تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 1 ...
المادة () : اتفاقية تأسيس المصرف العربى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية إن الحكومات العربية الموقعة على هذه ...
المادة (1) : تم بين الدول الموقعة تأسيس مصرف " باسم المصر ...
المادة (1) : الموافقة على اتفاقية تأسيس المصر العربي الدولي للتجارة الخارجية والتنمية والنظام الأساسي المرفق بها ...
المادة (1) : اسم المصرف " المصرف العربي الدولي للتجارة الخا ...
المادة (2) : الغرض من هذا المصرف هو القيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية المتعلقة بمشروعات التنمية ا ...
المادة (2) : المركز الرئيسي والمحل القانوني للمصرف هو مدينة القاهرة ويجوز لمجلس إدارة المصرف أن ينشئ فروعاً أو ...
المادة (3) : الغرض من هذا المصرف هو القيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية المتعلقة بمشروعات التتنمية ...
المادة (3) : مركز المصرف هو مدينة القاهرة ويجوز له أن ينشئ فروعاً أو توكيلات فى داخل ال ...
المادة (4) : تتكون العضوية فى المصرف من : أعضاء مؤسسين : وهم الموقعون على هذه الاتفاقية. أعضاء منضمين : ( 1 ) ...
المادة (4) : تتكون العضوية فى المصرف من : أعضاء مؤسسين : وهم الوقعون على هذه الاتفاقية. أعضاء منضمين : ( 1 ) ...
المادة (5) : المدة المحددة للمصرف هي خمسون سنة من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وكل ...
المادة (5) : حدد رأس مال المصرف بمبلغ 30 مليون جنيه استرليني مقسمة على ثلاثة آلاف سهم عادي غير قابلة للتجزئة قيم ...
المادة (6) : يجوز زيادة رأس مال المصرف وإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية كما يجوز تخفيضه وتكو ...
المادة (6) : حدد رأس مال المصرف بمبلغ 30 ثلاثين مليون جنيه استرليني مقسمة على ثلاث ألاف سهم عادي غير قابلة للتجز ...
المادة (7) : يجوز زيادة رأس مال المصرف وإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية وتكون الزيادة بقرارا ...
المادة (7) : جميع معاملات المصرف لا تتم إلا بالعملات ال ...
المادة (8) : يتمتع المصرف بشخصية قانونية كاملة تمكنه من تحقيق أغراضه وله فى سبيل ذلك أن يعقد اتفاقيات مع الدول ا ...
المادة (8) : بتم الاكتتاب فى زيادة رأس المال على النحو التالي : ( أ ) 50% من المبالغ المكتتب بها تدفع عند التصد ...
المادة (9) : كل مبلغ مستحق الأداء وفقاً لما تقدم يتأخر أداؤه عن الميعاد المحدد تجرى عليه فائدة بسعر يحدده مجلس ا ...
المادة (9) : لا يجوز اتخاذ إجراءات تأميم أو مصادرة أو فرض الحراسة على المصرف أو على أنصبة الأشخاص الاعتبارية أو ...
المادة (10) : لا يسرى على هذا المصرف أو فروعه القوانين المنظمة للمصارف والائتمان والرقابة على النقد والمؤسسات الع ...
المادة (10) : جميع أسهم المصرف اسمية وغير قابلة للتجزئة ـ وكل صك من الصكوك الممثلة للأسهم تكون قيمتها الإسمية عشر ...
المادة (11) : تستخرج الصكوك الممثلة للأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاماً مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس ...
المادة (11) : أموال المصرف وكذلك أرباحه وتوزيعاته وكافة أوجه نشاطه وعملياته المختلفة سواء فى مركزه الرئيسي أو فرو ...
المادة (12) : لا يخضع المصرف وفروعه وتوكيلاته وسجلاته ووثائقه ومحفوظاته لقوانين وق ...
المادة (12) : تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف كتابة فى سجل خاص يطلق عليه سجل نقل ملكية الأسهم وذلك بعد تقديم إقر ...
المادة (13) : يترتب على ملكية الأسهم قبول نظام المصرف وقراراته، على أنه لا يلزم المكتتبون إلا بقيمة كل سهم، ولا ي ...
المادة (13) : حسابات المودعين والتي قد توجد فى بلد العضو سرية ولا يجوز الاط ...
المادة (14) : تمنح كل دولة من الدول الأعضاء مراسلات المصرف الرسمية نفس ال ...
المادة (14) : يجوز لمجلس إدارة المصرف أن يقترح على الجمعية العمومية فى اجتماع غير عادي تخفيض رأسمال المصرف إما بت ...
المادة (15) : لا تسرى على رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف وجميع موظفيه القوانين والقرارات المنظمة لشئون العمل الفرد ...
المادة (15) : يقبل المصرف الودائع من حكومات أو هيئات أو مؤسسات أو أفراد الدول العربي ...
المادة (16) : يحدد مجلس الإدارة سعر الفائدة على هذه الودائع على ضوء الأساعر العالمية و ...
المادة (16) : يحق للمساهمين والمودعين تحويل كافة حقوقهم بدون أي شرط بذات العملة التي تم الاكتتاب بها أو الإيداع أ ...
المادة (17) : يجوز للمصرف إصدار سندات وأذونات بضمان أو بدون ضمان تطرح فى الأ ...
المادة (17) : يصرح للمصرف باستيراد الآلات والأجهزة والعقول الحاسبة والإلكترونية اللازمة لأغراضه وتعفى هذه الآلات ...
المادة (18) : تكون هذه السندات والأذ ...
المادة (18) : مدة هذا التصرف خمسون عاماً من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ويجوز تجد ...
المادة (19) : تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتقييم أصول وخصوم البنك المصري الدولي للتجارة الخارجية والتنمية وذ ...
المادة (19) : يجوز للمصرف فى حالة الضرورة وفقاً لما يراه مجلس الإدارة أن يلجأ إلى الاق ...
المادة (20) : يراعى المصرف فى استخدام موارده المواءمة بين الأعمال المتعلقة بتمويل التجارة الخارجية وتلك المتعلقة ...
المادة (20) : تتخذ الإجراءات الدستورية اللازمة للتصديق على هذه الاتفاقية بتأسيس المصرف وبالنظام الأساسي المر ...
المادة (21) : وتأييداً لما تقدم تم التوقيع على هذه الاتفاقية ...
المادة (21) : يزاول المصرف الأعمال المتعلقة بالتجارة الخارجية ...
المادة (22) : يقدم المصرف قروضه الاستثمارية بعد التأكد من سلامة المشروع ويتم سداد القروض ودفع الفوائد بالعملة الت ...
المادة (23) : يضع مجلس إدارة المصرف القواعد الكفيلة بالحصول على الضمانات الكافية لسداد قروضه كما يضع الترتيبات ال ...
المادة (24) : جميع معاملات المصرف لا تتم إلا ...
المادة (25) : يدير المصرف مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء على الأقل وخمسة عشر عضو على الأكثر ويشترط فى العضو ألا يق ...
المادة (26) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل. وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغل ...
المادة (27) : لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة المصرف فيما عدا ما احتفظ به صراحة للجمعية العمومية ومع ذلك لا يجوز ل ...
المادة (28) : يمثل المصرف رئيس مجلس الإدار ...
المادة (29) : يملك رئيس مجلس الإدارة ونائبه عند غيابه حق التوقيع منفرداً عن المصرف وفقاً للشروط والأوضاع التي يحد ...
المادة (30) : لا يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق بت ...
المادة (31) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية أربعة أشهر على الأكثر من تاري ...
المادة (32) : على المجلس أيضاً أن يعد تقريره عن نشاط المصرف خلال ...
المادة (33) : يرسل مجلس الإدارة نسخة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية بتقريره والنص الكامل لتقرير ...
المادة (34) : يضع مجلس الإدارة اللوائح الداخلية للمصرف ونظام العاملين فيه ويبين فيها اختص ...
المادة (35) : الجمعية العمومية المكونة تكوين ...
المادة (36) : لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العمومية بنفسه ويكون له صوت واحد عن كل سهم وله أن ينيب عنه من يمثله ...
المادة (37) : يجب على المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العمومية أن يثبتوا أنهم أودعوا اسمهم فى مركز المصرف، ...
المادة (38) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مج ...
المادة (39) : تعقد الجمعية العمومية كل سنة خلال الستة شهور التالية لنهاية السنة المالية للمصرف فى المكان واليوم و ...
المادة (40) : لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية كلما رأى فى ذلك، كما يجوز دعوتها بناء على طلب مراقبي الحسابات أ ...
المادة (41) : يشترط لحصة انعقاد الجمعية العمومية أن يكون ستون بالمائة من رأس مال المصرف على الأقل ممثلاً فيها. ف ...
المادة (42) : يجب أن يكون مجلس الإدارة حاضراً فى الجمعية العمومية ...
المادة (43) : لكل مساهم أثناء الجمعية العمومية، حق مناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر. ...
المادة (44) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تعدل مواد النظام الأساسي فيما يتعلق بغرض الشركة الأصلي أو بزيادة التزام ...
المادة (45) : تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة فى دفتر خاص يوقع عليه كل من رئيس الجلسة والعضو أو الموظف القائم بأ ...
المادة (46) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال المبين فى إعلان الد ...
المادة (47) : قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقاً لهذا النظام ملزمة لجميع المساهم ...
المادة (48) : يكون للمصرف مراقبان للحسابات من الأشخاص الطبيعيين تعينهما الجمعية العمومية وتحدد أتعابهما. واستثنا ...
المادة (49) : للمراقب فى أي وقت الحق فى الاطلاع على جميع دفاتر المصرف وسجلاته ومستنداته وفى طلب البيانات والإيضاح ...
المادة (50) : على المراقب أو من ينيبه من المحاسبين الذين اشتركوا معه فى أعمال المراجعة الحق فى ...
المادة (51) : يسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة فى تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساه ...
المادة (52) : تبدأ السنة المالية للبنك فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل سنة. وبالنسبة إلى السنة ال ...
المادة (53) : توزع أرباح المصرف الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف الأخرى كما يلي : ( أ ) يبدأ باق ...
المادة (54) : يستعمل المال الاحتياطي بناء على قرار ...
المادة (55) : تدفع حصص الأرباح للمساهمين بالعملات الحرة القابلة للتحويل فى خلال مدة أقصاها شهرين من ...
المادة (56) : فى حالة خسارة ثلث رأس المال على الأقل يحل المصرف قبل انقضا ...
المادة (57) : عند انتهاء مدة المصرف أو فى حالة حله قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإدا ...
المادة (58) : المصاريف والأتعاب المدفوعة فى سبيل تأسي ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن