تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن عمليات غسيل الأموال قد أصبحت جذورها ضاربة في أعماق المجتمع الدولي في العصر الحاضر، وتفاقمت إلى حد كبير، مما شغل بال المؤسسات التنفيذية والتشريعية، لما تجره من آثار ضارة على الاقتصاد والإخلال وإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص لما يترتب عليه من تكوين ثروات طائلة وسريعة دون سند أو مصدر شرعي، فضلا عن إخفاء العديد من الجرائم الأخرى وبصفة خاصة جرائم الاتجار بالمخدرات والجرائم المخلة بالأمن العام المحلي والدولي. ويرتكز مشروع القانون على تحقيق أقصى حماية للمجتمع الكويتي باستكمال النقص في التشريعات القائمة التي تخلو من نصوص تلاحق الكثير من هذه الأنشطة الإجرامية، وتتبع الأموال المتحصلة أو المستخدمة في هذا النوع من الجرائم في أي حالة تكون عليها والتحفظ عليها تحسبا لما يقضي به من مصادرة لتلك الأموال وسائر الغرامات والتضمينات الأخرى. ويضم المشروع أربعة فصول: الأول وخصص لتعريف عمليات غسيل الأموال وتجريمها، والثاني لتحديد التزامات المؤسسات المصرفية والمالية والجهات الحكومية، والثالث للعقوبات، والرابع للتعاون الدولي في مجال مكافحة هذه الجرائم وتنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن. وقد تم سرد الأحكام التي تضمنتها هذه الفصول الأربعة على النحو التالي: تناولت المادة (1) من مشروع القانون تعريفا عاما بعمليات غسيل الأموال باعتبارها عملية أو عمليات مالية تهدف في النهاية إلى إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال ومحاولة إظهارها في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع وذلك على خلاف حقيقتها. ثم عددت المادة (2) مجموعة من الأفعال المؤثمة قانونا باعتبار كل تصرف منها على حدة مكونا لجريمة غسيل الأموال. ويشمل التجريم ارتكاب الجريمة والشروع والاشتراك في ارتكابها ويشمل الاشتراك الاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب الفعل المكون للجريمة وهو ما تنص عليه المادة 48 من قانون الجزاء. ونظرا لأن غسيل الأموال عادة ما يتم من خلال المؤسسات المالية كالبنوك وشركات الاستثمار ومؤسسات الصرافة وشركات التأمين، فقد ألقت المادة (3) بالعديد من الالتزامات على تلك المؤسسات، بما يساعد على منع وقوع تلك الجرائم أو الحد منها، والمساهمة في كشفها فور الشروع فيها أو إتمامها. وأوجبت المادة (4) من مشروع القانون على الأشخاص الذين يدخلون البلاد عبر المنافذ الجمركية إبلاغ السلطات الجريمة عما بحوزتهم من عملات وطنية أو أجنبية أو سبائك ذهبية أو أي أشياء ثمينة أخرى وفقا للأحكام والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية. ونصت المادة (5) على أن يحد النائب العام الجهة المختصة بالنيابة العامة لتلقي البلاغات عن عمليات غسيل الأموا المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك نظرا لكون النيابة العامة هي الجهة المختصة أصلا بتلقي البلاغات والتحقيق في الجرائم، وكذلك حفاظا على سرية المعلومات والبيانات التي تحصل عليها النيابة العامة بمناسبة التحقيق في هذه الجرائم، وهي بيانات تتعلق بحسابات البنوك والذمم المالية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. وبينت المادتان (6،7) العقوبات عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، وقد عني المشروع بتشديد العقوبة في هذه الجرائم نظرا لخطورتها. ونصت المادة 8 على أن للنائب العام أن يأمر بمنع المتهم من التصرف في أمواله كلها أو بعضها إلى حين الفصل في الدعوى الجزائية. ونظمت طريق التظلم من هذا الأمر. ونصت المادة 9 على ثلاثة أحكام اقتضتها خطورة جريمة غسيل الأموال، وهي عدم سقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، وعدم سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة، وعدم جواز تطبيق أحكام المادتين 81، 82 من قانون الجزاء في شأنها. كما تضمنت المادة 10 حكما يقضي بأنه يجوز للمحكمة أن تعفى كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها من العقوبات المقررة بالمادتين 6،7 تشجيعا لمرتكبي هذه الجرائم على التراجع عن غيهم وإبلاغ أمرها إلى السلطات العامة المختصة، ورغبة في التوصل إلى ضبط فاعليها ومعاقبتهم. وتضمنت المادة 11 فقرتين، الأولى تقرير العقوبة عن الامتناع عن الإبلاغ المنصوص عليه في البند 4 من المادة 3 وعن إفشاء المعلومات وإتلاف وإخفاء المستندات، والفقرة الثانية تحدد العقوبة عن مخالفة باقي الالتزامات المنصوص عليها في المادة 3 (فيما عدا الالتزام الذي نص عليه البند 4 منها). وهي عقوبة جزائية مالية (الغرامة التي لا تزيد على مليون دينار) وتوقع على أي من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المنصوص عليهم في المادة 3. وتقرر المادة 12 المسئولية الجزائية لشركات الأشخاص عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون. ويقصد بشركات الأشخاص في تطبيق هذا النص جميع أنواع الشركات التجارية عدا شركات المساهمة العامة والمقفلة. والجزاء الذي يوقع في هذه الحالة جزاء مالي هو الغرامة التي لا تجاوز مليون دينار مع الحكم بإلغاء الترخيص في مزاولة النشاط إذا كانت الشركة قد أنشئت بغرض ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون. وتحدد المادة 13 العقوبة على مخالفة أحكام المادة 4، أي عن عدم إبلاغ السلطات الجمركية عن العملات أو السبائك الذهبية أو الأشياء الثمينة عن دخول البلاد. وتهدف المادة 14 إلى تشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على الإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة، وذلك بإعفائهم من أي مسئولية (جنائية أو مدنية أو إدارية) إذا كان الإبلاغ قد تم بحسن نية حتى لو ثبتت بعد ذلك سلامة العمليات المرتبطة به. وناطت المادة 15 بوزير المالية تحديد مقدار المكافأة التي تصرف لكل من أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون. ووفقا للمادة 16 ينحصر الاختصاص في النيابة العامة ومحكمة الجنايات بالنسبة إلى جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بالنظر إلى أهميتها وخطورتها. كما أجازت المادة 17 للنيابة العامة في الكويت-بناء على طلب من السلطة القضائية المختصة بدولة أخرى ترطبها بالكويت اتفاقية ثنائية في هذا الشأن أو طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل-أن تأمر بتعقب أو حجز الممتلكات أو العائدات أو الوسائط المرتبطة بجريمة منصوص عليها في هذا القانون ارتكبت في تلك الدولة. كما نصت المادة 18 على كيفية تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة من محكمة مختصة بدولة أخرى بالمصادرة في الجرائم المذكورة إذا وجدت اتفاقية ثنائية مصدق عليها مع تلك الدولة أو طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
المادة (1) : عمليات غسيل الأموال هي عملية أو مجموعة من عمليات مالية، أو غير مالية، تهدف إلى إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو عائدات أي جريمة وإظهارها في صورة أموال أو عائدات متحصلة من مصدر مشروع، ويعتبر من قبيل هذه العمليات كل فعل يساهم في عملية توظيف أو تحويل أموال أو عائدات ناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن جريمة أو إخفاء أو تمويه مصدرها.
المادة (2) : يعد مرتكبا لجريمة غسيل الأموال كل من ارتكب أحد الأفعال التالية أو شرع في ارتكابها: 1- إجراء عملية غسيل لأموال مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها. 2-نقل أو تحويل أو حيازة أو إحراز أو استخدام أو احتفاظ أو تلقي أموال مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها. 3- إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها.
المادة (3) : يجب على البنوك وشركات الاستثمار ومؤسسات وشركات الصرافة وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية والأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير المالية، الالتزام بما يلي: 1- عدم الاحتفاظ بأي حسابات مجهولة الهوية أو حسابات بأسماء وهمية أو رمزية أو فتح مثل هذه الحسابات. 2- التحقق من هوية عملائها وفقا لوثائق رسمية صادرة من الجهات المختصة بالدولة. 3- الاحتفاظ بجميع المستندات والوثائق الخاصة بالمعاملات التي أجرتها سواء كانت محلية أو خارجية بما فيها صور من الهوية الشخصية لعملائها، وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ إتمام المعاملة. 4- الإبلاغ عن أي معاملة مالية مشبوهة اتصل علمها بها. 5- تبني سياسة تدريب للمسئولين والعاملين فيها بما يكفل إحاطتهم علما باستمرار بالمستجدات في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال. 6- تبني إجراءات العمل ونظم الرقابة الداخلية الملائمة بما يمكنها من اكتشاف أي من تلك العمليات فور وقوعها والحيلولة دون استغلالها لتمرير العمليات المشبوهة. كما يجب على تلك المؤسسات المالية والأشخاص الالتزام التام بالتعليمات والقرارات الوزارية التي تصدر إليها من الجهات الحكومية المشرفة عليها بخصوص البنود السابق ذكرها وكذلك بأي تعليمات وقرارات وزارية أخرى ذات صلة بمكافحة عمليات غسيل الأموال.
المادة (4) : يجب على كل شخص عند دخوله البلاد أن يبلغ السلطات الجمركية عما بحوزته من عملات وطنية أو أجنبية أو سبائك ذهبية أو أي أشياء ثمينة أخرى وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
المادة (5) : يحدد النائب العام الجهة المختصة بالنيابة العامة لتلقي البلاغات عن عمليات غسيل الأموات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (6) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة ولا تزيد على كامل قيمة هذه الأموال وبمصادرة الأموال والممتلكات والعائدات والوسائط المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية. ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية لأي سبب من الأسباب دون الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من عمليات غسيل الأموال، وفي جميع الأحوال التي يحكم فيها بالمصادرة وفقا لأحكام هذه المادة يتم التصرف في الأموال المصادرة وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
المادة (7) : تضاعف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون وتضاعف عقوبة الغرامة بما لا يقل عن قيمة الأموال محل الجريمة ولا يزيد على ضعف قيمة هذه الأموال وبمصادرة الأموال والممتلكات والعائدات والوسائط المستخدمة في ارتكاب الجريمة وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية إذا تمت الجريمة من خلال مجموعة منظمة، أو إذا ارتكبها الجاني مستغلا سلطة وظيفته أو نفوذه.
المادة (8) : للنائب العام أن يأمر بمنع المتهم من التصرف في أمواله كلها أو بعضها إلى حين الفصل في الدعوى الجزائية. ولكل ذي شأن أن يتظلم للمحكمة المختصة من أمر المنع من التصرف بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر. وعلى المحكمة أن نفصل في التظلم على وجه السرعة إما برفضه أو بإلغاء الأمر أو بتعديله وتقرير الضمانات اللازمة إن كان لها مقتض. ولا يجوز إعادة التظلم إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم. ويجوز للنائب العام العدول عن الأمر أو تعديله وفقا لمقتضيات التحقيق.
المادة (9) : لا تسقط بمضي المدة الدعوى الجزائية في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون والتي تقع بعد العمل به. ولا تسقط بمضي المدة العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 منه. ولا يجوز تطبيق أحكام المادتين 81، 82 من قانون الجزاء في شأن هذه الجرائم.
المادة (10) : للمحكمة أن تعفى من العقوبة المقررة بالمادتين 6،7 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها.
المادة (11) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع العزل من الوظيفة، كل من يتعين عليه الإبلاغ وفقا لأحكام البند 4 من المادة 3 من هذا القانون ولم يبلغ عن معاملة مالية مشبوهة اتصل علمه بها أو قام بإنشاء معلومات وصلت إلى علمه بحكم وظيفته تتعلق بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون أو قام بإتلاف أو إخفاء مستندات أو أدوات تتعلق بتلك الجرائم. ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة يعاقب كل من يثبت تقصيره في القيام بأي من الالتزامات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون بالغرامة التي لا تجاوز مليون دينار.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية للشخص الطبيعي المنصوص عليها في هذا القانون، تسأل شركات الأشخاص جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية منه. وتعاقب الشركة بالغرامة التي لا تجاوز مليون دينار إذا وقعت الجريمة لحسابها أو باسمها بواسطة أحد أجهزتها أو مديريها أو ممثليها أو أحد العاملين بها، وتحكم المحكمة بإلغاء الترخيص في مزاولة النشاط إذا كانت الشركة قد أنشئت بغرض ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأموال والممتلكات والعائدات والوسائط المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، وينشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين. وتتم مباشرة الدعوى الجزائية ضد الشركة في مواجهة ممثلها القانون وقت اتخاذ الإجراءات، ويجوز للشركة أن يمثلها أي شخص لديه تفويض بهذا الأمر وفقا للقانون أو النظام الأساسي للشركة، ولا يجوز أن يتعرض هذا الممثل لأي إجراء ينطوي على إكراه غير الإجراءات التي تتخذ ضد الشاهد.
المادة (13) : يعاقب على مخالفة أحكام المادة (4) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (14) : يعفي من المسئولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يقومون بحسن نية بإبلاغ معلومات وفقا لأحكام هذا القانون، حتى لو تبين سلامة وعدم إدانة العمليات المرتبطة بهذه البلاغات.
المادة (15) : يحدد بقرار من وزير المالية مقدار المكافأة التي تصرف لكل من أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط إحدى جرائم غسيل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.
المادة (16) : تتولى النيابة العامة وحدها التحقيق والتصرف والإدعاء في البلاغات التي ترد إليها حول الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وتختص محكمة الجنايات بالمحكمة الكلية بنظر هذه الجرائم.
المادة (17) : يجوز للنيابة العامة إذا تلقت طلبا من السلطة القضائية المختصة بدولة أخرى أن تأمر بتعقب أو حجز الممتلكات أو العائدات أو الوسائط المرتبطة بجرائم منصوص عليها في هذا القانون إذا ارتكبت تلك الجرائم في الدولة الأخرى وبالمخالفة لقوانينها، وذلك إذا وجدت اتفاقية ثنائية مصدق عليها مع تلك الدولة في هذا الشأن، أو طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
المادة (18) : لمحكمة الجنايات الأمر بتنفيذ أي حكم نهائي واجب النفاذ صادر من محكمة مختصة في دولة أخرى ينص على مصادرة الأموال أو العائدات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسيل الأموال وذلك إذا وجدت اتفاقية ثنائية مصدق عليها مع تلك الدولة في هذا الشأن، أو طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل، على أن تكون الأموال المصادرة بمقتضى الحكم الأجنبي مما يجوز مصادرتها في نفس الظروف طبقا للقانون الكويتي، وذلك دون الإضرار بحقوق الغير حسني النية، ومع ذلك إذا تضمن الحكم الأجنبي بنودا متعلقة بحقوق الغير فإنها تكون ملزمة للمحكمة إذا كان هذا الغير لم يطالب بحقوقه أمام القضاء الأجنبي. ولمحكمة الجنايات متى رأت ذلك ضروريا أن تسمع بطريقة الإنابة القضائية عند الحاجة، الشخص المحكوم عليه وكل الأشخاص الذين تتعلق حقوقهم بالأموال محل المصادرة في الحكم الأجنبي، ويجوز لهؤلاء الأشخاص أن يستعينوا بمحام أمام القضاء الكويتي. ويتبع أمام محكمة الجنايات التي تنظر الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي قواعد قانون الإجراءات.
المادة (19) : يصدر وزير المالية قرارا بالإجراءات والضوابط التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (20) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء-كل فيما يخصه-تنفيذ هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن