادة (11) : يعاد ترقيم المواد من 46 إلي 55 من القانون رقم 74 لسنة 1983م المشار إليه بحيث تبدأ برقم 49 وتنتهي برقم 58. 52239 يستبدل بنص المادة 4 من القانون 59 لسنة 1982 المشار إليه النص التالي: "إذا ثبت للنيابة العامة -بناء علي طلب مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل- أن المدين المحال إليه قد أخفي مالا من أمواله أو حوله إلي خارج البلاد, كلفته بإعادة هذه الأموال في مدة تحددها له- فإذا انقضت هذه دون إعادتها أحالته إلي المحاكمة". ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات المدين الذي أخفي مالا من أمواله أو حوله إلي خارج البلاد كما يمنع من مغادرة البلاد بعد قضاء مدة العقوبة وذلك لمدة خمس سنوات تالية. ويعفي المدين من هذا المنع إذا أثبت وفاءه بحقوق جميع الدائنين, ويعاقب المدين بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا هرب خلال المدة التي حددتها له النيابة العامة لإعادة الأموال أو خلال مدة منعه من السفر.
المادة (12) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 75 لسنة 1983 المشار إليه الفقرة التالية: "على مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل أن يسعى لإجراء تسوية ودية بين المحال ودائنيه خلال موعد لا يجاوز ستة شهور من تاريخ انتهاء الموعد المشار إليه في المادة الخامسة من هذا القانون، وتتم التسوية إذا وافق عليها ثلث الدائنين الحائزين لثلاثة أرباع الديون، فإذا تمت التسوية صدقت عليها الدائرة المختصة بناء على طلب مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال من يحضر من أطراف التسوية، وبعد إعلانهم وفقا لأحكام المادة 16 من هذا القانون، وتصبح التسوية نافذة بمجرد التصديق عليها ما لم يطرأ بعد ذلك ما يغير من المركز المالي للمدين".
المادة (13) : يكون للدائرة المشكلة طبقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 75 لسنة 1983 أن تأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية بما فيها منع المفلس من السفر ومن التصرف في الأموال التي قامت أسباب جدية على أنه هربها أو تصرف فيها صوريا أو تنازل عنها للغير إضرارا بدائنيه وذلك في أي يد وجدت. ويجوز التظلم أمام نفس الدائرة من الأوامر الصادرة بالإجراءات التحفظية طبقا للطرق المعتادة لرفع الدعوى.
المادة (14) : يزداد رأس مال صندوق ضمان حقوق الدائنين المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون رقم 59 لسنة 1982 بمبلغ قدره (670.000.000 مليون دينار) وتغطى هذه الزيادة من الاحتياطي العام للدولة بعد خصم عائد استثمار أموال الصندوق طبقا لنص الفقرة (ب) من المادة العاشرة من القانون رقم 59 لسنة 1982 المشار إليه. ويؤول إلى الاحتياطي العام للدولة حصيلة النسبة المقررة قانونا من قيمة كل معاملة سجلت طبقا للمرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1982، كما يؤول إليه إيرادات الصندوق من مستحقاته قبل مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل وفقا لأحكام المادة الثانية عشرة من القانون رقم 59 لسنة 1982 المشار إليه.
المادة (15) : تعفى من الرسوم القضائية الدعاوى والطلبات التي يرفعها مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل أمام جميع جهات القضاء والتنفيذ، على أنه إذا حكم في الدعوى أو الطلب ضد الخصم الآخر التزم بأداء الرسوم المقررة.
المادة (16) : تستبدل عبارة "الدائرة المختصة" بعبارة "هيئة التحكيم" "أو الهيئة" كما تستبدل عبارة "مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل" بعبارة "مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل" أينما وردت أيها في نصوص القوانين المشار إليها في المادة الأولي من هذا القانون والقرارات التنفيذية لها.
المادة (17) : يستمر العمل باللوائح والقرارات التي صدرت تطبيقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 57/1982 والقوانين أرقام 59/1982, 75/1983, 100/1983, بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك حتى تعدل أو تلغي طبقا لأحكامه.
المادة (18) : تلغى المواد 6 من القانون رقم 59 لسنة 1982, 7, 24 من القانون رقم 75/1983, 6 من القانون رقم 100/1983 كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (19) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 27 نوفمبر سنة 1988م.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن