بشأن إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين.
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 10 لسنة 1998
فى شأن
إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعى لدعم تمويل النشاط الحرفى والمشاريع الصغيرة للكويتين
لا شك أن النشاط الحرفى والمشاريع الصغيرة فى حاجة إلى التشجيع والدعم، ولا سيما فى ظل التوسع الاقتصادى الذى يعتمد أساساً على المشاريع الكبرى ويكشف عن عدم ملائمة أدوات التمويل التقليدية لمثل هذا الحجم من المشاريع.
ومن الأساليب الحديثة التى اتبعتها كثير من الدول إنشاء محفظة أو صناديق خاصة لدى المؤسسات المالية لتمويل الأنشطة المراد دعمها وذلك استفادة من خبرة هذه المؤسسات فى مباشرة عمليات التمويل على أسس تجارية تعتد بالجدوى الإقتصادية وتقليلاً للأعباء التى تترتب على إنشاء أجهزة لهذا الغرض.
وقد طبقت الكويت هذه الإجراءات فى مجالات أخرى وأسند غلى البنك الصناعى إدارة هذه المحافظ وأسوة بتلك التجربة الرائدة فى الكويت وإسهاما فى حل مشكلة البطالة بإتاحة فرص عمل للشباب الكويتى فى مجال الحرف والمشاريع الصغيرة، فقد أعد هذا القانون الذى نص فى مادته الأولى على الإذن للحكومة فى إنشاء محفظة مالية بمبلغ خمسين مليون دينار كويتى لدى بنك الكويت الصناعى اعتدادا بإمكانياته وخبرته وذلك لدعم تمويل النشاط الحرفى والمشاريع الصغيرة للكويتيين عن طريق التمويلات والتسهيلات الإئتمانية لعملهم بشروط ميسرة.
وقد نصت المادة الثانية بأن تقوم الهيئة العامة للاستثمار - بعد التنسيق مع الهيئة العامة للصناعة - بالإتفاق مع البنك الصناعى على شروط إدارة المحفظة بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية على أن يكون للهيئة العامة للاستثمار حق الإشراف على المحفظة والمشاركة فى وضع الضوابط واللوائح لإدارتها.
واشارت المادة الثالثة إلى أن المبلغ المخصص للمحفظة يؤخذ من الإحتياطى العام للدولة ويصرف على دفعات حسبما يقرره وزير المالية.
فيما بينت المادة الرابعة بأن يبلغ البنك الصناعى طالب التمويل بقراره بالبريد المسجل بقبول الطلب وترتيب أولويته فى الصرف أو الرفض واسبابه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال سنة وهذا ما أشارت إليه المادة الخامسة.
المادة (1) : يؤذن للحكومة فى إنشاء محفظة مالية بمبلغ خمسين مليون دينار لدى بنك الكويت الصناعى لدعم النشاط الحرفى والمشاريع الصغيرة للكويتين.
ويكون إنشاء هذه المحفظة لمدة عشرين سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (2) : تقوم الهيئة العامة للاستثمار بعد التنسيق مع الهيئة العامة للصناعة بالاتفاق مع بنك الكويت الصناعى على شروط وأحكام إدارة المحفظة بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية ويكون الهيئة العامة للاستثمار حق الإشراف على المحفظة.
المادة (3) : يؤخذ المبلغ المخصص للمحفظة من الإحتياطى العام للدولة ويصرف على دفعات حسبما يقرره وزير المالية.
المادة (4) : على بنك الكويت الصناعى أن يوافى طالب التمويل بقراره بالبريد المسجل بقبول الطلب وترتيب أولويته فى الصرف أو الرفض وأسبابه وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (5) : يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال سنة.
المادة (6) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
التوقيع : جابر الأحمد الصباح - أمير الكويت