تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية: إذ تدرك أن هناك أنشطة نووية يجري تنفيذها في عدد من الدول، وإذ تلاحظ أن هناك تدابير شاملة قد اتخذت ويجري اتخاذها، لكفالة مستوى عالٍ من الأمان في الأنشطة النووية، بهدف منع وقوع حوادث نووية والتقليل إلى أدنى حد من عواقب مثل هذه الحوادث في حالة وقوعها. ورغبة منها في تحقيق مزيد من توطيد التعاون الدولي على التطوير والاستخدام الآمنين للطاقة النووية. واقتناعاً منها بحاجة الدول إلى توفير معلومات ملائمة عن الحوادث النووية في أبكر وقت ممكن حتى يتسنى التقليل إلى أدنى حد من العواقب الإشعاعية العابرة للحدود. وإذ تلاحظ فائدة الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف بشأن تبادل المعلومات في هذا المجال. قد اتفقت على ما يلي: ملاحظة: عملاً بالفقرة 3 من المادة 12 دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ يوم 27 تشرين الأول/أكتوبر 1986.
المادة (1) : نطاق التطبيق 1 – تنطبق هذه الاتفاقية على أي حادث يشمل مرافق أو أنشطة لدولة طرف أو لأشخاص أو لكيانات قانونية خاضعة لولايتها أو لسيطرتها، مشاراً إليها في الفقرة 2 أدناه، ويحدث منه، أو يحتمل أن يحدث منه، انطلاق لمواد مشعة، ونجم عنه، أو قد ينجم عنه، انطلاق عبر الحدود الدولية يمكن أن تكون له أهمية من حيث السلامة الإشعاعية بالنسبة لدولة أخرى. 2 – المرافق والأنشطة المشار إليها في الفقرة 1 هي: (أ) أي مفاعل نووي أياً كان موقعه، (ب) أي مرفق لدورة الوقود النووية، (ج) أي مرفق لتصريف النفايات المشعة، (د) نقل وخزن أي وقود نووي أو نفايات مشعة، (ه) صنع واستعمال وخزن وتصريف ونقل نظائر مشعة لأغراض زراعية وصناعية وطبية وما يتصل بها من أغراض علمية وبحثية، (و) استعمال نظائر مشعة لتوليد القوى في النظم الفضائية.
المادة (2) : التبليغ والإعلام في حالة وقوع حادث نووي على النحو المحدد في المادة 1، (يشار إليه فيما يلي بعبارة "حادث نووي")، يتعين على الدول الطرف ما يلي: (أ) أن تبادر مباشرة أو عن طريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية (المشار إليها فيما يلي باسم "الوكالة") بتبليغ الدول التي أضيرت أو يحتمل أن تضار مادياً على النحو المنصوص عليه في المادة 1، وتبليغ الوكالة بالحادث النووي وطبيعته، ووقت حدوثه وموقعه بالتحديد كلما كان ذلك ملائماً، (ب) أن تسرع بتزويد الدول المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)، إما مباشرة أو عن طريق الوكالة، وكذلك تزويد الوكالة، بما يلزم من معلومات متاحة للتقليل إلى أدنى حد من الآثار الإشعاعية في تلك الدول، وفقاً لما نصت عليه المادة 5.
المادة (3) : الحوادث النووية الأخرى من أجل التقليل إلى أدنى حد من العواقب الإشعاعية، يجوز للدول الأطراف أن تقوم بالتبليغ عن وقوع حوادث نووية أخرى خلاف تلك المنصوص عليها في المادة 1.
المادة (4) : مهام الوكالة على الوكالة ما يلي: (أ) أن تعلم فوراً الدول الأطراف والدول الأعضاء، وغيرها من الدول التي تضار أو قد تضار مادياً على النحو المنصوص عليه في المادة 1 والمنظمات الدولية الحكومية ذات الصلة (المشار إليها فيما يلي باسم "المنظمات الدولية") بأي بلاغ تلقته عملاً بالفقرة الفرعية (أ) من المادة 13. (ب) وأن تسرع بتزويد أي دولة طرف أو دولة عضو أو منظمة دولية ذات صلة، بناء على طلبها بالمعلومات التي تلقتها عملاً بالفقرة الفرعية (ب) من المادة 2.
المادة (5) : المعلومات الواجب توفيرها 1 – تتضمن المعلومات الواجب توفيرها عملاً بالفقرة الفرعية (ب) من المادة 2 البيانات التالية حسبما تكون متاحة عندئذ لدى الدولة الطرف القائمة بالتبليغ: (أ) توقيت الحادث النووي، وموقعة بالتحديد كلما كان ذلك ملائماً، وطبيعته، (ب) المرفق أو النشاط المعني، (ج) السبب المفترض أو المثبت للحادث النووي وتطوراته المتوقعة فيما يخص انطلاق المواد المشعة عبر الحدود، (د) الخصائص العامة للمواد المشعة المنطلقة، بما في ذلك طبيعة هذه المواد، وشكلها الكيميائي والفيزيائي المحتمل، وكميتها، وتركيبها، وارتفاعها الفعلي، كلما كانت هذه المعلومات ميسورة وملائمة، (ه) معلومات عن الأحوال الجوية والهيدرولوجية السائدة والمتوقعة، اللازمة للتنبؤ بانطلاق المواد المشعة عبر الحدود، (و) نتائج الرصد البيئي ذات الصلة بانطلاق المواد المشعة عبر الحدود، (ز) التدابير الوقائية المتخذة أو المخططة خارج الموقع، (ح) السلوك المتوقع أن تتخذه على مر الزمن المواد المشعة المنطلقة. 2 – تعزز هذه المعلومات على فترات ملائمة بمزيد من المعلومات ذات الصلة عن تطور حالة الطوارئ وعن نهايتها المتوقعة أو الفعلية. 3 – المعلومات المتلقاة عملاً بالفقرة الفرعية (ب) من المادة 2 يجوز استخدامها دون قيود، ما لم تكن الدولة القائمة بالتبليغ قد قدمتها بصورة سرية.
المادة (6) : المشاورات يكون على الدولة الطرف التي تقوم بتوفير المعلومات عملاً بالفقرة الفرعية (ب) من المادة 2 أن تستجيب بسرعة، كلما كان ذلك ممكناً بشكل معقول، لأي طلب تقدمه إحدى الدول الأطراف المتضررة للحصول على مزيد من المعلومات أو لإجراء مزيد من المشاورات بغية التقليل إلى أدنى حد من العواقب الإشعاعية في هذه الدولة.
المادة (7) : السلطات المختصة ونقاط الاتصال 1 – تقوم كل دولة من الدول الأطراف بإحاطة الوكالة علماً وبإحاطة الدول الأطراف علماً إما مباشرة أو عن طريق الوكالة، بسلطاتها المختصة ونقاط الاتصال المخولة إصدار وتلقي التبليغ والمعلومات المشار إليها في المادة 2. وتعمل نقاط الاتصال هذه، ومكتب مركزي لها ينشأ داخل الوكالة، دون انقطاع. 2 – تبادر كل دولة طرف بإحاطة الوكالة علماً على الفور بما قد يحدث من تغييرات في المعلومات المشار إليها في الفقرة 1. 3 – تحتفظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقائمة متجددة بتلك المنظمات الوطنية ونقاط الاتصال وكذلك نقاط الاتصال التابعة للمنظمات الدولية ذات الصلة، وتقع تلك القائمة تحت تصرف الدول الأطراف والدول الأعضاء والمنظمات الدولية ذات الصلة.
المادة (8) : تقديم المساعدة للدول الأطراف تقوم الوكالة، وفقاً لنظامها الأساسي، وبناء على طلب أية دولة طرف لا تمارس أنشطة نووية وتتاخم دولة لديها برنامج نووي نشط وليست طرفاً، باستقصاء حول جدوى إنشاء نظام ملائم لرصد الإشعاعات تسهيلاً لبلوغ أهداف هذه الاتفاقية.
المادة (9) : الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف يجوز للدول الأطراف توطيداً لمصالحها المشتركة أن تنظر في عقد ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف ذات صلة بموضوع هذه الاتفاقية، كلما كان ذلك ملائماً.
المادة (10) : العلاقة بالاتفاقيات الدولية الأخرى لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحقوق والواجبات التي تتبادلها الدول الأطراف بموجب اتفاقيات دولية راهنة تتناول أموراً مشمولة في هذه الاتفاقية أو بموجب اتفاقات دولية تعقد مستقبلاً وفقاً لموضوع هذه الاتفاقية وهدفها.
المادة (11) : تسوية المنازعات 1 – في حالة نشوء نزاع بين الدول الأطراف أو بين دولة طرف والوكالة بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، تتشاور أطراف النزاع من أجل تسوية النزاع بالتفاوض أو بأية وسيلة سلمية أخرى لتسوية المنازعات تكون مقبولة لديها. 2 – إذا تعذرت تسوية أي نزاع من هذا النوع بين الدول الأطراف في غضون عام واحد من تاريخ طلب التشاور المقدم عملاً بالفقرة 1، يحال النزاع بناءً على طلب أي من أطراف هذا النزاع إلى التحكيم أو إلى محكمة العدل الدولية للبت فيه. وإذا عرض أي نزاع للتحكيم وانقضت ستة أشهر على تاريخ الطلب دون أن يتمكن أطراف النزاع من الاتفاق على هيئة التحكيم، جاز لأحد الأطراف أن يطلب إلى رئيس محكمة العدل الدولية أو إلى الأمين العام للأمم المتحدة تعيين حكم واحد أو أكثر. وفي حالة تعارض الطلبات المقدمة من أطراف النزاع تكون الأولوية للطلب الموجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 3 – عند توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، يجوز لأية دولة أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بواحد من إجراءي تسوية المنازعات المنصوص عليها في الفقرة 2 أو بكليهما. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالإجراء المنصوص عليه في الفقرة 2 لتسوية المنازعات تجاه الدولة الطرف التي أبدت إعلاناً من هذا القبيل. 4 – يجوز لأية دولة طرف تكون قد أبدت إعلاناً وفقاً للفقرة 3 أن تسحبه في أي وقت بموجب إخطار مقدم إلى الوديع.
المادة (12) : بدء النفاذ 1 – يفتح أمام جميع الدول، وأمام ناميبيا ممثلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبيا، باب التوقيع على هذه الاتفاقية في المقر الرئيسي للوكالة في فيينا، والمقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك اعتباراً من 26 أيلول/سبتمبر 1986 و6 تشرين الأول/ أكتوبر 1986 على الترتيب إلى حيز تاريخ بدء نفاذها أو لمدة اثني عشر شهراً، أيهما أطول. 2 – يجوز لأية دولة، ويجوز لناميبيا ممثلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبيا، أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية سواء بتوقيعها، أو بإيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة بعد توقيعها توقيعاً مرهوناً بالتصديق أو القبول أو الموافقة، أو بإيداع وثيقة انضمام إليها. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع. 3 – يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد انقضاء ثلاثين يوماً على إعلان ثلاث دول موافقتها على الالتزام بها. 4 – بالنسبة لكل دولة تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية بعد بدء نفاذها، تسري هذه الاتفاقية عليها بعد انقضاء ثلاثين يوماً على تاريخ إعلانها هذه الموافقة. 5 – (أ) يفتح باب الانضمام لهذه الاتفاقية، على النحو المنصوص عليه في هذه المادة. أمام المنظمات الدولية، ومنظمات التكامل الإقليمية المكونة من دول ذات سيادة، التي تمتلك صلاحية التفاوض بشأن اتفاقات دولية تتناول مسائل تشملها هذه الاتفاقية، وصلاحية عقدها وتطبيقها. (ب) تقوم هذه المنظمات، في حدود اختصاصها وبالأصالة عن نفسها، بممارسة الحقوق والوفاء بالالتزامات التي ترتبها هذه الاتفاقية للدول الأطراف. (ج) تقدم كل من هذه المنظمات للوديع، لدى إيداعها وثيقة انضمامها، بياناً يوضح مدى اختصاصها بالمواضيع التي تشملها هذه الاتفاقية. (د) لا يكون لأي من هذه المنظمات أي صوت يضاف إلى أصوات دولها الأعضاء.
المادة (13) : التطبيق المؤقت يجوز لأي دولة عند التوقيع أو في أي تاريخ لاحق يسبق تاريخ سريان هذه الاتفاقية عليها، أن تعلن أنها ستطبق هذه الاتفاقية بصورة مؤقتة.
المادة (14) : التعديلات 1 – يجوز لأية دولة طرف أن تقترح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية. ويقدم التعديل المقترح إلى الوديع الذي يبادر فوراً بتعميمه على جميع الدول الأطراف الأخرى. 2 – إذا طلبت أغلبية الدول الأطراف إلى الوديع أن يدعو إلى عقد مؤتمر للنظر في التعديلات المقترحة، يقوم الوديع بدعوة جميع الدول الأطراف لحضور مثل هذا المؤتمر الذي لا يبدأ قبل انقضاء ثلاثين يوماً على إصدار الدعوات. وكل تعديل يعتمده المؤتمر بأغلبية ثلثي مجموع الدول الأعضاء يوضع في بروتوكول يفتح باب التوقيع عليه في فيينا ونيويورك أمام جميع الدول الأطراف. 3 – يبدأ نفاذ البروتوكول بعد انقضاء ثلاثين يوماً على قيام ثلاث دول بإبداء موافقتها على الالتزام به، وبالنسبة لكل دولة تبدي موافقتها على الالتزام بالبروتوكول بعد بدء نفاذه، يجري البروتوكول عليها بعد انقضاء ثلاثين يوماً على تاريخ إبداء موافقتها.
المادة (15) : النقض 1– يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإخطار كتابي موجه إلى الوديع. 2– يبدأ نفاذ النقض بعد انقضاء عام واحد على تاريخ استلام الوديع للإخطار.
المادة (16) : الوديع 1 – يكون المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو الوديع لهذه الاتفاقية. 2 – يخطر المدير العام للوكالة دون إبطاء جميع الدول الأطراف وجميع الدول الأخرى بما يلي: (أ) كل توقيع على هذه الاتفاقية أو على أي بروتوكول تعديل، (ب) كل إيداع لوثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام تتعلق بهذه الاتفاقية أو أي بروتوكول تعديل، (ج) كل إعلان أو سحب إعلان وفقاً للمادة 11، (د) كل إعلان بتطبيق هذه الاتفاقية بصورة مؤقتة وفقاً للمادة 13، (ه) بدء نفاذ هذه الاتفاقية وبدء نفاذ أي تعديل بشأنها، (و) كل نقض مقدم بموجب المادة 15.
المادة (17) : النص الموثق والنسخ المصدقة يودع أصل هذه الاتفاقية، التي تعتبر نصوصها الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية متساوية في الحجية، لدى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يرسل نسخاً مصدقة منها إلى الدول الأطراف وجميع الدول الأخرى. إن الموقعين أدناه المفوضين حسب الأصول المرعية، قد وقعوا هذه الاتفاقية المفتوح باب التوقيع عليها على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 12. اعتمدها المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في دورة استثنائية بفيينا في اليوم السادس والعشرين من شهر أيلول/سبتمبر من عام ألف وتسعمائة وستة وثمانين.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن