تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وفقًا للمادتين 7 و23 من نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (النظام)، والمادة (41) (1) من لائحة إجراءات التحكيم (اللائحة) فلقد اعتمد مجلس إدارة المركز الملحق رقم (1) المتعلق بلائحة تنظيم نفقات التحكيم وذلك على النحو التالي:
المادة () : لقد وضع قادة دول المجلس اللبنة الأولى الأساسية لقيام هذا المركز بتفضلهم بإقرار " نظام " المركز وذلك أثناء انعقاد مؤتمر القمة الرابعة عشرة بالرياض في ديسمبر 1993م. وقد بدأ العمل بهذا النظام بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إقراره من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تم إعداد " لائحة إجراءات التحكيم " من قبل خبراء قانونيين من الدول الأعضاء. وقد اكتسبت هذه اللائحة صيغة التنفيذ بمصادقة لجنة التعاون التجاري عليها وذلك في نوفمبر 1994م، وفي مارس 1995م تم الإعلان رسميًا عن بدء العمل بالمركز بعد أن أصبح جاهزًا للقيام بمهامه.
المادة (1) : رسوم المركز 1 - يتم تحصيل مبلغ (50) دينارًا بحرينيًا كرسم تسجيل طلب التحكيم (المادة 39 من اللائحة) وهذا الرسم غير قابل للرد. 2 - يتقاضى المركز رسومًا إدارية نظير ما يقدمه من خدمات للأطراف بشرط ألا تتجاوز هذه الرسوم 2 % من قيمة النزاع المطلوب الفصل فيه (المادة 40 الفقرة 1 من اللائحة) وهذا الرسم غير قابل للرد. 3 - يتم حساب الرسوم الإدارية بنسبة مئوية من المبلغ المتنازع عليه، كما هو موضح في جدول الرسم الإداري للمركز والمبين أدناه، وتحسب بإضافة المبالغ المحسوبة لكل شريحة لبعضها البعض بصورة تجميعية، على أنه لو زاد المبلغ المتنازع عليه عن خمسة ملايين دينار بحريني يكون الرسم الإداري ثابتًا عند مبلغ (7.500) دينار بحريني. 4 - يجوز لمجلس الإدارة تعديل هذا الجدول من وقت لآخر بناءً على اقتراح من الأمين العام. المبلغ المتنازع عليه جدول بالرسم الإداري للمركز الرسم الإداري من إلى 15.000 50.000 1 % 50.001 100.000 500 + 0.75 % عن المبلغ الزائد عن 50.000 100.001 250.000 875 + 0.50 % عن المبلغ الزائد عن 100.000 250.001 500.000 1625 + 0.375 % عن المبلغ الزائد عن 250.000 500.001 1.000.000 2562 + 0.25 % عن المبلغ الزائد عن 500.000 1.000.001 2.000.000 3812 + 0.125 % عن المبلغ الزائد عن 1.000.000 2.000.001 5.000.000 5062 + 0.075 % عن المبلغ الزائد عن 2.000.000 أكثر من 5.000.000 7.500 دينار (رسم ثابت) *جميع المبالغ المذكورة أعلاه محسوبة بالدينار البحريني.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر: المركز: مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. اللائحة: لائحة إجراءات التحكيم التجاري بالمركز. الأمين العام: الأمين العام للمركز. الهيئة: هيئة التحكيم المشكلة وفقا لأحكام اللائحة. اتفاق التحكيم: اتفاق الأطراف كتابة على الالتجاء للتحكيم سواء قبل نشوء النزاع (شرط التحكيم) أو بعده (مشارطة التحكيم) القائمة: قائمة أسماء المحكمين بالمركز.
المادة (1) : ينشأ مركز تحكيم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يسمى "مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" ويكون مستقلا قائما بذاته ويتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة.
المادة (2) : يختص المركز بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول مجلس التعاون أو بينهم وبين الغير سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين، والمنازعات التجارية الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، إذا اتفق الطرفان كتابة في العقد أو في اتفاق لاحق على التحكيم في إطار هذا المركز.
المادة (2) : 1- الاتفاق على التحكيم وفق أحكام هذه اللائحة أمام المركز يحول دون عرض النزاع أمام أي جهة أخرى أو الطعن لديها بحكم هيئة التحكيم. 2- في حالة اللجوء إلى التحكيم يقترح أن تضمن الصيغة التالية في اتفاق التحكيم: "جميع الخلافات التي تنشأ عن هذا العقد أو التي لها علاقة به يتم حسمها نهائيا وفقا لنظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
المادة (2) : أتعاب المحكمين 1 - يتم حساب أتعاب المحكم بنسبة مئوية من مجموع المبلغ المتنازع عليه، وتقدر حسب ظروف كل قضية وملابساتها ضمن حدود الحد الأدنى والحد الأعلى المنصوص عليها في جدول أتعاب المحكمين الموضح أدناه. 2 - يقوم الأمين العام بتحديد أتعاب المحكم وفقًا للجدول، ويجوز له بصورة استثنائية تحديد الأتعاب من خارج حدود الجدول وذلك إذا رأى أن حجم القضية وملابساتها تستدعي ذلك كأن طال أمد السير في إجراءات التحكيم أو تشعب موضوع النزاع بشكل يخرج عن إرادة هيئة التحكيم، وبالنقصان مثلاً إذا توصل أطراف النزاع إلى تسوية ودية خارج أو ضمن نطاق هيئة التحكيم أثناء السير في التحكيم. جدول أتعاب المحكمين المبلغ المتنازع عليه أتعاب المحكم من إلى الحد الأدنى الحد الأعلى 15.000 50.000 750 د. ب 5 % من المبلغ المتنازع عليه 50.001 100.000 750 + 2 % عن المبلغ الزائد عن 50.000 2500 + 2.50 % عن المبلغ الزائد عن 50.000 100.001 250.000 1750 + 0.75 % عن المبلغ الزائد عن 100.000 3750 + 1.50 % عن المبلغ الزائد عن 100.000 250.001 500.000 2875 + 0.50 % عن المبلغ الزائد عن 250.000 6000 + 0.75 % عن المبلغ الزائد عن 250.000 500.001 1.000.000 4125 + 0.25 % عن المبلغ الزائد عن 500.000 7875 + 0.50 % عن المبلغ الزائد عن 500.000 1.000.001 2.000.000 5375 + 0.20 % عن المبلغ الزائد عن 1.000.000 10375 + 0.25 % عن المبلغ الزائد عن 1.000.000 2.000.001 5.000.000 7375 + 0.1 % عن المبلغ الزائد عن 2.000.000 12875 + 0.1 % عن المبلغ الزائد عن 2.000.000 أكثر من 5.000.000 10375 + 0.05 % عن المبلغ الزائد عن 5.000.000 15875 + 0.05 % عن المبلغ الزائد عن 5.000.000 *جميع المبالغ المذكورة أعلاه محسوبة بالدينار البحريني.
المادة (3) : رسوم المساعدات الإضافية 1 - في حالة تفويض المركز لاختيار محكمين وفقًا للائحة الإجراءات يضطلع الأمين العام للمركز بتلك المهمة وفقًا لنصوص اللائحة (المادة 21 ( أ ) من النظام). 2 - إذا اتفق الطرفان على تسوية نزاعهما تحكيمًا وعن غير طريق المركز جاز لأمين عام المركز، بناءً على طلب مكتوب من الطرفين أن يوفر أو يرتب التسهيلات والمساعدات اللازمة للقيام بإجراءات التحكيم التي يطلبها الطرفان. ويجوز أن تتضمن التسهيلات والمساعدات اللازمة توفير مكان لجلسات هيئة التحكيم والمساعدة بأعمال السكرتارية والترجمة وحفظ المستندات وأوراق التحكيم (المادة 22 من النظام). 3 - يتقاضى المركز رسمًا وقدره (100) دينار بحريني عن كل طلب يوجه إلى المركز لتعيين محكم لأجل تحكيم غير خاضع لنظام ولائحة إجراءات المركز. ولا يعتد المركز بأي طلب لتعيين محكم ما لم يكن مصحوبًا بأداء هذا المبلغ غير القابل للرد. 4 - يتقاضى المركز رسمًا وقدره (50) دينارًا بحرينيًا وذلك لقاء تزويد الطرف الذي يطلب الحصول على قوائم المحكمين/ الخبراء المعتمدين لدى المركز. 5 - يتقاضى المركز رسمًا وقدره (50) دينارًا بحرينيًا كمصاريف استخدام الأماكن المخصصة للاجتماعات بالمركز (بدون تقديم خدمات أعمال السكرتارية) لمدة نصف يوم، إما من الساعة 8 - 12 الفترة الصباحية أو من الساعة 15:30 - 19:30 الفترة المسائية. 6 - وفيما يتعلق برسوم وتكاليف أعمال السكرتارية والترجمة وغيرها فإنه يترك للأمين العام تحديدها حسب كل قضية واضعًا بعين الاعتبار طبيعة القضية وحجم أعمال السكرتارية والترجمة وغيرها من أمور.
المادة (3) : تفترض صحة جميع الاتفاقات والمشارطات المقدمة للتحكيم أمام المركز ما لم يقم الدليل على عدم صحتها.
المادة (3) : يكون مقر المركز في دولة البحرين.
المادة (4) : يجري التحكيم أمام المركز وفق هذه اللائحة ما لم يرد نص مغاير في اتفاق التحكيم، ويجوز للأطراف اختيار إجراءات إضافية للتحكيم أمام المركز، على أن لا تؤثر على صلاحيات المركز أو هيئة التحكيم المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة (4) : أحكام عامة 1 - يقصد بعبارة " نفقات التحكيم " الصادرة في هذا الملحق رسوم المركز والرسم الإداري وأتعاب المحكمين ونفقات انتقال وإقامة المحكمين والشهود وأتعاب الخبراء والمترجمين وغيرها من النفقات الأخرى. 2 - يقوم الأمين العام للمركز بتحديد الرسم الإداري وبتقدير نفقات التحكيم الأخرى بصورة مؤقتة، ثم يحدد مقدار السلفة المبدئية الواجب سدادها من قبل أطراف النزاع، وذلك قبل البدء في إجراءات التحكيم (المادة 23 الفقرة ( أ ) من النظام والمادة 41 الفقرة (1) من اللائحة). 3 - يطلب الأمين العام من طرفي النزاع دفع السلفة المقررة بالتساوي فيما بينهما، فإذا لم يقم أحدهما بدفع نصيبه من السلفة خلال المهلة المحددة، عندئذٍ يقوم الأمين العام بإبلاغ الطرف الآخر ليدفع السلفة، فإذا لم يدفعه جاز وقف إجراءات التحكيم أو إنهائها (المادة 23 الفقرة ( أ ) من النظام والمادة 41 الفقرة (2) من اللائحة). 4 - يجوز للأمين العام، في أي وقت أثناء سير إجراءات التحكيم، أن يطلب من أطراف النزاع إيداع مبالغ تكميلية على حساب نفقات التحكيم المقدرة بصورة مؤقتة وفقًا للبند (2) من هذه المادة (المادة 23 الفقرة ( أ ) من النظام والمادة 41 الفقرة (1) من اللائحة)، ويعتمد مبدأ الدفع بالتساوي بين أطراف النزاع بالنسبة لجميع المبالغ التي يحددها الأمين العام، فإذا امتنع أحدهم عن السداد يقوم الأمين العام بإبلاغ باقي الأطراف ليسددوا نصيب الطرف الممتنع، فإذا لم يدفعوا جاز للأمين العام أو للهيئة وقف إجراءات التحكيم أو إنهائها. 5 - يجب أن يتم إيداع المبالغ التي يحددها الأمين العام خلال 30 يومًا من تاريخ تسلم التكليف بالدفع (المادة 23 الفقرة (ب) من النظام والمادة 41 الفقرة (2) من اللائحة). 6 - تعامل الطلبات المقابلة معاملة الطلب الأصلي وتحصل الرسوم عليها وفقًا للجدولين الموضحين للرسوم الإدارية وأتعاب المحكمين ويقوم الأمين العام بتحديد سلفة إضافية تدفع من قبل الطرف الذي قدم هذه الطلبات دون المساس بمبدأ تسديد هذه السلف بالتساوي. 7 - إذا لم يكن مبلغ النزاع محددًا يحدد الأمين العام للمركز الرسم الإداري وأتعاب المحكمين على ضوء حجم القضية، على أن لا يتجاوز الرسم الإداري الحد الأقصى المنصوص عليه في جدول الرسم الإداري. 8 - يتم إيداع جميع المبالغ المدفوعة على حساب نفقات التحكيم في خزانة المركز وفقًا لأنظمة المركز المالية، وتبقى فيها لحين صدور حكم المحكمين (قرار التحكيم) النهائي. 9 - تقوم هيئة التحكيم بتحديد الطرف الذي يتحمل المصاريف والأتعاب كليًا أو جزئيًا. 10 - بعد صدور حكم التحكيم يقوم الأمين العام بإعداد كشف بالإيداعات والمصروفات المتعلقة بالنزاع ويقدمه إلى الطرفين لإجراء تسوية نهائية برد الزائد من المبالغ المودعة أو تحصيل المتبقي من المصروفات وذلك وفقًا للأحكام التي تنظمها لائحة الإجراءات (المادة 23 - الفقرة ج من النظام).
المادة (4) : يتكون المركز من: أ- مجلس الإدارة. ب- الأمين العام. ج- هيئة التحكيم. د- سكرتارية هيئة التحكيم.
المادة (5) : يكون للمركز مجلس إدارة مكون من ستة أعضاء، تعين غرف التجارة والصناعة في كل من دول المجلس عضوا ويجتمع المجلس مرة كل ستة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك. وتكون رئاسة مجلس الإدارة دورية وفقاً لما هو معمول به في اجتماعات مجلس التعاون، ويعين مجلس الإدارة من بين أعضائه نائبا للرئيس.
المادة (5) : أحكام ختامية يبدأ العمل بهذه اللائحة من تاريخ التصديق عليها من قبل مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. * تم التصديق على هذه اللائحة من قبل مجلس الإدارة في يوم 27/ 9/ 1995، الموافق 2 جمادى الأولى 1416 هجرية. * بناءً على التعديلات التي أقرت على لائحة إجراءات التحكيم بالمركز، فقد تم تعديل أرقام بعض البنود وإلغاء البند 3 من المادة الثانية لتنسجم بذلك مع تلك التعديلات المذكورة.
المادة (5) : تكفل الهيئة بالمركز جميع حقوق الدفاع لأطراف النزاع، وتعاملهم على قدم المساواة وتتيح لكل منهم في جميع الإجراءات الفرصة الكاملة لعرض قضيته.
المادة (6) : 1- تقوم الهيئة بتحديد مكان التحكيم ما لم يتفق الأطراف على ذلك. 2- يجوز للهيئة، وبعد التشاور مع الأطراف، ان تعقد بعض جلساتها واجتماعاتها في أي مكان تراه ملائما ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك. 3- يجوز للهيئة إجراء المداولة في أي مكان تراه مناسبا. 4- في جميع الأحوال يعتبر الحكم صادراً في المكان المعين للتحكيم وفي التاريخ المبين فيه.
المادة (6) : تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون اجتماع مجلس الإدارة في دولة مقر المركز أو أي من دول المجلس، إذا دعت الضرورة لذلك، بدعوة من رئيسه أو نائب الرئيس عند غياب الأول، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أربعة من أعضائه على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (7) : يعمل مجلس الإدارة على تحقيق أهداف المركز، والنهوض بمهامه، وعليه أن يمارس على وجه الخصوص ما يلي: اعتماد أنظمة المركز المالية والإدارية. ب- تعيين أمين عام للمركز. ب- اعتماد الميزانية السنوية للمركز. د- اعتماد التقرير السنوي عن أعمال ونشاط المركز.
المادة (7) : في حالة عدم اتفاق الأطراف، تحدد الهيئة اللغة أو اللغات التي تستعمل في إجراءات التحكيم مع مراعاة الظروف المتعلقة بالتحكيم بما في ذلك لغة العقد.
المادة (8) : تشكل الهيئة من محكم واحد أو من ثلاثة محكمين بحسب اتفاق الطرفين، فإن لم يوجد اتفاق يشكل الأمين العام الهيئة من محكم واحد، ما لم ير أن طبيعة النزاع تتطلب تشكيلها من ثلاثة محكمين.
المادة (8) : يكون لمركز التحكيم أمين عام من مواطني دول المجلس يعينه مجلس الإدارة، ويحدد شروط خدمته وواجباته ومستحقاته، على أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص، ويكون الأمين العام هو الممثل القانوني للمركز أمام القضاء وأمام الجهات العامة والخاصة.
المادة (9) : يعاون الأمين العام عدد كاف من الموظفين الذين يعينون وفقا لأحكام التوظيف التي تتضمنها اللوائح التنظيمية التي يصدرها مجلس الإدارة.
المادة (9) : يجب على طالب التحكيم أن يقدم الطلب مكتوبا إلى الأمين العام مشتملا على الآتي: 1- اسمه ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانه. 2- اسم المطلوب التحكيم ضده ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانه. 3- بيان النزاع ووقائعه وأدلته مع تحديد الطلبات. 4- اسم المحكم المختار إن وجد. 5- نسخة من اتفاق التحكيم والوثائق المتعلقة بالنزاع. وعلى الأمين العام التأكد من وجود جميع المستندات اللازمة لصحة السير في إجراءات التحكيم. وفي حالة عدم اكتمال المستندات المطلوبة يخطر صاحب العلاقة بضرورة استيفائها.
المادة (10) : يقوم الأمين العام بعد تلقي طلب التحكيم ودفع الرسوم بإشعار مقدم الطلب بتسلمه له وإخطار المطلوب التحكيم ضده بنسخة منه خلال سبعة أيام من تسليمه لهذا الطلب بكتاب مسجل بعلم الوصول.
المادة (10) : تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو من ثلاثة محكمين بحسب اتفاق الأطراف في مشارطة التحكيم أو العقد، فإن لم يوجد تطبق لائحة الإجراءات التي يصدرها مجلس الإدارة.
المادة (11) : يحتفظ المركز بقائمة للمحكمين يتم إعدادها من قبل غرف التجارة والصناعة بالدول الأعضاء بالمجلس، وللأطراف المعنية الاطلاع على تلك القائمة واختيار محكمين منها أو من خارجها. ويشترط في المحكم أن يكون من رجال القانون أو القضاء أو من ذوي الخبرة العالية والاطلاع الواسع في التجارة أو الصناعة أو المال، وأن يكون متمتعاً بالأخلاق العالية والسمعة الحسنة، والاستقلال في الرأي.
المادة (11) : يجب على المطلوب التحكيم ضده أن يقدم خلال عشرين يوما من تاريخ إخطاره بالطلب مذكرة جوابية تتضمن دفوعه وطلباته المقابلة، إن وجدت، واسم المحكم الذي اختاره مشفوعة بما لديه من وثائق، وللأمين العام إمهاله مدة إضافية بناء على طلبه لا تزيد عن عشرين يوما.
المادة (12) : 1- إذا شكلت الهيئة من محكم واحد وجب على الأطراف الاتفاق على تعيينه خلال المدة المحددة بالمادة السابقة وإلا تولى الأمين العام تعيينه خلال أسبوعين من انتهاء هذه المدة، من بين قائمة المحكمين بالمركز، ويخطر الأمين العام جميع الأطراف بهذا التعيين. 2- إذا لم يعين طالب التحكيم المحكم الذي يختاره في طلبه يتولى الأمين العام تعيين المحكم خلال مدة أسبوعين من تاريخ وصول الطلب. 3- إذا لم يعين المطلوب التحكيم ضده المحكم الذي يختاره خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة يتولى الأمين العام تعيينه خلال أسبوعين. 4- يدعو الأمين العام محكمي الطرفين لاختيار محكم ثالث يكون رئيسا للهيئة، وفي حال عدم اتفاقهما خلال عشرين يوما من تاريخ الدعوة يتولى الأمين العام خلال أسبوعين تعيين المحكم الثالث.
المادة (12) : للأطراف حرية تحديد القانون الذي يجب على المحكمين تطبيقه على موضوع النزاع. وفي حالة عدم تعيين الأطراف للقانون الواجب التطبيق سواء في العقد أو في مشارطة التحكيم يطبق المحكمون الذي تحدده قواعد تنازع القوانين التي يرونها مناسبة سواء كان قانون مكان إبرام العقد أو قانون مكان تنفيذه أو قانون المكان الذي يجب تنفيذه فيه أو أي قانون أخر، وذلك مع مراعاة شرط العقد وقواعد وأعراف التجارة الدولية.
المادة (13) : أ- يجري التحكيم وفقا لقواعد لائحة إجراءات مركز التحكيم ما لم يرد نص مغاير في العقد. ب- تكون قواعد الإجراءات الواجبة التطبيق على التحكيم هي القواعد السارية وقت بدئه ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. ج- فيما عدا قائمة أسماء المحكمين تكون أوراق ومستندات المركز سرية ولا يجوز لغير أطراف دعوى التحكيم والمحكمين الاطلاع عليها أو أخذ صورة منها إلا بموافقة صريحة من أطراف النزاع، أو إذا رأت هيئة التحكيم ضرورة ذلك للفصل في النزاع.
المادة (13) : 1- إذا كان هناك أطراف متعددون سواء كمدعين أو كمدعى عليهم، وإذا كان ينبغي أن يحال النزاع إلى هيئة مشكلة من ثلاثة محكمين كان على المدعين المتعددين أن يعينوا محكما، وعلى المدعى عليهم المتعددين أن يعينوا محكماً. 2- وفي حال فشل الأطراف في تعيين المحكمين كما سبق الإشارة إليه يقوم الأمين العام بتعيين كل المحكمين بمن فيهم رئيس الهيئة.
المادة (14) : إذا نازع أحد الطرفين في صحة تعيين أحد المحكمين يفصل الأمين العام في هذه المنازعة خلال أسبوعين بقرار نهائي شريطة إبداء المنازعة قبل انعقاد الجلسة المحددة لنظر النزاع.
المادة (14) : تحول موافقة الطرفين على عرض النزاع على هيئة التحكيم بالمركز وكذلك قضاء هذه الهيئة باختصاصها بنظر النزاع دون عرض هذا النزاع أو أي إجراء اتبع عند نظره أمام أية جهة قضائية أخرى في أية دولة، كما تحول دون الطعن في الحكم التحكيمي أو في أي من الإجراءات التي اقتضت عند نظره أمام أية جهة قضائية أخرى في أية دولة.
المادة (15) : يكون الحكم الصادر من هيئة التحكيم وفقا لهذه الإجراءات ملزماً للطرفين ونهائياً، وتكون له قوة النفاذ في الدول الأطراف بعد الأمر بتنفيذه من قبل الجهة القضائية المختصة.
المادة (15) : إذا توفى أو اعتذر أحد المحكمين أو حالت قوة قاهرة دون القيام بمهمته أو الاستمرار فيها يتم تعيين من يحل محله بنفس الطريقة التي عين بها.
المادة (16) : يحيل الأمين العام ملف النزاع إلى الهيئة خلال سبعة أيام من تاريخ تشكيلها على الوجه المتقدم، وعلى الهيئة البدء في مهمتها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بذلك.
المادة (16) : تحيل هيئة التحكيم إلى أمين عام المركز نسخة من الحكم الصادر منها، وعليه أن يقدم المساعدة الممكنة في إيداع أو تسجيل الحكم كلما كان ذلك لازما بموجب قانون البلد الذي ينفذ فيه الحكم.
المادة (17) : سكرتارية هيئة التحكيم جزء من الأمانة العامة للمركز، وهي تعمل تحت إشراف الأمين العام وتتبعه إدارياً.
المادة (17) : لكل من الطرفين أن يطلب رد أحد المحكمين لأسباب يبينها في طلبه ويقدم طلب الرد إلى الأمين العام.
المادة (18) : تختص هذه السكرتارية بتلقي طلبات التحكيم المحالة إليها من الأمين العام، وتلقي جميع الأوراق والمكاتبات والمستندات التي يقدمها أطراف النزاع طبقا للائحة الإجراءات وما هو منصوص عليه في هذا النظام، وتتولى تدوين محاضر جلسات هيئة التحكيم، وتنفيذ قراراتها التي تصدر أثناء نظر الدعوى وقبل الفصل فيها.
المادة (18) : 1- في حالة طلب أحد الطرفين رد محكم يجوز للطرف الآخر الموافقة على الرد كما يجوز للمحكم الذي طلب رده التنحي عن نظر النزاع ويعين محكم جديد بنفس الطريقة التي عين بها ذلك المحكم. 2- إذا لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد، ولم يتنح المحكم المطلوب رده عن نظر النزاع يفصل الأمين العام في طلب الرد خلال ثلاثة أيام من استلام الطلب. 3- إذا قرر الأمين العام رد المحكم يتم تعيين محكم جديد وفقاً لهذه اللائحة، ويتم تبليغ هذا القرار فور صدوره لكل من المحكم الذي تقرر رده وللطرفين.
المادة (19) : ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك صراحة يعتبر الاتفاق على التحكيم اتفاقا مستقلا عن العقد موضوع النزاع. فإذا بطل العقد أو انقضى لأي سبب يبقى اتفاق التحكيم نافذاً.
المادة (19) : توضع للمركز ميزانية مؤقتة من تاريخ إنشائه حتى بداية السنة المالية الأولى التالية، وتتولى غرفة تجارة وصناعة البحرين تمويل ميزانية المركز حتى نهاية السنة المالية الثالثة، وتلتزم غرف التجارة والصناعة بالدول الأعضاء بمجلس التعاون بتمويل ميزانية المركز في السنوات التالية بالتساوي فيما بينها.
المادة (20) : تكون للمركز ميزانية سنوية تتكون إيراداتها مما يلي: أ- الرسوم التي يتقاضاها المركز مقابل خدماته وما يتحمله من مصروفات في سبيل ذلك. ب- الهبات والتبرعات التي يتلقاها المركز ويقبلها مجلس إدارته. ج- ثمن بيع مطبوعات ودوريات المركز. د- ما تدفعه غرف التجارة والصناعة في الدول الأعضاء لهذا المركز بالتساوي فيما بينها.
المادة (20) : تختص هيئة التحكيم بالفصل في الموضوع المتعلق بعدم اختصاصها، ويشمل ذلك الدفوع المبينة على عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلان هذه الاتفاق أو انقضائه أو عدم شموله موضوع النزاع، ويجب إبداء هذه الدفوع في الجلسة الأولى قبل الدخول في الموضوع.
المادة (21) : تعقد الهيئة بناء على طلب أي من الطرفين في أية مرحلة من الإجراءات جلسات للمرافعة الشفوية أو لسماع شهادة الشهود أو الخبراء فإذا لم يتقدم أي من الطرفين بمثل هذا الطلب، فإن للهيئة الخيار بين عقد مثل تلك الجلسات، أو السير في الإجراءات على أساس الوثائق والمستندات، وذلك بشرط أن يكون قد سبق عقد جلسة واحدة على الأقل.
المادة (21) : أ- في حال تفويض المركز لاختيار محكمين وفقا للائحة الإجراءات يضطلع الأمين العام للمركز بتلك المهمة وفقا لنصوص اللائحة. ب- يتقاضى المركز رسوماً تحددها لائحة الإجراءات، ويراعى في تحديدها المصروفات الإدارية للمركز، وحجم العمل به، والنفقات الفعلية التي يتحملها.
المادة (22) : إذا اتفق الطرفان على تسوية نزاعهما تحكيما وعن طريق المركز جاز لأمين عام المركز، بناء على طلب مكتوب من الطرفين، أن يوفر أو يرتب التسهيلات والمساعدات اللازمة للقيام بإجراءات التحكيم التي يطلبها الطرفان. ويجوز أن تتضمن التسهيلات والمساعدات اللازمة توفير مكان مناسب لجلسات هيئة التحكيم والمساعدة بأعمال السكرتارية والترجمة وحفظ المستندات وأوراق التحكيم.
المادة (22) : 1- في حالة المرافعة الشفوية، تبلغ الهيئة الطرفين قبل جلسة المرافعة بوقت كاف بتاريخ انعقاد الجلسة وموعدها ومكانها. 2- في حالة الإثبات بشهادة الشهود يقوم الطرف الذي يقع عليه عبء الإثبات بإبلاغ الهيئة والطرف الآخر قبل انعقاد جلسة أداء الشهادة بسبعة أيام على الأقل بأسماء الشهود الذين يعتزم تقديمهم وعناوينهم والمسائل التي سيدلي هؤلاء الشهود بشهاداتهم فيها واللغة المستخدمة في أداء الشهادة. 3- تتخذ الهيئة ما يلزم من ترتيبات لترجمة البيانات الشفوية التي تقدم في جلسات المرافعة إذا كانت هذه البيانات بلغة غير عربية وتحرر الهيئة محضراً لاجتماعها. 4- تكون جلسات المرافعة وسماع الشهود سرية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وللهيئة حرية تحديد الطريقة التي يستجوب بها الشهود. 5- تقرر الهيئة قبول الأدلة أو رفضها ووجود صلة بينها وبين موضوع الدعوى أو انتقاء هذه الصلة وأهمية الدليل المقدم.
المادة (23) : 1- إذا ادعى أي من الطرفين أن تزويراً قد حدث في المستندات المقدمة للهيئة، توقف الهيئة السير في إجراءات التحكيم مؤقتاً. 2- تحيل الهيئة الادعاء للجنة المختصة للتحقيق فيه وإصدار قرار بشأنه. 3- إذا ثبتت واقعة التزوير تصدر الهيئة حكماً بإلغاء المستندات التي ثبت تزويرها.
المادة (23) : أ- يقوم الأمين العام للمركز بإعداد قائمة تقدير مؤقت لنفقات التحكيم، ويكلف كلا من طرفي النزاع بإيداع مبلغ معين متساو كمقدم لتلك النفقات، كما يجوز تكليف الطرفين بإيداعات تكميلية أثناء سير إجراءات التحكيم. ب- إذا لم يتم الوفاء بالإيداعات المطلوبة خلال ثلاثين يوما من تسليم التكليف يقوم الأمين العام بإبلاغ باقي الأطراف بذلك وفقا لما تقضي به لائحة الإجراءات. ج- يقدم الأمين العام لطرفي النزاع كشفاً بالإيداعات والمصروفات بعد صدور حكم هيئة التحكيم في المنازعات، وذلك لإجراء التسوية النهائية برد الزائد من المبالغ المودعة أو تحصيل المتبقي من المصروفات وفقا للأحكام التي تنظمها لائحة الإجراءات.
المادة (24) : يتمتع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأمين عام المركز وأعضاء هيئة التحكيم، وأعضاء سكرتارية هذه الهيئة، بالحصانات الآتية: أ- الحصانة ضد أي إجراء قانوني وذلك عند ممارستهم لأعمال وظائفهم، إلا إذا قرر المركز التخلي عن هذه الحصانة بقرار من مجلس الإدارة. ب- الحصانات والمزايا المقررة لأعضاء السلك الدبلوماسي والتي تمنح لهم بمناسبة السفر، كما يعفون من أية قيود على تداول النقد إن وجدت. ولا تطبق أحكام الفقرة (ب) على مواطني دولة المقر.
المادة (24) : يجوز للهيئة في أية مرحلة من مراحل التحكيم أن تطلب من الطرفين تقديم مستندات أو أدلة أخرى وأن تجري معاينة للمكان محل النزاع وأن تتخذ ما تراه ملائما من التحقيقات بما في ذلك الاستعانة بالخبراء.
المادة (25) : يجوز لطرفي النزاع تفويض الهيئة بالصلح بينهما، كما يجوز لهما أن يطلبا منها في أية مرحلة اثبات ما اتفقا عليه من صلح أو تسوية وتصدر الهيئة حكما بذلك.
المادة (25) : يتمتع المركز وجميع أملاكه وأمواله بالحصانة ضد أية إجراءات قضائية أو إدارية، وذلك عند ممارسته لأعماله طبقا لهذا النظام.
المادة (26) : تتمتع أوراق المركز ووثائقه ومحفوظاته بالحصانة ضد أي إجراء من أي نوع.
المادة (26) : يجوز للهيئة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد طرفي النزاع، أن تقرر في أية وقت بعد قفل باب المرافعة وقبل النطق بالحكم فتح باب المرافعة من جديد لأسباب جوهرية.
المادة (27) : إذا لم يحضر أحد الطرفين الجلسات التي تدعو إليها الهيئة ولم يقدم خلال مهلة تحددها الهيئة عذراً مقبولاً عن أسباب غيابه فإن الغياب لا يحول دون المضي في التحكيم.
المادة (27) : يعفى المركز وممتلكاته وأمواله وموارده، وعملياته المالية التي تتم وفقا لأحكام هذا النظام من جميع أنواع الضرائب – إن وجدت – ومن الرسوم الجمركية. كما لا يجوز إخضاع المركز لأية مطالبات في هذا الشأن. ولا يخضع ما يصرفه المركز للأمين العام لأية ضريبة يمكن أن تفرض. كما لا تخضع لهذه الضريبة الأجور والنفقات وأية مدفوعات أخرى تصرف لموظفي سكرتارية هيئة التحكيم. ولا يسري هذا الإعفاء على مواطني دولة المقر. وتسري الأحكام السابقة على ما يدفع من أتعاب ونفقات للمحكمين عند ممارستهم لأعمالهم طبقا لأحكام هذا النظام.
المادة (28) : للهيئة أن تتخذ بناء على طلب أحد الطرفين ما تراه ضرورياً من تدابير مؤقتة بشأن الموضوع محل النزاع بما في ذلك إجراءات المحافظة على البضائع المتنازع عليها، كالأمر بإيداعها لدى الغير أو بيع القابل للتلف منها وفقاً لما تقضي به القواعد الإجرائية في البلد الذي يتم اتخاذ الإجراء الوقتي فيه.
المادة (28) : تعد لائحة إجراءات التحكيم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار هذا النظام بواسطة خبراء قانونيين من الدول الأعضاء وتكتسب صيغة التنفيذ بمصادقة لجنة التعاون التجاري.
المادة (29) : لأي من الدول الأعضاء بمجلس التعاون طلب تعديل هذا النظام، ويكون التعديل نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إقراره من المجلس الأعلى.
المادة (29) : تفصل الهيئة في النزاع طبقا لما يلي: 1- العقد المبرم بين الطرفين، وأي اتفاق لاحق بينهما. 2- القانون الذي يختاره الطرفان. 3- القانون الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع وفق قواعد تنازع القوانين التي تراها الهيئة مناسبة. 4- الأعراف التجارية المحلية والدولية.
المادة (30) : يبدأ العمل بهذا النظام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إقراره من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة (30) : تكون أنظمة مجلس التعاون وقراراته ونصوص الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وتفسيراتها هي الواجبة التطبيق على المنازعات الناشئة عن تنفيذها.
المادة (31) : إذا تعدد المحكمون وأقفل باب المرافعة اجتمعت الهيئة للمداولة وإصدار الحكم وتكون المداولة سرية. وإذا كانت الهيئة من محكم واحد أصدر الحكم بعد إقفال باب المرافعة.
المادة (32) : إذا تعدد المحكمون صدر الحكم بالإجماع أو الأغلبية. وفي جميع الأحوال يصدر الحكم خلال مدة أقصاها مائة يوم من تاريخ إحالة ملف القضية إلى الهيئة ما لم يتفق الأطراف على مدة أخرى لصدور الحكم. ويتعهد الأطراف بتنفيذ الحكم فوراً. وفي حالة صدور الحكم بالأغلبية يدون العضو المخالف رأيه على ورقة مستقلة ويرفق بالحكم دون أن يعتبر جزءاً منه.
المادة (33) : يجوز تمديد المدة المشار إليها في المادة السابقة بقرار من الأمين العام بناء على طلب مسبب من الهيئة. فإذا لم يقتنع الأمين العام بالأسباب التي قدمتها الهيئة لطلب التمديد يحدد الأمين العام أجلا بالتشاور مع طرفي النزاع وعلى الهيئة أن تصدر حكمها خلاله، وتنتهي مهمتها بانتهائه.
المادة (34) : يجب أن يكوم الحكم مسبباً وأن يتضمن أسماء المحكمين وتوقيعاتهم وأسماء الأطراف وتاريخ الحكم ومكان صدوره ووقائع الدعوى وطلبات الخصوم وموجز دفوعهم ودفاعهم والرد عليها والطرف الذي يتحمل المصاريف والأتعاب كلياً أو جزئياً.
المادة (35) : 1- ترسل الهيئة نسخة من الحكم إلى الأمين العام ليقوم بالإيداع والتسجيل إن كان له مقتضى بموجب قانون الدولة التي ينفذ فيها الحكم. 2- تقوم أمانة سر الهيئة بإرسال نسخة من الحكم إلى كل من الطرفين برسالة مسجلة مع إشعار باستلام خلال ثلاثة أيام من صدوره.
المادة (36) : 1- يكون الحكم الصادر من الهيئة وفقا لهذه الإجراءات ملزما ونهائيا، وتكون له قوة النفاذ في الدول الأعضاء في مجلس التعاون بعد الأمر بتنفيذه من قبل الجهة القضائية المختصة. 2- على الجهة القضائية المختصة الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ما لم يتقدم أحد الخصوم بطلب لإبطال الحكم وفقا للحالات التالية حصرا: أ- إذا كان قد صدر دون وجود اتفاق للتحكيم أو بناء على اتفاق باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو إذا خرج المحكم عن حدود الاتفاق. ب- إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقا للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين أو صدر بناء على اتفاق تحكيم لم يحدد فيه موضوع النزاع أو صدر من شخص ليست له أهلية الاتفاق على التحكيم. وعند حدوث أي مما ذكر في الفقرتين أعلاه فإن على الجهة القضائية المختصة التحقق من صحة طلب الإبطال والحكم بعدم تنفيذ حكم المحكمين.
المادة (37) : يجوز للهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب كتابي من أحد الطرفين من خلال الأمين العام، تصحيح ما قد يكون قد وقع من الحكم من أخطاء مادية ونحوها بعد إخطار الطرف الآخر بالطلب على أن يقدم طلب التصحيح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الحكم ويكتب التصحيح ويعتبر جزءاً من الحكم ويخطر الطرفان بذلك.
المادة (38) : يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من الهيئة خلال سبعة أيام من استلام الحكم تفسير ما وقع فيه من غموض مع إخطار الطرف الآخر بهذا الطلب، وتعطي الهيئة التفسير كتابة خلال عشرين يوما من تاريخ تسليم الطلب، ويعتبر التفسير جزءاً متمماً للحكم من جميع الوجوه.
المادة (39) : يستوفي المركز على كل طلب تحكيم رسماً وقدره (50) ديناراً بحرينياً أو ما يعادله.
المادة (40) : 1- يتقاضى المركز رسوماً مقابل الخدمات التي يقدمه إلى الأطراف ويراعى أن لا تزيد بحال عن 2% من قيمة النزاع المطلوب الفصل فيه. 2- يقترح الأمين العام جدولاً برسوم الخدمات طبقاً للفقرة (1) السابقة ويصبح الجدول نافذاً بعد اعتماده من مجلس الإدارة.
المادة (41) : 1- يقوم الأمين العام بإعداد قائمة تقدير مؤقت لأتعاب المحكمين وغيرها من نفقات التحكيم مثل نفقات انتقال المحكمين والشهود وأتعاب الخبراء والمترجمين ورسوم خدمات المركز، ويكلف كلا من طرفي النزاع إيداع مبلغ معين متساو كمقدم لتلك النفقات. كما يجوز تكليف الطرفين بإيداعات تكميلية أثناء سير إجراءات التحكيم. 2- إذا لم يتم الوفاء بالإيداعات المطلوبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام التكليف، يقوم الأمين العام بإبلاغ الأطراف بذلك ليقوم أحدهم بدفع المبالغ المطلوبة، فإذا لم يدفعها أحد جاز للهيئة الأمر بوقف إجراءات التحكيم أو إنهائها. 3- بعد صدور حكم الهيئة يقدم الأمين العام كشفاً بالإيداعات والمصروفات لإجراء التسوية النهائية برد الزائد أو تحصيل المتبقي من المبالغ.
المادة (42) : للجنة التعاون التجاري حق تعديل هذه اللائحة ولمجلس الإدارة حق تفسيرها.
المادة (43) : تصبح هذه اللائحة نافذة فور المصادقة عليها من لجنة التعاون الجاري في مجلس التعاون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن