تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مرفق التعديل الرابع المقترح لمواد اتفاقية صندوق النقد الدولى: توافق حكومات الدول الأعضاء على ما يلى: (1) سيتم تعديل نص المادة الخامسة عشرة - القسم الأول من الاتفاقية لتصبح كالآتى: (أ) يؤدى للصندوق بهدف تلبية الحاجة إلى زيادة الأصول الإحتياطية القائمة إذا ما اقتضى الأمر أن يقوم بتخصيص حقوق سحب خاصة - وذلك تمشياً مع الإعتبارات الواردة بالمادة الثامننة عشرة للدول الأعضاء المشتركة فى إدارة حقوق السحب الخاصة. (ب) بالإضافة إلى ذلك سيقوم الصندوق بتخصيص وحدات حقوق سحب خاصة للدول الأعضاء المشتركة فى إدارة حقوق السحب الخاصة وذلك وفقاً للاعتبارات الواردة بالملحق "M". (2) (أ) وفقا للفقرة رقم (4) أدناه فإن كل دولة تشارك فى إدارة حقوق السحب الخاصة بعد 19 سبتمبر 1997 وذلك خلال ثلاثة شهور من تاريخ عضويتها للصندوق - فسوف تحصل على تخصيصاً لحقوق السحب الخاصة على أن يتحدد حجم هذا التخصيص وفقاً للحسابات الموضحة فى الفقرتين (ب، ج) أدناه، وذلك فى اليوم الثلاثين اللاحق لتاريخ مشاركة العضو الجديد فى إدارة حقوق السحب الخاصة، أو تاريخ سريان التعديل الرابع للاتفاقية. (ب) بناء على الفقرة (أ) أعلاه يحصل كل مشارك على حجم معين من حقوق السحب الخاصة وبحيث يترتب على ذلك أن يكون صافى التخصيص التراكمى للعضو المشارك سنوياً لنسبة 29.3158% من حصته كما فى تاريخ مشاركة العضو فى إدارة حقوق السحب الخاصة وفقاً للتعديل التالى: أولاً: بضرب نسبة 29.31588813% فى معدل نصيب الدولة العضو من إجمالى الحصص، كما هو محسوباً فى الفقرة (1) أعلاه، للدول المشاركة المنوه عليهم فى الفقرة (ج) أدناه. ثانيا: يضرب الناتج من أولاً أعلاه فى معدل نصيب العضو من القيمة المجمعة لصافى المخصصات التراكمية لحقوق السحب الخاصة التى تلقاها العضو بموجب المادة الثامنة عشرة من اتفاقية الصندوق وذلك للأعضاء المنوه عنهم فى الفقرة (ج) أدناه فى تاريخ مشاركة الدولة العضو هى إدارة حقوق السحب الخاصة. (ج) بناء التعديلات الواردة بالفقرة (ب) أعلاه، تكون الدول المشاركة فى إدارة حقوق السحب الخاصة هى الدول الأعضاء المشاركة كما هو الموقف فى 19 سبتمبر 1997 و(1) تظل تلك الدول مشاركة فى إدارة حقوق السحب الخاصة و(2) التى حصلت على كل التخصيصات من قبل الصندوق بعد 19 سبتمبر 1997. (3) (أ) وفقا لبند رقم (4) أدناه، إذا استمرت عضوية جمهورية يوغسلافيا الاتحادية (صربيا، الجبل الأسو) فى الصندوق والمشاركة فى إدارة حقوق السحب الخاصة كإمتداد لعضوية ومشاركة جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية سابقاً، وذلك وفقاً للترتيبات والشروط الواردة بقرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (92/150) 10237 الصادر فى 154 ديسمبر 1992 فسوف تحصل على تخصيصاً لحقوق سحب خاصة يتم حسابها وفقاً للفقرة (ب) أدناه، وذلك فى اليوم الثلاثين التالى لتاريخ حلول جمهورية يوغسلافيا الاتحادية (صربيا، الجبل الأسود) فى عضوية الصندوق والمشاركة فى إدارة حقوق السب الخاصة وفقا للترتيبات والشروط الواردة بقرار مجلس المديرين التنفيذيين رقم (150/92) 10237 أو تاريخ سريان التعديل الرابع للاتفاقية. (ب) وحدات حقوق السحب الخاصة التى يتم الاحتفاظ بها فى الحساب الضامن (Escrow Account) لن يسمح باستخدامها لأى غرض ولن يتم إدراجها ضمن أية حسابات للتخصيصات أو الحيازات لحقوق السحب الخاصة وفقاً لأغراض مواد اتفاقية الصندوق باستثناء الحسابات الواردة فى هذا الملحق، وإذا تم الاحتفاظ بوحدات حقوق السحب الخاصة المخصصة للدولة المشاركة فى الحساب الضامن (Escrow Account) وقامت الدولة بإلغاء اشتراكها فى إدارة حقوق السحب الخاصة أو إذا ما قررت الدولة تصفية مشاركتها فسوف يتم إلغاء تلك الوحدات. (ج) لأغراض هذه الفقرة تشمل المتأخرات المستحقة للصندوق على متأخرات إعادة الشراء والرسوم فى حساب الموارد العامة ومتأخرات الأقساط والفوائد على القروض فى حساب السحوبات الخاصة ومتأخرات الرسوم والتكاليف المقررة فى إدارة حقوق السحب الخاصة ومتأخرات الإلتزامات التى يكون فيها الصندوق ضامناً للدين. (د) باستثناء الشروط الورادة فى هذه الفقرة يظل كما هو مبدأ الفصل بين الإدارة العامة وإدارة حقوق السحب الخاصة والصفة غير المشروطة لوحدات حقوق السحب الخاصة كأصول إحتياطية دون تغيير.
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون بالموافقة على تعديل اتفاقية صندوق النقد الدولى سبق أن انضمت دولة الكويت إلى اتفاقيتى صندوق النقد الدولى والبنك الدولى للإنشاء والتعمير وذلك بموجب القانون رقم 23 لسنة 1962 وقد سبق أن أجريت على اتفاقية صندوق النقد الدولى عدة تعديلات وافقت الكويت على التعديل الثانى منها (متضمناً كذلك التعديل الأول) بالمرسوم بالقانون رقم 87 لسنة 1977 وعلى التعديل الثالث بالمرسوم بالقانون رقم 62 لسنة 1992. وبموجب قرار مجلس المحافظين رقم (52-4) الصادر بتاريخ 22/10/1997 فقد أعد التعديل الرابع الذى يهدف إلى إجراء تخصيص استثنائى لمرة واحدة لحقوق السحب الخاصة. وحيث إن وزارة المالية - باعتبارها الجهة المعنية قد وافقت على هذا التعديل ولما كانت الموافقة على اتفاقية صندوق النقد الدولى قد تمت بقانون لذلك فإنه يتعين أن يصدر قانون الموافقة على تعديل هذه الاتفاقية. وتحقيقاً لذلك أعد مشروع القانون المرافق عملاً بأحكام المادة (70) فقرة ثانية من الدستور. وحيث إن المجلس التنفيذى قد قدم مقترحاً بهذا التعدل وأعد تقريراً بشأنه فقد قرر مجلس المحافظين ما يلى: (1) تعتمد اقتراحات التعديل (التعديل الرابع المقترح) والمرفقة بهذا القرار وتدرج فى مواد اتفاقية صندوق النقد الدولى. (2) على سكرتارية الصندوق أن تقوم بإرسال كتاباً معممة برقياً أو بأية وسيلة اتصال أخرى سريعة لجميع الدول الأعضاء بالصندوق الاستفسار عن موافقة الأعضاء على التعديل الرابع المقترح، وفقاً لأحكام المادة الثامنة والعشرون من بنود الاتفاقية, (3) يتعين أن تنص كتب التعميم وفقا لما جاء فى الفقرة (2) أعلاه - على أن التعديل الرابع المقترح سيكون نافذاً على كل الدول الأعضاء اعتباراً من تاريخ قبول ثلاثة أخماس الأعضاء الحائزة على 85% من إجمالى القوى التصويتية على أن يؤكد الصندوق موافقة الأكثرية بإبلاغ هذه الموافقة رسمياً إلى جميع الدول الأعضاء.
المادة (1) : ووفق على التعديل الرابع لمواد اتفاقية صندوق النقد الدولى، كما أعد بموجب قرار مجلس المحافظين رقم (52-4) بتاريخ 22/10/1997 والمرفقة مع هذا القانون صورته باللغة الإنجليزية مع ترجمة باللغة العربية.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن