بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984م في شأن الأحوال الشخصية.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980م والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984م في شأن الأحوال الشخصية،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990م بشأن قانون تنظيم القضاء المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1996م،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : تضاف مادة جديدة إلى مواد القانون رقم (51) لسنة 1984م في شأن الأحوال الشخصية المشار إليه برقم (346 مكررا) نصها كالآتي:
(مادة 346 مكررا):
تصدر أحكام المحكمة الكلية في قضايا الأحوال الشخصية من قاض واحد, وذلك استثناء من حكم المادة السابعة من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990م بشأن قانون تنظيم القضاء المشار إليه.
المادة (2) : يسري حكم المادة ( 346 مكرراً) المضافة بهذا القانون على القضايا التي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل به، وتحال تلك القضايا بحالتها بغير رسوم إلى الدوائر المنشأة بموجبه
للفصل فيها.
المادة (3) : يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (4) : على الوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
التوقيع : جابر الأحمد الصباح - أمير الكويت