تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : تبين من خلال الفصول التشريعية المختلفة لمجلس الأمة الكم الكبير من الميزانيات والحسابات الختامية الذي تدرسه لجنة الشئون المالية والاقتصادية إضافة إلى ملاحظات ديوان المحاسبة الواردة بتقريره على الحسابات الختامية والتي تنظرها بخلاف الأمور المالية والاقتصادية التي تحال إليها ويتبين ذلك تفصيلا من نص البند (ثالثا) من المادة (43) من القانون رقم 12 لسنة 1963م المشار إليه. وهذا الكم من الميزانيات والحسابات الختامية حال دون قيام اللجنة بإنجاز الأعمال الأخرى المناطة بها. مما يستوجب تعديل هذه المادة بإضافة بند برقم (تاسعا) بإنشاء لجنة جديدة باسم (لجنة الميزانية والحساب الختامي) وعدد أعضائها سبعة تختص فقط بنظر الميزانيات والحسابات الختامية وملاحظات ديوان المحاسبة عليها. وتم تعديل البند (ثالثا) من نفس المادة لتقتصر دور لجنة الشئون المالية والاقتصادية (عدد أعضاؤها سبعة) على الأمور المالية والاقتصادية للوزارات والإدارات الحكومية والمؤسسات العامة ذات الطابع المالي والاقتصادي وشركات القطاع العام. واقتضى هذا التعديل أن تستبدل بعبارة (لجنة الشئون المالية والاقتصادية) في كل من المواد (160)، (162)، (164) من القانون رقم 12 لسنة 1993م المشار إليه عبارة (لجنة الميزانية والحساب الختامي). كما اقتضى الأمر تعديل الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم (1) لسنة 1993م بشأن حماية الأموال العامة والمتعلقة بتشكيل لجنة حماية الأموال العامة ليكون تشكيلها من عضوين من كل من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الميزانية والحساب الختامي وثلاثة أعضاء من لجنة الشئون التشريعية والقانونية. وحرصا على ثبات تشكيل اللجان البرلمانية خلال دور الانعقاد الحالي ورد النص على أن يكون هذا القانون نافذا اعتبارا من دور الانعقاد العادي القادم من الفصل التشريعي التاسع.
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، - وعلى القانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 7 لسنة 1987، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993م بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة (1) : يعدل البند (ثالثا) من الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون رقم 12 لسنة 1963م المشار إليه، كما يضاف إلى هذه الفقرة بند جديد برقم (تاسعا)، وذلك على النحو التالي:- ثالثا: لجنة الشئون المالية والاقتصادية وعدد أعضائها (سبعة)، ويدخل في اختصاصها الجانب المالي والاقتصادي من أعمال الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات العامة وما يتعلق بشئون وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة والمجلس الأعلى للتخطيط وبنك التسليف والادخار وبنك الكويت المركزي والمؤسسات العامة ذات الطابع المالي والاقتصادي وشركات القطاع العام وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تاسعا: لجنة الميزانيات والحساب الختامي، وعدد أعضائها (سبعة) ويدخل في اختصاصها الأمور المتعلقة بالميزانيات والحسابات الختامية والاعتمادات الإضافية والنقل بين الأبواب لوزارات الدولة وإداراتها الحكومية والجهات المستقلة والملحقة ومناقشة تقارير ديوان المحاسبة عن الأمور سالفة الذكر.
المادة (2) : يستبدل بعبارة (لجنة الشئون المالية والاقتصادية) عبارة (لجنة الميزانية والحساب الختامي) في المواد (160)، (161)، (162)، (164) من القانون رقم 12 لسنة 1963م المشار إليه.
المادة (3) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (8) من القانون رقم (1) لسنة 1993م المشار إليه النص التالي:- "وتتألف هذه اللجنة من سبعة أعضاء تختارهم لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الميزانية والحساب الختامي ولجنة الشئون التشريعية والقانونية، اثنان من كل من اللجنة الأولى والثانية وثلاثة من اللجنة الأخيرة وتسري على لجنة حماية الأموال العامة أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963م المشار إليه فيما عدا الحظر المنصوص عليه في المادة (45) منه".
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من بدء دور الانعقاد العادي لمجلس الأمة التالي لنشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن