بشأن تعديل المادة الرابعة من المرسوم بقانون الصادر في 10 مايو سنة 1926 الخاص بتقرير بعض المحظورات على صيد الأسماك.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى المادة الرابعة من المرسوم بقانون الصادر في 10 مايو سنة 1926 الخاص بتقرير بعض المحظورات على صيد الأسماك المعدلة بالقانون رقم 88 لسنة 1950،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الحربية والبحرية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : نصت المادة الرابعة من المرسوم بقانون الصادر في 10 مايو 1926 الخاص بتقرير بعض المحظورات على صيد الأسماك المعدلة بالقانون رقم 88 لسنة 1950 على معاقبة كل من يخالف أحكامه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها وفضلا عن ذلك تضبط المركب والآلات المستعملة والسمك المصيد ويحكم بمصادرتها لجانب الحكومة.
ونظرا إلى ما أظهره العمل من عدم كفاية العقوبة المفروضة في هذا القانون للحيلولة دون استعمال طرق الصيد المحظورة التي تلحق الضرر بالثروة المائية علاوة على ما تلحقه بالصحة العامة ومصالح المشتغلين بالحرفة من أضرار.
لذلك روعي تعديل المادة الرابعة من المرسوم بقانون المذكور لتشديد العقوبات وجعلها الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه وعلاوة على ذلك تضبط المركب والآلات المستعملة والسمك المصيد ويحكم بمصادرتها لجانب الحكومة كما يحكم أيضا بإزالة المخالفة عن نفقة مرتكبها.
وقد أعدت وزارة الحربية والبحرية مشروع القانون المرافق محققا لهذا الغرض.
وتتشرف بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمادة الرابعة من المرسوم بقانون الصادر في 10 مايو سنة 1926 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 4- مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالتهريب يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه.
وتضبط المراكب والآلات المستعملة والسمك المصيد ويحكم بمصادرتها لجانب الحكومة كما يحكم أيضا بإزالة المخالفة على نفقة مرتكبيها".
المادة (2) : على وزيري الحربية والبحرية والعدل كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت