تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن الدول أطراف هذه الاتفاقية والبنك الإسلامي للتنمية، إذ تأخذ بعين الاعتبار: أن من بين أهداف منظمة المؤتمر الإسلامي، كما ينص عليها ميثاق المنظمة، تنمية ودعم التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ورغبة: منها في دعم العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على أساس المبادئ والمثل الإسلامية. وعملا: على تشجيع انتقال رؤوس الأموال وعلى توسيع إطار العلاقات التجارية بين الدول الإسلامية بغرض تعزيز ودعم جهودها الانمائية، وبالنظر: إلى المادة الخامسة عشرة من اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي التي تنص على أن تعمل المنظمة من خلال البنك الإسلامي للتنمية على إنشاء مؤسسة إسلامية تتولى التأمين على الاستثمارات في أقاليم الأطراف الموقعة على الاتفاقية وذلك وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، والى توصية اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دور انعقادها الخامس في إستانبول، بجمهورية تركيا، في صفر 1410 ه بوضع آلية نظام لتأمين الصادرات بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف مواجهة ما قد يعترض المعاملات التجارية بين الدول الإسلامية من مخاطر تجارية وغير تجارية، قد وافقت على ما يلي: -
المادة (1) : إنشاء المؤسسة تنشأ وفقا لأحكام هذه الاتفاقية مؤسسة فرعية للبنك الإسلامي للتنمية تسمى "المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات"، ويشار إليها فيما بعد بـ "المؤسسة".
المادة (2) : تعاريف في هذه الاتفاقية، ما لم يفهم من سياق النص خلاف ذلك، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها: المنظمة: منظمة المؤتمر الاسلامي. البنك: البنك الاسلامي للتنمية. الأعضاء: البنك والدول الأعضاء. الدولة العضو: الدولة العضو في المنظمة التي تصبح طرفا في هذه الاتفاقية. ائتمان صادرات: ائتمان مرتبط بعمليات التصدير. الدولة المضيفة: الدولة العضو، التي يقع في اقليمها الاستثمار الذي أمنته المؤسسة أو اعادت تأمينه او الذي تزمع تأمينه أو إعادة تأمينه أو الدولة التي تفد الى اقليمها البضائع الممولة بائتمان صادرات تم تأمينه أو إعادة تأمينه بواسطة المؤسسة أو تزمع المؤسسة تأمينه أو إعادة تأمينه. تأمين استثمار: الغطاء التأميني الذي تقدمه المؤسسة للاستثمارات المشار اليها في المادة (17) من هذه الاتفاقية وذلك ضد المخاطر المبينة في المادة 19 (2) أو التي يضفي مجلس المديرين صلاحية التأمين عليها وفقا لأحكام المادة 19 (3) من هذه الاتفاقية. تأمين ائتمان صادرات: الغطاء التأميني الذي تقدمه المؤسسة لائتمان الصادرات وذلك ضد المخاطر المبينة في المادة 19 (1) و19 (2) من هذه الاتفاقية أو التي يضفي مجلس المديرين صلاحية التأمين عليها وفقا لأحكام المادة 19 (3) من هذه الاتفاقية. عقود التأمين: تشمل عقود تأمين الاستثمار وعقود تأمين ائتمان الصادرات. عقود إعادة تأمين: تشمل عقود غطاء إعادة التأمين الذي تقدمه المؤسسة لعقود التأمين كما تشمل عقود إعادة التأمين التي تدخل فيها المؤسسة بإسنادها لمخاطر قامت بتامينها أو إعادة تأمينها. المؤمن له: الشخص أو الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يبرمون عقود تامين مع المؤسسة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. قطر المؤمن له: الدولة العضو التي يخضع المؤمن له لتشريعاتها. مجلس المحافظين: مجلس محافظي المؤسسة. مجلس المديرين: مجلس مديري المؤسسة. الرئيس: رئيس المؤسسة. الدينار الاسلامي: الوحدة الحسابية للمؤسسة ويعادل وحدة من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.
المادة (3) : المركز القانوني دون مساس بأحكام المادة (1) من هذه الاتفاقية، تكون المؤسسة مؤسسة دولية تتمتع بالشخصية المعنوية الكاملة، وبخاصة بالأهلية القانونية بالنسبة لما يلي: 1 – التعاقد. 2 – تملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها. 3 – اتخاذ الإجراءات القانونية والتقاضي.
المادة (4) : المقر 1– يكون مقر المركز الرئيسي للمؤسسة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. 2- يجوز للمؤسسة أن تنشئ مكاتب أو فروعا لها في أي مكان آخر.
المادة (5) : هدف المؤسسة وأغراضها 1 – هدف المؤسسة هو توسيع إطار المعاملات التجارية وتشجيع تدفق الاستثمارات بين الدول الأعضاء. 2 – تحقيقا لأغراضها تقوم المؤسسة، وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية، بتأمين أو إعادة تأمين ائتمان صادرات السلع التي تستوفي الشروط الواردة في المادة (16) من هذه الاتفاقية، وذلك بتعويض المؤمن له تعويضا مناسبا عن الخسائر الناجمة عن المخاطر الواردة في المادتين 19 (1)، و19 (2) من هذه الاتفاقية، أو التي يحددها مجلس المديرين وفقا لأحكام المادة 19 (3) من هذه الاتفاقية. 3 – في وقت مناسب بعد إنشاءها تقوم المؤسسة، وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية، بتأمين أو إعادة تأمين الاستثمارات التي تفد من أحد الأعضاء إلى دولة عضو وذلك ضد المخاطر الواردة في المادة 19 (2) أو التي يحددها مجلس المديرين وفقا لأحكام المادة 19 (3) من هذه الاتفاقية. 4 – تحقيقا لأهدافها يكون للمؤسسة ممارسة الصلاحيات التي تراها ضرورية أو مناسبة لخدمة أهدافها. وعلى المؤسسة أن تسترشد في جميع قراراتها بنصوص هذه المادة.
المادة (6) : العضوية 1– الأعضاء المؤسسون هم البنك والدول الأعضاء في المنظمة المدونة اسماؤها في الملحق (أ) المرفق التي توقع على هذه الاتفاقية أما في التاريخ المحدد في المادة (61) أو قبل هذا التاريخ وتستوفي كافة الشروط الأخرى للعضوية. 2 – يجوز لأي دولة أخرى عضو في المنظمة أن تطلب الانضمام للمؤسسة بعد سريان هذه الاتفاقية ويقبل طلب عضويتها بالشروط التي يحددها قرار من المؤسسة يصدر بأغلبية المحافظين الممثلين لأغلبية أصوات جميع الأعضاء. 3 – يجوز لأي دولة عضو في المنظمة أن توكل أية هيئة أو وكالة في التوقيع على هذه الاتفاقية وفي تمثيلها في كافة الأغراض المتعلقة بهذه الاتفاقية ما عدا تلك المنصوص عليها في المادة (62) من هذه الاتفاقية.
المادة (7) : موارد المؤسسة تتكون موارد المؤسسة من: (أ) مساهمات الأعضاء في رأس المال. (ب) اشتراكات التأمين وإعادة التأمين التي يتبرع بها المؤمن لهم للمؤسسة وذلك بالقدر الذي تحتاج إليه المؤسسة لأداء التعويضات. (ج) المبالغ والأصول الأخرى التي تتحصل عليها المؤسسة كخلف مستفيد بعد تعويض المؤمن لهم. (د) عائد استثمار موارد المؤسسة.
المادة (8) : رأس المال المصرح به 1 – رأس المال المصرح به للمؤسسة مائة مليون (100.000.000) دينار إسلامي مقسمة إلى مائة ألف (100.000) سهم، والقيمة الأسمية للسهم الواحد ألف (1000) دينار إسلامي معروضة لاكتتاب الأعضاء وفقا لأحكام المادة (9) من هذه الاتفاقية. 2 – يجوز لمجلس المحافظين أن يقرر زيادة رأس المال المصرح به في الوقت وبالشروط التي يراها مناسبة وذلك بأغلبية أصوات ثلثي مجموع عدد المحافظين الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء.
المادة (9) : الاكتتاب وتوزيع الأسهم 1 – يساهم البنك بخمسين ألف (50.000) سهم في رأس مال المؤسسة تسدد قيمتها وفقا لأحكام المادة 10 (1) من هذه الاتفاقية. 2 – تساهم كل دولة عضو في رأس مال المؤسسة، والحد الأدنى لاكتتاب الدولة العضو هو (250) مائتان وخمسون سهما. 3 – تعلن كل دولة عضو عن عدد الأسهم التي تكتتب بها في رأس المال قبل انتهاء الفترة المحددة في المادة 61 (1) من هذه الاتفاقية. 4 – مع مراعاة نص الفقرة (2) من هذه المادة، تكتتب الدولة العضو التي يقبل طلب عضويتها وفقا للفقرة (2) من المادة (6) في الجزء الذي لم يتم الاكتتاب فيه من رأس المال بعدد من الأسهم يحدده قرار مجلس المحافظين. 5 – في حالة صدور قرار من مجلس المحافظين بزيادة رأس المال يتاح لكل عضو فرصة معقولة للاكتتاب في هذه الزيادة بالشروط التي يحددها قرار مجلس المحافظين، وذلك بنفس النسبة التي اكتتب بها في إجمالي رأس المال المكتتب فيه قبل حدوث هذه الزيادة مباشرة. ولا ينطبق النص المذكور على الزيادة أو أي جزء من الزيادة في رأس المال المصرح به إذا كانت تهدف فقط إلى تنفيذ قرارات مجلس المحافظين تطبيقا للفقرات (4) و(6) من هذه المادة. ولا يلزم أي عضو بالاكتتاب في أي جزء من الزيادة في رأس المال. 6 – يجوز لمجلس المحافظين، بقرار يصدر بأغلبية مجموع عدد أعضائه الذين يمثلون أغلبية مجموع عدد أصوات الأعضاء وبالشروط التي يراها، أن يوافق على طلب أي عضو لزيادة اكتتابه في رأس مال المؤسسة. 7 – تصدر الأسهم التي يكتتب فيها الأعضاء المؤسسون بقيمتها الاسمية. ويكتتب كل عضو آخر في راس المال بعدد الأسهم ووفقا للأحكام والشروط التي يقررها مجلس المحافظين، على ألا يقل ثمن إصدار السهم عن القيمة الاسمية له.
المادة (10) : تسديد المبالغ المكتتب بها 1– يتم سداد قيمة كل الأسهم التي يكتتب بها البنك في رأس مال المؤسسة بعملة حرة قابلة للتحويل ومقبولة للمؤسسة في خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية. 2– يتم سداد قيمة الأسهم التي تكتتب بها الدول الأعضاء المؤسسة على النحو التالي: (أ) تسدد خمسون بالمئة (50?) من قيمة كل سهم نقدا بعملة حرة ومقبولة لدى المؤسسة على قسطين متساويين بدفع القسط الأول منها خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع العضو تصديقه أو قبوله لهذه الاتفاقية، ويدفع القسط الثاني خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ سداد القسط الأول. (ب) يظل باقي قيمة الأسهم غير المسدد تحت طلب المؤسسة لاستدعائه، بعملات حرة ومقبولة لدى المؤسسة، في الوقت وبالقدر المناسبين للوفاء بالتزاماتها. (ج) تكون الأقساط التي يطلب دفعها من أي جزء من الاكتتابات غير المدفوعة متماثلة بالنسبة لجميع الأسهم. (د) في حالة عدم كفاية المبلغ الذي تلقته المؤسسة بناء على استدعاء معين، يجوز للمؤسسة أن تقوم باستدعاءات متتابعة للمبالغ غير المدفوعة من رأس المال، وذلك إلى أن يبلغ مجموع المبالغ التي تلقتها المؤسسة القدر الكافي لمواجهة تلك الالتزامات. 3 – تحدد المؤسسة المكان الذي يتم فيه الدفع بموجب هذه المادة، والى أن يتم ذلك يودع الجزء من قيمة الأسهم المشار إليه في الفقرة (2) (أ) من هذه المادة في المكان الذي يحدده البنك.
المادة (11) : رد المبالغ المدفوعة من رأس المال المكتتب فيه 1- تقوم المؤسسة فور الإمكان برد المبالغ التي دفعتها الدول الأعضاء من رأس المال المكتتب فيه بناء على استدعاءات من المؤسسة في الأحوال وفي الحدود التالية: 1) إذا كانت المؤسسة قد أصدرت الاستدعاء لمواجهة مطالبة ناتجة عن عقد تأمين أو اعادة تأمين لم تف بها أصول صندوق المؤمن لهم، ثم استردت المؤسسة بعد ذلك وبعملة حرة قابلة للتحويل، كل أو بعض مبلغ المطالبة، أو. 2) إذا كان الاستدعاء قد تم نتيجة إخلال دولة عضو بالتزاماتها بالدفع ثم قامت الدولة العضو بتصحيح ذلك الإخلال كليا أو جزئيا، أو 3) إذا قرر مجلس المحافظين بأغلبية ما لا يقل عن ثلثي عدد الأصوات أن المركز المالي للمؤسسة يسمح برد كل أو بعض المبالغ المذكورة. 2- تدفع المبالغ التي ترد إلى الدولة العضو وفقا لهذه المادة حرة قابلة للتحويل ونسبة المبالغ التي دفعتها الدولة العضو إلى مجموع المبالغ التي تم دفعها بناء على الاستدعاءات التي تمت قبل الرد. 3- يعتبر المبلغ المعادل للمبالغ المستردة جزءا من رأس المال القابل للاستدعاء الذي تلتزم به الدولة العضو طبقا للمادة 10 (2) (ب).
المادة (12) : القيود المتعلقة برأس المال 1– لا يجوز رهن الأسهم أو إخضاعها لأي التزام بأي صورة ولا يجوز تحويلها إلا للمؤسسة وفقا لما جاء في الفصل السادس. 2– يقتصر التزام العضو بالنسبة للأسهم على الجزء غير المدفوع من حصص ذلك العضو في رأس المال. 3– لا يلتزم العضو بسبب عضويته بالتزامات المؤسسة تجاه الغير.
المادة (13) : التزامات رأس المال وحقوقه 1– تدفع مصروفات التأسيس من رأس المال على سبيل القرض وتسترد من فائض صندوق المؤمن لهم. 2– لا يستحق رأس المال شيئا من فائض صندوق المؤمن لهم. 3– إذا حدث عجز في صندوق المؤمن لهم يسدد من رأس المال على سبيل القرض ويسترد من فائض صندوق المؤمن لهم.
المادة (14) : استخدام الموارد لا تستخدم موارد وتسهيلات المؤسسة إلا لتحقيق هدفها وأغراضها المنصوص عليها في المادة (5) من هذه الاتفاقية.
المادة (15) : قواعد خاصة بالعمليات 1 – تراعي المؤسسة في قيامها بعملياتها ما يلي: (أ) السعي لتحقيق التعاون بين المؤمن لهم عن طريق اشتراكهم كافة في تحمل الأضرار التي تلحق بأي منهم في حالة تحقق الخطر أو الأخطار التي تقوم المؤسسة بتأمينها أو إعادة تأمينها. (ب) توزيع الفائض الذي قد يتحقق في عمليات التأمين وإعادة التأمين على المؤمن لهم وفقا للأسس التي يقررها مجلس المحافظين. (ج) المحافظة على سلامة أوضاعها المالية وفقا للأساليب التجارية المستقرة. 2 – ما لم يقتض السياق خلاف ذلك تسرى كافة أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بعمليات التأمين على عمليات إعادة الـتأمين التي تقوم بها المؤسسة.
المادة (16) : ائتمانات الصادرات الصالحة للتأمين تعتبر صالحة للتأمين كافة ائتمانات الصادرات المتعلقة بالسلع المصدرة من دولة عضو إلى دولة أخرى عضو شريطة مراعاة ما يلي: 1– أن تكون السلعة موضع الائتمان قد انتجت أو صنعت كليا أو جزئيا أو تم تجميعها أو تشكيلها في دولة عضو أو أكثر ما دام قد ترتب على ذلك قيمة اقتصادية مضافة معقولة للدولة العضو المصدرة. ويصدر مجلس المديرين من وقت لآخر قواعد تحدد أنواع ومواصفات السلع التي يجوز للمؤسسة تأمين ائتمان صادرات يتعلق بها وللحد الأدنى من القيمة الاقتصادية المضافة التي يتعين أن تتوفر للدولة العضو التي تم فيها إنتاج أو تصنيع أو إعادة تشكيل أو تجميع السلعة. 2 – أن لا تزيد مدة الائتمان عن خمس سنوات ما لم يقرر مجلس المديرين خلاف ذلك.
المادة (17) : الاستثمارات الصالحة للتأمين 1 – تشمل الاستثمارات الصالحة للتأمين كافة الاستثمارات التي يقوم بها الأعضاء أو مواطنو الدول الأعضاء في الدول الأعضاء ومنها الاستثمارات المباشرة في المشروعات وفروعها ووكالاتها، وللمساهمة في رؤوس أموال المنشآت بما في ذلك أصول القروض التي يقدمها أو يضمن سدادها المساهمون في هذه المنشآت، وكافة أنواع الاستثمار المباشر الأخرى التي يقرر مجلس المديرين من وقت لآخر صلاحيتها للتأمين. 2 – باستثناء عمليات إعادة التأمين، تقتصر التأمينات على الاستثمارات التي يلي تنفيذها تسجيل طلب التأمين من قبل المؤسسة. ويجوز أن تشمل هذه الاستثمارات: (أ) للتحويل بالعملة الأجنبية لأغراض تحديث أو توسعة أو تطوير أداء استثمارات موجودة، (ب) استخدام العوائد الناجمة من استثمارات موجودة، إذا كان من الممكن تحويلها إلى خارج الدولة المضيفة. 3 – تقبل محلا للتأمين الاستثمارات الخاصة والعامة والمختلطة التي تعمل على أسس تجارية.
المادة (18) : صلاحية الإفادة من خدمات المؤسسة 1 – يتمتع بصلاحية الإفادة من خدمات المؤسسة: (أ) البنك، (ب) كل شخص طبيعي من مواطني دولة عضو غير الدولة المضيفة، (ج) كل شخص اعتباري تكون أغلب حصصه أو أسهمه مملوكة لعضو أو أكثر أو لمواطن أو مواطني دولة عضو أو أكثر ويكون مركزه الرئيسي في دولة عضو. 2 – مع مراعاة أحكام المادتين (16) و(17) من هذه الاتفاقية ومع عدم المساس بما تقدم يجوز بقرار من مجلس المديرين أن يقبل الشخص الاعتباري طرفا في عقد التأمين أو إعادة التأمين رغم وجود مركزه الرئيسي في دولة غير عضو شريطة أن يكون هذا الشخص الاعتباري مملوكا، بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة، لدولة عضو أو أكثر أو لمواطن أو مواطني دولة عضو أو أكثر أو لأشخاص اعتباريين ممن تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في البند (ح) من الفقرة (1) من هذه المادة للقبول كطرف في عقد التأمين أو إعادة التأمين. 3 – يجوز لمجلس المديرين أن يمنح حق الاستفادة من خدمات المؤسسة لشخص طبيعي من مواطني الدولة المضيفة أو لشخص اعتباري مسجل في الدولة المضيفة أو يمتلك مواطنو الدولة المضيفة أغلب أسهمه شريطة مراعاة ما يلي: (أ) أن يقدم طلب التأمين بالاشتراك من قبل الدولة المضيفة والشخص طالب التأمين. (ب) أن تكون الأصول المراد تأمينها قد تم تحويلها أو سيتم تحويلها من الخارج إلى الدولة المضيفة. 4 – إذا تعددت جنسيات طالب التأمين فان جنسية الدولة العضو تجب جنسية الدولة غير العضو، كما تجب جنسية الدولة المضيفة جنسية غيرها من الدول الأعضاء.
المادة (19) : المخاطر الصالحة للتأمين 1 – يجوز للمؤسسة أن تغطي ائتمانات الصادرات الصالحة للتأمين ضد الخسارة الناجمة عن تحقق أي نوع من أنواع المخاطر التجارية التالية: (أ) اعسار أو افلاس المشتري، (ب) فسخ المشتري أو انهاءه لعقد الشراء أو رفض المشتري أو عجزه عن تسلم البضاعة رغم قيام البائع بالوفاء بجميع التزاماته قبل المشتري. (ج) رفض المشتري الوفاء بثمن الشراء للبائع أو عجزه عن ذلك رغم قيام البائع بالوفاء بجميع التزاماته قبل المشتري. 2 – يجوز للمؤسسة أن تغطي ائتمانات الصادرات الصالحة للتأمين وكذا الاستثمارات الصالحة للتأمين ضد الخسارة المترتبة على تحقق واحد أو أكثر من المخاطر غير التجارية الواردة أدناه: (أ) تحويل العملة: فرض قيود تعزى إلى الحكومة المضيفة أو قطر المؤمن له على التحويل الخارجي للعملة المحلية المعينة إلى عملة قابلة للتحويل الحر، أو عملة أخرى مقبولة للمؤمن له، ويشمل ذلك رفض أو تراخي حكومة الدولة المضيفة أو قطر المؤمن له في الموافقة خلال فترة معقولة على طلب التحويل المقدم من المؤمن له، كما يشمل فرض السلطات العامة في الدولة المضيفة أو قطر المؤمن له عند التحويل سعر صرف يتضمن غبنا على المؤمن له. (ب) نزع الملكية والاجراءات المماثلة: اتخاذ حكومة الدولة المضيفة أو قطر المؤمن له، بالذات أو بالواسطة، اجراء تشريعيا أو اداريا أو عدم اتخاذهما لاجراء اداري يترتب عليه حرمان المؤمن له من ملكيته لاستثماره أو السلع المبيعة بائتمان صادرات أو من السيطرة على ذلك الاستثمار أو تلك السلع أو من منافع جوهرية لذلك الاستثمار أو تلك السلع، ويستثنى من ذلك الاجراءات العامة التطبيق التي تتخذها الحكومات عادة لتنظيم النشاط الاقتصادي في أراضيها والتي لا تنطوي على تفرقة تضر بالمؤمن له. وتشمل الاجراءات المشار إليها في هذه الفقرة إلغاء الدولة المضيفة لرخصة استيراد السلع موضع ائتمان صادرات مؤمن عليه من قبل المؤسسة وذلك بعد شحن السلعة، أو رفض الدولة المضيفة إدخال السلعة إلى إقليمها كما تشمل منع مرور البضاعة أو حجزها أو مصادرتها بواسطة قطر عبور عضو في المؤسسة. (ج) الإخلال بالعقد: فسخ حكومة الدولة المضيفة أو قطر المؤمن له لعقد بينها وبين المؤمن له أو إخلالها بالتزاماتها في ظل ذلك العقد، وذلك في الأحوال التالية: 1) إذا كان من غير الممكن للمؤمن له اللجوء إلى هيئة قضائية أو هيئة تحكيم للفصل في ادعائه نقض العقد أو الإخلال بأحكامه، أو (2) إذا لم تقم تلك الهيئة بالفصل في الادعاء خلال مدة معقولة على النحو المحدد في عقد التأمين طبقا للوائح المؤسسة، أو (3) إذا لم يكن من الممكن تنفيذ القرار الصادر من الهيئة المذكورة. (د) الحرب والاضطرابات المدنية: أي عمل عسكري أو اضطرابات مدنية في إقليم الدولة المضيفة أو قطر المؤمن له. 3 – يجوز لمجلس المديرين إضفاء الصلاحية للتأمين على مخاطر تجارية وغير تجارية محددة خلاف المخاطر الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة. 4 – لا تجوز في جميع الأحوال تغطية الخسائر الناتجة عما يلي: (أ) مخاطر تخفيض أو انخفاض قيمة العملة. (ب) اتخاذ سلطات للدولة المضيفة أو قطر المؤمن له أو امتناعها عن اتخاذ أي اجراء، إذا كان المؤمن له قد وافق على هذا الإجراء أوكان مسئولا عن اتخاذه. (ج) أي إجراء تتخذه سلطات الدولة المضيفة أو قطر المؤمن له أو تمتنع عن اتخاذه قبل إبرام عقد التأمين أو أي حدث وقع قبل إبرام هذا العقد.
المادة (20) : عقود التأمين وإعادة التأمين تعد المؤسسة عقود التأمين وإعادة التأمين وفقا للوائح والنظم التي يضعها أو يصدرها مجلس المديرين من وقت لآخر، على أنه لا يجوز للمؤسسة أن تغطي جميع الخسائر المؤمن عليها أو المعاد تأمينها.
المادة (21) : حدود التأمين 1 – ما لم يقرر مجلس المحافظين بأغلبية مجموع عدد أعضائه الذين يمثلون أغلبية مجموع عدد أصوات الأعضاء، خلافا لذلك، لا يجوز أن يتعدى مجموع المبالغ التي يجوز للمؤسسة أن تلتزم بالمسئولية الاحتمالية عنها ما يعادل مائة وخمسين في المائة من رأسمال المؤسسة المكتتب فيه وإجمالي الاحتياطيات، مضافا إليهما جزءا من المبالغ التي تمت تغطيتها عن طريق إعادة التأمين يحدده مجلس المديرين. وينظر مجلس المديرين من وقت لآخر في المخاطر التي تتضمنها حافظة المؤسسة في ضوء تجربة المؤسسة في شأن المطالبات ودرجة تنوع المخاطر وغطاء إعادة التأمين وغير ذلك من العوامل ذات الصلة وذلك بغية تقرير ما إذا كان من الواجب رفع توصية إلى مجلس المحافظين بتعديل الحد الأقصى للمبالغ التي يجوز للمؤسسة أن تلتزم بالمسئولية الاحتمالية عنها، على أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يتجاوز الحد الأقصى الذي يقرره مجلس المحافظين عشرة أمثال رأس المال المكتتب فيه مضافا إليه إجمالي الاحتياطيات وقدر مناسب من المبالغ المغطاة عن طريق إعادة التأمين. 2 – دون إخلال بسقف المسئولية الاحتمالية المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز لمجلس المديرين أن يحدد: (أ) الحد الأقصى لمجموع المبالغ التي يجوز للمؤسسة أن تلتزم بالمسئولية الاحتمالية عنها في ظل جميع العقود التي تدخل فيها المؤسسة مع عضو أو مع المؤمن لهم التابعين لكل دولة عضو. ويتعين على مجلس المديرين أن يقرر ذلك الحد الأقصى في ضوء نصيب العضو المعني في رأس مال المؤسسة، (ب) الحد الأقصى لمجموع المبالغ التي يجوز للمؤسسة أت تلتزم بالمسئولية الاحتمالية عنها في عملية واحدة.
المادة (22) : الرسوم والاشتراكات 1 – تحصل المؤسسة رسما لتغطية تكاليف فحص طلب التأمين أو إعادة التأمين. 2 – تحدد المؤسسة معدل الرسوم والاشتراكات والتكاليف الأخرى، إن وجدت، بالنسبة لكل نوع من أنواع المخاطر. 3 – يجوز للمؤسسة مراجعة معدلات الرسوم والاشتراكات والتكاليف الأخرى من وقت لآخر.
المادة (23) : دفع المطالبات يكون دفع المطالبات للمؤمن لهم بقرار من الرئيس وفقا للخطوط الإرشادية العامة التي يصدرها مجلس المديرين وطبقا لأحكام عقد التأمين أو إعادة التأمين. ويجب أن يشترط في عقود التأمين ضرورة لجوء المؤمن لهم أولا، وقبل قيام المؤسسة بالدفع، إلى الوسائل الإدارية المناسبة المتاحة لهم فورا في ظل قوانين الدولة المضيفة، كما يجوز أن يشترط في تلك العقود انقضاء فترات معينة معقولة بين وقوع الأحداث التي تستند إليها المطالبات وبين دفع المبالغ المطلوبة.
المادة (24) : الطول 1 – تحل المؤسسة محل المؤمن له الذي تعوضه أو توافق على تعويضه عن الخسارة المؤمن عليها وذلك فيما يكون للمؤمن له من حقوق على المشتري أو حقوق متعلقة بالاستثمار المؤمن عليه، وفي كافة ما ينشأ للمؤمن له من حقوق نتيجة لتحقق الخطر المعين. وتبين عقود التأمين على نحو مفصل الحدود التي يتم فيها حلول المؤسسة محل المؤمن له. 2 – يعترف جميع الأعضاء بحقوق المؤسسة طبقا للفقرة (1) من هذه المادة. 3 – تقوم الدولة المضيفة أو أقطار المؤمن لهم، حسبما يكون الحال، بناء على حلول المؤسسة محل المؤمن له وفقا لأحكام هذه المادة، بالوفاء للمؤسسة بما يكون على هذه الدول من التزامات نحو المؤمن له وذلك في أسرع وقت ممكن كما تلتزم، عند طلب المؤسسة، بتقديم كافة كافة التسهيلات المناسبة لتمكين المؤسسة من الانتفاع بما حلت فيه من حقوق. ودون مساس بما تقدم تعامل الدول المضيفة وأقطار المؤمن لهم مبالغ العملة المحلية المعنية التي تحصل عليها المؤسسة كخلف مستفيد من التأمين طبقا للفقرة (1) من هذه المادة، معاملة تماثل المعاملة الواجبة في حق هذه المبالغ فيما يتعلق بالاستخدام والتحويل فيما لو ظلت في حوزة المؤمن له.
المادة (25) : التعاون مع مؤسسات التأمين وإعادة التأمين الوطنية والإقليمية والدولية دون مساس بأحكام المادة (5) من هذه الاتفاقية: 1 – يجوز للمؤسسة أن تدخل في ترتيبات مع مؤسسات التأمين وإعادة التأمين الوطنية الخاصة والعامة في الدول الأعضاء بغرض التوسع في عمليات المؤسسة وتشجيع تلك المؤسسات على تغطية المخاطر التجارية وغير التجارية بشروط مماثلة للشروط التي تطبقها المؤسسة. ويجوز أن تتضمن تلك الترتيبات قيام المؤسسة بتقديم خدمات إعادة التأمين لهذه المؤسسات. 2 – يجوز للمؤسسة أن تتعاون مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية المماثلة بالكيفية التي تراها مناسبة لاغراضها. 3 – يجوز للمؤسسة أن تعيد تأمين أي استثمار أو ائتمان صادرات قامت بتغطيته مع أية مؤسسة مناسبة لإعادة التأمين أما كليا أو جزئيا.
المادة (26) : الإدارة المالية 1 – يضع مجلس المديرين اللوائح والنظم المالية اللازمة لأعمال المؤسسة. 2 – السنة المالية للمؤسسة هي السنة الهجرية.
المادة (27) : الحسابات تنشر المؤسسة وترسل إلى أعضائها تقريرا سنويا عن حساباتها المعتمدة من قبل مدققي حسابات مستقلين.
المادة (28) : الصناديق 1 – تحتفظ المؤسسة بصندوقين منفصلين هما: (أ) صندوق المؤمن لهم. (ب) صندوق حملة الأسهم. 2 – تتكون أصول صندوق المؤمن لهم من: (أ) اشتراكات التأمين وإعادة التأمين والرسوم المحصلة. (ب) المطالبات المحصلة من إعادة التأمين. (ج) الفائض الذي قد يتحقق من عمليات المؤسسة. (د) الاحتياطيات التي تتكون بتخصيص جزء من الفائض المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة. (ه) الأرباح التي تتحقق من استثمارات الاحتياطيات المنسوبة لصندوق المؤمن لهم. (و) الجزء من أرباح استثمارات صندوق حملة الأسهم الذي يستحقه صندوق المؤمن لهم بصفته مضاربا. (ز) المبالغ التي تتحصل عليها المؤسسة كخلف مستفيد بعد تعويض المؤمن لهم. 3 – تتكون أصول صندوق حملة الأسهم من: (أ) رأس المال المدفوع والاحتياطيات المنسوبة لصندوق حملة الأسهم. (ب) أرباح استثمارات رأس المال المدفوع والاحتياطيات المنسوبة لصندوق حملة الأسهم.
المادة (29) : الاحتياطيات وتوزيع الدخل الصافي 1 – يخصص مجلس المحافظين كل الفائض الذي يتحقق لصندوق المؤمن لهم وكل الأرباح التي تتحقق لصندوق حملة الأسهم لتكوين الاحتياطيات إلى أن يبلغ إجمالي الاحتياطيات خمسة أمثال رأس مال المؤسسة المكتتب فيه. 2 – بعد أن تبلغ احتياطيات المؤسسة النصاب المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة يقرر مجلس المحافظين طريقة ومدى: (أ) تخصيص الفائض الذي يتحقق لصندوق المؤمن لهم كاحتياطيات لصندوق المؤمن لهم أو توزيعه على المؤمن لهم. (ب) تخصيص صافي الأرباح التي تتحقق لصندوق حملة الأسهم كاحتياطيات لصندوق حملة الأسهم أو توزيعه على أعضاء المؤسسة أو استخدامه لأغراض أخرى، ويتم أي توزيع لصافي الأرباح على أعضاء المؤسسة بنسبة نصيب كل عضو في رأس مال المؤسسة المدفوع.
المادة (30) : الميزانية يعد الرئيس الميزانية السنوية للمؤسسة للعرض على مجلس المديرين للموافقة عليها.
المادة (31) : تحديد أسعار صرف العملات والقابلية للتحويل 1 – تقوم المؤسسة بتحديد أسعار صرف العملات بالنسبة للدينار الإسلامي والفصل في كل موضوع يتعلق بأسعار الصرف على أساس الأسعار التي يعلنها صندوق النقد الدولي. 2 – كلما دعت الحاجة تطبيقا لهذه الاتفاقية إلى تقرير اعتبار أي من العملات قابلة للتحويل بحرية فإن المؤسسة هي التي تقرر ذلك ويجوز لها استشارة صندوق النقد الدولي كلما رأت ضرورة ذلك.
المادة (32) : استخدام العملات وتحويلها دون مساس بأحكام المادة (24) من هذه الاتفاقية: 1 – لا يجوز لأي دولة عضو أن تضع أو تبقي قيودا على متحصلات المؤسسة أو حيازتها أو استخداماتها لعملتها أو لعملات أخرى. 2 – تقوم الدولة العضو، بناء على طلب المؤسسة، بتسهيل التحويل الفوري لعملتها التي تكون في حوزة المؤسسة إلى عملات حرة قابلة للتحويل على أساس أسعار الصرف المحددة في تاريخ التحويل وفقا للمادة (31). 3 – لا يجوز للمؤسسة شراء عملة دولة عضو بعملات الدول غير الأعضاء التي في حوزة المؤسسة إلا للأغراض التي تقتضيها أعمال المؤسسة أو بموافقة الدولة العضو المعنية. 4 – لا تفرض الدولة العضو أي قيود على سداد مستحقات المؤسسة بعملة قابلة للتحويل تقبلها المؤسسة.
المادة (33) : هيكل المؤسسة يكون للمؤسسة مجلس محافظين ومجلس مديرين ورئيس ومدير والعدد اللازم من الموظفين للقيام بالواجبات التي تحددها المؤسسة.
المادة (34) : تشكيل مجلس المحافظين 1 – يتكون مجلس المحافظين من كل محافظ أو محافظ مناوب بالبنك. ويكون رئيس مجلس محافظي البنك بحكم منصبه رئيسا لمجلس محافظي المؤسسة. 2 – لا تدفع المؤسسة مكافآت أو رواتب لمحافظيها أو مناوبيهم ويجوز للمؤسسة أن تعوضهم عن المصاريف المناسبة الناشئة عن حضور الجلسات.
المادة (35) : سلطات مجلس المحافظين 1 – تتركز كل سلطات المؤسسة في مجلس المحافظين. 2 – يجوز لمجلس المحافظين أن يفوض لمجلس المديرين كل سلطاته أو بعضها باستثناء السلطات التالية: (أ) قبول أعضاء جدد وتحديد شروط قبولهم. (ب) زيادة رأس مال المؤسسة المصرح به أو تخفيضه. (ج) وقف العضوية. (د) الفصل في استئناف تفسير نصوص هذه الاتفاقية أو تطبيقات لها صدرت عن مجلس المديرين. (ه) تحديد الاحتياطيات وتوزيع صافي دخل المؤسسة وفائضها. (و) تعديل هذه الاتفاقية. (ز) تقرير إنهاء عمليات المؤسسة وتوزيع اصولها. (ح) تقرير مكافآت المديرين. (ط) ممارسة السلطات الخاصة الممنوحة لمجلس المحافظين بنص صريح في هذه الاتفاقية. 3 – يتولى مجلس المحافظين، ومجلس المديرين في حدود اختصاصاته، وضع اللوائح والنظم اللازمة أو الملائمة لإدارة أعمال المؤسسة بما في ذلك اللوائح والنظم الخاصة بالموظفين والتقاعد والامتيازات الاخرى. والى أن يتم وضع تلك النظم واللوائح تطبق نظم ولوائح البنك إلى الحد الذي تتناسق فيه مع نصوص هذه الاتفاقية كما لو أن لوائح البنك ونظمه قد وضعها مجلس المحافظين أو مجلس المديرين للمؤسسة، في حدود صلاحياته، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. 4 – لمجلس المحافظين كامل السلطة في أن يمارس صلاحياته بالنسبة لأي أمر من الأمور التي فوضها لمجلس المديرين طبقا للفقرتين (2) و(3) من هذه المادة.
المادة (36) : إجراءات مجلس المحافظين 1 – يعقد مجلس المحافظين اجتماعا سنويا، وأي عدد من الاجتماعات تدعو الحاجة إليه بحسب تقدير المجلس، أو بدعوة من مجلس المديرين، ويجب على مجلس المديرين أن يدعو مجلس المحافظين للاجتماع عند طلب البنك أو ثلث الدول الاعضاء. 2 – يعقد الاجتماع السنوي لمجلس محافظي المؤسسة خلال نفس فترة عقد الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك. 3 – تشكل أغلبية المحافظين النصاب القانوني لصحة عقد أي اجتماع لمجلس محافظي المؤسسة شريطة أن تمثل هذه الأغلبية ما لا يقل عن ثلثي مجموع أصوات الاعضاء. 4 – لمجلس المحافظين أن يضع من القواعد والإجراءات ما يمكن مجلس المديرين عندما يرى مجلس المديرين ذلك مناسبا، أن يحصل على تصويت المحافظين في مسألة معينة دون الحاجة إلى دعوة مجلس المحافظين للانعقاد.
المادة (37) : تشكيل مجلس المديرين 1 – يكون مجلس المديرين التنفيذيين للبنك هو مجلس مديري المؤسسة. 2 – تسري كافة لوائح ونظم إجراءات مجلس المديرين التنفيذيين للبنك على مجلس مديري المؤسسة كأنما الأخير هو مجلس المديرين التنفيذيين للبنك.
المادة (38) : سلطات مجلس المديرين مجلس المديرين مسئول عن إدارة الأعمال والعمليات العامة بالمؤسسة وتوجيهها، ومن اجل هذا الغرض يمارس المجلس بالإضافة إلى تلك السلطات المخولة له صراحة بموجب هذه الاتفاقية، كافة السلطات والمهام المفوضة له من مجلس محافظي المؤسسة، وبصفة خاصة السلطات التالية: 1 – إعداد ما يعرض على مجلس المحافظين. 2 – وضع الخطوط الارشادية لنشاط وعمليات المؤسسة وفقا للسياسات العامة لمجلس المحافظين وتوجيهاته. 3 – التصديق على الميزانية السنوية للمؤسسة.
المادة (39) : إجراءات مجلس المديرين 1 – يمارس مجلس المديرين أعماله في المركز الرئيسي للمؤسسة ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك ويجتمع المجلس كلما دعت حاجة العمل إلى ذلك. 2 – في حالة عدم وجود مدير من جنسية إحدى الدول الأعضاء فإن مجلس المحافظين يضع النظم واللوائح التي يمكن بموجبها أن توفد الدولة العضو من يمثلها في جلسات مجلس المديرين التي يكون معروضا فيها أمر من الأمور التي تخص تلك الدولة ولا يكون لهذا الممثل الحق في التصويت.
المادة (40) : التصويت 1 – يكون لكل عضو صوت واحد عن كل سهم اكتتب فيه وسدد قيمته. 2 – عند التصويت في مجلس المحافظين يكون لكل محافظ حصة نسبية من أصوات البنك في المؤسسة تماثل نسبة عدد أسهم البنك المملوكة للدولة التي يمثلها ذلك المحافظ إلى كافة رأس مال البنك. وإذا كانت الدولة دولة عضوا أيضا بالمؤسسة فيكون للمحافظ الذي يمثلها، إضافة إلى الحصة من أصوات البنك المحددة وفقا لما سلف، عدد الأصوات المستحقة لتلك الدولة في المؤسسة. 3 – فيما عدا ما نص عليه صراحة في هذه الاتفاقية تقرر كل الأمور التي تعرض على مجلس المحافظين بأغلبية أصوات المحافظين في الاجتماع. 4 – دون المساس بالفقرة (1) من هذه المادة، عند التصويت في مجلس المديرين: (أ) يكون للمدير المعين عدد الأصوات المستحقة في المؤسسة للدولة العضو التي يمثلها ذلك المدير. إضافة إلى ذلك، يكون لمثل هذا المدير حصة نسبية من أصوات البنك في المؤسسة تماثل نسبة عدد أسهم البنك المملوكة للدولة التي يمثلها ذلك المدير إلى كافة رأس مال البنك. (ب) يكون للمدير المنتخب عدد الأصوات المستحقة في المؤسسة للدول التي يمثلها ذلك المدير. إضافة إلى ذلك، يكون لمثل هذا المدير حصة نسبية من أصوات البنك في المؤسسة تماثل نسبة إجمالي عدد أسهم البنك المملوكة للدول التي يمثلها ذلك المدير إلى كافة رأس مال البنك. ولا يشترط استخدام الأصوات المستحقة للمدير المنتخب كوحدة واحدة.
المادة (41) : الرئيس 1 – يكون رئيس البنك رئيسا للمؤسسة بحكم منصبه. 2 – يرأس الرئيس الجهاز الإداري للمؤسسة ويتولى إدارة شئون المؤسسة في ضوء توجيهات مجلس المديرين. وللرئيس سلطة تنظيم وتعيين وفصل الموظفين وفقا للوائح والنظم التي يصدرها مجلس المديرين. 3 – الرئيس الممثل القانوني للمؤسسة، ويختص بالموافقة على العمليات التي تقوم بها المؤسسة وعلى إبرام العقود الخاصة بها في ضوء الخطوط الارشادية العامة التي يضعها مجلس المديرين. 4 – على الرئيس عند تعيين الموظفين في المؤسسة بمقتضى الفقرة (2) أعلاه تأمين أفضل للمستويات وللكفايات الفنية فيمن يقوم بتعيينهم وأن يراعى ما أمكن التمثيل الجغرافي في المؤسسة للدول التي ينتمي إليها موظفو المؤسسة. 5 – دون المساس بعموم ما تقدم يعين الرئيس مديرا يعهد إليه بإدارة العمل اليومي في المؤسسة. ويجوز للرئيس أن يفوض للمدير أيَا ً من صلاحياته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. ويحدد الرئيس مرتب المدير وشروط خدمته ويجوز له إعادة تعيينه.
المادة (42) : الطابع الدولي للمؤسسة وحظر النشاط السياسي 1 – لا يجوز للمؤسسة ولا لمديريها ولا لرئيسها ولا لمديرها ولا لموظفيها أن يتدخلوا في الشئون السياسية لأية دولة عضو، ومع عدم الإخلال بحق المؤسسة في أن تأخذ في اعتبارها جميع الظروف المحيطة باستثمار معين أو ائتمان صادرات، لا يجوز للمؤسسة ولا لمديريها ولا لرئيسها ولا لمديرها أو موظفيها عند اتخاذ قراراتهم التأثر بالطابع السياسي للعضو أو الأعضاء المعنيين بالقرار. 2 – يكون ولاء الرئيس والمدير والموظفين للمؤسسة فقط دون أية سلطة أخرى في أثناء قيامهم بأعمالهم. ويجب على كل عضو في المؤسسة أن يحترم الصفة الدولية للمؤسسة وأن يمتنع عن أي محاولة للتأثير على أي من العاملين في أداء عمله.
المادة (43) : جهة الاتصال وجهة الإيداع ما لم تحدد الدول الأعضاء جهات رسمية جديدة خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، فإن جهات الاتصال والإيداع التي حددتها الدول الأعضاء لأغراض المادة (40) من اتفاقية تأسيس البنك ستعتبر جهات الاتصال وجهات الإيداع، على التوالي، تحت هذه الاتفاقية أيضا، وذلك لأغراض الاتصال في الشئون التي تتعلق بهذه الاتفاقية ولايداع العملات التي في حيازة المؤسسة، سواء كانت من عملات الدولة العضو أو أية أصول أخرى من أصول المؤسسة.
المادة (44) : البيانات والتقارير 1 – توافي المؤسسة الأعضاء ببيانات ربع سنوية موجزة موضح بها نتائج أعمال المؤسسة. 2 – يجوز للمؤسسة أن تنشر أي تقارير تراها مناسبة لخدمة هدفها ووظائفها وترسل بنسخ من هذه التقارير للأعضاء.
المادة (45) : الانسحاب 1– لا يجوز لأي دولة عضو أن تنسحب من عضوية المؤسسة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ بدء عضويتها في المؤسسة. 2– مع مراعاة نص الفقرة (1) أعلاه من هذه المادة، يجوز لأي دولة عضو الانسحاب من عضوية المؤسسة بإخطار مكتوب موجه إلى المؤسسة. 3– مع مراعاة نص الفقرة (1) من هذه المادة، يصبح انسحاب الدولة العضو ساري المفعول وتنتهي عضويتها، اعتبارا من التاريخ الذي تحدده في اخطارها، ويجب ألا يكون هذا التاريخ بأية حال قبل مضي ستة أشهر من تسلم المؤسسة للاخطار. وخلال هذه الفترة يمكن للدولة العضو أن تلغي إخطار انسحابها كتابة قبل الموعد النهائي لسريان الانسحاب. 4 – تظل الدولة المنسحبة من عضوية المؤسسة مسئولة عن التزاماتها المتحققة أو المحتملة التي كانت في ذمتها للمؤسسة في التاريخ الذي أصبح فيه إخطار الانسحاب ساري المفعول، وتبقى الدولة المنسحبة كذلك ملتزمة بجميع نصوص هذه الاتفاقية التي تكون في نظر المؤسسة مؤثرة على استثماراتها في تلك الدولة، وذلك إلى أن تتفق المؤسسة مع الدولة المعنية على الترتيبات المرضية بشأن هذه الاستثمارات. وإذا ما أصبح الانسحاب ساري المفعول، فإن الدولة المنسحبة لا تتحمل أية مسئولية عن الالتزامات الناشئة عن العمليات التي تقوم بها المؤسسة بعد ذلك التاريخ. 5 – كل دولة تنتهي عضويتها في المنظمة سوف تعتبر في حكم من قدم طلبا بالانسحاب من عضوية المؤسسة وفق أحكام هذه المادة. ويحدد مجلس المحافظين التاريخ الذي يصبح فيه انسحاب الدولة العضو ساري المفعول مع الأخذ في الاعتبار أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (46) : إيقاف العضوية مؤقتا 1 – إذا لم تف دولة عضو بالتزاماتها قبل المؤسسة يجوز لمجلس المحافظين أن يوقف عضويتها بقرار يصدر بأغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء. 2 – تفقد الدولة العضو التي أوقفت عضويتها صفة العضوية تلقائيا بعد مرور فترة علم من تاريخ ايقافها، ويجوز لمجلس المحافظين تمديد هذه الفترة بما يراه ضروريا، ما لم يقرر مجلس المحافظين – خلال هذه الفترة – بنفس الأغلبية إعادة صفة العضوية اليها. 3 – لا يحق للدولة العضو الموقوفة ممارسة أية حقوق مستمدة من هذه الاتفاقية في أثناء فترة ايقافها، ولكنها تظل مسئولة عن جميع التزاماتها.
المادة (47) : تسوية الحسابات عند انتهاء العضوية 1 – لتظل الدولة العضو – بعد انتهاء العضوية – مسئولة عن الالتزامات المتحققة التي كانت في ذمتها للمؤسسة في تاريخ انتهاء عضويتها وتظل مسئولة كذلك عن التزاماتها المحتملة طالما أن جزءا من العمليات التي قامت بها المؤسسة قبل انتهاء عضوية تلك الدولة ما زال قائما. أما العمليات التي تقوم بها المؤسسة بعد تاريخ انتهاء عضوية تلك الدولة فإنها لا تتحمل أية مسئولية بسببها. 2 – ترتب المؤسسة – عند انتهاء عضوية إحدى الدول – استرداد الأسهم التي تمتلكها تلك الدولة في رأس مال المؤسسة وذلك كجزء من تسوية الحسابات مع الدولة وفقا للشروط الواردة في الفقرة (3) و(4) من هذه المادة وتكون أسعار الأسهم عند استردادها هي القيمة الدفترية في تاريخ انتهاء العضوية. 3 – تحكم عملية دفع قيمة الأسهم التي تستردها المؤسسة في ضوء هذه المادة الشروط التالية: (أ) المبالغ التي تستحق للدولة صاحبة الشأن مقابل أسهمها تبقى في حوزة المؤسسة طالما أن على تلك الدولة (أو بنكها المركزي أو أحد أجهزتها أو وكالاتها أو أحد الأقاليم التي تكون جزءا منها) التزامات للمؤسسة. ويمكن أن تصبح المبالغ المذكورة محملة بهذه الالتزامات عند حلولها إذا رأت المؤسسة ذلك. (ب) صافي المبالغ المستحقة للدولة صاحبة الشأن، التي تمثل زيادة ثمن استرداد الاسم بمقتضى الفقرة (3) من هذه المادة على المجموع الكلي لالتزامات الدولة قبل المؤسسة، تدفع خلال فترة لا تتجاوز (5) خمس سنوات حسبما تقرر المؤسسة نظير تحويل ملكية الأسهم المقابلة من جانب الدولة صاحبة الشأن. (ج) يتم الدفع بعملات حرة قابلة للتحويل. (د) إذا تحملت المؤسسة بعد الدفع خسائر من عمليات تأمين أو إعادة تأمين كانت معقودة عند تاريخ زوال عضوية الدولة، وكانت كمية الخسائر الناشئة تجاوز الاحتياطي المخصص لمواجهة الخسائر في هذا التاريخ فان الدولة المعنية تقوم عند الطلب بإعادة دفع الجزء الذي كان سيخصم من ثمن استرداد أسهمها لو كانت هذه الخسائر قد أخذت في الاعتبار وكانت قد تم خصمها من القيمة عندما حدد هذا الثمن. 4 – إذا أنهت المؤسسة أعمالها وفق المادة (49) من هذه الاتفاقية في خلال (6) ستة أشهر من زوال عضوية أي دولة عضو فان حقوق الدولة المذكورة تتحدد وفقا لنصوص المواد (49) و(51) من هذه الاتفاقية وتظل هذه الدولة معتبرة عضوا في تطبيق شروط هذه المواد، دون أن يكون لها حق التصويت.
المادة (48) : التوقف المؤقت للعمليات 1 – يجوز لمجلس المديرين وقف تقديم خدمات التأمين أو إعادة التأمين لفترة محددة إذا رأى حاجة لذلك. 2 – يجوز لمجلس المديرين في الحالات الاستثنائية الطارئة أن يوقف جميع أنشطة المؤسسة لمدة لا تتجاوز فترة قيام الحالة الاستثنائية وذلك بشرط اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على مصالح المؤسسة ومصالح الآخرين. 3 – لا يترتب على قرار وقف عمليات المؤسسة أي أثر على التزامات الأعضاء قبل المؤمن لهم أو قبل الآخرين.
المادة (49) : إنهاء العمليات 1 – يجوز للمؤسسة إنهاء عملياتها بموجب قرار من مجلس المحافظين يصدر بأغلبية ثلثي مجموع المحافظين الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء، وتوقف المؤسسة، بعد قرارها بإنهاء العمليات، كافة أنشطتها فيما عدا ما يتعلق باستيفاء أصولها وصيانتها والمحافظة عليها والوفاء بالتزاماتها. 2 – تبقى المؤسسة قائمة وتبقى جميع الحقوق والالتزامات المتبادلة بينها وبين أعضائها، وذلك إلى أن تتم تسوية جميع التزاماتها وتوزيع أصولها.
المادة (50) : التزامات الأعضاء وأداء الاستحقاقات 1 – في حالة إنهاء عمليات المؤسسة، فان التزامات جميع الأعضاء عن الاكتتابات التي لم تدفع من رأس المال المكتتب فيه تستمر حتى توفي المؤسسة جميع التزاماتها للدائنين أو المؤمن لهم بما في ذلك الالتزامات المحتملة. 2 – في حالة إنهاء عمليات المؤسسة: (أ) تستوفى من أصول صندوق حملة الأسهم الديون التي عليه فان لم تف تستوف من المدفوعات المستحقة للمؤسسة من الاكتتابات غير المدفوعة من رأس المال. (ب) تستوفي من أصول صندوق المؤمن لهم أولا الديون المستحقة عليه ثم التزامات المؤمن لهم فان لم تف تستوف من أصول صندوق حملة الأسهم فان لم تف تستوف من المدفوعات المستحقة للمؤسسة من الاكتتابات غير المدفوعة من رأس المال وذلك على سبيل التبرع. (ج) إذا لم تف الأصول بسداد الديون أو بمطالبات المؤمن لهم يوزع الموجود من الأصول على الدائنين والمؤمن لهم بنسبة استحقاق كل منهم.
المادة (51) : توزيع الأصول 1 – إذا بقي شيء من الأصول في صندوق المؤمن لهم بعد سداد الديون ومطالبات المؤمن لهم عند إنهاء عمليات المؤسسة يصرف في أوجه البر. 2 – إذا بقي شيء من الأصول في صندوق حملة الأسهم بعد أداء حقوق الدائنين والمؤمن لهم يوزع على الأعضاء بنسبة الحصة التي يمتلكها العضو في رأس المال المدفوع. ويشترط أن يصدر بهذا التوزيع قرار من مجلس المحافظين بأغلبية الثلثين من مجموع عدد الأعضاء بشرط أن تمثل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء. 3 – يكون لأي عضو يتسلم أصولا وفقا لهذه المادة نفس الحقوق التي كانت تتمتع بها المؤسسة بالنسبة لهذه الأصول قبل توزيعها.
المادة (52) : حصانات المؤسسة لتمكين المؤسسة من تحقيق أغراضها وللقيام بالوظائف المستندة اليها، تتمتع المؤسسة في إقليم كل دولة عضو ويتمتع محافظوها ومناوبوهم ومديروها ورئيسها ومديرها وموظفوها وأصولها ومحفوظاتها واتصالاتها بكافة الحصانات والإعفاءات والامتيازات المقابلة الواردة في المواد 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59 من اتفاقية تأسيس البنك.
المادة (53) : الحصانة التي تتمتع بها أصول المؤسسة 1 – دون مساس بأحكام المادة (54) من هذه الاتفاقية، تتمتع ممتلكات وأصول المؤسسة حيثما وجدت وأيا كان حائزها بالحصانة من التفتيش ونزع الملكية والمصادرة والتأميم وأي نوع من أنواع الحجز عن طريق اجراء إداري أو تشريعي. 2 – تعفى جميع ممتلكات وأصول المؤسسة بالقدر اللازم للقيام بعملياتها في ظل هذه الاتفاقية من جميع القيود والإجراءات وقواعد الرقابة على الصرف ووقف الدفع أيا كان نوعها، غير أنه في حالة الممتلكات والأصول التي تحصل عليها المؤسسة نتيجة حلولها محل مؤمن له يقتصر إعفاء تلك الممتلكات والأصول، من القيود المفروضة على تحويل العملة الأجنبية والإجراءات وقواعد الرقابة السارية في إقليم الدولة العضو المعنية، على القدر الذي كان المؤمن له الذي حلت المؤسسة محله يتمتع به.
المادة (54) : الدعاوى القضائية باستثناء الدعاوى المرتبطة بالمنازعات المشار إليها في المادة (59)، يجوز رفع الدعاوى على المؤسسة في محكمة قضائية مختصة في إقليم أية دولة عضو تكون المؤسسة قد اتخذت فيه مكتبا أو عينت وكيلا بغرض قبول الإعلانات والاخطارات القضائية. ولا يجوز رفع مثل هذه الدعوى: (أ) من قبل عضو من الأعضاء، أو من قبل أشخاص يتصرفون نيابة عن الأعضاء أو يستندون إلى مطالبات لأولئك الأعضاء، أو (ب) فيما يتعلق بشئون موظفي المؤسسة. وتتمتع ممتلكات المؤسسة وأصولها حيثما وجدت وأيا كان حائزها بالحصانات المنصوص عليها في المواد (52) و (53) من هذه الاتفاقية إلى حين صدور حكم أو قرار تحكيم نهائي ضد المؤسسة.
المادة (55) : التنفيذ تتخذ كل دولة عضو طبقا لنظامها القانوني فورا الإجراءات الضرورية لوضع الأحكام التي نص عليها هذا الفصل موضع التنفيذ في إقليمها وتخطر المؤسسة بما اتخذته من إجراءات في الموضوع.
المادة (56) : التنازل عن الحصانات والإعفاءات والمزايا يحق للمؤسسة أن تتنازل عن أي من المزايا والحصانات والإعفاءات المقررة بموجب هذا الفصل في حالة معينة أو ظرف معين و ذلك بالطريقة والشروط التي تعتبرها مناسبة ولمصلحتها.
المادة (57) : التعديلات 1– يمكن تعديل هذه الاتفاقية بقرار من مجلس المحافظين يوافق عليه ثلثا مجموع عدد أعضائه الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء. 2– استثناءا من نصوص الفقرة (1) من هذه المادة، فإن الموافقة الإجماعية لمجلس المحافظين مطلوبة لاعتماد أي تعديل يغير من: (أ) حق الانسحاب من المؤسسة. (ب) حدود مسئولية الدول الأعضاء المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(3) من المادة (2). (ج) الحقوق المتعلقة بالاكتتاب في أسهم رأس المال المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (9). 3 – أي اقتراح لتعديل هذه الاتفاقية سواء كان صادرا عن عضو أو عن مجلس للمديرين يرسل لرئيس مجلس المحافظين الذي يعرضه بدوره على مجلس المحافظين وعندما يصدر القرار بالتعديل، تعلنه المؤسسة في رسالة رسمية توجه لجميع الأعضاء، وتكون التعديلات نافذة المفعول بالنسبة لجميع الأعضاء بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الرسالة الرسمية بذلك ما لم يحدد مجلس المحافظين بها موعدا آخر. 4 – لا يجوز اجراء أي تعديل يؤثر على التزام المؤسسة بأحكام الشريعة الاسلامية.
المادة (58) : اللغات، التفسير والتطبيق 1 – اللغة الرسمية للمؤسسة هي العربية – وتستخدم اللغتان الانجليزية والفرنسية كلغتي عمل – ويعتبر النص العربي لهذه الاتفاقية هو النص المعتمد في التفسير والتطبيق. 2 – إذا نشأت أي مشكلة تتعلق بتفسير أو تطبيق نصوص هذه الاتفاقية بين المؤسسة وأي عضو من أعضائها أو بين عضوين أو أكثر فإنها تعرض على مجلس المديرين ليصدر فيها قرارا. ويراعى في هذه الحالة تطبيق نص الفقرة (2) من المادة (39) إذا لم يوجد مدير من جنسية الدولة العضو صاحبة الشأن. 3 – عندما يصدر مجلس المديرين قرارا بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة، فلأي عضو أن يستأنف هذا القرار أمام مجلس المحافظين خلال فترة لا تتجاوز (6) ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، ويكون قرار مجلس المحافظين نهائيا. وإلى أن يصدر مجلس المحافظين قراره يجوز للمؤسسة أن تتصرف على أساس قرار مجلس المديرين إذا رأت هذا ضروريا.
المادة (59) : التحكيم 1 – إذا نشأ خلاف بين المؤسسة ودولة لم تعد عضوا بالمؤسسة، أو بين المؤسسة وأي عضو بعد صدور قرار بإنهاء عمليات المؤسسة، أو بين المؤسسة وأية دولة عضو بشأن مطالبات للمؤسسة بوصفها خلفا لمؤمن عليه، أو بين المؤسسة وأي عضو بسبب أي أمر، عدا الأمور المشمولة بالفقرة (2) من المادة (58) من هذه الاتفاقية، يحل مثل هذا الخلاف بالطرق الودية. فإذا لم يحل الخلاف وديا يعرض على التحكيم بمعرفة هيئة من ثلاثة (3) محكمين، تعين المؤسسة أحد هؤلاء المحكمين، ويعين الطرف الآخر في النزاع محكما آخرا، ويعين المحكم الثالث بواسطة الأمين العام للمنظمة. ويكفي للوصول إلى قرار توافر أغلبية أصوات المحكمين، ويكون هذا القرار نهائيا وملزما للاطراف. وللحكم الثالث سلطة البت في جميع مسائل الإجراءات التي تكون محل خلاف بين الأطراف. 2 – تحال أية منازعة تنشأ في ظل عقد للتأمين أو إعادة التأمين بين الأطراف في العقد إلى التحكيم للفصل فيها نهائيا طبقا للقواعد التي ينص عليها أو يشار إليها في العقد المعين.
المادة (60) : الموافقة المفترضة عندما تكون موافقة العضو مطلوبة قبل أن تقوم المؤسسة بأي عمل فان هذه الموافقة تعتبر قد أعطيت إذا لم يقدم العضو اعتراضا في بحر فترة معقولة تحددها المؤسسة في إخطارها للعضو بالإجراء المقترح.
المادة (61) : التوقيع والإيداع 1– أصل هذه الاتفاقية من نسخة واحدة باللغات العربية والانجليزية والفرنسية يبقى معروضا للتوقيع عليه لغاية تاريخ الخامس عشر من شهر شعبان 1413هـ الموافق للسادس من فبراير 1993م في المقر الرئيسي للبنك بواسطة البنك وحكومات الدول المبينة في الملحق (أ) من هذه الاتفاقية ثم تودع هذه الوثيقة بعد ذلك بمقر المؤسسة عند انشائها. 2– رسل للبنك نسخا معتمدة من هذه الاتفاقية لجميع الدول التي وقعت عليها وللدول الأخرى التي تصبح فيما بعد أعضاء في المؤسسة.
المادة (62) : التصديق أو القبول والآثار المترتبة 1 – تكون هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق أو القبول بمعرفة البنك والدول الموقعة عليها وتودع وثائق التصديق أو القبول لدى البنك. ويقوم البنك بإخطار الأطراف الآخرين بكل إيداع وتاريخ. 2 – بالتصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها فان الدولة العضو المعنية تعتبر قد صرحت للمؤسسة للقيام في إقليمها وفي كافة الأوقات بتقديم خدمات التأمين وإعادة التأمين وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة (63) : بداية النفاذ يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد إيداع وثائق تصديق أو قبول عدد من الدول الموقعة لا تقل مجموع مساهماتها عن خمسة وعشرين مليون (25.000.000) دينار اسلامي.
المادة (64) : بدء العمليات 1 – في الاجتماع الأول لمجلس المحافظين يقوم المجلس بعمل الترتيبات لتحديد التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة عملياتها. 2 – تخطر المؤسسة الدول الأعضاء بتاريخ بدء عملياتها. تم في طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن