تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له. - وعلى المرسوم الأميري رقم 22 لسنة 1960م بتنظيم محكمة المرور والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور والقوانين المعدلة له. - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 8 فقرة أخيرة، 9, 10, 24, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976م المشار إليه النصوص التالية:- مادة (8) فقرة أخيرة ويصدر وزير الداخلية قرارا ببيان أنواع اللوحات المعدنية ومواصفاتها, وقيمة الرسوم المستحقة عليها. مادة (9) يجب على مالك المركبة رد اللوحات المعدنية إلى الإدارة العامة للمرور في حالة الاستغناء عنها أو انتهاء الترخيص أو سحبه أو تصديرها نهائيا خارج البلاد وعليه في حالة فقدها أو تلفها أو فقد إحداهما أن يبلغ الإدارة العامة للمرور فورا. مادة (10) يجب على مالك المركبة أن يخطر الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور كتابة خلال عشرة أيام من تاريخ تغيير محل إقامته المدون بسجلاتها, أو فقد إجازة تسيير المركبة الآلية أو تلفها مع إبداء رغبته في الحصول على بدل. فإذا وجدت الإجازة الأصلية وجب إعادتها إلى الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور, وعلى مالك المركبة قبل إجراء أي تغيير في الغرض الذي تستعمل فيه المركبة أو في لون المركبة أو استبدال أي جزء جوهري منها مما يترتب عليه تغيير بيانات الإجازة أن يحصل على موافقة كتابية من الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور. (مادة 24) يجوز سحب رخصة السوق التي تمنح لأول مرة إذا ارتكب صاحبها في خلال السنة الأولى من منحها مخالفتين من المخالفات المنصوص عليها في المواد (33 عدا البند 4, 33 مكررا، 38) ولا يمنح رخصة جديدة إلا بعد مدة لا تقل عن أربعة شهور من تاريخ السحب. ويجوز إعادة اختبار المخالف إذا رأت الجهة المختصة ذلك. (مادة 26) تضع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية القواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات والإشراف على تنفيذها, ولهذه الأجهزة تنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية وغير ذلك. كما تنظم وتحدد أماكن انتظار وقوف المركبات بأنواعها ومواقف سيارات الأجرة والباص العام وأماكن سير وعبور المشاة, ولها بصفة عامة اتخاذ كافة الإجراءات وإصدار التعليمات الكفيلة بضمان حركة المرور وتأمين السلامة للجميع. مادة (33) مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر, وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:- 1- قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق أو برخصة لا تجيز له قيادة مثل هذه المركبة أو تقرر سحبها أو وقف سريانها. 2- قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه يعرض السائق أو الركاب أو الغير للخطر. 3- مخالفة أحكام المادتين (29, 31) من قانون المرور. 4- مخالفة أحكام المادتين (10 مكررا, 28) من قانون المرور. 5- قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو بدون لوحاتها المعدنية أو بلوحاتها المصروفة لها من الإدارة العامة للمرور مع تغيير بعض أو كل الأرقام أو بلوحاتها غير المصروفة من الإدارة العامة للمرور مدون عليها أرقام اللوحات الأصلية أو مدون عليها أرقام مختلفة. 6- تعمد إثبات بيانات مخالفة للحقيقة في أحد النماذج أو الطلبات الرسمية بقصد الحصول على إجازة تسيير مركبة أو رخصة سوق أو تصريح تعليم أو استخراج صورة أو بدل فاقد لأي منها. مادة (34) مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر, وبغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية: 1- التسبب نتيجة مخالفة أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية في وقوع حادث يضر بممتلكات الأفراد أو المرافق العامة. 2- استعمال السيارة الخاصة في نقل الركاب بالأجرة. 3- تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة. 4- قيادة مركبة آلية خالية من الكابح (الفرامل) أو كانت مكابحها (فراملها) أو إحداها بها خلل أو غير صالحة للاستعمال. 5- تسليم مالك المركبة الآلية أو المرخصة باسمه أو حائزها المركبة لمن ليس لديه رخصة سوق صالحة لقيادة مثل هذه المركبة أو بدون رخصة سوق, أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون. مادة (35) مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية:- 1- قيادة مركبة آلية دون علم أو موافقة مالكها أو المرخصة باسمه أو حائزها. 2- قيادة مركبة آلية تكون لوحاتها المعدنية غير واضحة أو غير مقروءة الأرقام أو بلوحة واحدة أو تغيير مكان أو لون أو شكل اللوحات المصروفة من الإدارة العامة للمرور. 3- قيادة مركبة آلية بدون تصريح أو بتصريح انتهت مدة سريانه أو مخالفة شروط التصريح في الحالات التي يوجب القانون الحصول على تصريح فيها. 4- الامتناع عن تقديم رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون لرجال الشرطة عند طلبها. 5- مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو أطوالها أو وزنها. 6- قيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق أو يتساقط من حمولتها ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق. أو بها حادث يؤثر على توازنها أو إطاراتها أو إحداها غير صالحة للاستعمال. 7- استعمال مصابيح أو مكبرات صوت أو آلات تنبيه أو أية أجهزة أخرى خلاف المصرح به قانونا ويجب ضبطها والحكم بمصادرتها. 8- إلحاق أضرار أو تلفيات بالعلامات المرورية والإشارات الضوئية وأجهزة الضبط والمراقبة المرورية أو تغيير معالمها أو أماكنها أو اتجاهاتها أو وضع ملصقات عليها. 9- السير أو الوقوف بالمركبة على الأرصفة أو الطرق المخصصة للمشاة. 10- الوقوف بالمركبة ليلا في الطرق السريعة أو الطرق غير المضاءة خارج المدن بدون إضاءة الأنوار الصغيرة بها أو عاكس الأنوار المقرر بدون عذر مقبول. 11- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها. 12- عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية أو العلامات المرورية أو السير على كتف الطريق. 13- الانعطاف أو الدوران أو الدخول أو الرجوع عكس اتجاه السير. 14- قيادة مركبة آلية بدون وثيقة تأمين إجباري سارية المفعول, مع مراعاة أحوال الإعفاء المقررة قانونا. 15- مخالفة أي حكم من أحكام المادة (10) من هذا القانون. مادة (36) مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة عشر دينارا كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية: 1- مخالفة سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب العامة (الباص) للحد الأقصى لعدد الركاب أو الامتناع دون مبرر عن نقل الركاب أو تقاضي أجر أكثر من المقرر. 2- ترك الحيوانات بالطرق العامة من غير حارس أو مخالفة حارسها لقواعد المرور أو إهماله في رقابتها أو قيادتها. 3- مخالفة المشاة وراكبي الدراجات العادية (الهوائية) لقواعد المرور. 4- قيادة مركبة آلية مع عدم حمل إجازة تسيير المركبة أو رخصة سوق أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية. 5- قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب على ذلك إعاقة حركة المرور بالطرق. 6- قيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة. 7- ترك المركبة أو أنقاضها مهملة في أي مكان بالطرق أو على جوانبها. 8- عدم ربط حزام الأمان. 9- الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين. 10- سماح قائد المركبة الآلية بوجود ركاب على أي جزء خارجي منها. 11- قيادة مركبة آلية فاقدة لأي شرط من شروط الأمن والمتانة التي تبينها اللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات المنفذة لها. 12- مخالفة تعليمات أو أوامر أو إرشادات رجال الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور. 13- تظليل زجاج المركبة خلافا للتعليمات واللوائح الصادرة بذلك. مادة 37 مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة عشر دينارا كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له. مادة 38 مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد أو حاول قيادة مركبة وهو تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو أية مادة أخرى تؤثر في قوى الشخص الطبيعية. وتأمر المحكمة بسحب رخصة القيادة مدة لا تجاوز سنة وفي حالة العود للمحكمة أن تأمر بسحب رخصة القيادة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات. مادة 39 للمحكمة إذا أدانت متهما في جريمة تتعلق بقيادة مركبة آلية أن تأمر بسحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو لوحاتها المعدنية أو جميعها, مدة لا تجاوز سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدني أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ. مادة 40 تضاعف العقوبة في جميع الأحوال في حالة العود وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون المرور. مادة 41 يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يرتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المواد (33, 33 مكررا, 34, 35, 36, 37) من هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له على الأسس التالية: 1- أن يدفع مبلغ ثلاثين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (33). 2- أن يدفع مبلغ عشرين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (34). 3- أن يدفع مبلغ خمسة عشر دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (35). 4- أن يدفع مبلغ عشرة دنانير في حالة مخالفة أحكام المادة (36). 5- أن يدفع مبلغ خمسة دنانير في حالة مخالفة أحكام المادة (37). 6- في حالة مخالفة أحكام المادة (33 مكررا) يتبع ما يلي: أ- أن يدفع مبلغ خمسين دينارا في حالة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء أو إجراء سباق للمركبات الآلية على الطرق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح أو قيادة مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة والدائرية. ب- أن يدفع مبلغ لا يقل عن عشرين دينارا ولا يزيد على خمسين دينارا في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة مبلغ الصلح على ضوء التجاوز عن الحد الأقصى للسرعة المقررة. ويكون السداد بالجهة التي تحددها الإدارة العامة للمرور خلال شهرين من تاريخ ارتكاب الفعل أو إعلان المتهم إذا كان تحرير المحضر قد تم في غيبته، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها. ويجوز رفض الصلح إذا ارتكب المخالف أكثر من مخالفة جسيمة أو تعددت مخالفاته. مادة 42 يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور سحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة مع لوحاتها أو الاثنين معا سحبا إداريا لمدة أقصاها أربعة أشهر في الأحوال الآتية: 1- إذا ارتكب فعل من الأفعال المنصوص عليها في أي (المواد 33/ عدا البند 4، 32 مكررا, 34) من هذا القانون. 2- استخدام المركبة في أي مخالفة للآداب العامة. 3- في حوادث القتل أو الإصابة الخطأ إذا كان ذلك ناتج عن حوادث المركبات الآلية. وفي هذه الأحوال يحق لرجل الشرطة الذي ضبط الحادث وللمحقق أن يحتجز رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة ويحيلها إلى الجهة المختصة خلال (24 ساعة) للتصرف بشأنها وذلك بعد سماع أقوال صاحب الشأن. وفي جميع الأحوال تنتهي مدة السحب الإداري بصدور الحكم في الدعوى الجزائية, فإذا تضمن الحكم أمرا بسحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو لوحاتها فإن مدة السحب الإداري لا تحسب ضمن المدة التي يحددها الحكم. مادة 43 تحدد بقرار من وزير الداخلية شروط وقواعد حجز المركبات على اختلاف أنواعها وحراستها ورسوم ومصاريف الحجز, وكذلك شروط بيعها في حالة عدم استلامها أو عدم سداد المستحق عليها من رسوم أو مصاريف. ويجوز بقرار من وزير الداخلية إسناد عملية سحب المركبة أو رفعها أو نقلها إلى المكان المعد للحجز إلى جهات خارج الوزارة, كما يجوز له الاتفاق مع هذه الجهات على تخصيص مكان لحجز المركبات وحراستها كل ذلك مقابل رسم يسدده مالك المركبة. وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة وشروط الإسناد لهذه الجهات والإجراءات المترتبة على مخالفة ذلك كما تبين مقدار الرسم المقرر لقاء أداء هذه الجهات العمل الذي يسند إليها وقواعد تحصيله وسداده لها. مادة 44 يجوز لأي فرد من أفراد الشرطة أن يلقي القبض على كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1- قيادة مركبة آلية تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية. 2- ارتكاب حادث ترتب عليه إصابة أي إنسان أو وفاته. 3- السباق بالمركبات الآلية على الطرقات بغير تصريح أو بالمخالفة للتصريح. 4- محاولة الهروب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة أحد الأفراد أو في حالة الأمر بالوقوف الصادر من رجال الشرطة. 5- قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه تعرض حياة الناس للخطر. مادة 45 تتولى الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية الإشراف على انتظام حركة المرور وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له. ويحدد وزير الداخلية صلاحيات رجال الشرطة المكلفين بتنظيم المرور في ضبط المخالفات والتحقيق والتصرف فيها والادعاء أمام محكمة المرور.
المادة (2) : تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976م المشار إليه مواد جديد بأرقام (10 مكررا, 33 مكررا, 42 مكررا, 45 مكررا) نصوصها كالتالي: مادة 10 مكررا: يحظر على ورش إصلاح السيارات وعلى سائر الحرفيين الذين يعملون في هذا النشاط قبول إجراء أية إصلاحات بأي مركبة تكون ناجمة عن حادث إلا بعد تقديم إذن كتابي بذلك صادر من الجهة المختصة بوزارة الداخلية. ويحدد بقرار من وزير الداخلية الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن. مادة 33 مكررا: مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة. 2- إجراء سباق للمركبات الآلية على الطرق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح. 3- قيادة مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة والدائرية. مادة 42 مكررا: مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (24, 42) من هذا القانون يصدر بقرار من وزير الداخلية نظام العمل بنقاط المخالفات المرورية يبين فيه أنواع تلك المخالفات وكيفية سحب رخصة السوق لمدة لا تزيد على سنة أو سحبها نهائيا وإعادة منحها بعد اجتياز الاختبار المنصوص عليه في المادة (11) من قانون المرور, ولا يحول دون العمل بهذا النظام صدور حكم قضائي بالإدانة أو الصلح مع المتهم. مادة 45 مكررا: ينشأ بقرار من وزير الداخلية مجلس أعلى للمرور يختص بالأمور الآتية: أ- وضع السياسات العامة والخطط في مجال المرور والعمل على تطوير خدماته. ب- دراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ. ج- التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام المرور. د- إبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يرى وزير الداخلية عرضها على المجلس. ولا تكون توصيات المجلس نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية. وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيلة وإجراءات العمل فيه, وإصدار قراراته ومكافأة أعضائه.
المادة (3) : تستبدل عبارة (رخصة سوق) بعبارة (رخصة قيادة) وعبارة (إجازة تسيير مركبة) بعبارتي (ترخيص مركبة أو ترخيص تسيير مركبة) كما تستبدل عبارة (رجال الشرطة) بعبارة (رجال الشرطة والمرور) أينما وردت في المرسوم بالقانون رقم 67/ 76 المشار إليه ولائحته التنفيذية.
المادة (4) : لوزير الداخلية أن يفوض من يراه من رجال الشرطة في تنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67/ 76 المشار إليه.
المادة (5) : على وزير الداخلية - تنفيذ هذا القانون، وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 2001م.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن